وثيقة بيلين - أبو مازن
أوسلو، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1995
:
إطار لتوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية:
إن تحقيق السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يحل المشكلة الجوهرية التي هي لب الصراع العربي – الإسرائيلي وتفتح عهد سلام شامل، ويساهم في استقرار وأمن ورفاهة الشرق الأوسط برمته.
إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (التي سيشار إليها لاحقًا بـ "م.ت.ف")، ممثلة الشعب الفلسطيني،
ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) 1991،
إذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ، قائم على تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 بكل وجوههما،
وإذ تؤكدان مجددًا امتثالهما للالتزامات المبينة في إعلان المبادئ (المشار إليه لاحقًا بـ "إم.م" الذي وقع في واشنطن في 13 أيلول (سبتمبر) 1993م. وفي اتفاق القاهرة الموقع في 4 أيار (مايو) 1994م، والاتفاق الانتقالي الموقع في 28 أيلول (سبتمبر) 1995م،
وإذ تؤكدان مجددًا تصميمهما على العيش معًا في سلام وحفاظ متبادل على الكرامة والأمن،
وإذ تعلنان بطلان أي اتفاق أو إعلان أو وثيقة أو بيان يناقض هذا الاتفاق الإطار.
ورغبة منهما في التوصل إلى اتفاق تام على كل قضايا الوضع النهائي العالقة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1999م، حسب ما هو منصوص عليه في إعلان المبادئ،
تتفقان بموجب ذلك على الإطار الآتي لاتفاق على الوضع النهائي:
المادة (1) : إقامة الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بدولة إسرائيل
المادة (2) : ترسيم الحدود الآمنة المعترف بها
المادة (3) : إقامة علاقات عادية مستقرة بين الدولتين
المادة (4) : جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن
المادة (5) : المستوطنات الإسرائيلية
المادة (6) : القدس
المادة (7) : اللاجئون الفلسطينيون
المادة (8) : اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية الدائمة
المادة (9) : الموارد المائية
المادة (10) : الإطار الزمني والتنفيذ
*********
المادة 1: إقامة الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بدولة إسرائيل
1- كجزء لا يتجزأ من الاتفاق الإطار هذا والاتفاق الكامل على الوضع النهائي:
أ - ستعترف حكومة إسرائيل بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود متفق عليها وآمنة وبعاصمتها القدس فور خروجها إلى حيز الوجود في وقت لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1999م.
ب - في صورة متزامنة، تعترف دولة فلسطين بدولة إسرائيل ضمن حدود متفق عليها وآمنة وبعاصمتها أورشليم.
ج - يواصل الطرفان النظر إيجابيًّا إلى إمكانية إقامة اتحاد كونفيديرالي أردني – فلسطيني تتفق عليه دولة فلسطيني والممكنة الأردنية الهاشمية.
2- تتبادل دولة فلسطين ودولة إسرائيل (المشار إليهما لاحقًا بـ "الطرفان") الاعتراف بحقهما في العيش في سلام وأمن ضمن حدود تتفقان عليها كما هو مبين في المادة (2) من هذا الاتفاق واتفاق الوضع النهائي. وبصورة خاصة سيقوم الطرفان بـ:
أ - اعتراف كل منهما بسيادة الآخر ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي والاقتصادي واحترام ذلك.
ب - نبذ استخدام القوة. والتهديد بالقوة كأداة للسياسة ويلتزمان بحل كل النزاعات بينهما سلميًّا.
ج - الامتناع عن تنظيم أو التحريض على أو إثارة أو مساعدة أو المشاركة في أعمال عنف، أو تخريب أو إرهاب ضد الطرف الآخر.
د - اتخاذ إجراءات فعالة لضمان عدم انطلاق أعمال عنف أو تهديدات بالعنف من أو عبر أراضي أي منهما، بما في ذلك مجالاهما الجويان ومياههما الإقليمية، واتخاذ إجراءات مناسبة ضد أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال.
هـ - التعهد بعدم الانضمام إلى أو مساعدة أو التعاون مع أي تحالف عسكري أو أمني، أو أي منظمة أو تحالف معاد للطرف الآخر.
و – تبادل وإبرام وثائق سلام بينهما حسب ما يتم تحديده في الاتفاق الكامل على الوضع النهائي.
المادة 2: ترسيم الحدود الآمنة المعترف بها
1- الحدود الآمنة المعترف بها بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية في المستقبل موصوفة في الخرائط المرفقة وفي الملحق رقم واحد للاتفاق على الوضع النهائي. ويعترف الطرفان بأن هذه الحدود، بما فيها التربة التحتية، والمجال الجوي والمياه الإقليمية لكل منهما ستكون غير قابلة للانتهاك.
2- سيحدد الطرفان ممر وطريقة تنفيذ، وكذلك حجم الأراضي التي ستتخلى عنها إسرائيل للمعبر المار عبرها بين قطاع غزة والضفة الغربية (كما هو موصوف في الملحق رقم واحد بالاتفاق على الوضع النهائي).
3- الحدود في منطقة القدس سيجري ترسيمها وفقًا لأحكام المادة السادسة من هذا الاتفاق الإطاري.
4- سيعترف الطرفان بالحدود النهائية بين الدولتين على أساس أنها دائمة ولا يمكن إلغاؤها.
المادة 3: إقامة علاقات عادية مستقرة بين الدولتين
1- يتفق الطرفان فور تبادلهما وثائق إبرام معاهدة السلام، على إقامة علاقات ديبلوماسية وقنصلية كاملة بينهما وعلى تشجيع قيام علاقات اقتصادية وثقافية، بما في ذلك الانتقال الحر للناس، والسلع ورؤوس الأموال والخدمات عبر حدودهما.
2- سيواصل الطرفان التعاون في كل مجالات المصلحة المتبادلة وسيسعيان إلى أن يشجعا معًا وكل على حدة تعاونًا إقليميًّا مماثلاً مع الدول الأخرى في المنطقة ومع المجتمع الدولي.
3- سيسعى الطرفان إلى تشجيع العلاقات الثقافية المتبادلة وسيشجعان برامج مشتركة لنشر العادات القومية والتقاليد والفنون الفولكلورية والتقاليد لكل منهما بينهما.
4- سيؤمن الطرفان حرية الوصول إلى الأماكن الدينية وذات الأهمية التاريخية على أساس من عدم التمييز. وسيضمن الطرفان كلاهما الوصول إلى والتعبد في وحماية كل الأماكن والمواقع الدينية.
المادة 4: جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن
1- في تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 يتفق الطرفان على أن ينفذ انسحاب القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على ثلاث مراحل:
أ - الانسحاب من المناطق الوسطى من الضفة الغربية ومن قطاع غزة بأكمله (كما هو مبين في الملحق الرقم 2 بالاتفاق على الوضع النهائي وفي الخرائط المرفقة) يبدأ في موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1999م ويكتمل في موعد لا يتجاوز 4 أيلول (سبتمبر) 1999م.
ب - الانسحاب من المناطق الشرقية من الضفة الغربية (كما هو مبين في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي) يبدأ في موعد لا يتجاوز 5 أيلول (سبتمبر) 1999م ويكتمل في موعد لا يتجاوز 4 كانون الثاني (يناير) 2000م.
ج - الانسحاب من المناطق الغربية من الضفة الغربية (كما هو مبين في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي يبدأ في موعد لا يتجاوز 5 كانون الثاني (يناير) 2000م ويكتمل في موعد لا يتجاوز 4 أيار (مايو) 2000م.
2- بعد ذلك تحتفظ إسرائيل بقوة صغيرة تبقى ضمن مجمعات عسكرية وفي مواقع محددة. وستتألف هذه القوة المتبقية من:
أ - ثلاث كتائب معززة، مخزنان عسكريان للطوارئ موجودان الآن، وقوات لوجستية مدمجة (يوجد وصف تفصيلي لموقعها وشروط تأجيرها ومدته، وشكل انتشارها ووظيفتها وقوتها العددية في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي).
ب - سيتم الاحتفاظ بثلاث محطات للإنذار المبكر وثلاث وحدات للدفاع الجوي كما هو مبين ومتفق عليه في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي حتى 5 أيار (مايو 2007م أو إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام وترتيبات أمن ثنائية بين إسرائيل والأطراف العربية ذات الصلة، أيهما جاء في ترتيب زمني أخير.
3- يتفق الطرفان على تشكيل هيئة تنسيق أمني إسرائيلية – فلسطينية (يشار إليها لاحقًا بـ "CSC" للإشراف على تنفيذ انسحاب إسرائيل العسكري ووضع الإجراءات الخاصة بعمل وجودها العسكري المتبقي وتنسيق كل المسائل الأمنية الأخرى (بنيتها وسلطاتها مفصلة في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي)، وستنفذ الـ "CSC" أيضًا جدولاً متفقًا عليه لإدخال قوات أمن فلسطينية (يشار إليها لاحقًا بـ "PSE" إلى الأراضي الفلسطينية بالتزامن والتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية. ويتفق الطرفان على أن الـ CSC ستبدأ مداولاتها في موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1998م (راجع الملحق 2 باتفاق الوضع النهائي).
4- تشكل دوريات إسرائيلية – فلسطينية على طول نهر الأردن وكذلك على طول الحدود الإسرائيلية – الفلسطينية من أجل ردع ومنع ومحاربة تسلل أو تنظيم نشاطات إرهابية أو غيرها من أشكال العنف عبر الحدود. وتقرر الـ CSC تفويض ومدة هذه الدوريات، حسب ما هو مبين في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي.
5- يتفق الطرفان على أن دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح. وستبقى قوات الأمن الفلسطينية خاضعة لقيود متفق عليها كما هو مبين في الملحق رقم 2 باتفاق الوضع النهائي. ووفقًا لاتفاق متبادل، وفي موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 2007م، يتفاوض الطرفان على قدرات الدفاع الذاتي الفلسطيني.
6- يتفق الطرفان على أن الراعيَيْن والأطراف الأخرى المتفق عليها سيدعون لضمان الترتيبات الخاصة بانسحاب إسرائيل العسكري والاتفاقات الأمنية الثنائية الأخرى كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق الإطاري. وستدعي هذه الأطراف الثالثة أيضًا، بصفتها ضامنة، إلى المشاركة في المراقبة والتحقق والواجبات التقنية الأخرى التي يتفق عليها ضمن هيئة التنسيق الأمني CSC. وسيطلب من الأطراف الثالثة المذكورة وفقًا لذلك إقامة وتمويل قوة مراقبة دولية دائمة (يشار إليها لاحقًا بـ IOF) يوجد وصف لتفويضها ووظائفها في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي.
المادة 5: المستوطنات الإسرائيلية
1- بعد إقامة "دولة فلسطين المستقلة" والاعتراف بها من قبل دولة إسرائيل كما هو متضمن في المادتين 1 و 3 من هذا الاتفاق:
أ - لن تكون هناك أي مناطق سكنية مدنية مقصورة على الإسرائيليين في دولة فلسطيني.
ب - سيكون الأفراد الإسرائيليون الباقون ضمن حدود دولة فلسطين خاضعين للسيادة الفلسطينية ولحكم القانون الفلسطيني.
ج - ستعرض على الإسرائيليين الذين توجد لديهم إقامة دائمة داخل دولة فلسطين اعتبارًا من 5 أيار (مايو) 1999م، المواطنية الفلسطينية أو يختارون البقاء كمقيمين أجانب، من دون الإضرار بمواطنيتهم الإسرائيلية.
د - ضمن الجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية وفقًا للمادتين 4 والملحق 2 في اتفاق الوضع النهائي، ستحتفظ الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن التابعة لها بالمسؤولية عن سلامة وآمن المستوطنات الإسرائيلية خارج المناطق التي تقع خارج نطاق سلطات الأمن الفلسطيني، في انتظار نقل المناطق المذكورة إلى الحكم الفلسطيني الكامل.
هـ - ستطور لجنة التنسيق الأمني آلية للتعامل مع القضايا الأمنية المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين في فلسطين والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
المادة 6: القدس
1- ستبقى القدس مدينة مفتوحة وغير مقسمة مع منفذ حر ومن دون إعاقة للناس من كل الأديان والقوميات.
2- تفق الطرفان بالإضافة إلى ذلك على أن إصلاح النظام البلدي الحالي للقدس وحدوده سيتم في موعد لا يتعدى 5 آيار (مايو) 1999م، ولن يخضع لتغيير آخر بموجب القانون أو بخلاف ذلك، إلا إذا كان بموافقة متبادلة، قبل إنجاز شروط الفقرة 9 أدناه، وسيوسع هذا الإصلاح الحدود البلدية الحالية للقدس وسيعين حدود المدينة لـ "مدينة القدس" لتتضمن: أبو ديس والعيزرية والرام والزعيم ومعالي أدوميم وجعبات زئيف وغيفون ومناطق متاخمة كما هو مبين في الخريطة المرفقة.
3- ضمن "مدينة القدس" ستعرّف الأحياء التي يقطنها إسرائيليون بأنها "أحياء إسرائيلية". وستعرّف الأحياء التي يقطنها فلسطينيون بأنها "أحياء فلسطينية". ويوجد تصوير دقيق ووصف للحدود المضبوطة لـ "مدينة القدس" وللأحياء الإسرائيلية والفلسطينية في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي والخرائط المرفقة. وسيعكس عدد الأحياء الإسرائيلية والأحياء الفلسطينية التوازن الديموغرافي الحالي وهو 2: 1، وستجري مراجعة هذا التناسب وتدقيقه بموجب الوسائل والمعايير والبرنامج الموضحة في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي.
4- يتفق الطرفان على الاحتفاظ ببلدية واحدة لـ "مدينة القدس" بصيغة "مجلس بلدي أعلى مشترك" يتألف من ممثلي الأحياء. وسينتخب هؤلاء الممثلون رئيس بلدية "مدينة القدس". وفي كل الأمور المتعلقة بمناطق "مدينة القدس" الخاضعة للسيادة الفلسطينية، سيسعى المجلس البلدي الأعلى المشترك إلى الحصول على موافقة حكومة فلسطين. وفي كل الأمور المتعلقة بمناطق "مدينة القدس" الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، سيسعى المجلس البلدي الأعلى المشترك إلى الحصول على موافقة حكومة إسرائيل.
5- ستتألف "مدينة القدس" من المجلس البلدي الأعلى المشترك ومجلسين بلديين فرعيين – مجلس بلدي فرعي إسرائيلي منتخب من قبل سكان الأحياء الإسرائيلية، ومجلس بلدي فرعي فلسطيني منتخب من قبل سكان الأحياء الفلسطينية – بالإضافة إلى لجنة تكافؤ مشتركة لمنطقة المدينة القديمة كما هو موضح في الفقرة 12 أدناه.
6- كما يتفق الطرفان على أن تقوم بلدية "مدينة القدس".
أ - بتفويض سلطات محلية قوية للمجلسين البلديين الفرعيين، بما في ذلك الحق في أن تكون لهما ضرائب محلية وخدمات محلية ونظام تعليمي مستقبل وسلطات دينية منفصلة وتخطيط وتحديد مناطق السكن، كما هو موضح بتفصيل في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي.
ب - أعداد مشروع مدته 25 سنة لـ "مدينة القدس" مع وسائل متفق عليها لتنفيذها بشكل متوازن، بما في ذلك ضمانات لحماية مصالح كلا الجماعتين.
ج - توفير المستلزمات لتمكين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين ضمن نطاق سلطات بلدية مدينة القدس والمجلسين البلديين الفرعيين من التصويت والترشيح إلى كل المناصب المنتخبة كما سيثبت في القوانين الداخلية لبلدية القدس.
7- داخل "مدينة القدس" يقر كلا الطرفين بأن الجزء الغربي من المدينة الخاضع للسيادة الفلسطينية، سيكون "القدس" (راجع الخريطة/ الخرائط المرفقة).
8- عند تبادل سندات التصديق على معاهدة السلام بينهما:
أ - ستعترف حكومة دولة فلسطين بـ "يروشلاييم" حسب التعريف الوارد في المادة 6، باعتبارها العاصمة ذات السيادة لدولة إسرائيل.
ب - ستعترف حكومة إسرائيل بـ "القدس" حسب التعريف الوارد في المادة 6، الفقرة والملحق 3 باتفاق الوضع النهائي، باعتبارها العاصمة ذات السيادة لدولة فلسطين.
9- السيادة النهائية للمنطقة الواقعة خارج "يروشلاييم" و "القدس"، ولكن داخل الحدود البلدية الحالية للقدس، ستحدد من قبل الطرفين بأسرع ما يمكن. ويحتفظ كل طرف بموقفه بشأن الوضع السيادي لهذه المنطقة. وسيتم تشكيل لجنة إسرائيلية. فلسطينية مشتركة لتحديد الوضع النهائي لهذه المنطقة في موعد لا يتعدى 5 آيار (مايو) 1999م وستبدأ أعمالها بعد ذلك فورًا. ومن دون الإخلال بتحديد الوضع النهائي لهذه المنطقة:
أ - ستشمل المواطنة الفلسطينية الفلسطينيين المقيمين في هذه المنطقة.
ب - سيلجأ المواطنون الفلسطينيون المقيمون في هذه المنطقة في أمور معينة إلى القانون الفلسطيني (كما هو موضح بتفصيل في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي).
ج - سيتمتع الطرفان بحرية الوصول إلى مطار قلندية واستخدامه في هذه المنطقة. وسيتم بناء جناح فلسطيني جديد للمطار يبدأ العمل بالتزامن مع توقيع معاهدة السلام (في ما يتعلق بتفاصيل هذه العملية، راجع الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي).
10- يُقِر الطرفان بالدور الروحي والديني الفريد للقدس بالنسبة لكل الديانات التوحيدية العظمي الثلاث، وانطلاقًا من رغبتهما في تشجيع العلاقات يبن الأديان والانسجام بين الديانات العظمى الثلاث، يوافق الطرفان على ضمان حرية العبادة وحرية الوصول إلى كل الأماكن المقدسة للمؤمنين بكل المعتقدات والديانات من دون إعاقة أو تقييد.
11- اعترافًا بالمكانة الخاصة لمنطقة المدينة القديمة وأهميتها (راجع الخريطة/ الخرائط) بالنسبة لمعتنقي الديانات المسيحية واليهودية والإسلام، يوافق الطرفان على منح هذه المنطقة مكانة خاصة.
12- كما يتفق الطرفان على أن:
أ - المجلس البلدي الفرعي الفلسطيني سيكون مسؤولاً عن الشؤون البلدية للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في منطقة المدينة القديمة وممتلكاتهم المحلية.
ب - المجلس البلدي الفرعي الإسرائيلي سيكون مسؤولاً عن الشؤون البلدية للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في منطقة المدينة القديمة وممتلكاتهم المحلية.
ج - يعين المجلسان البلدي الفرعيان لجنة تكافؤ مشتركة لإدارة كل الأمور المتعلقة بالحافظ على الطابع الفريد لمنطقة القدس القديمة (بنيتها ووسائل عملها موضحة بتفصيل في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي).
د - في حال حدوث خلاف بين المجلسين البلديين الفرعيين بشأن أمور متعلقة بمنطقة المدينة القديمة، ستحال القضية لاتخاذ قرار في لجنة التكافؤ المشترك.
13- ستمنح دولة فلسطين سيادة خارج الأراضي على الحرم الشريف تحت إدارة أوقاف القدس. وسيتم ضمان الوضع القائم الحالي فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المكان والصلاة للجميع.
14- ستدار كنيسة القيامة من قبل المجلس البلدي الفرعي الفلسطيني. وستدرس لجنة التكافؤ المشترك إمكان إعطاء مكانه خارج الأراضي لكنيسة القيامة.
15- سيتم الأشراف على الأشخاص والسلع التي تمر عبر "مدينة القدس" عند نقاط الخروج. أما الأمور الأمنية الأخرى المتعلقة بالأشخاص والسيارات والسلع التي يشتبه في تورطها في نشاط معاد فقد جرى التعامل معها في الملحق 2 في اتفاق الوضع النهائي.
المادة 7: اللاجئون الفلسطينيون
1- في الوقت الذي يرى الطرف الفلسطيني أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم مكفول في القانون الدولي والعدالة الطبيعية، فإنه يدرك بأن مستلزمات العهد الجديد من السلام والتعايش، بالإضافة إلى الحقائق التي خلقت على الأرض منذ 1948م، جعلت تنفيذ هذا الحق غير عملي؛ لذا يعلن الطرف الفلسطيني استعداده لقبول وتنفيذ إجراءات ستضمن - إلى الحد الذي يكون فيه ذلك ممكنًا - مصلحة خير هؤلاء اللاجئين.
2- في الوقت الذي يعترف فيه الطرف الإسرائيلي بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني كنتيجة لحرب 1947 – 1949، فإنه يقر أيضًا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الدولة الفلسطينية وحقهم في التعويض وإعادة التأهيل مقابل خسائرهم المعنوية والمادية.
3- يوافق الطرفان على إنشاء "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" لغرض التسوية النهائية لكل أوجه قضية اللاجئين كالتالي:
أ - يوجه الطرفان دعوات إلى البلدان المانحة لمشاركتهما في تشكيل "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين".
ب - يرحب الطرفان بنية حكومة السويد أن ترأس "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" وتقدم الدعم المالي لأنشطتها.
ج - ستنشئ حكومة إسرائيل صندوقاً لمساهمتها المالية، إلى جانب الآخرين، في دعم أنشطة "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين".
د - ستدير "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" كل الأنشطة الخاصة بجمع الأموال وتنسق مشاركة المانحين في البرنامج.
هـ - ستحدد "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" المعايير الخاصة بالتعويض الذي يأخذ في الاعتبار:
(1)الخسارة المعنوية.
(2)الملكية الثابتة.
(3)الدعم المالي والاقتصادي لتمكين إعادة توطين وإعادة تأهيل للفلسطينيين المقيمين في مخيمات اللاجئين.
و - كما ستتولى "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين":
(1)البت في الطلبات المتعلقة بالأضرار المادية.
(2)إعداد وتطوير برامج إعادة التأهيل والاستيعاب.
(3)إنشاء آليات وأماكن لتوزيع المبالغ والتعويض.
(4)الإشراف على برامج إعادة التأهيل.
(5)استكشاف نوايا اللاجئين الفلسطينيين من جهة، والبلدان العربية وغيرها من جهة أخرى، فيما يتعلق بالرغبة في الهجرة والإمكانات المتوافرة.
(6)التحري مع الحكومات العربية التي تستضيف تجمعات اللاجئين، ومع هؤلاء اللاجئين أيضاً، عن أماكن للاستيعاب في هذه البلدان حيثما كانت هذه الرغبة متبادلة.
ز - ستنفذ "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" كل النقاط أعلاه وفقاً للجدول المتفق عليه في الملحق 4 في اتفاق الوضع النهائي.
4- ستسترشد "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" بالمبادئ التالية في التعامل مع "لاجئي 1948" والمتحدرين منهم وفق التعريف الوارد في الملحق 4 في اتفاق الوضع النهائي:
أ- سيحق لكل عائلة لاجئين الحصول على تعويض عن الخسارة المادية إلى حد مبلغ من المال يتم إقراره من قبل "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين".
ب - سيتم تعويض كل مدع له ملكية ثابتة مثبتة وفقاً للحكم الذي تصدره "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين".
ج - ستقدم "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" الدعم المالي والاقتصادي بما يمكن إعادة توطين وإعادة تأهيل الفلسطينيين المقيمين في مخيمات اللاجئين.
د - سيحق للاجئين الحصول على دعم مالي واقتصادي من "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" إعادة التوطين وإعادة التأهيل.
5- تتعهد دولة إسرائيل المشاركة الفاعلة في تنفيذ برنامج حل مشكلة اللاجئين. وستواصل إسرائيل التمكين من لم شمل الأسر وتستوعب لاجئين فلسطينيين في حالات خاصة محددة يتم الاتفاق عليها مع المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
6- يتعهد الجانب الفلسطيني المشاركة الفاعلة في تنفيذ برنامج حل مشكلة اللاجئين. وسينفذ الجانب الفلسطيني برنامجًا؛ لتشجيع إعادة تأهيل وإسكان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حاليًا في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن تلك المناطق.
7- تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية أن تنفيذ الوارد أعلاه تسوية كاملة ونهائية لقضية اللاجئين بكل أبعادها. تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى ذلك عدم تقديم أي ادعاءات أو مطالب إضافية ناتجة عن هذه القضية عند التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار هذا.
المادة 8: اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية الدائمة
1- يشكل الطرفان لجنة إسرائيلية فلسطينية دائمة (من الآن فصاعدًا "اللجنة الدائمة") تبدأ عملها عند التوقيع على اتفاق الإطار.
2- تخول اللجنة الدائمة التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالانتقال السلس ما بين الاتفاق الموقت واتفاق الوضع النهائي.
3- تقوم اللجنة الدائمة أيضًا بتنسيق الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الوضع النهائي.
المادة 9: الموارد المائية
1- يتفق الطرفان على أنهما يمتلكان الموارد المائية نفسها الضرورية لمعيشة وبقاء كل من الشعبين.
2- الحقوق والقضايا المتعلق بالمياه مدونة في
الملحق الخامس لاتفاق الوضع النهائي.
3- يتعهد الطرفان، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة لكل مشاكل المياه بينهما، ضمان أن إدارة وتطوير مواردهما المائية لا يضمران أو يعرضان للخطر في أي شكل من الأشكال الموارد المائية للطرف الآخر.
4 يتفق الطرفان إضافة إلى ذلك على ما يلي:
أ) تطوير الموارد المائية المتوفرة والجديدة لزيادة الإنتاج والتقليل من التبدد.
ب) منع تلوث الموارد المائية.
ج) تبادل المعلومات والأبحاث والمراجعات المشتركة لإمكانات تنمية الموارد المائية.
5- يتفق الطرفان، بأسرع ما يمكن لكن قبل 5 أيار (مايو) 1999م، على تهيئة خطة منسقة مشتركة ومنفصلة للطبقة الصخرية المائية المشتركة تضمن أفضل استعمال وتطوير للموارد المائية لصالح الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
6- يتفق الطرفان على السعي إلى توسيع تعاونهما ليشمل المملكة الأردنية الهاشمية، خصوصًا فيما يتعلق بمياه نهر الأردن والبحر الميت، وأن يسعيا إلى تفاهم إقليمي أوسع على استغلال وإدارة الموارد المائية للشرق الأوسط.
المادة 10: الإطار الزمني والتنفيذ
أولاً: مرحلة التهيئة: من 5 أيار 1996م إلى 4 أيار 1999م
1- تبدأ مرحلة التهيئة للوضع النهائي مع التوقيع على اتفاق الإطار هذا وبدء نفاذه في تاريخ لا يتأخر عن 5 أيار 1996م، يقوم الطرفان مباشرة بعد ذلك بـ:
أ) تشكيل اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية الدائمة حسب نص المادة الثامنة.
ب) توجيه الدعوة إلى الدول المانحة للانضمام إلى حكومة السويد وإليهما (الطرفين)؛ لتشكيل المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
على مرحلة التهيئة أن تنتهي في تاريخ لا يتجاوز الرابع من أيار 1999م.
2- يتفق الطرفان على تنفيذ ما يلي خلال هذه المرحلة:
أ) تهيئة اتفاق الوضع النهائي مع كل الذيول على أساس الاتفاقات والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق هذا الإطار.
ب) تبعًا لذلك، وعلى أساس آليات ترسيم الحدود الواردة في الذيل 1لاتفاق الوضع النهائي، يتم الانتهاء من الترسيم المشترك للحدود والممرات الرسمية الخارجة على السيادة والممرات الأخرى.
ت) تشكيل لجنة التنسيق الأمني الإسرائيلية - الفلسطينية وبدء مداولاتها خلال فترة لا تتجاوز 5 أيار 1998م. تنشئ اللجنة الآلية اللازمة للتعامل مع القضايا الأمنية المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين في دولة فلسطين، والمواطنين الفلسطينيين في دولة إسرائيل.
ث) يدعو الطرفان راعيي عملية السلام وغيرهما من الأطراف الثالثة المتفق عليها؛ لتشكيل قوة المراقبة الدولية حسب المتفق عليه في الذيل 2 لاتفاق الوضع النهائي.
ج) تنشئ حكومة إسرائيل برنامجاً لتشجيع المستوطنين الإسرائيليين على إعادة التوطن في أراضي السيادة الإسرائيلية. وتقدم حكومة إسرائيل قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1999م التعويضات إلى المستوطنين الراغبين في إعادة التوطن، على أسس يجري الإعلان عنها خلال ثلاثة أشهر على دخول اتفاق الإطار هذا مرحلة النفاذ.
ح) يبدأ العمل بالنظام البلدي للقدس الذي تم تعديله في مرحلة لا تتجاوز الخامس من أيار 1999م.
خ) يهيئ الطرفان ويتفقان على خطة عليا للقدس كما تصفها المادة السادسة.
د) تقيم منظمة التحرير الفلسطينية حسب المادة السابعة من اتفاق الإطار هذا برنامجًا؛ لتشجيع إعادة تأهيل وإسكان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن تلك الأراضي.
ذ) يدعم الطرفان أعمال المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين كما تنص عليها المادة السابعة من هذا الاتفاق.
ر) يهيئ الطرفان خطة منسقة منفصلة ومشتركة متفق عليها لإدارة الطبقة الصخرية المائية المشتركة.
ز) على المرحلة المؤقتة أن تنتهي ويتم التوقيع على اتفاق كامل للوضع النهائي والتوقيع بالحروف الأولى على معاهدة للسلام في أسرع ما يمكن لكن بما لا يتجاوز 4 أيار 1999م.
ثانياً: مرحلة التنفيذ: 5 أيار 1999م إلى 4 أيار 2000م
1- يبدأ تنفيذ تسوية الوضع النهائي مع التوقيع على وبدء نفاذ اتفاق الوضع النهائي الإسرائيلي الفلسطيني. ويتم إعلان إقامة دولة فلسطين المستقلة داخل حدود آمنة ومعترف بها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ذات العلاقة. بعد ذلك مباشرة، لكن ليس لأكثر من شهرين، يتم التوقيع على معاهدة السلام.
2- تعلق حكومة إسرائيل اعترافاً ديبلوماسيًّا فوريًّا كاملاً بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، حسب ما تنص عليه المادة السادسة والذيل 3 في اتفاق الوضع النهائي.
3- تعلن حكومة دولة فلسطين اعتراف ديبلوماسيًّا فوريًّا كاملاً بدولة إسرائيل وعاصمتها أورشليم كما تنص عليه المادة السادسة والذيل 3 في اتفاق الوضع النهائي.
4- يجري تنفيذ الشروط المتعلقة بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية كما تصفها المادة الثامنة.
5- مع دخول اتفاق الوضع النهائي الإسرائيلي - الفلسطيني مرحلة النفاذ يبدأ انسحاب القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية ويجري تنفيذ الشروط الأمنية حسب الجدول الموصوف في المادة الثانية والذيل 2 في اتفاق الوضع النهائي.
6- تجري في "مدينة القدس" الانتخابات للبلديتين الفرعيتين. تعين البلديتان اللجنة المشتركة للتكافؤ لمنطقة المدينة القديمة (حسبما تصفها المادة السادسة الفقرة 12 من هذا الاتفاق) وأيضًا "المجلس البلدي الأعلى المشترك" المشكل نسبيًّا (1:2) الذي ينتخب رئيس بلدية "مدينة القدس".
7- يتفق الطرفان على العمل مشتركاً ومنفصلاً ضمن إطار مجموعات العمل المتعددة الأطراف وغيرها من الهيئات ذات العلاقة من أجل:
أ) إقامة شرق أوسط خالٍ من الائتلافات والتحالفات المعادية.
ب) إقامة شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل التقليدي منها وغير التقليدي في سياق تسوية شاملة ودائمة ومستقرة.
ثالثاً: مرحلة ما بعد التنفيذ: 5 أيار 2000 إلى 4 أيار 2007
1- يستمر حضور القوات الإسرائيلية المتبقية في الأراضي الفلسطينية. وتستمر لجنة التنسيق الأمني في تنسيق الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.
2- مسؤولية أمن المواطنين الإسرائيليين المقيمين في دولة فلسطين تبقى في يد لجنة التنسيق الأمني.
رابعاً: مرحلة ما بعد 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007
تنسحب القوات الإسرائيلية المتبقية من الدولة الفلسطينية شرط التوصل إلى معاهدات للسلام وترتيبات أمنية مع الأطراف العربية ذات العلاقة.