الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم 42/230 بتاريخ 23 آذار/مارس 1988
تقرير لجنة العلاقات بالبلد المضيف: التأكيد من جديد أن بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تشملها
أحكام اتفاق المقرّ المعقود بين الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، وأن لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق في الاحتفاظ بمرافق في نيويورك
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في تقريري الأمين العام المؤرخين في 11 و16 آذار/مارس 1988،
وإذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيّما أحكام الفصل السادس عشر،
وإذ تشير إلى قراراتها 42/210 باء المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1987 و42/229 ألف وباء المؤرخين في 2 آذار/مارس 1988،
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أُنشئت لأهداف، من بينها، على نحو ما حدده الميثاق، "بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي"،
وإذ تشير إلى أن الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة، المؤرخ في 26 حزيران/يونيو 1947، قد أُعدّ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولا سيّما المادّتان 28 و105 منه،
وإذ يقلقها أن تطبيق وإنفاذ البند العاشر من قانون التفويض الخاص بالعلاقات الخارجية للسنتين الماليتين 1988 و1989، ضد بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سوف يعيقان تحقيق أهداف الأمم المتحدة،
وإذ تعرب عن تقديرها لمحكمة العدل الدولية لما أصدرته من أمر بالإجماع في 9 آذار/مارس 1988 بتعجيل إجراءاتها بشأن طلب الفتوى المقدّم إلى المحكمة من الجمعية العامة بشأن "انطباق الالتزام بالدخول في تحكيم وفقاً للفرع 21 من اتفاق مقر الأمم المتحدة المؤرخ في 26 حزيران/يونيو 1947"،
وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء موقف حكومة البلد المضيف بصورته المعرب عنها في الرسالة المؤرخة في 11 آذار/مارس 1988 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم بالنيابة للولايات المتحدة الأميركية، التي جاء فيها أن "المدعي العام للولايات المتحدة الأميركية قرر أنه مطالب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1987 بإغلاق مكتب بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصرف النظر عما يكون على الولايات المتحدة من التزامات بموجب الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن مقر الأمم المتحدة"،
وإذ تعرب عن جزعها الشديد إزاء ما ورد في تلك الرسالة من تحذير من أنه "إذا لم تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية بهذا القانون، فسوف يشرع المدعي العام في اتخاذ الإجراء القانوني لإغلاق بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية في 21 آذار/مارس 1988 أو في موعد قريب منه"،
1 ـ تؤيد بقوة موقف الأمين العام وتعرب عن تقديرها الشديد لتقريريه؛
2 ـ تؤكد من جديد أن بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك تشملها أحكام الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة وأن لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق في إنشاء أماكن عمل ومرافق كافية للقيام بمهامها وفي الاحتفاظ بمثل هذه الأماكن والمرافق وأنه ينبغي تمكين موظفي البعثة من دخول الولايات المتحدة والبقاء فيها للاضطلاع بمهامهم الرسمية؛
3 ـ تؤكد الأهمية الحاسمة للاتفاق ومن ثم الترتيبات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه بشأن عمل أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة، في المقر بنيويورك؛
4 ـ تقرّر أن تطبيق وإنفاذ البند العاشر من قانون التفويض الخاص بالعلاقات الخارجية للسنتين الماليتين 1988 و1989 ضد بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك غير متفقين مع الفقرة 2 أعلاه ويتناقضان مع الالتزامات القانونية الدولية للبلد المضيف بموجب اتفاق المقر؛
5 ـ تؤكد من جديد أن هناك نزاعاً بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، البلد المضيف، بشأن تفسير أو تطبيق اتفاق المقر، وأنه ينبغي إعمال الإجراء الخاص بتسوية المنازعات المنصوص عليه في الفرع 21 من الاتفاق، الذي يشكل العلاج القانوني الوحيد لحل النزاع، وتطلب إلى البلد المضيف أن يُسمّي محكّماً عنه لدى هيئة التحكيم؛
6 ـ تطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده لضمان تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في الفرع 21 من اتفاق المقر تشكيلاً سليماً؛
7 ـ تعرب عن استيائها من عدم امتثال البلد المضيف لالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق المقر؛
8 ـ تحثّ البلد المضيف على التقيّد بالتزاماته القانونية الدولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء لا يتفق مع الفقرة 2 أعلاه؛
9 ـ تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد أحاطت علماً في 9 آذار/مارس 1988، في نصّ الأمر الصادر عنها، بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 42/229 ألف؛
10 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، عند الضرورة، تدابير مناسبة ذات صفة أولية، من أجل ضمان اضطلاع بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بمهامها الرسمية؛
11 ـ تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدّم، دون إبطاء، تقريراً إلى الجمعية العامة عن تطورات هذه المسألة؛
12 ـ تقرّر إبقاء المسألة قيد الاستعراض الفعلي.