مفاوضات طابا
كانون الثاني/ يناير 2001
الاقتراحان الفلسطيني والإسرائيلي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين
الاقتراح الفلسطيني لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين
طابا، 22 كانون الثاني/ يناير 2001
المادة العشرون: اللاجئين
أهمية حل المشكلة
1. يقر الطرفان بأن الحل العادل لمشكلة اللاجئين ضروري للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.
المسؤولية الخلقية
2. تقر إسرائيل بمسؤوليتها الخلقية والقانونية عن تشريد السكان المدنيين الفلسطينيين في أثناء حرب 1948 وطردعم بالقوة، وعن منع اللاجئين من العودة إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
3. تتحمل إسرائيل المسؤولية عن حل مشكلة اللاجئين.
أساس تسوية مشكلة اللاجئين
4. إن الحل العادل لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 242 يجب أن يقود إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
حق العودة
5. انسجاماً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (الدورة 3)، يحق لكل اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم في إسرائيل والعيش بسلام مع جيرانهم أن يفعلوا ذلك. وسوف يمارس كل لاجىء حق العودة وفقاً للشكليات (modalities) التي تحددها الاتفاقية.
6. أ. اللاجىء الفلسطيني هو أن فلسطيني مُنع من العودة إلى بيته بعد 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
ب. من دون تقييد عمومية مصطلح "لاجىء"، يشمل "اللاجىء" في هذه الاتفاقية نسل اللاجىء وزوجته.
ج. من دون تقييد عمومية مصطلح "لاجىء"، يُعتبر كل الأشخاص المسجلين لدى الأونروا لاجئين انسجاماً مع هذه المادة.
لجنة إعادة التوطين
7. تؤلَّف لجنة لإعادة التوطين من أجل ضمان تنفيذ حق العودة وإدارة [العملية] انسجاماً مع هذه المادة.
8. تقوم اللجنة، بين أمور أُخرى، بما يلي:
أ. التحقق من وضعية اللاجىء كما تحددها هذه المادة.
ب. تحديد الأولويات لبعض فئات اللاجئين وبعض المناطق.
ج. تحديد إجراءات إعادة التوطين.
د. معالجة الطلبات.
ه. إعادة توطين اللاجئين.
و. تقديم المساعدة إلى اللاجئين العائدين.
ز. ضمان حماية اللاجئين العائدين.
9. تتألف اللجنة من ممثلين عن الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وطرفي الاتفاقية، والأونروا، والدول العربية المضيفة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وتستشير اللجنة حكومات الدول العربية المضيفة وفق ما تراه ضرورياً.
10. ينفذ الطرفان قرارات اللجنة ويتخذان الإجراءات المناسبة لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة.
11. تحدد اللجنة هيكليتها وإجراءات عملها.
12. تتخذ اللجنة مقراً لها في xx، ويمكن أن يكون لها مكاتب في مواقع أُخرى، وفق ما تراه موافقاً.
13. تضع اللجنة آلية لحل الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة، أو تطبيقها، أو إنجازها.
14. للاجئين الحق في استئناف القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة. وعلى اللجنة وضع آلية لطلبات الاستئناف.
شكليات (modalities) العودة
15. كل اللاجئين الذين يقيمون حالياً بلبنان ويختارون ممارسة حق العودة، انسجاماً مع هذه المادة، يجب أن يمكَّنوا من العودة إلى إسرائيل خلال عامين من توقيع هذه الاتفاقية.
16. من دون الإخلال بحق كل لاجىء في العودة إلى إسرائيل، وبإلإضافة إلى اللاجئين العائدين بمقتضى الفقرة 15 أعلاه، يُسمح بعودة xx لاجىء إلى إسرائيل سنوياً.
17. على اللاجئين الراغبين في العودة إشعار اللجنة بذلك، وفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة، خلال خمسة أعوام من تاريخ بدء استلام اللجنة هذه الإشعارات. ويجب ألاّ تكون ممارسة حق العودة اللاحقة لهذا الإشعار مقيدة بوقت.
18. تحدد اللجنة وفقاً لمعايير شفافة من يعود في سنة معينة، انسجاماً مع الفقرة 16 من هذه المادة.
19. تستند إعادة التوطين إلى قرار الفرد الطوعي، ويجب تنفيذها بطريقة تحفظ وحدة العائلة.
20. يُزوَّد اللاجئون بالمعلومات اللازمة لهم كي تخذوا قراراً مبنياً على المعرفة فيما يتعلق بكل أوجه إعادة التوطين.
21. يجب ألاّ يُفرض على اللاجئين البقاء في أوضاع خطرة أو غير آمنة أو الانتقال إليها، أو إلى مناطق تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية اللازمة لاستئناف حياة سوية.
22. يُسمح للاجئين بالعودة بسلام من دون التعرض للمضايقة أو التهديد أو الاضطهاد أو التمييز، ولا سيما على أساس الأصل القومي أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي.
23. على الطرفين إدخال التعديلات اللازمة على قوانينهما الداخلية لتسهيل تنفيذ حق العودة.
24. يدعو الطرفان الدول التي تستضيف لاجئين حالياً إلى تسهيل عودتهم الباكرة بما يتطابق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
الوضع القانوني للاجئين العائدين
25. يتمتع اللاجئون بحقوق مدنية واجتماعية كاملة. ويجب تقديم الحماية لهم ضد التمييز، ولا سيما في العمل والتعليم وحق التملك.
26. يتخذ اللاجئون العائدون المواطنية الإسرائيلية؛ وهذا ينهي وضعهم كلاجئين.
إعادة الأملاك العقارية للاجئين
27. الأملاك العقارية التي كان اللاجىء العائد يملكها عند تشريده يجب أن ترد إليه، أو إلى ورثته الشرعيين.
28. وفي حال كانت إعادة الملكية إلى مالكها اللاجىء متعذرة، أو غير قابلة للتنفيذ، أو غير منصفة، وفقاً للمعايير التي تحددها لجنة إعادة التوطين، أو إذا كانت هذه الأملاك قد آلت إلى شخص ثالث تصرف بحسن نية، يمنح اللاجئون أو ورثتهم ملكية أُخرى داخل إسرائيل مساوية بالحجم و/أو القيمة للأرض ولأية ملكية أُخرى فقدها.
الأونروا
29. يجب الإبقاء على الأونروا إلى أن تطبق هذه المادة تطبيقاً تاماً، ولا يعود ثمة حاجة إلى خدمات الأونروا. ويجب أن يتغير نطاق خدمات الأونروا بالشكل الملائم في أثناء تقدم تنفيذ هذه المادة.
التعويض
30. تعوض دولة إسرائيل اللاجئين عن الأملاك التي حرموا منها نتيجة تشريدهم، بما في ذلك، ومن دون أن يقتصر الأمر عليها، الأمرك المدمرة والموضوعة تحت حراسة "القيم على أملاك الغائبين". ويجب أن يغطي التعويض فقد الملكية وفقد الانتفاع والربح من تاريخ التشريد إلى اليوم الحالي بالقيمة السائدة اليوم.
31. تعوض دولة إسرائيل أيضاً اللاجئين عن المعاناة والخسائر التي لحقت بهم نتيجة تشريدهم.
32. يتلقى اللاجئون، وفق ما تكون عليه الحال، مساعدة إعادة توطني لإعانتهم على الاستقرار ثانية في مسقط رأسهم، أو مساعدة إعادة تأهيل لتأهيلهم في مكان إقامتهم المستقبلية. وتأتي أموال مساعدة إعادة التوطين ومساعدة إعادة التأهيل من الصندوق الدولي المذكور أدناه.
33. إنحقَّي العودة والتعويض مستقلان وتراكميان. وممارسة اللاجئ حقه في العودة إلى إسرائيل لا تُخلّ بحقه في تلقي التعويض بمقتضى الفقرة 30، ولا يُخلّ تلقي اللاجىء تعويضاً بحقه في العودة وفقاً لهذه المادة.
34. ما لم تكن الملكية ملكاً جماعياً، يُمنح التعويض المادي (وغير المادي) على أساس فردي.
35. تقدم إسرائيل، بمقتضى مسؤوليتها عن تعويض اللاجئين، التي نصّت عليها الفقرة 30، الأموال اللازمة لهذا التعويض. وتحوَّل هذه الأموال إلى الصندوق الدولي المذكور أدناه، وتُصرف من قبل الصندوق ولجنة إعادة التوطين انسجاماً مع هذه المادة.
36. وعلى وجه الخصوص، ومن دون تقييد مسؤولية إسرائيل بأي شكل من الأشكال وفقاً للفقرة 35 أعلاه، تُستخدم الموارد المتوفرة لـ"القيّم على أملاك الغائبين" لتعويض اللاجئين عن الخسائر الناجمة عن تبديد الموجودات الموضوعة في عهدته. كما تحوَّل إلى لجنة التعويضات كل سجلات "القيّم على أملاك الغائبين" المتعلقة بأملاك اللاجئين.
37. يمكن استخدام أموال إضافية من الصندوق الدولي المشار إليه أدناه لاستكمال الأموال الإسرائيلية المخصصة لأغراض التعويض.
التعويض عن الأملاك العامة
38. تدفع دولة إسرائيل تعويضاً إلى دولة فلسطين عن الأملاك الفلسطينية العامة الموجود ضمن الحدودة المعترف بها دولياً لدولة إسرائيل.
39. تضم الأملاك العامة المشار إليها في الفقرة 36 من هذه المادة الأملاك العقارية، فضلاً عن الأملاك المالية وغيرها من الأملاك المنقولة.
40. تدار مطالب التعويض تحت الفقرة 36 ويُبت في شأنها من قبل لجنة التعويضات.
تعويض الدول المضيفة
41. تتلقى الدول المضيفة للاجئين (أي: لبنان وسورية والأردن ومصر والعراق والسلطة الفلسطينية) تعويضاً عن التكاليف الكبيرة التي تحملتها جرّاء استضافة اللاجئين.
لجنة التعويضات
42. تؤلَّف لجنة تعويضات لتقويم الخسائر العينية وغير العينية، وإدارة تنفيذ أحكام هذه المادة المتعلقة بالتعويض، وإدارة مطالب اللاجئين الفلسطينيين المقدمة بموجب الفقرتين 27 و28 والبت في شأنها.
43. تضع اللجنة شكليات وإجراءات تقديم مطالب التعويض والبت في شأنها، وصرف المبالغ المدفوعة.
44. تتألف اللجنة من ممثلين عن كل من الطرفين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي والدول المانحة.
45. تقبل اللجنة سجلات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، فضلاً عن سجلات "القيّم على أملاك الغائبين" التي توفَّر للجنة بمقتضى الفقرة 36 أعلاه، كدليل أولي على خسائر اللاجئين. ويمكن أن تستخدم اللجنة أيضاً سجلات الأونروا وأية سجلات أُخرى ذات صلة.
46. ترسل اللجنة فريقاً تقنياً لتقويم القيمة الحالية للأملاك التي تستحق التعويض عنها.
47. على الطرفين تنفيذ قرارات اللجنة، واتخاذ الإجراءات الموافقة لتسهيل تنفيذ هذه القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، على دولة إسرائيل أن تقر، خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاقية، تشريعاً داخلياً يضمن حق وصول الأفراد المطالبين بالتعويض أو ممثليهم الموكلين إلى أرشيفات دولة إسرائيل ذات الصلة من أجل تسهيل تطوير مطالباتهم.
48. تتخذ اللجنة مقرها في.، ويمكن أن يكون لها مكاتب في مواقع أُخرى، وفق ما تراه ملائماً
49. تضع اللجنة آلية لحل الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة، أو تطبيقها، أو إنجازها.
50. للاجئين الحق في استئناف القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى الاتفاقية. وعلى اللجنة وضع آلية لطلبات الاستئناف.
الصندوق الدولي
51. يُنشأ صندوق دولي لدعم وتمويل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
52. يكون للصندوق لجنة توجيهية مسؤولة عن وضع أولويات وسياسات استخدام المساعدة الدولية تنسجم مع أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين.
53. تتألف اللجنة التوجيهية من فلسطين والولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول المانحة،.. وتُستكمل اللجنة التوجيهية بمشاركة الأطراف الإقليمية المتأثرة أو المعنية عند الضرورة. وتكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن الحصول على المساعدات الدولية المالية وغير المالية وتنسيقها وإدارتها لإتاحة تنفيذ مختلف نواحي وأبعاد هذه الاتفاقية المتصلة باللاجئين.
54. يتولى البنك الدولي والأمم المتحدة السكرتاريا المشتركة للصندوق. ويكون البنك الدولي مقر السكرتاريا.
55. تطلب اللجنة التوجيهية من البنك الدولي إنشاء أدوات تمويل متعددة الأطراف كي تضمن أن كل ناحية من نواحي الاتفاقية المتعلقة باللاجئين تتطلب مساعدة مالية لها ما يقابلها من الأدوات المتوفرة للمانحين الراغبين في استخدام آليات متعددة الأطراف.
56. يتولى البنك الدولي المسؤولية التامة لضمان إدارة هذه الأموال وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة والشفافية وتكون السكرتاريا مسؤولة عن مراقبة المستوى الإجمالي لمساهمات المانحين والأموال المصروفة (عبر القنوات متعددة الأطراف وثنائية الطرف على السواء) لدعم تنفيذ اتفاقية اللاجئين.
57. تشمل المساعدة الممنوحة من الصندوق، بين أمور أُخرى، دعماً لـ: العودة؛ التعويض؛ مساعدة إعادة التوطين؛ مساعدة التأهيل؛ التكاليف الانتقالية والمساعدة الاجتماعية – الاقتصادية ذات الصلة. وتُصرف المساعدة للتعويضات من خلال لجنة التعويضات.
58. يشمل متلقو الأموال المقدمة عبر الصندوق: اللاجئين؛ الهيئات العامة والوزارات الفلسطينية المعنية؛ الوزارات والهيئات العامة لحكومات الدول المضيفة؛ الهيئات الدولية أو الخاصة المنتقاة لتنفيذ مشاريع المساعدة أو توفير الدعم التقني أو الانتقالي.
عام
59. يجري الطرفان التعديلات الملائمة على قوانينهما الداخلية لتسهيل تنفيذ هذه المادة.
نهاية المطالب
60. يشكل التطبيق التام لهذه المادة حلاً كاملاً لمشكلة اللاجئين، وينهي كل المطالب الناجمة عن هذه المشكلة.
61. إن حق كل لاجىء، بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، يجب ألاّ يتعرض لإجحاف إلى أن يمارس اللاجىء حقه في العودة ويتلقى التعويض بموجب هذه المادة، أو إلى أن يتلقى اللاجىء التعويض ويستقر في مكان آخر، استناداً إلى اختياره الطوعي.
الاقتراح الإسرائيلي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين (لا ورقة/non-paper)
طابا، 23 كانون الثاني/يناير 2001[1]
جواب خاص عن النص المتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين المقدم في 22 كانون الثاني/يناير عام 2001.[2]
في أهمية السعي إلى إيجاد حل لقضية اللاجئين
1. إن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية مركزية في العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية. ومسألة حلها في شكل شامل وعادل هي مسألة أساسية من أجل إحلال السلام الدائم والمقبول أخلاقياً.
في الوقائع
2. إن الدولة الإسرائيلية تعبّر جهراً عن ألمها بسبب مأساة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم وخسارتهم وهي مستعدة لأن تكون شريكاً فعالاً من أجل إنهاء هذا الفصل الرهيب المفتوح منذ 53 عاماً لتساهم بدورها في إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
3. يتوجب على جميع الفرقاء المسؤولين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن نشوء وضع اللاجىء الفلسطيني، كما على كل أولئك الذين يرون أنه من الضروري إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، أن يضطلعوا بمسؤولية المساهمة في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين من العام 1948.
4. رغم موافقتها على القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين دولتين، يهودية وعربية، فإن دولة إسرائيل الناشئة قد اضطرت إلى خوض الحرب وإراقة الدماء في العامين 1948 و1949، مما أدى إلى سقوط ضحايا وتسبب بالمآسي في أوساط الطرفين، ومن ذلك نزوح السكان المدنيين الفلسطينيين وفقدانهم ملياتهم متحولين بذلك شعباً لاجئاً، ومذ ذاك عاش هؤلاء اللاجئون بدون كرامة ولا مواطنية ولا ملكية.
5. ونتيجة لذلك فإن حل قضية اللاجئين يجب أن يعبر عن حاجات هؤلاء اللاجئين وتطلعاتهم آخذاً في الاعتبار الوقائع التي طرأت منذ حرب 1948-1949. كما أن الرغبة في العودة يجب أن تنفذ بما يتلاءم ووجود الدولة الإسرائيلية، موطن الشعب الإسرائيلي، كما مع إنشاء دولة فلسطين موطن الشعب الفلسطيني.
في الأسس
6. إن تسوية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة يجب أن تفضي إلى تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (الموقف الفلسطيني).
في العودة وإعادة التوطين وترتيب الوضع
7. منذ العام 1948 تمثلت تطلعات الشعب الفلسطيني في مبدأ ثنائي البعد أي "حق العودة" وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استناداً إلى ما يمنحه إياه القانون الدولي. وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، كما ينص عليه على الاتفاق، يتضمن تطبيق حقه في تقرير المصير وإيجاد حل عادل وشامل للاجئين الفلسطينيين، بناء على القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يكفل لهم العودة ويضمن العيش الكريم والأمن للاجئين، مما يوصل إلى حل لقضية اللاجئين في كل أبعادها.
8. في ما يتعلق بالعودة وإعادة التوطين وترتيب الوضع، على كل لاجىء أن يختار أحد البرامج الآتية تطبيقاً للشرط الوارد في القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أ. إلى إسرائيل، في حدود xx لاجىء[3] على أن تعطى الأولوية للاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في لبنان. وتعترف دولة إسرائيل بواجبها المعنوي في إيجاد حل سريع لوضع اللاجئين من سكان مخيمي صبرا وشاتيلا.
ب. إلى الأراضي الإسرائيلية الخاضعة لاتفاق التبادل، وفي هذه الحال يجب أن تحضر البنى التحتية للاستقبال في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية والتي ستنتقل إلى السيادة الفلسطينية، وذلك في إطار برنامج تنموي مشترك.
ج. إلى الدولة الفلسطينية: يمنح اللاجئون الفلسطينيون، بدون أي تحفظات، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية موطن الشعب الفلسطيني تبعاً لقوانينها وتشريعاتها الوطنية.
د. تسوية الوضع في البلدان المضيفة الحالية، وفي هذه الحال يجب ترتيب الوضع فورياً وتاماً.
ه. الانتقال الطوعي إلى بلد ثالث من البلدان التي تبدي رغبتها في استيعاب اللاجئين الفلسطينيين وقدرتها على ذلك.
في تحديد مفهوم اللاجىء
9. راجع الفقرة 6 من النص الفلسطيني، وهو الموقف الفلسطيني.
في مسألتي التعويض والمساعدة
10. يمكن كل لاجىء أن يطلب تسوية الوضع وفق الشروط المشار إليها في الفقرة العشرين. ومن أجل تحقيق هذا الأمر تشكل لجنة دولية وصندوق دولي (المواد الواردة أدناه) تناط بهما مطلق المسؤولية وكاملها لحل قضية اللاجئين في مختلف وجوهها، وضمناً جمع الطلبات والتحقق منها كما تخصيص المخصصات إنفاقها، على أن تحترم البرامج المبادىء الآتية:
أ. تمنح هذه البرامج تعويضات مالية عمّا هو ناتخ من عملية النزوح (المعاناة المعنوية يحددها الموقف الفلسطيني) ومن الخسائر المادية، وتساعد في تحقيق نمو الجماعات اقتصادياً. ويجب أن تعد هذه البرامج على ضوء الهدف المزدوج في العدالة التاريخية لكل فرد وفي التنمية الاقتصادية المشتركة.
ب. توضع برامج التعويض وفق معيار مزدوج، فردي وبحسب طبيعة المطال، وتعالج الطلبات الفردية بإجراءات سريعة (كما هو مفصل في المادة xx أدناه) على أن ينظر فيها وفق سجل كامل ونهائي بالمطالب المتعلقة بالأرزاق كي تجمع في إصدار خاص عن اللجنة والصناديق الدولية.
ج. يشكل العمل على برامج ترتيب الوضع والتعويض جزءاً لا يتجزأ من الجهود الضرورية للسير في التنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي في ما يتعلق في آن واحد بالأفراد والمجتمعات التي سيعيشون أو سيقررون الاستقرار فيها، مما يسمح بتأمين مختلف أنماط المساعدة (تفصل لاحقاً).
د. يجري التعويض على الدول المضيفة على أساس المادة xx الواردة أدناه.
ه. يكون المجتمع الدولي ودولة إسرائيل المانحين الأساسيين للصندوق الدولي حتى سقف يحدد لكل منهما. أمّا الممتلكات العقارية الإسرائيلية التي ستبقى في الدولة الفلسطينية بعد الانسحاب الإسرائيلي فتنتقل ملكيتها إلى الصندوق الدولي وذلك مقابل مبلغ xx دولار أميركي يعتبر جزءاً مكملاً من المساهمة الإجمالية البالغة xx دولار أميركي.
في البلدان المضيفة
11. يجري التعويض على البلدان التي آوت اللاجئين وذلك مقابل التكاليف الباهظة التي تحملتها نتيجة هذا الواقع. أمّا التكاليف والاستثمارات المستقبلية لترتيب الأوضاع فيجري تقديرها وفق تفاصيل هذا الاتفاق وعبر ترتيبات ثنائية بين البلدان المضيفة واللجنة الدولية.
في اللجنة الدولية
12. تشكَّل اللجنة الدولية من الدولة الفلسطينية والبلدان المضيفة وإسرائيل وأطراف المجتمع الدولي ومن ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثماني، كما من أي مؤسسة أُخرى معنية بالأمر. وتناط باللجنة الدولية مطلق المسؤولية وكاملها في ما يتعلق بحل قضية اللاجئين في مختلف وجوهها. ويجري تفصيل مهمات اللجنة الدولية وبنيتها وطريقة عملها في هذا الاتفاق.
في منظمة الأونروا الخاصة بغوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
13. تنهى تدريجياً مهمة منظمة الأونروا وفق روزنامة محددة يتوافق عليها الطرفان ويجب ألاّ تتعدى خمس نوات. كما يجب أن تعدل مجالات عمل الأونروا بطريقة ملائمة في موازاة التقدم المتحقق في تطبيق هذا الاتفاق (تشمل المرحلة الأولى نقل هذه الخدمات والأعمال الإدارية الخاصة بالأونروا إلى حكومات البلدان المضيفة، وتناط باللجنة الدولية الآليات المطلوبة لنقل هذه المهمات الخاصة، ولتحديد زمن نزع صفة المخيم عن وضع المخيمات الفلسطينية. هناك نص فلسطيني جديد مقترح).
في الأولوية المعطاة للاجئي لبنان
14. تعطى الأفضلية في كل البرامج الواردة أعلاه للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
في موضوع اللاجئين اليهود السابقين
15. مع أن مسألة التعويض على اللاجئين اليهود السابقين من جانب الدول العربية لا تشكل جزءاً من الاتفاق الثنائي الإسرائيي – الفلسطيني، واعترافاً بمعاناتهم وخسائرهم يتعهد الفريقان بالتعاون في السعي إلى إيجاد حل عادل ومنصف لهذه المسألة.
في الحد النهائي للمطالبات
16. يقر الطرفان بأن الآليات الواردة أعلاه تشكل تطبيقاً كاملاً ونهائياً للبند 11 من القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 ويعتبران أن تنفيذ ما اتفق عليه من هذه البرامج والإجراءات المفصلة الواردة أعلاه هو بمثابة تسوية كاملة لا رجوع عنها لقضية اللاجئين الفلسطينيين في جميع أبعادها، ويمتنع بعدها الطرفان عن التقدم بأي مطالب أو شروط. وبعد تطبيق هذه البنود لن يبقى هناك أي شخص تطلق عليه صفة لاجىء فلسطيني.
المصدر: النص مترجم عن الإنكليزية من موقع في الإنترنت:
https://www.monde-diplomatique.fr/
[1] وكانت مجلة نشرت هذه الوثيقة في عددها الصادر في أيلول/سبتمبر 2001، ص 15:
[2] إن النص الفلسطيني الذي جاءت هذه الوثيقة رداً عليه، والنسخة الإنكليزية منه متوفران على موقع مجلة "لوموند ديبلوماتيك" على الإنترنت.
[3] ورد الرمز XX بهذا الشكل في النص الأصلي. والوثيقة لا تتضمن أية أرقام.