الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم 42/210 باء بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1987
تقرير لجنة العلاقات بالبلد المضيف: الطلب من الولايات المتحدة الأميركية أن تمتنع من منع بعثة المراقب الدائم
عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة من أداء مهماتها الرسمية
باء
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبأحكامه ذات الصلة،
وإذ تسترشد أيضا بالاتفاق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة المؤرخ في 26 حزيران/يونيو 1947،
وإذ تحيط علماً بتقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف،
وقد أُبلغت بالإجراء الذي ينظر فيه حالياً البلد المضيف، الولايات المتحدة الأميركية، والذي قد يعرقل الاحتفاظ بمرافق بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تلك المرافق التي تمكّن البعثة من أداء مهامها الرسمية،
وإذ تشير إلى قراريها 3237 (د- 29) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، و3375 (د- 30) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975،
وإذ تحيط علماً مع التقدير بموقف الأمين العام بشأن بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة على النحو الوارد في بيانه المؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1987، التالي نصّه: "إن أعضاء بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية هم، بحكم القرار 3237 (د- 29)، أشخاص مدعوون إلى الأمم المتحدة، وإنهم، بهذه الصفة، مشمولون بالفروع 11 و12 و13 من اتفاق المقر المؤرخ في 26 حزيران/يونيو 1947، ولهذا يوجد التزام تعاهدي على البلد المضيف بالسماح لموظفي بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية بدخول الولايات المتحدة والبقاء فيها لأداء مهامهم الرسمية في مقر الأمم المتحدة"،
1 - تكرر التأكيد على أن بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مشمولة بأحكام الاتفاق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة، وأنه ينبغي تمكينها من إقامة أماكن عمل ومرافق كافية لأداء مهامها، والاحتفاظ بها، وتمكين موظفي البعثة من دخول الولايات المتحدة والبقاء فيها لأداء مهامهم الرسمية؛
2 - تطلب من البلد المضيف أن يتقيد بالتزاماته التعاهدية بموجب اتفاق المقر، وأن يمتنع، في هذا الصدد، عن اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه منع بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة من أداء مهامها الرسمية؛
3 ـ تطلب إلى الأمين العام اتخاذ تدابير فعّالة لضمان الاحترام التام لاتفاق المقر وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة دونما إبطاء عن أي تطورات أخرى في هذه المسألة؛
4 ـ تقرّر إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض الفعلي.