الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم دإط- 10/17
بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006
إنشاء سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة
عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بالمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد القانون الدولي ومبادئه، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها من جميع جوانبها على نحو مرض على أساس الشرعية الدولية،
وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ تشير أيضاً إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها قرارات دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة،
وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ تشير على وجه الخصوص إلى رد المحكمة على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة في القرار دإط - 10/14 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، على النحو المبين في منطوق الفتوى،
وإذ تشير في هذا الصدد إلى أن المحكمة خلصت، في جملة أمور، إلى أن «إسرائيل ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها»،
وإذ تعيد تأكيد قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليو 2004 المعنون «فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها»،
وإذ تشير إلى طلبها في القرار دإط - 10/15 إلى الأمين العام إنشاء سجل للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فيما يتعلق بالفقرتين 152 و153 من الفتوى،
وإذ تلاحظ في هذا الصدد استنتاج المحكمة جملة أمور منها أنه:
وتبعاً لذلك على إسرائيل التزام بإعادة الأرض والبساتين وحدائق الزيتون والممتلكات الثابتة الأُخرى التي انتزعت من أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي حالة ثبوت تعذر رد تلك الممتلكات ذاتها، تكون إسرائيل ملزمة بتعويض الأشخاص محل الذكر عما لحق بهم من ضرر. وترى المحكمة أن على إسرائيل أيضاً التزاماً بأن تعوض، وفقاً لقواعد القانون الدولي السارية، أي شخص طبيعي أو اعتباري لحق به أي شكل من أشكال الضرر المادي من جراء تشييد الجدار،
وإذ يسوؤها استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما يتنافى مع القانون الدولي، في تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، غير عابئة بالاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية في الفتوى التي أصدرتها في 9 تموز/يوليو 2004 وبالقرار دإط - 10/15 وفي انتهاك لقواعد القانون الدولي ومبادئه الواجبة التطبيق،
وإذ تسلّم بضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن تشييد الجدار بدقة من أجل الوفاء بالالتزام القاضي بجبر الأضرار المذكور أعلاه، بما في ذلك الإعادة والتعويض، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومبادئه، وإذ تلاحظ أن القيام بإنشاء سجل للأضرار الناشئة لا يقتضي، في حد ذاته، في هذه المرحلة، إجراء تقييم أو تقدير للخسائر أو الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار،
وإذ تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 المقدم عملاً بالقرار دإط - 10/15،
1 - تعيد تأكيد قرارها دإط - 10/15 المعنون «فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها»، وتكرر التأكيد على مطالبها الواردة فيه، ومن بينها مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل لالتزاماتها القانونية حسبما هو مبين في الفتوى؛
2 - تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام المقدم عملاً بالقرار دإط - 10/15؛
3 - تنشئ سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة:
(أ) ليكون بمثابة سجل، في شكل وثائق، للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين من جراء تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها؛
(ب) ليشار إليه فيما يلي اختصاراً باسم «سجل الأضرار»؛
4 - تقرر إنشاء مكتب لسجل الأضرار على النحو التالي:
(أ) يكون مسؤولاً عن إنشاء سجل الأضرار ومسكه على نحو شامل؛
(ب) يكون مؤلفاً من مجلس مكون من ثلاثة أعضاء وأمانة صغيرة يرئسها مدير تنفيذي وتتكون من موظفين فنيين وإداريين وموظفي الدعم التقني؛
(ج) يكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة تعمل تحت السلطة الإدارية للأمين العام؛
(د) يكون مقره في موقع مكتب الأمم المتحدة في فيينا؛
5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعين المجلس المكون من ثلاثة أعضاء التابع لمكتب سجل الأضرار وفقاً لمعايير الاختيار الواردة في التقرير المذكور أعلاه وفي أقرب وقت ممكن؛
6 - تقرر أن تكون المسؤوليات التي سيضطلع بها مجلس مكتب سجل الأضرار على النحو التالي:
(أ) يضطلع المجلس بالمسؤولية العامة عن إنشاء سجل الأضرار ومسكه؛
(ب) يضع المجلس القواعد والأنظمة التي تنظم عمل مكتب سجل الأضرار؛
(ج) يحدد المجلس معايير الاستحقاق، آخذاً في الاعتبار مختلف الظروف المتعلقة بسند الملكية ووضع إقامة مقدميها لإدراج الأضرار والخسائر الناشئة في سجل الأضرار ذات العلاقة السببية الثابتة بتشييد الجدار؛
(د) يحدد المجلس أيضاً، بالاسترشاد بالنتائج ذات الصلة للفتوى والمبادئ العامة للقانون الدولي ومبادئ مراعاة الأصول القانونية، معايير الأضرار وإجراءات جمع وتسجيل المطالبات المتعلقة بالأضرار؛
(هـ) يضطلع المجلس، بناء على توصية من المدير التنفيذي، بسلطة البت في آخر المطاف في إدراج المطالبات أو عدم إدراجها في سجل الأضرار؛
(و) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل سنوياً في مكتب سجل الأضرار لتحديد المطالبات التي ينبغي إدراجها في سجل الأضرار، بناء على المعايير الموضوعية الثابتة المحددة في القواعد والأنظمة؛
(ز) يستعين المجلس، دورياً وحسبما يقتضي الأمر، بخبرة أخصائيين تقنيين في الميادين ذات الصلة بالموضوع في مجالات عدة منها الزراعة والقانون العقاري والطبوغرافيا والتقدير والتعويض، لمساعدته في وضع سجل الأضرار ومسكه؛
(ح) يقدم المجلس دورياً إلى الأمين العام تقارير مرحلية لإحالتها إلى الجمعية العامة، بما في ذلك القيام، حسب الاقتضاء، باتخاذ خطوات أُخرى ممكنة فيما يتعلق بالمادتين 152 و153 من الفتوى؛
7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعيّن، في أقرب وقت ممكن عملياً، مديراً تنفيذياً لمكتب سجل الأضرار يضطلع بما يلي:
(أ) المسؤولية عن الإشراف على عمل أمانة مكتب سجل الأضرار وإدارته؛
(ب) المسؤولية عن إحالة جميع المطالبات المتعلقة بالأضرار إلى المجلس للموافقة على إدراجها في سجل الأضرار وخدمة المجلس بصفة استشارية في هذا الصدد؛
8 - تقرر أن تتولى أمانة مكتب سجل الأضرار تقديم الدعم الموضوعي والتقني والإداري من أجل إنشاء سجل الأضرار ومسكه، وذلك بالقيام، في جملة أمور، بالمهام التالية:
(أ) تصميم نماذج المطالبات المتعلقة بالأضرار؛
(ب) إدارة برنامج للتوعية العامة يرمي إلى إطلاع الجمهور الفلسطيني على إمكانية وشروط تقديم مطالبات متعلقة بالأضرار قصد تسجيلها، بما في ذلك برنامج واسع النطاق للتوعية على الصعيد المحلي لتفسير الغرض من سجل الأضرار وتقديم التوجيه عن كيفية ملء نماذج المطالبات وتقديمها؛
(ج) تلقي جميع المطالبات المتعلقة بالأضرار وتجهيزها وتحديد مصداقية العلاقة السببية للمطالبات بتشييد الجدار لتسجيلها في سجل الأضرار؛
(د) تقديم جميع المطالبات المتعلقة بالأضرار إلى المجلس عن طريق المدير التنفيذي قصد إدراجها في سجل الأضرار؛
(هـ) تجميع ومسك سجلات المطالبات المتعلقة بالأضرار التي يوافق عليها المجلس، بما في ذلك كل من النسخ المطبوعة والنسخ الإلكترونية، التي سيحتفظ بها في مكتب سجل الأضرار؛
(و) إسداء المشورة القانونية بشأن عمليات مكتب سجل الأضرار والمطالبات المقدمة إليه؛
9 - تقرر أن يظل سجل الأضرار مفتوحاً لأغراض التسجيل طوال وجود الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها؛
10 - تقرر أيضاً أن يواصل مكتب سجل الأضرار نشاطه طوال عملية التسجيل وأن ينفذ المهام الخاصة والتوجيهات التي يسندها إليه الأمين العام في تقريره، على النحو المبين في هذا القرار، وأية مهام إضافية تطلبها الجمعية العامة بناء على توصية من الأمين العام؛
11- تدعو إلى إنشاء مكتب سجل الأضرار وتشغيله وإنشاء سجل الأضرار نفسه في غضون ستة أشهر من اتخاذ هذا القرار والشروع بعد ذلك على الفور في عملية تسجيل المطالبات المتعلقة بالأضرار؛
12- توعز إلى مكتب سجل الأضرار أن يلتمس، مباشرة بعد إنشائه، تعاون الحكومات والسلطات المعنية لتيسير أعماله فيما يتصل بجمع وتقديم وتجهيز المطالبات المتعلقة بالأضرار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؛
13 - تطلب من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمؤسسات
الفلسطينية ذات الصلة بالموضوع أن تتعاون مع مكتب سجل الأضرار؛
14 - تهيب بالأمين العام أن يوعز إلى وكالات ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن تقدم دعمها وخبرتها إلى مكتب سجل الأضرار، بناء على طلبه، بغية تيسير أعماله؛
15 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر ما يلزم من الموظفين والمرافق وأن يتخذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القرار؛
16 - تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في غضون ستة أشهر تقريراً عن التقدم الذي يحرز فيما يتعلق بإنشاء مكتب سجل الأضرار وتشغيله وبإنشاء سجل الأضرار؛
17 - تقرر رفع جلسات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً والإذن لرئيس الجمعية العامة في أحدث دورة لها باستئناف انعقاد الدورة الاستثنائية فور ورود طلب من الدول الأعضاء.