النظام الأساسي المعدل لمنظمة التحرير الفلسطينية
القاهرة، 17 تموز/ يوليو 1968
الباب الأول
مبادئ عامة
مادة 1- يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً لأحكام هذا النظام، منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
مادة 2- تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استناداً إليهما من لوائح وأحكام وقرارات.
مادة 3- تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني، في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية، ودعم الثورة الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها، وتصعيدها، بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتي النصر.
وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ، فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية، وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.
مادة 4- الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.
الباب الثاني
المجلس الوطني
مادة 5- ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.
مادة 6- (أ) إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
(ب) إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.
مادة 7- (أ) المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
(ب) القدس هي المقر للمجلس الوطني الفلسطيني.
مادة 8- مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
مادة 9- يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.
مادة 10- ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في: -
(أ) التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.
(ب) التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
(ج) الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
(د) أي مسائل أخرى تعرض عليه.
مادة 11- يؤلف المجلس الوطني، تيسيراً لأعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.
وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قراراته بشأنها.
مادة 12- يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
الباب الثالـث
اللجنـة التنفيذيـة
مادة 13- (أ) يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
(ب) يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
(ج) تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني.
مادة 14- تؤلف اللجنة التنفيذية من أحد عشر عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني، لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
(أ) إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
(ب) إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني بجلسة خاصة يدعى إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
(ج) في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس الوطني، وذلك في مجلس مشترك يعقد لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة 15- اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.
مادة 16- تتولى اللجنة التنفيذية:-
(أ) تمثيل الشعب الفلسطيني.
(ب) الإشراف على تشكيلات المنظمة.
(ج) إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.
(د) تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها.
وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.
مادة 17- يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.
مادة 18- تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:-
(أ) الدائرة التحريرية.
(ب) دائرة الشؤون السياسية والإعلامية.
(ج) دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.
(د) دائرة البحوث والمؤسسات المتخصصة.
(ه) دائرة الشؤون الإدارية..
(و) أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها.
ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.
مادة 19- تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.
مادة 20- تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني. وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.
مادة 21- يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
الباب الرابـع
أحكـام عامـة
مادة 22- تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشاً من أبناء فلسطين، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، تعمل تحت أشراف اللجنة التنفيذية، وتنفذ تعليماتها، وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.
مادة 23- تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات الفلسطينيين وإمكاناتهم، وإعدادهم لمعركة التحرير.
مادة 24- ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.
مادة 25- موارد الصندوق القومي تتألف من:-
مادة 26- تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.
مادة 27- يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمي اللجنة التنفيذية ممثلاً لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.
مادة 28- يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 29- تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي اعضائه.
الباب الخامــس
أحكــام انتقاليـة
مادة 30- يحل المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968 محل المجلس الوطني الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى هذا النظام.
مادة 31- تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968، وإذا لم يتيسر إجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى، أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.
مادة 32- يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير، ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1970، ص 992-994.