الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم دإط ـ 10/2 بتاريخ 25 نيسان/أبريل 1997
إدانة قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم إلى الجنوب من القدس الشرقية المحتلة، وسائر الأعمال غير القانونية في الأراضي المحتلة
إن الجمعية العامة،
إذ هي على بيّنة من شروع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بعد صدور قرار الجمعية العامة 51/223 المؤرخ 13 آذار/مارس 1997، في إنشاء مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم إلى الجنوب من القدس الشرقية يوم 18 آذار/مارس 1997، ومن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية الأخرى في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة،
وإذ تشير مع الأسف إلى أن مجلس الأمن، في جلسته 3747، المعقودة في 7 آذار/مارس 1997، وجلسته 3756، المعقودة في 21 آذار/مارس 1997، فشل في كلتا المرتين في اتخاذ قرار بشأن الأعمال المشار إليها أعلاه نتيجة الصوت السلبي لأحد أعضائه الدائمين،
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها من جميع جوانبها،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
وقد نظرت في التدهور الخطير الذي طرأ على الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الشرق الأوسط بصورة عامة، بما في ذلك العقبات الخطيرة التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط نتيجة الأعمال والتدابير الإسرائيلية الأخيرة،
وإذ تؤكد دعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد في عام 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، المتعلقة بمبدأ الأرض مقابل السلام، والتنفيذ الكامل في حينه للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وجميع الالتزامات التي تم التوصل إليها بين الطرفين،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القراران 181 (د ـ 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 و51/223، وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة تلك المتعلقة بالقدس والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القرارات 252 (1968) المؤرخ 21 أيار/مايو 1968، و446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و452 (1979) المؤرخ 20 تموز/يوليو 1979، و465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيو 1980، و478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و672 (1990) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و1073 (1996) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996،
وإذ تؤكد من جديد أن المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، له مصلحة مشروعة في مسألة مدينة القدس وحماية البعد الروحي والديني الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والقواعد المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وسائر الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
وإذ تشير إلى التزام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب باحترام الاتفاقية وضمان احترامها في جميع الظروف، طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية،
وإدراكاً منها للأخطار الجسيمة الناجمة عن الانتهاكات المستمرة والمخالفات الخطيرة للاتفاقية وللمسؤوليات الناشئة عنها،
وإذ هي مقتنعة بأن ضمان الاحترام للمعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي أمر لا غنى عنه لصون السلم والأمن الدوليين، وإذ هي مصممة، طبقاً لديباجة ميثاق الأمم المتحدة، على إقامة الأحوال التي يمكن في ظلها الحفاظ على العدل واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وإذ هي مقتنعة أيضاً، في هذا السياق، بأن من شأن الانتهاكات المتكررة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وعدم امتثالها للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وللاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، أن تقوّض عملية السلام في الشرق الأوسط وأن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين،
وإذ يُساورها القلق بصورة متزايدة إزاء تصرفات المستوطنين الإسرائيليين المسلّحين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس،
وإذ تدرك أنه ينبغي، في ظل الظروف القائمة، أن تدرس الحالة القائمة بغية إصدار التوصيات الملائمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، طبقاً لقرار الجمعية العامة 377 ألف (د ـ 5)، المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950،
1 ـ تدين قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنشاء مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم إلى الجنوب من القدس الشرقية المحتلة وسائر الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في جميع الأراضي المحتلة؛
2 ـ تؤكد من جديد أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تغير، أو التي ترمي إلى تغيير، الطابع والمركز القانوني والتكوين الديموغرافي للقدس هي تدابير وإجراءات باطلة ولاغية ولا شرعية لها على الإطلاق؛
3 ـ تؤكد من جديد أيضاً أن المستوطنات الإسرائيلية في جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام؛
4 ـ تطالب بالوقف الفوري والكامل لما يجري إنشاؤه في جبل أبو غنيم ولجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية الأخرى، فضلاً عن جميع التدابير والأعمال غير القانونية في القدس؛
5 ـ تطالب أيضاً بأن تقبل إسرائيل قانوناً انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، على جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وأن تمتثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة؛
6 ـ تؤكد ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع في المنطقة، بما في ذلك إزالة القيود التي تحول دون الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها وحرية الحركة إلى العالم الخارجي ومنه؛
7 ـ تدعو إلى وقف جميع أشكال المساعدة والدعم المقدمة للأنشطة الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ولا سيما أنشطة الاستيطان؛
8 ـ توصي الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب بأن تقوم، على الصعيد الوطني أو الإقليمي، باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 من الاتفاقية، من أجل كفالة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للاتفاقية؛
9 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يرصد هذه الحالة وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار في غضون شهرين من اعتماده، وبخاصة عن وقف إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم وعن سائر الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة؛
10 ـ تعرب عن ضرورة التنفيذ الدقيق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، وتحثّ راعيي عملية السلام، والأطراف المعنية، والمجتمع الدولي بأسره على بذل جميع الجهود اللازمة لإحياء عملية السلام ولضمان نجاحها؛
11 ـ توصي بضرورة أن يتضمن أي حل شامل وعادل ودائم لمسألة مدينة القدس، وهو ما ينبغي التوصل إليه في مفاوضات الوضع النهائي بين الأطراف، أحكاماً مضمونة دولياً تكفل حرية الديانة والمعتقد لسكانها وكذلك إتاحة حرية الوصول الدائم بغير عوائق إلى الأماكن المقدسة لمعتنقي جميع الأديان من جميع الجنسيات؛
12 ـ ترفض الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفقاً لجميع قرارات وإعلانات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
13 ـ تقرر فضّ الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة مؤقتاً وتفويض رئيس الجمعية العامة سلطة الدعوة لمواصلة جلساتها بناء على طلب الدول الأعضاء.