الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم د إ ط ـ 9/1 بتاريخ 5 شباط/فبراير 1982
الإعلان أن قرار إسرائيل فرض قوانينها
وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان باطل ومُلغى
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في البند المُعنوَن "الحالة في الأراضي العربية المحتلة" في دورتها الاستثنائية الطارئة التاسعة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 500 (1982) المؤرخ في 28 كانون الثاني/يناير 1982،
وإذ تلاحظ مع الأسف والقلق أن مجلس الأمن في جلسته 2329 المعقودة في 20 كانون الثاني/يناير 1982، لم يتخذ تدابير مناسبة ضد إسرائيل، كما طلب المجلس في قراره 497 (1981) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، وذلك بسبب الصوت السلبي لعضو دائم في المجلس،
وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981)،
وإذ تشير إلى قرارها 35/122 هاء المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1980،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 36/226 باء المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
وقد نظرت في تقريري الأمين العام المؤرخ أحدهما في 21 كانون الأول/ديسمبر 1981 والآخر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1981،
وإذ تشير إلى قرارها 3314 (د ـ 29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974، الذي عرّفت فيه العمل العدواني بأنه يشمل، في جملة أمور، "قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أُخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتاً، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أُخرى أو لجزء منه باستعمال القوة"، والذي نصّت فيه على أنه "ما من اعتبار أيّاً كانت طبيعته، سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً أو غير ذلك، يصحّ أن يتخذ مبرراً لارتكاب عدوان"،
وإذ تؤكد مرّة أُخرى عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع،
وإذ تعيد مرّة أُخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، على الأراضي السورية المحتلة،
وإذ تلاحظ أن سجل إسرائيل وإجراءاتها تثبت إثباتاً قاطعاً أنها ليست دولة عضواً محبة للسلم، وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق،
وإذ تلاحظ كذلك أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكاً للمادة 25 من الميثاق، قبول وتنفيذ المقررات العديدة ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن، وآخرها القرار 497 (1981)،
1 ـ تدين بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرار الجمعية العامة 36/226 باء؛
2 ـ تعلن أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة يُعدّ عملاً عدوانياً بموجب أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 3314 (د ـ 29)؛
3 ـ تعلن مرة أُخرى أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ وخال كل الخلوّ من أية صحة قانونية وأي أثر أو أي أثر قانوني؛
4 ـ تقرر أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتنفيذ قرارها المتصل بمرتفعات الجولان السورية المحتلة هي إجراءات غير قانونية وباطلة ولن يُعترف بها؛
5 ـ تعيد تأكيد ما قررته من أن جميع أحكام اتفاقيات لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، ما فتئت تنطبق على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، وتطلب إلى جميع أطرافها أن تحترم وتكفل احترام التزاماتها بموجب هذه الصكوك في جميع الظروف؛
6 ـ تقرر أن مواصلة إسرائيل احتلال مرتفعات الجولان السورية منذ سنة 1967 وضمّها إياها بالفعل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 عقب اتخاذها قرار فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على ذلك الإقليم يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن الدوليين؛
7 ـ تشجب بقوة الصوت السلبي الذي أدلى به عضو دائم في مجلس الأمن والذي منع المجلس من أن يتخذ ضد إسرائيل، بموجب الفصل السابع من الميثاق، "التدابير المناسبة" المشار إليها في القرار 497 (1981) الذي اتخذه المجلس بالإجماع؛
8 ـ تشجب كذلك أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري وتكنولوجي يقدم إلى إسرائيل، من شأنه أن يشجع إسرائيل على ارتكاب الأعمال العدوانية وتوطيد وإدامة احتلالها وضمها للأراضي العربية المحتلة؛
9 ـ تؤكد بقوة على مطالبتها بأن تلغي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الفور قرارها الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية، والذي ترتب عليه الضم الفعلي لتلك الأراضي؛
10 ـ تؤكد من جديد الضرورة القصوى لانسحاب إسرائيل انسحاباً كاملاً وغير مشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأُخرى المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وهو شرط أساسي لإقامة سلم شامل وعادل في الشرق الأوسط؛
11 ـ تعلن أن سجل إسرائيل وإجراءاتها تؤكد أنها ليست دولة عضواً محبة للسلم وأنها لم تفِ لا بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق ولا بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قرار الجمعية العامة 273 (د ـ 3) المؤرخ في 11 أيار/مايو 1949؛
12 ـ تطلب إلى جميع الدول الأعضاء تطبيق التدابير التالية:
(أ) الامتناع عن إمداد إسرائيل بأية أسلحة أو معدات متصلة بها ووقف أية مساعدات عسكرية تتلقاها إسرائيل منها؛
(ب) الامتناع عن اقتناء أية أسلحة أو معدات عسكرية من إسرائيل؛
(ج) وقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية لإسرائيل ووقف التعاون معها؛
(د) قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع إسرائيل؛
13 ـ تطلب أيضاً إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفّ على الفور، فرادى ومجتمعة، عن كل تعامل مع إسرائيل كي تعزلها عزلاً تاماً في جميع الميادين؛
14 ـ تحثّ الدول غير الأعضاء على التصرف وفقاً لأحكام هذا القرار؛
15 ـ تطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة بمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن تمتثل في علاقتها مع إسرائيل لأحكام هذا القرار؛
16 ـ ترجو من الأمين العام أن يُتابع تنفيذ هذا القرار وأن يقدم كل شهرين تقريراً بهذا الشأن إلى الدول الأعضاء وإلى مجلس الأمن، وأن يقدم تقريراً شاملاً إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والثلاثين في اطار البند المُعنوَن "الحالة في الشرق الأوسط".