الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم دإط ـ 10/3 بتاريخ 15 تموز/يوليو 1997
التأكيد من جديد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة
وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة لا يمكن الاعتراف بها
إن الجمعية العامة،
وقد تلقت مع التقدير تقرير الأمين العام،
وإذ تشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
وإذ تعيد تأكيد قرارها دإط ـ 10/2 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1997،
وقد أحيطت علماً في تقرير الأمين العام، في جملة أمور، بأن حكومة إسرائيل لم تتخلّ، حتى 20 حزيران/يونيو 1997، عن قيامها ببناء المستوطنة الإسرائيلية الجديدة في جبل أبو غنيم، وبأن النشاط الاستيطاني، بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة، وبناء الطرق الالتفافية، ومصادرة الأراضي المجاورة للمستوطنات والأنشطة ذات الصلة، التي تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن بشأن المسألة، لا تزال مستمرة دون هوادة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أن رئيس وزراء إسرائيل وسائر ممثلي الحكومة يواصلون رفض أحكام القرار دإط ـ 10/2 الداعي إلى وقف هذه الأنشطة،
وإذ تدرك أن على الجمعية العامة أن تقوم مرة أخرى، في ضوء موقف حكومة إسرائيل، كما هو مبين في تقرير الأمين العام، بالنظر في الحالة بهدف تقديم توصيات ملائمة إضافية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 377 ألف (د ـ 5) المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950،
1 ـ تدين عدم امتثال حكومة إسرائيل لمطالب الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة الواردة في القرار دإط ـ 10/2؛
2 ـ تشجب بقوة عدم تعاون حكومة إسرائيل ومحاولاتها فرض قيود على البعثة التي يزمع المبعوث الخاص للأمين العام القيام بها إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس؛
3 ـ تؤكد من جديد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الأنشطة الاستيطانية، والنتائج العملية المترتبة عليها، لا يمكن الاعتراف بها مهما مرّ عليها من وقت؛
4 ـ تكرر تأكيد المطالبات الواردة في قرارها دإط ـ 10/2، ولا سيما بالوقف الفوري والكامل لبناء مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة، وجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية الأخرى، فضلاً عن جميع التدابير والإجراءات غير القانونية في القدس؛
5 ـ تطالب أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الفور بوقف وإبطال جميع ما اتخذته من إجراءات غير قانونية، بما يتعارض مع القانون الدولي، ضد المقادسة الفلسطينيين؛
6 ـ توصي الدول الأعضاء بالعمل الفعّال على تثبيط الأنشطة التي تسهم بصورة مباشرة في أي بناء أو تطوير للمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، لما تشكله هذه الأنشطة من انتهاك للقانون الدولي؛
7 ـ تطالب بأن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتوفير المعلومات اللازمة للدول الأعضاء بشأن أي سلع تنتج أو تُصنّع في المستوطنات غير القانونية الواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس؛
8 ـ تؤكد أنه لكي تضمن جميع الدول الأعضاء حقوقها وامتيازاته الناشئة عن العضوية، عليها أن تفي بحسن نية بما قطعته على نفسها من التزامات بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة؛
9 ـ تؤكد المسؤوليات، بما فيها المسؤوليات الشخصية، الناشئة عن استمرار الانتهاكات وحالات الخرق الخطير لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس1949؛
10 ـ توصي الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب بأن يعقدوا مؤتمراً بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وضمان احترامها، وفقاً لأحكام المادة العامة 1، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً بشأن المسألة في غضون ثلاثة أشهر؛
11 ـ تدعو إلى إعطاء زخم جديد لعملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط، ولتنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك لتأييد مبادئ عملية السلام، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، وتدعو الجانبين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعرقل عملية السلام بإجهاض مفاوضات الوضع الدائم؛
12 ـ تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات، وفقاً للميثاق، لمواصلة ضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
13 ـ تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة مؤقتاً، والإذن لرئيس أحدث جمعية عامة باستئناف جلساتها بناء على طلب من الدول الأعضاء.