وثائق مفاوضات السلام
بروتوكول بشأن الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة
القدس، 5/10/1999
1. مقدمة
أ. وفقاً لمذكرة واي ريفر بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، ولمذكرة شرم الشيخ بشأن تنفيذ الجدول الزمني للالتزامات المتبقية من الاتفاقات الموقّعة، واستئناف مفاوضات الوضع الدائم بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 1999؛
وطبقاً للاتفاق الانتقالي الإسرائيلي – الفلسطيني بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، الموقّع في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 1995 (يسمّى فيما يلي "الاتفاق")؛
وبهدف تنفيذ المادة العاشرة والبنود الأُخرى ذات الصلة من الملحق رقم 1 للاتفاق، "بروتوكول بشأن إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية" (يسمّى فيما يلي "الملحق رقم 1")؛
يوافق الطرفان على ما يلي: "بروتوكول بشأن الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة" (يسمى فيما يلي "البروتوكول").
ب. يحدد هذا البروتوكول شكليات استخدام الممر الآمن. وتخضع الترتيبات المذكورة في البروتوكول للاتفاق، ولا يراد لها بأي شكل أن يُنتقص أي من أحكامها، بما في ذلك، بين أمور أُخرى، الأحكام من الاتفاق المتصلة بالتنقل بين الضفة الغربية وإسرائيل، وبين قطاع غزة وإسرائيل، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج. يمكن تعديل هذا البروتوكول بقرار كلا الفريقين.
د. يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول فور توقيع من كلا الفريقين.
هـ. هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
2. أحكام عامة
أ. المادة العاشرة من الملحق رقم 1، والخريطة المرفقة رقم 6، تبيّنان المسلكين اللذين ستوفر إسرائيل الممر الآمن من خلالهما.
ب.
1. ستضمن إسرائيل المرور الآمن للأشخاص والمواصلات خلال ساعات النهار (من الشروق إلى الغروب)، أو وفقاً لما يتم الاتفاق عليه سوى ذلك، لكن ليس أقل من 10 ساعات يومياً في أي حال من الأحوال.
2. يُطلب من المسافرين أن يبدأوا رحلتهم قبل غروب يوم سفرهم، كما يلي:
ج.
1. ستستخدم السيارات الخاصة ووسائل النقل العام الممر الآمن، كما هو مفصل في الفقرة 5 أدناه.
2. سيكون الممر الآمن عبر نقاط العبور المحددة التالية:
د.
1. ستتوقف إجراءات العمل في الممر الآمن في يوم الغفران، وفي ذكرى قيام إسرائيل، وفي ذكرى استقلال إسرائيل.
2. يمكن للفريقين أن يقوما بترتيبات خاصة فيما يتعلق بأيام محددة أُخرى، بناء على اتفاق بينهما.
هـ. ستضع إسرائيل على مسالك الممر الآمن علامات واضخة، وستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سهولة التنقل مع حفظ السلامة والأمن على المسلك أو المسالك المستخدمة في أي من الأيام المحددة.
و. باستثناء ما هو وارد في الفقرة 3. ح. 2 أدناه، فإن استخدام السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة للممر الآمن، لا يمنحهم تصريحاً بالوجود في إسرائيل، إلاّ عبر المسالك المخصصة لاستعمالهم في الممر الآمن.
ز. يمكن لإسرائيل أن توقف العمل موقتاً على أحد مسالك الممر الآمن، لأسباب أمنية أو لدواعي السلامة، أو أن تعدّل ترتيبات المرور، مع ضمان وجود مسلك مفتوح على الأقل. وسيبلَّغ الجانب الفلسطيني بهذا الإغلاق الموقت أو التعديل، عبر قنوات متفق عليها، وسيكون ذلك الإبلاغ مسبقاً قدر ما تسمح به الأوضاع.
ح. يجوز لإسرائيل منع استخدام أراضيها المخصصة للممر الآمن من قِبَل الأشخاص الذين ارتكبوا خروقات جدية أو متكررة لأحكام الممر الآمن، المبيّنة تفصيلاً في هذا البروتوكول أو في الاتفاق. وتقوم إسرائيل بإبلاغ الجانب الفلسطيني، عبر قنوات متفق عليها، بأي قرار يمنع استخدام أراضيها بسبب مثل تلك الخروقات. وسيتضمن الإبلاغ تفصيلات الخروقات التي أدت إلى قرار المنع. ويحق للشخص المعني أن يطلب، من خلال الجانب الفلسطيني، أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها.
ط. ليس في هذا البروتوكول ما يمكن اعتباره انتقاصاً لحق إسرائيل في تطبيق إجراءات التفتيش الضرورية لضمان الأمن والسلامة على معابر الممر الآمن. وستُبذل جهود قصوى للحفاظ على كرامة الأشخاص المسافرين عبر الممر الآمن، ولتنفيذ إجراءات التفتيش باستخدام أسرع الأساليب وأحدثها.
ي. تقوم إسرائيل بإبلاغ الجانب الفلسطيني، عبر القنوات المتفق عليها، بالحوادث المتعلقة بالأشخاص الذين يستخدمون مسالك الممر الآمن.
ك. من المفهوم أنه سيتم تشغيل الممر الآمن في مقابل تكاليف محددة، وفقاً لاتفاق على الشكليات، يتم التوصل إليه في اللجنة الاقتصادية المشتركة.
ل. تُدفع إلى إسرائيل التعويضات من الأضرار التي تصيبها، أو تصيب الإسرائيليين أو أملاكهم نتيجة استخدام الممر الآمن، وفقاً لاتفاق على الشكليات، يتم التوصل إليه في اللجنة الاقتصادية المشتركة.
3. استخدام الممر الآمن
أ. ينبغي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الراغبين في استخدام الممر الآمن، أن يأتوا إلى معبر الممر الآمن مصطحبين بطاقة مرور عبر الممر، وفقاً للفقرة 2. ج. 2 أعلاه، حيث يعرِّفون بأنفسهم من خلال أوراقهم الشخصية، كما هو مذكور في الفقرة 6، المادة 28، الملحق 1، المرفق الثالث للاتفاق.
ب. بعد التأكد من الهويات الشخصية في المعبر، ومن صلاحية بطاقات الممر الآمن، يُعطى المسافرون قصاصة الممر الآمن، وفقاً لأحكام هذا البروتوكول والاتفاق، باستثناء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 2. ح. أعلاه، والفقرة 6 أدناه.
ج.
د. تكون بطاقة الممر الآمن صالحة مدة عام واحد لعدة أسفار في الاتجاهين عبر مسالك الممر الآمن. ولا يمكن للمسافرين استخدام الممر الآمن إلاّ في الأوقات المحددة لعمله في الفقرتين 2. ب. 1 و2. ب. 2 أعلاه.
هـ. بعد انتهاء الرحلة، تعاد قصاصات المرور الآمن ولاصقات المرور الآمن إلى السلطات الإسرائيلية عند نقطة العبور النهائية.
و. يمكن لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل، أن يستخدموا هذه التصاريح كبطاقات للممر الآمن، وفقاً لشروط هذه التصاريح، وللشكليات المذكورة في هذا البروتوكول.
ز.
ح.
ط.
أ. ليس مطلوباً من الأولاد دون السادسة عشرة من العمر، المسافرين برفقة أحد والديهم، والمسجلين في بطاقة هويته، أن يحملوا بطاقات ممر آمن فردية.
ب. يمكن لمثل هؤلاء الأولاد التعريف بأنفسهم من خلال بطاقة هوية أحد والديهم المسافر معهم.
أ. الأولاد الذين ليسوا برفقة أحد والديهم، يمكنهم أيضاً استخدام الممر الآمن من دون أن يحملوا بطاقة ممر آمن.
شرط أن يكونوا:
ب. يعرّف مثل هؤلاء الأولاد بأنفسهم إمّا بوثيقة الولادة، وإمّا بصورة مصدّقة عن بطاقة هوية أحد والديهم، يكونون مسجلين فيها.
ي. لا يجوز للأشخاص أو المركبات أن يحملوا أية متفجرات أو أسلحة أو ذخائر أُخرى، باستثناء الحالات الخاصة التي يتفق عليها الجانبان. ويخضع نقل المواد الخطرة لأحكام الاتفاق.
4. استخدام الزائرين من الخارج لمسالك الممر الآمن
أ. إن أحكام الاتفاق والبروتوكول بشأن استخدام الممر الآمن تنطبق على الزائرين من الخارج للضفة الغربية وقطاع غزة، من دون انتقاص أحكام الاتفاق المتعلقة بالزائرين.
ب. يعرّف الزائرون بأنفسهم لدى استخدام الممر الآمن بـ: (1) تصاريح زيارة سارية المفعول؛ و(2) جوازات سفر أو وثائق سفر.
5. استخدام المركبات على مسالك الممر الآمن
أ.
ب.
ج. إن سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، الذين يحملون تصاريح سارية المفعول للدخول إلى إسرائيل بمركباتهم، يمكنهم أن يستخدموا هذه التصاريح كتراخيص مرور لمركباتهم عبر الممر الآن، وفقاً لشروط تلك التصاريح وللشكليات المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
د.
هـ. ينبغي لجميع المركبات التي يستخدمها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المسافرون عبر الممر الآمن، أن تكون حاصلة على تراخيص سارية المفعول وفقاً للمادة 38، الملحق رقم 1، المرفق الثالث للاتفاق، إضافة إلى بوليصة تأمين إلزامي، على الأقل، سارية المفعول، وفقاً لمادة 19، الملحق رقم 1، المرفق الثالث للاتفاق، وللمادة 11، المرفق الخامس للاتفاق.
و. ينبغي لجميع المركبات التي تستخدم الممر الآمن أن تستوفي المعايير الإسرائيلية، وأن تخضع للقوانين الإسرائيلية ذات الصلة.
ز.
ح. في حالات الطوارىء الخاصة، التي يجب معالجتها عبر قنوات متفق عليها، يمكن استخدام الممر الآن للمركبات الخاصة من دون تقديم طلب سابق.
6. استخدام الأشخاص الممنوعين من دخول إسرائيل للممر الآمن
أ. يمكن للأشخاص الممنوعين من دخول إسرائيل استخدام الممر الآمن في حافلات ركاب مكوكية تسير بمواكبة مركبات قوات الأمن الإسرائيلية، وتعمل منذ الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، يومي الاثنين والربعاء من كل أسبوع.
ب. على الأشخاص الممنوعين من دخول إسرائيل، والراغبين في استخدام الممر الآمن، أن يتقدموا بطلباتهم، ويحصلوا على الموافق قبل خمسة أيام، على الأقل، من موعد سفرهم.
ج. إن الأشخاص الممنوعين من دخول إسرائيل، والذين لا يُوافَق على طلبات سفرهم عبر الممر الآمن، تُناقَش حالاتهم عبر القنوات المتفق عليها.
د.
هـ.
7. مرور أفراد الشرطة الفلسطينية
أ. طبقاً للفقرة 2. ز، المادة 10، المرفق الأول، فإن أفراد الشرطة الفلسطينية، المطلوب منهم عبور الممر الآمن بلباسهم الرسمي أو المدني للقيام بواجباتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأفراد الشرطة الفلسطينية غير أولئك المشار إليهم في الفقرة 7. هـ أدناه، الذين يستخدمون مركبات خاصة أو رسمية، أو أية وسائل نقل أُخرى، يمكنهم استخدام الممر الآمن بعد أن تقدم الشرطة الفلسطينية طلباتهم، وبعد أن يوافق مكتب التنسيق اللوائي ذو الصلة على تلك الطلبات، وذلك قبل موعد الرحلة المخطط لها بيومي عمل.
ب. تواكب مركبات قوات الأمن الإسرائيلية كلاً من أفراد الشرطة الفلسطينية، المذكورين في الفقرة 7. أ أعلاه، ومركبات الشرطة الفلسطينية ومعدّاتها المتنقلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الممر الآمن.
ج. لدى وجود أفراد الشرطة الفلسطينية في الممر الآمن، يسلمون أسلحتهم إلى الشرطة الإسرائيلية، كي تضعها في مقطورة مغلقة، ومثبتة بمركبة الشرطة الإسرائيلية. ويمكن لرجل الشرطة الفلسطينية أن يسافر في مركبة الشرطة الإسرائيلية المذكورة سابقاً. ويسوق المركبة أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية. ولدى انتهاء الرحلة عبر الممر الآمن، يجري تسليم الأسلحة إلى الضابط الفلسطيني المناوب في مكتب التنسيق اللوائي.
د. إن حالات استخدام أفراد الشرطة الفلسطينية للممر الآمن، التي تتطلب اهتماماً وترتيبات خاصة، ستعالج وتنسَّق من خلال لجنة التنسيق والتعاون المشتركة للأغراض الأمنية المتبادَلة.
هـ. إن الأحكام الموضوعة في هذا البروتوكول وفي الاتفاق فيما يتعلق بالأشخاص العاديين، تنطبق على أفراد الشرطة الفلسطينية المسافرين عبر الممر الآمن خارج أوقات الخدمة. وينبغي لهؤلاء الأفراد أن يكونوا بلا أسلحتهم ومن دون لباسهم الرسمي.
8. استخدام الممر الآمن للنقل التجاري
أ. إن البضائع المنقولة عبر الممر الآمن إلى قطاع غزة أو منه، تدخل إلى قطاع غزة أو تخرج منه عبر معبر كرني (التجاري).
ب. إن المركبات التجارية التي تنقل بضائع عبر الممر الآمن من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، تستخدم مسلك الممر الآمن ذا الصلة، وصولاً إلى تقاطع ياد مردخاي، ومن ثم تنعطف من هناك نحو معبر كرني، كما هو مبيّن في الخريطة رقم 6 (المرفقة بالاتفاق). والمركبات التجارية التي تنقل بضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تستخدم المسالك نفسها في الاتجاه المعاكس.
ج. جميع أحكام هذا البروتوكول والاتفاق فيما يتعلق باستخدام المركبات لمسالك الممر الآمن، تنطبق على استخدام المركبات التجارية [لهذا الممر].
د. إن أحكام الفقرة 8 هذه، لا تجحف بأية آليات أُخرى محددة في الاتفاق، أو تستند إلى الاتفاق، فيما يتصل بمرور البضائع.
هـ. يُتفق على المزيد من التفصيلات المتصلة بالنقل التجاري، في لجنة فرعية خاصة منبثقة من لجنة التنسيق والتعاون المشتركة للشؤون المدنية. والترتيبات الحالية التي تتبنّاها لجنة التنسيق والتعاون المشتركة للشؤون المدنية، فيما يتصل بالنقل التجاري، تبقى سارية المفعول حتى يتم اتخاذ قرار بخلاف ذلك.
9. الاجتماعات المستقبلية لتحسين تشغيل الممر الآمن
تجتمع لجنة دائمة للممر الآمن، بانتظام، من أجل الإشراف على تنفيذ هذا البروتوكول، ومناقشة كيفية تحسين تشغيل الممر الآمن، وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.
10. استخدام رئيس السلطة التنفيذية للممر الآمن
إن ترتيبات استخدام رئيس السلطة التنفيذية للممر الآمن تجري مناقشتها في لجنة خاصة منبثقة من لجنة التنسيق والتعاون المشتركة للأغراض الأمنية المتبادَلة.
11. المواد الختامية
أ. عملاً بالفقرة 6، المادة 31 من الاتفاق، فإن الترتيبات المشمولة في هذا البروتوكول لا تجحف بمفاوضات الوضع الدائم.
ب. سيكون هناك مكتب ارتباط في مواقع متفق عليها، قرب كل معبر من معابر الممر الآمن، وبالإضافة إلى ذلك، سينشىء الجانب الفلسطيني مراكز تنسيق في مواقع متفق عليها على الطرقات المؤدية إلى المعابر. وتكون مهمة مراكز التنسيق ضمان سهولة وانتظام حركة الأشخاص والمركبات نحو المعابر، وفقاً لقدرتها على الاستيعاب.
ج. في الفترة ما بين تشغيل المعبر الجنوبي للممر الآمن والمعبر الشمالي للممر الآمن، ستعمل إسرائيل على تسهيل ترتيبات التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باستخدام مسالك خارج الممر الآمن، غير المسلك الجنوبي للممر الآمن.
أُبرم في القدس، في اليوم الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 1999.
[اسم وتوقيع] [توقيع واسم]
ش. بن. عامي جميل الطريفي
عن حكومة دولة إسرائيل عن منظمة التحرير الفلسطينية