الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم دإط - 10/14
بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003
إقرار الطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة
عن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة،
بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد قرارها دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تدرك المبدأ المستقر في القانون الدولي والقاضي بعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،
وإذ تدرك أيضاً أن تنمية علاقات الصداقة بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها هي ضمن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، الذي قسم فلسطين الواقعة تحت الانتداب إلى دولتين، واحدة عربية والأُخرى يهودية،
وإذ تشير أيضاً إلى قرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة،
وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و267 (1969) المؤرخ 3 تموز/يوليو 1969، و298 (1971) المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 1971، و446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و452 (1979) المؤرخ 20 تموز/يوليو 1979، و465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيو 1980، و478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، و1073 (1996) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
وإذ تشير إلى القواعد الملحقة باتفاقية لاهاي بشأن قوانين الحرب وأعرافها المتعلقة بالأرض لعام 1907،
وإذ ترحب بعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، في جنيف في 15 تموز/يوليو 1999،
وإذ تعرب عن تأييدها للإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عاد إلى الانعقاد في جنيف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001،
وإذ تشير بوجه خاص إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن القرارات التي تطالب بوقف أنشطة الاستيطان وقفاً كاملاً،
وإذ تشير إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير وضع القدس الشرقية المحتلة وتركيبتها السكانية، لا تتمتع بالصلاحية القانونية وهي لاغية وباطلة،
وإذ تحيط علماً بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط،
وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء بدء واستمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وهو ما يخرج على خط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر)، وينطوي على مصادرة للأراضي والموارد الفلسطينية وتدميرها، وعلى إشاعة الاضطراب في حياة آلاف المدنيين المتمتعين بالحماية، وعلى ضم مناطق واسعة من الأراضي بحكم الأمر الواقع، وإذ تشدد على معارضة المجتمع الدولي بالإجماع لتشييد ذلك الجدار،
وإذ تعرب عن قلقها البالغ أيضاً إزاء الأثر الأكثر تدميراً الناشئ من أجزاء الجدار المزمع تشييدها على السكان المدنيين الفلسطينيين وعلى آفاق حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وإحلال السلام في المنطقة،
وإذ ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ولا سيما الجزء المتعلق بالجدار،
وإذ تؤكد ضرورة إنهاء الصراع على أساس الحل القائم على وجود دولتين هما إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن استناداً إلى خط الهدنة لعام 1949، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
وقد استلمت مع التقدير تقرير الأمين العام المقدم عملاً بالقرار دإط - 10/13،
وإذ تدرك أن مرور الوقت يفاقم الصعوبات في الميدان في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في رفضها الامتثال للقانون الدولي فيما يتعلق بتشييدها للجدار المذكور أعلاه وما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وخيمة،
تقرر، وفقاً للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر، على وجه السرعة، فتوى بشأن المسألة التالية:
ما هي الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟