الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم دإط - 10/15
بتاريخ 20 تموز/يوليو 2004
الإقرار بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية
الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،
بما فيها القدس الشرقية وما حولها
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ ترى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن الميثاق وغيره من صكوك وقواعد القانون الدولي هو ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25)، المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، بشأن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد من جديد عدم شرعية اكتساب الأراضي الناجم عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها،
وإذ تشير إلى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907،
وإذ تشير أيضاً إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما فيها تلك المدونة في البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف،
وإذ تشير كذلك إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل،
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها في جميع جوانبها على نحو مرض على أساس الشرعية الدولية،
وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و452 (1979) المؤرخ 20 تموز/يوليو 1979، و465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيو 1980، و478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، و1073 (1996) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و1544 (2004) المؤرخ 19 أيار/مايو 2004،
وإذ تشير أيضاً إلى قرارات دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة،
وإذ تؤكد من جديد قرار دورة الجمعية العامة الثامنة والخمسين الأحدث عهداً بشأن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ألا وهو القرار 58/292، المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولته المستقلة، فلسطين،
وإذ تؤكد من جديد كذلك الالتزام بالحل المتمثل في دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967،
وإذ تدين جميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير،
وإذ تهيب بكلا الطرفين الوفاء بالتزاماتهما بموجب أحكام خريطة الطريق ذات الصلة بأن تبذل السلطة الفلسطينية جهوداً ملحوظة على الأرض لإلقاء القبض على الأفراد والجماعات الذين يشنون هجمات عنيفة ويخططون لها وتشتيتهم وكبحهم، وبألاّ تتخذ حكومة إسرائيل خطوات من شأنها تقويض الثقة، بما في ذلك عمليات الترحيل والهجمات ضد المدنيين وعمليات القتل خارج نطاق القانون،
وإذ تؤكد من جديد أن من حق كل الدول ومن واجبها أن تتخذ إجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ترمي إلى التصدي لأعمال العنف القاتلة ضد سكانها المدنيين بغرض حماية أرواح مواطنيها،
وإذ تشير إلى قرارها دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي طالبت فيه إسرائيل بوقف تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة والعودة إلى الوضع السابق، بما في ذلك في القدس الشرقية وما حولها،
وإذ تشير أيضاً إلى قرارها دإط - 10/14، المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي طلبت فيه إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى، على جناح السرعة، بشأن المسألة التالية:
«ما هي الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟»،
وقد تلقت مع الاحترام الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليو 2004 عن المحكمة بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،
وإذ تلاحظ بصفة خاصة أن المحكمة ردت على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة في القرار دإط - 10/14، على النحو التالي:
«ألف - إن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، والنظام المرتبط به، يتعارضان مع القانون الدولي؛
«باء - إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي؛ وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به، وفقاً للفقرة 151 من هذه الفتوى؛
«جيم - إسرائيل ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها؛
«دال - جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد؛ وتتحمل جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التزاماً إضافياً بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي على النحو الوارد في تلك الاتفاقية؛
«هاء - ينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في ما يلزم من إجراءات أُخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به، مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى»،
وإذ تلاحظ أن المحكمة قد خلصت إلى أن «إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقاً للقانون الدولي»،
وإذ تلاحظ أيضاً ما ذكرته المحكمة من أن «إسرائيل وفلسطين ملزمتان بالتقيد الدقيق بقواعد القانون الإنساني الدولي، والذي تمثل حماية الحياة المدنية أحد مقاصده الأساسية»، وأنه «ترى المحكمة أنه لا يمكن وضع نهاية لهذا الوضع المأساوي إلاّ بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بنية صادقة، ولا سيما قراريه 242 (1967) و338 (1973)»،
وإذ ترى أن احترام المحكمة ومهامها أمر أساسي لا غنى عنه لسيادة القانون وتغليب العقل والمنطق في الشؤون الدولية،
1 - تقر بفتوى محكمة العدل الدولية، المؤرخة 9 تموز/يوليو 2004، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها؛
2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها القانونية على النحو المذكور في الفتوى؛
3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التقيد بالتزاماتها القانونية على النحو المذكور في الفتوى؛
4 - تطلب إلى الأمين العام إنشاء سجل للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في ما يتعلق بالفقرتين 152 و153 من الفتوى؛
5 - تقرر العودة إلى الانعقاد لتقييم مدى تنفيذ هذا القرار بهدف إنهاء الحالة غير القانونية الناشئة عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
6 - تهيب بكل من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية القيام على الفور بتنفيذ التزاماتهما بموجب خريطة الطريق بالتعاون مع اللجنة الرباعية، حسب ما أقره قرار مجلس الأمن 1515 (2003)، لتحقيق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وتؤكد أن كلاً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ملزمة بالتقيد الدقيق بقواعد القانون الإنساني الدولي؛
7 - تهيب بجميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة كفالة احترام إسرائيل للاتفاقية، وتدعو سويسرا، بصفتها الوديعة لاتفاقيات جنيف، إلى أن تجري مشاورات وأن تقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن هذه المسألة، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة؛
8 - تقرر رفع جلسات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً والإذن لرئيس الجمعية العامة في أحدث دورة لها باستئناف انعقادها فور ورود طلب من الدول الأعضاء.