مجلس الأمن
S/20945/Rev.1 بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
شجب انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولا سيما محاصرة بيت ساحور
إثيوبيا، الجزائر، السنغال، كولومبيا، ماليزيا، نيبال، يوغسلافيا: مشروع قرار منقَّح
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في الرسالة المؤرخة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 الموجهة من الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، بوصفه رئيس مجموعة الدول العربية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر،
وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة بالحالة في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، لا سيما القرار 605 (1987) المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1987،
وإذ يحيط علماً بقرار الجمعية العامة 44/2 المؤرخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1989،
وإذ يضع في اعتباره حقوق جميع الشعوب غير القابلة للتصرف المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يشير أيضاً إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949،
وإذ تثير جزعه الحالة المتدهورة في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس،
وقد استمع إلى البيانات المتعلقة بسياسات وممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبتصرف جنودها وعملائها في تلك الأراضي كما ظهر في مدينة بيت ساحور وغيرها من المدن، وفي مخيمات اللاجئين،
وإذ يأخذ في اعتباره الحاجة العاجلة للنظر في تدابير تتعلق بالحماية النزيهة والدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي،
وإذ يضع في اعتباره أن السياسات والممارسات الحالية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض المحتلة تنطوي حتماً على آثار خطيرة على المساعي الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
1 ـ يشجب بقوة تلك السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة محاصرة المدن ونهب منازل السكان كما حدث في بيت ساحور، والمصادرة غير الشرعية والتعسفية لممتلكاتهم ونفائسهم؛
2 ـ يطلب إلى إسرائيل أن تكفّ عن ارتكاب هذه الممارسات والأعمال وأن ترفع الحصار الذي تفرضه؛
3 ـ يحثّ على أن تعيد إسرائيل الممتلكات المصادرة بصورة غير شرعية وتعسفية إلى أصحابها؛
4 ـ يعيد مرة أُخرى تأكيد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
5 ـ يطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل فوراً وبدقة لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تكفّ فوراً عن تلك السياسات والممارسات التي تشكل انتهاكاً لأحكام هذه الاتفاقية؛
6 ـ يطلب إلى جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة أن تضمن احترامها، بما في ذلك الالتزام، بموجب هذه الاتفاقية، من جانب السلطة القائمة بالاحتلال بمعاملة سكان الأرض المحتلة معاملة إنسانية في جميع الأوقات وفي جميع الظروف؛
7 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يجري رصداً موقعياً للحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وذلك بجميع الوسائل المتاحة له، وأن يقدم تقارير دورية عن ذلك، على أن يقدم أولها في أقرب وقت ممكن.