الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم 42/229 ألف، باء بتاريخ 12 آذار/مارس 1988
تقرير لجنة العلاقات بالبلد المضيف: التأكيد من جديد أن بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تشملها أحكام اتفاق مقر الأمم المتحدة؛
مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بالامتثال لهذا الاتفاق، والطلب إلى محكمة العدل الدولية فتوى بشأن المسألة
ألف
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في تقريري الأمين العام المؤرخين في 10 و25 شباط/فبراير 1988،
وإذ تشير إلى قرارها 42/210 باء المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1987،
وإذ تؤكد من جديد انطباق أحكام الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة المؤرخ في 26 حزيران/يونيو 1947، على بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك،
وقد أُبلغت بأحكام قانون التفويض الخاص بالعلاقات الخارجية للسنتين الماليتين 1988، و1989، الذي وقِّّع في 22 كانون الأول/ديسمبر 1987، والذي يفرض البند العاشر منه بعض أوجه الحظر على منظمة التحرير الفلسطينية، ومن بينها حظر "إنشاء أي مكتب أو مقر أو أماكن عمل أو مرافق أو منشآت أخرى أو الاحتفاظ بها في نطاق سلطة الولايات المتحدة بأمر أو بتوجيه أو بتمويل من منظمة التحرير الفلسطينية أو أي من المجموعات المكونة لها أو أي هيئة تخلف أيّاً من هذه الجهات أو أي وكلاء عنها"،
وإذ تضع في اعتبارها أن هذا القانون يصبح سارياً في 21 آذار/مارس 1988،
وإذ تحيط علماً بموقف الأمين العام الذي انتهى فيه إلى أن هناك نزاعاً بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن تفسير أو تطبيق اتفاق المقر،
وإذ تلاحظ أن الأمين العام احتج بالإجراء الخاص بتسوية المنازعات المحدد في الفرع 21 من الاتفاق، واقترح أن تبدأ مرحلة المفاوضات المتعلقة بهذا الإجراء في 20 كانون الثاني/يناير 1988،
وإذ تلاحظ أيضاً من تقرير الأمين العام المؤرخ في 10 شباط/فبراير 1988 أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولا تريد الدخول رسمياً في إجراء تسوية المنازعات بموجب الفرع 21 من الاتفاق، وأن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة تقييم الوضع، وأن الأمين العام قد سعى إلى الحصول على تأكيدات بأن الترتيبات الراهنة المتعلقة ببعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لن تقلّص أو بخلاف ذلك لن تتأثر،
وإذ تؤكد أن على الولايات المتحدة الأميركية، البلد المضيف، التزاماً قانونياً بتمكين بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية من إنشاء أماكن عمل ومرافق كافية للقيام بمهامها والاحتفاظ بتلك الأماكن والمرافق وبتمكين موظفي البعثة من دخول الولايات المتحدة والبقاء بها للاضطلاع بمهامهم الرسمية،
1 ـ تؤيد جهود الأمين العام وتعرب عن تقديرها البالغ لتقريره؛
2 ـ تؤكد من جديد أن بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك تشملها أحكام الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة، وبأنه ينبغي تمكينها من إنشاء أماكن عمل ومرافق كافية للقيام بمهامها والاحتفاظ بتلك الأماكن والمرافق، كما ينبغي تمكين موظفي البعثة من دخول الولايات المتحدة والبقاء بها للاضطلاع بمهامهم الرسمية؛
3 ـ تعتبر أن تطبيق البند 10 من قانون التفويض الخاص بالعلاقات الخارجية للسنتين الماليتين 1988 و1989 بشكل لا يتفق والفقرة 2 أعلاه سيكون مناقضاً للالتزامات القانونية الدولية للبلد المضيف بموجب اتفاق المقر؛
4 ـ تعتبر أن هناك نزاعاً بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، البلد المضيف، بشأن تفسير أو تطبيق اتفاق المقر، وأنه ينبغي إعمال الإجراء الخاص بتسوية المنازعات المنصوص عليه في الفرع 21 من الاتفاق؛
5 ـ تطلب إلى البلد المضيف امتثال التزاماته التعاهدية بموجب الاتفاق، وأن يكفل عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه خرق الترتيبات الراهنة المتعلقة بالمهام الرسمية لبعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك؛
6 ـ تطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده لتنفيذ أحكام الاتفاق، ولا سيّما الفرع 21 منه، وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة دون تأخير؛
7 ـ تقرر إبقاء المسألة قيد الاستعراض النشط.
باء
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 42/210 باء المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1987، وإذ تضع في اعتبارها قرارها 42/229 ألف الوارد أعلاه،
وقد نظرت في تقريري الأمين العام المؤرخين في 10 و25 شباط/فبراير 1988،
وإذ تؤكد موقف الأمين العام بأن هناك نزاعاً بين الأمم المتحدة والبلد المضيف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة المؤرخ في 26 حزيران/يونيو 1947، وإذ تلاحظ استنتاجاته بأن محاولات التسوية الودية قد أخفقت وأنه احتج بإجراء التحكيم المنصوص عليه في الفرع 21 من الاتفاق بتعيين مُحَكّم والطلب إلى البلد المضيف أن يسمّي مُحَكّماً عنه،
وإذ تضع في اعتبارها القيود الزمنية التي تقتضي العمل فوراً على تطبيق الإجراء الخاص بتسوية المنازعات وفقاً للفرع 21 من الاتفاق،
وإذ تلاحظ من تقرير الأمين العام المؤرخ في 10 شباط/فبراير 1988 أن الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع ولا تريد الدخول رسمياً في إجراء تسوية المنازعات بموجب الفرع 21 من اتفاق المقر، وأن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة تقييم الوضع،
وإذ تضع في اعتبارها أحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولا سيّما المادّتان 41 و68 منه،
تقرّر، عملاً بالمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب من محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، فتوى بشأن المسألة التالية، واضعة في اعتبارها القيد الزمني:
في ضوء الوقائع التي يوردها تقريراً الأمين العام، هل تعتبر الولايات المتحدة الأميركية، كطرف في الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة ملزمة بالدخول في تحكيم وفقاً للفرع 21 من الاتفاق؟