مجلس الأمن
قرار رقم 1701 (2006)
بتاريخ 11 آب/أغسطس 2006
الدعوة إلى وقف تام لأعمال القتال في لبنان،
والإهابة بحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان
القيام بنشر قواتهما معاً في جميع أنحاء الجنوب،
والإذن بزيادة حجم قوة الأمم المتحدة إلى حد أقصى قوامه 15 ألف جندي
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 آذار/مارس 1978 و520 (1982) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1982 و1559 (2004) المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2004 و1655 (2006) المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2006 و1680 (2006) المؤرخ 17 أيار/مايو 2006 و1697 (2006) المؤرخ 31 تموز/يوليو 2006، وكذلك البيانات التي أدلى بها رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران/يونيو 2000، و19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، و4 أيار/مايو 2005، و23 كانون الثاني/يناير 2006، و30 تموز/يوليو 2006،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ الهجوم الذي شنه حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/يوليو 2006 والذي تسبب حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين وإلحاق أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل،
وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وجه عاجل لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط،
واذ يضع في اعتباره ما تتسم به مسألة السجناء من حساسية، وتشجيعاً منه للجهود الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل على وجه عاجل،
وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضاً بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحاباً فورياً من جنوب لبنان،
وتصميماً منه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت،
وإذ يحيط علماً على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا،
وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب/أغسطس 2006 أن تنشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15,000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وأن تطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة وأن تعيد تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها،
وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع،
وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين،
1 - يدعو إلى وقف تام لأعمال القتال، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛
2- يهيب بحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، عند توقف أعمال القتال بشكل تام، القيام، على النحو المأذون به في الفقرة 11 أدناه، بنشر قواتهما معاً في جميع أنحاء الجنوب، ويطلب من حكومة إسرائيل سحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛
3 - يؤكد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وممارسة كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛
4 - يعيد تأكيد تأييده القوي للاحترام التام للخط الأزرق؛
5 - يعيد أيضاً تأكيد تأييده القوي، حسب ما أشار إليه في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، على النحو المتوخى في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان المؤرخ 23 آذار/مارس 1949؛
6- يهيب بالمجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية، بطرق منها تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت إشراف حكومة لبنان، وفقاً للفقرتين 14 و15 أدناه، ويهيب به أيضاً النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛
7 - يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 أعلاه وقد يؤثر تأثيراً ضاراً على إيجاد حل طويل الأجل ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويهيب بجميع الأطراف التقيد بالاضطلاع بهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛
8 - يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل استناداً إلى المبادئ والعناصر التالية:
- الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
- اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف أعمال القتال، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة بخلاف الأفراد والمعدات والأسلحة التابعين لحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، على النحو المأذون به في الفقرة 11 أدناه، والذين تم نشرهم في هذه المنطقة؛
- التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها، عملاً بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/يوليو 2006؛
- منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
- منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛
- تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛
9 - يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول، في أسرع وقت ممكن، على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛
10 - يطلب إلى الأمين العام أن يضع، من خلال الاتصال بالجهات الفاعلة الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وتقديم تلك المقترحات إلى المجلس في غضون ثلاثين يوماً؛
11 - يقرر، كي يتسنى استكمال عدد ومعدات وولاية ونطاق عمليات قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وتعزيزها، أن يأذن بزيادة حجم القوة إلى حد أقصى قوامه 15,000 جندي، وأن تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 (1978) و426 (1978)، المهام التالية:
(أ) رصد وقف أعمال القتال؛
(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه؛
(ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛
(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛
(هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه؛
(و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، على تنفيذ أحكام الفقرة 14 أدناه؛
12 - وإذ يتصرف تأييداً لطلب حكومة لبنان نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضي لبنان، يأذن لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وحسبما تراه في حدود قدراتها لكفالة عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات منعها بالقوة من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة من المجلس، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، ولكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛
13 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه عاجل بوضع تدابير تكفل للقوة القدرة على القيام بالمهام المتوخاة في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة إلى القوة وأن تلبي على نحو إيجابي ما تطلبه القوة من مساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في القوة في الماضي؛
14 - يهيب بحكومة لبنان تأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها، ويطلب إلى القوة، على النحو المأذون به في الفقرة 11 أعلاه، مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك؛
15 - يقرر أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع قيام مواطنيها أو انطلاقاً من أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها بما يلي:
(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشؤها من أراضيها أو من غيرها؛
(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة في المجال التقني فيما يتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الأصناف المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛
على أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من عتاد أو تدريب أو مساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو القوة على النحو المأذون به في الفقرة 11 أعلاه؛
16 - يقرر أيضاً تمديد ولاية القوة لغاية 31 آب/أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق في إدخال مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أُخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛
17 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع واحد عن تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛
18 - يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى جميع قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛
19 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.