مجلس الأمن
S/17769/Rev.1 بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 1986
شجب الأعمال الاستفزازية التي قام إسرائيليون بها، والتي انتهكت حرمة الحرم الشريف في القدس
الإمارات العربية المتحدة، ترينيداد وتوباغو، غانا، الكونغو، مدغشقر: مشروع قرار منقَّح
إن مجلس الأمن،
إذ يحيط علماً بالرسالة (S/17740) الواردة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، والرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والرسالة (S/17741) الواردة من الممثل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، الرئيس الحالي للمجموعة العربية، الموجهتين في 16 كانون الثاني/يناير 1986 إلى رئيس مجلس الأمن،
وإذ يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس،
وإذ يضع في اعتباره المركز الخاص للقدس، ولا سيما ضرورة حماية الأبعاد الروحية والدينية الفريدة للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليها،
وإذ يشير إلى ويؤكد من جديد قراراته المتصلة بمركز وطابع مدينة القدس الشريف، ولا سيما القرارات 252 (1968) المؤرخ في 21 أيار/مايو 1968، و267 (1969) المؤرخ في 3 تموز/يوليو (1969) و271 (1969) المؤرخ في 15 أيلول/سبتمبر 1969، و298 (1971) المؤرخ في 25 أيلول/سبتمبر 1971، وبيان توافق الآراء الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، والقرارات 465 (1980) المؤرخ في 1 آذار/مارس 1980، و476 (1980) المؤرخ في 30 حزيران/يونيو 1980، و478 (1980) المؤرخ في 20 آب/أغسطس 1980،
وإذ يشجب بقوة استمرار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثال قرارات مجلس الأمن المتصلة بالموضوع،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الأعمال الاستفزازية التي قام بها إسرائيليون، ومنهم أعضاء في الكنيست، والتي انتهكت حرمة الحرم الشريف بالقدس،
1 ـ يعرب عن استيائه الشديد من الأعمال الاستفزازية التي انتهكت حرمة الحرم الشريف بالقدس؛
2 ـ يؤكد أن هذه الأعمال تشكل عقبة خطيرة في سبيل التوصل إلى سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، يمكن أن تعرّض للخطر أيضاً السلم والأمن الدوليين؛
3 ـ يقرر مرة أُخرى أن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير الطابع المادي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، أو تغيير تكوينها الديموغرافي أو هيكلها المؤسسي أو مركزها، ليس لها أية صحة قانونية، وأن سياسة إسرائيل وممارساتها في توطين جانب من سكانها والمهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وتشكل أيضاً عقبة خطيرة في سبيل التوصل إلى سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
4 ـ يؤكد من جديد أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيّرت أو يكون مؤدّاها تغيير طابع مدينة القدس الشريف ومركزها، ولا سيما "القانون الأساسي" الخاص بالقدس، باطلة كل البطلان ويجب إلغاؤها فوراً؛
5 ـ يطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تراعي بدقة قواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال العسكري، وخصوصاً أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تمنع أي تعطيل لقيام المجلس الإسلامي الأعلى في القدس بأداء وظائفه المقررة، بما في ذلك أي تعاون قد يرغب المجلس في الحصول عليه من البلدان التي فيها أغلبية من السكان المسلمين ومن المجتمعات الإسلامية فيما يتعلق بخططه لصيانة الأماكن الإسلامية المقدسة وترميمها؛
6 ـ يطلب على وجه الاستعجال من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تنفذ فوراً أحكام هذا القرار وقرارات مجلس الأمن المتصلة بالموضوع؛
7 ـ يرجو من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن تنفيذ هذا القرار قبل 1 أيار/مايو 1986.