مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة
سويسرا، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014
1. يعكس هذا الإعلان التفاهم المشترك الذي توصّلت إليه الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة في مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المنعقد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014، إدراكاً منها لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 10/64 الصادر بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
2. تكرّر الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة إعلان مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة في 15 يوليو/ تموز 1999 وإعلان 5 ديسمبر/ كانون الأول 2001.
3. تكرّر الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة الحاجة إلى احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني احتراماً كاملاً، إذ بموجبها على كافة الأطراف في النزاع، وحتى الأطراف من غير الدول، أن تحترم في جميع الأوقات، من جملة أمور: (أ) واجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية؛ (ب) مبدأ التناسبية و(ج ) واجب اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية. إضافة إلى ذلك، تشدّد الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة على أنه ما من انتهاك للقانون الدولي الإنساني من قبل أي طرف يمكن أن يعفي الطرف الآخر من التزاماته الخاصة بمقتضى القانون الدولي الإنساني.
4. تشدّد الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة على استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وجدواها حيث تعهّدت كافة الأطراف المتعاقدة السامية باحترامها وبضمان احترامها في جميع الظروف. كما ناشدت قوات الاحتلال بأن تحترم بالكامل وبفعالية اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وذكّرت أيضاً قوات الاحتلال بواجبها بإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يأخذ في الحسبان كامل احتياجات الشعب المدني لدى صون أمنه، ولا سيّما الحفاظ على خصائصه الديموغرافية.
5. تذكّر الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة قوات الاحتلال بواجبها الأولي في ضمان الإمدادات للسكان في الأراضي المحتلة وفي حال لم تكن في وضع يسمح لها القيام بذلك، فهي مُلزمة بالسماح وبتسهيل مخططات الإغاثة. وفي تلك الحالة، تذكّرها أيضاً بأن على كافة الأطراف المتعاقدة السامية أن تسمح بالمرور الحر للإغاثة الإنسانية وأن تضمن حمايتها. وفي هذا الصدد، تكرّر الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة دعمها لأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحُكم دورها الخاص الممنوح لها بموجب اتفاقيات جنيف، ولأنشطة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) وغيرها من المنظمات الإنسانية غير المنحازة كي تقيّم الوضع الإنساني في الميدان وتخفّف من حدّته. كما على كافة الأطراف في النزاع، وحتى الأطراف من غير الدول، أن تبذل كل ما في وسعها للسماح بالمرور السريع ومن دون عراقيل للإغاثة الإنسانية الموجّهة إلى السكان في الأراضي المحتلة وبتسهيلها.
6. تشدّد الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة على أنه يجب التقصي عن كافة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني واحضار كل مَن كان مسؤولاً عن هذه الأفعال أمام العدالة.
7. تُعرب الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة عن قلقها العميق حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني من قبل كافة الأطراف في النزاع، وحتى الأطراف من غير الدول، بما فيها في سياق العمليات العسكرية والهجمات الموجّهة ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطلقة منها منذ انعقاد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2001، وما ينجم عنها من مآسٍ على السكان المدنيين. كما تُعرب عن قلقها على وجه الخصوص حيال عدد الضحايا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
8. تُعرب الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة عن قلقها العميق حيال آثار استمرار الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتذكّر بأنه، حسب المشورة القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو/ تموز 2004 ، فإن بناء الجدار (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها في القدس الشرقية وحولها، على الأقل طالما أنه يبتعد عن الخط الأزرق، والنظام المرتبط به، يتعارض والقانون الدولي الإنساني. كما أعربت الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة عن قلقها العميق، من منظور القانون الدولي الإنساني، حيال بعض التدابير التي اتخذتها قوات الاحتلال بما فيها إغلاق قطاع غزة. وتكرّر عدم شرعية المستوطنات في ما يُسمى بالأراضي وتوسّعها ومصادرة الممتلكات غير المشروعة ذات الصلة، وكذلك نقل السجناء إلى داخل أراضي قوات الاحتلال.
9. وفي ما يتعلّق بسير الاعتداءات، تشدّد الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة على أنّ الأفعال التالية، من جملة أمور، محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني على كافة الأطراف في النزاع، وحتى الأطراف من غير الدول: (أ) الهجمات غير التمييزية من أي نوع كانت، بما فيها تلك غير الموجّهة إلى أهداف عسكرية محددة، واستعمال الوسائل أو الطرق في القتال التي لا يمكن أن تُوجّه ضد هدف عسكري محدد أو تلك التي تكون آثارها غير مستوفية لشروط المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا الإعلان؛ (ب) الاعتداءات غير المتناسبة من أي نوع كانت، بما فيها التدمير المفرط للبنى التحتية المدنية، (ج) تدمير الممتلكات القائم بشكل غير متّسق مع المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا الإعلان، (د) الاعتداء على الأشخاص والأهداف المحمية، بما فيها الأبنية والمواد ووسائل النقل والوحدات الطبية والعاملين في المجال الطبي والعاملين والأغراض في المجال الإنساني إلا إذا كانوا آنذاك ولتلك الفترة قد فقدوا حمايتهم بسبب اعتداء مباشر، (هـ) الاعتداء على الأهداف المدنية، بما فيها المدارس إلا إذا كانت آنذاك ولتلك الفترة قد تحوّلت إلى أهداف عسكرية، (و) موقع الأهداف العسكرية المجاور للمدنيين والأهداف المدنية، إذا كان من الممكن تفادي ذلك، (ز) استخدام المدنيين كدروع بشرية.
10. تكرّر الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة الحاجة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع وتشدّد على أنّ احترام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني عموماً وتطبيقهما هما أساسيان من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.