مجلس الأمن
قرار رقم 605 (1987)
بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1987
شجب الممارسات الإِسرائيلية التي تنتهك حقوق الإِنسان
للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في الرسالة المؤرخة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1987، والموجهة من الممثل الدائم لليمن الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيس مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة لشهر كانون الأول/ديسمبر،
وإذ يضع في اعتباره الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب، المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليها في الإِعلان العالمي لحقوق الإِنسان،
وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة بالحالة في الأراضي الفلسطينية والعربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ومن ضمنها القدس، بما في ذلك قراراته 446 (1979) و465 (1980) و497 (1981) و592 (1986)،
وإذ يشير أيضاً إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949،
وإذ يثير قلقه وجزعه البالغين تدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس،
وإذ يضع في الاعتبار الحاجة إلى النظر في اتخاذ تدابير تكفل الحماية المتجردة للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإِسرائيلي،
وإذ يرى أن السياسات والممارسات الراهنة التي تتبعها إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، في الأراضي المحتلة لا بد وأن تسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة إلى المساعي التي تبذل من أجل تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
1 ـ يشجب بشدة ما تتبعه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإِنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبصفة خاصة قيام الجيش الإِسرائيلي بإِطلاق النار مما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين عُزّل؛
2 ـ يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس؛
3 ـيطلب مرّة أُخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأن تكفّ فوراً عن اتباع سياساتها وممارساتها التي تمثل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية؛
4 ـ يدعو علاوة على ذلك إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس من أجل المساهمة في إحلال السلم؛
5 ـ يؤكد الحاجة الملحّة إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للنزاع العربي ـ الإسرائيلي؛
6 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يدرس الحالة الراهنة في الأراضي المحتلة مستخدماً جميع الوسائل المتاحة له وأن يقدم تقريراً في موعد لا يتجاوز 20 كانون الثاني/يناير 1988 يتضمن توصياته بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإِسرائيلي؛
7 ـ يقرر إبقاء الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، قيد الاستعراض.