مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 1922
لندن، 10 آب/ أغسطس 1922
بما أن مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922* ينص على تشكيل مجلس تشريعي في فلسطين وانتخاب قسم من أعضائه ومن الضروري تعيين أصول انتخاب أولئك الأعضاء:
وبما أن لجلالته السلطة والصلاحية في فلسطين بموجب معاهدات وامتيازات وعادات وغيرها من الأسباب المشروعة:
لذلك، فإن جلالته عملاً بالسلطات المخولة له بهذا الصدد في قانون الاختصاص في البلاد الأجنبية لسنة 1890 وبغير ذلك وبعد استشارة المجلس الخاص يرسم ما يلي:
المادة 1
اسم المرسوم
يطلق على هذا المرسوم اسم مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 1922
المادة 2
تفسير اصطلاحات
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه إلاّ إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "وزير" أحد وزراء جلالته
وتعني عبارة "سجل الناخبين" أو لفظة "السجل" الدفتر المنظم وفقاً لهذا المرسوم والمحتوي على أسماء الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي
وتعني لفظة "عضو" أحد أعضاء المجلس التشريعي
وتعني لفظة "لواء" أحد الأقسام الإدارية التي قد يقسم المندوب السامي فلسطين إليها
وإيفاء للغاية المقصودة من هذا المرسوم، وحتى صدور مرسوم ينظم الجنسية الفلسطينية يعتبر الأشخاص المشار إليهم فيما يلي فلسطينيين:
المادة 3
أصول الانتخاب
يجري انتخاب الأعضاء على درجتين أولية وثانوية، وتتألف انتخابات الدرجة الأولى من انتخاب الناخبين المشار إليهم فيما يلي، وتتألف الانتخابات الثانوية من انتخاب أعضاء المجلس التشريعي من قبل الناخبين الثانويين.
المادة 4
مؤهلات الانتخاب
يحق لكل ذكر فلسطيني تجاوز الخامسة والعشرين من عمره أن ينتخب في الانتخابات الأولية إلاّ إذا كان:
المادة 5
تحديد المناطق الانتخابية
من أجل الانتخابات الأولية، يقسم كل لواء إلى مناطق انتخابية ويحق للناخبين في كل منطقة من هذه المناطق أن ينتخبوا عدداً من الناخبين الثانويين على الوجه التالي:
يعين حاكم اللواء هذه المناطق الانتخابية بعد استشارة رئيس المجلس البلدي أو المجلس المحلي في اللواء ومختاري القرى ناظراً بعين الاعتبار بالقدر الممكن إلى الطوائف الدينية التي ينتمي إليها الناخبون ويحدد عدد الناخبين الثانويين الذين ينتخبون في كل منطقة على أساس أن كل 200 ناخب أولي ينتخبون ناخباً ثانوياً واحداً. بشرط أنه إذا كان عدد الناخبين الأولين في أية قرية أو محلة يتراوح بين 150 ناخباً و200 ناخب فيحق لتلك القرية أو المحلة أن تنتخب ناخباً ثانوياً واحداً وإذا كان عدد الناخبين الأوليين في أية قرية أو محلة يتراوح بين 350 ناخباً و400 ناخب فيحق لها أن تنتخب ناخبين ثانويين اثنين. ويتبع نفس هذا المبدأ حيث يزيد عدد الناخبين الأوليين على 400 ناخب.
المادة 6
تنشر في اللواء حدود كل منطقة انتخابية وعدد الناخبين الثانويين فيها.
المادة 7
تسجيل أسماء الناخبين
يعين المندوب السامي لكل لواء مأمور تسجيل واحداً أو أكثر يقوم بتنظيم سجل الناخبين الأوليين، ومأمور مراجعة يقوم بالوظائف المقررة فيما يلي من هذا المرسوم ويجوز لمأمور التسجيل أن يكلف رئيس أي مجلس بلدي أو محلي في اللواء ومختاري القرى والمحلات في المدن ورؤساء الطوائف الدينية بمساعدته في تحضير السجل.
وينظم هذا السجل على أساس القرية أو المحلة التي يقيم فيها الناخبون وترقم أسماء الناخبين في كل قرية أو محلة بأرقام متسلسلة وترتب حسب حروف الهجاء ويبين في الجدول:
وللمندوب السامي أن يصدر بمنشور أنظمة لتنظيم السجل من الوجوه الأُخرى ولنشره في الأولوية ويجوز له أن يضع من حين إلى آخر أحكاماً بشأن مراجعة السجل
ولا يحق لأي شخص في الانتخابات الأولية أو الثانوية أن يكون له أكثر من صوت واحد ولا يجوز لأي ناخب في الانتخابات الأولية أن ينتخب في أكثر من منطقة انتخابية واحدة.
المادة 8
نشر السجل
(1): على مأمور السجل حالياً يتم سجل الناخبين لكل لواء أو قضاء أن يرسله إلى مأمور المراجعة وعلى هذا المأمور أن ينشره خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من استلامه إياه بتعليق صورة عن أقسامه تتضمن أسماء الناخبين القاطنين في كل قرية أو محلة في اللواء في مكان ظاهر في تلك القرية أو المحلة وبتعليق إعلان يذكر فيه الزمان والمكان المعينين لمراجعة السجل وتصحيحه بصورة نهائية ويكلف فيه جميع الذين لهم حق الانتخاب ولم تدرج أسماؤهم في السجل والذين يعترضون على درج اسم أي ناخب بأن يقدموا اعتراضاتهم في الزمان والمكان المعينين.
(2): تبقى كل صورة عن السجل وكل إعلان معلقاً مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل الوقت المعين لتصحيح السجل.
المادة 9
مراجعة السجل
(1): على مأمور المراجعة أن يراجع السجل ويستأنف قراره إلى المحكمة المركزية.
(2): يجوز لجميع الذين يدعون بوجوب قيد أسمائهم في السجل أو يعترضون على قيد أسماء آخرين فيه. ولجميع الذين اعترض على قيد أسمائهم أن يحضروا أمام مأمور المراجعة أما بالذات أو بواسطة وكيل أو محام وأن يقدموا بيناتهم بشأن الادعاء أو الاعتراض.
(3): على مأمور التسجيل لكل قرية أو محلة أن يكون حاضراً أثناء المراجعة ويجوز له كذلك أن يقدم بينة بشأن أي ادعاء أو اعتراض.
(4): يحفظ جدول الناخبين لكل لواء في دائرة حاكم ذلك اللواء ويجوز الاطلاع عليه في جميع الأوقات المعقولة.
المادة 10
مؤهلات الناخبين الثانويين
يجوز انتخاب أي شخص كناخب ثانوي بشرط أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين الأوليين في اللواء.
المادة 11
سلطة إصدار أنظمة بشأن الانتخابات
للمندوب السامي أن يصدر منشوراً يقضي فيه بتعيين مأموري انتخاب للانتخابات الأولية وتحديد وظائفهم وتعيين زمان ومكان الانتخابات وطريقة إعطاء الأصوات والتحقق من نتيجة الانتخابات وسائر الأمور الضرورية لسير الانتخابات بانتظام ونزاهة.
المادة 12
الدوائر الانتخابية
يقسم الناخبون الثانويون إلى اثنتي عشرة دائرة انتخابية على أساس الطوائف الدينية التي ينتمون إليها، أي أنه يكون للمسلمين والمسيحيين واليهود دوائر انتخابية على حدة. وللناخبين الثانويين الذين لا ينتمون إلى الطائفة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية أن يختاروا الانضمام إلى الدائرة الانتخابية التي يريدونها في منطقتهم. ويقرر المندوب السامي عدد الدوائر الانتخابية التي تخصص لكل طائفة من الطوائف الدينية باعتبار عدد الناخبين الثانويين الذين ينتمون لكل طائفة من تلك الطوائف بشرط أن لا يكون هنالك أقل من دائرتين انتخابيتين للطائفة المسيحية ودائرتين انتخابيتين للطائفة اليهودية، وكل دائرة انتخابية تنتخب عضواً واحداً ويخصص المندوب السامي الناخبين الثانويين لكل دائرة من الدوائر الانتخابية بمنشور مراعياً في ذلك المناطق التي يمثلونها.
المادة 13
الانتخابات الثانوية
يعين المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية اليوم الذي تجتمع فيه الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي.
ويجري الانتخاب بحسب الأصول التي يعينها المندوب السامي بمنشور.
المادة 14
ترشيح الأعضاء
لا يحق انتخاب أحد لعضوية المجلس التشريعي إلاّ إذا كان قد رشح من قبل ناخبين ثانويين اثنين متصفين بالصفات المطلوبة ومنتمين إلى الطائفة الدينية التي رشح عنها، أحدهما يرشحه والآخر يثني على ترشيحه وما لم يكن قد وافق على ترشيحه ثمانية ناخبين ثانويين آخرين من نفس الطائفة متصفين بالصفات المطلوبة. ويكون الترشيح كتابة وتسلم ورقة الترشيح إلى مأمور الانتخاب في الوقت المعين لذلك بواسطة المرشح بالذات أو الناخب الذي رشحه أو أثنى على ترشيحه.
المادة 15
الصفات المؤهلة للعضوية
يحق لكل فلسطيني أتم الثلاثين من عمره أن يُنتخب لعضوية المجلس التشريعي إلاّ إذا كان:
المادة 16: كل من ارتكب جرماً يتعلق بالانتخاب الأولي أو الثانوي لعضوية المجلس التشريعي وكان جرمه رشوة أو عملاً غير مشروع بالصورة المنصوص عليها في القانون الإنكليزي المتعلق بالرشوة والأعمال غير المشروعة في الانتخابات البرلمانية يعاقب بعد إدانته من قبل المحكمة المختصة بالعقوبات وفقدان الأهليات المقررة في ذلك القانون بالقدر الذي تسمح فيه ظروف فلسطين وأحوال سكانها.
المادة 17
الاستقالة من عضوية المجلس
(1): يجوز لكل عضو منتخب في المجلس التشريعي أن يستقيل من عضويته بتقديم كتاب استقالة موقع بإمضائه إلى المندوب السامي وحال استلام استقالته هذه تعتبر عضويته شاغرة:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز لأي عضو أن يستقيل من المجلس أثناء وجود إجراءات قائمة بشأن انتخابه إذا ادعى في تلك الإجراءات بارتكاب رشوة أو أعمال غير مشروعة في انتخابه للعضوية أو في أثناء الإجراءات الموقوفة أو المنوي اتخاذها من جهة تصرفه في المجلس أو بصفته عضواً فيه، إلاّ إذا سمح له المجلس التشريعي بالاستقالة.
(2): تدعى الدائرة الانتخابية التي انتخبت العضو المستقيل للاجتماع بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية وتنتخب عضواً بدلاً منه.
المادة 18
شغور العضوية
كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي:
يعلن المندوب السامي شغور عضويته ويأمر بإجراء انتخاب لانتخاب عضو بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة بشرط أنه إذا غاب عضو من الأعضاء عن فلسطين بموافقة المجلس مدة لا تتجاوز ستة أشهر فيجوز للمندوب السامي أن يعين شخصاً آخر من ذوي اللياقة ليقوم مقامه أثناء غيابه.
المادة 19
سلطة تعديل أحكام المرسوم بمنشور
يجوز للمندوب السامي بمنشور يصدره في اي وقت خلال سنة من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم وينشر في الوقائع الفلسطينية أن يعدل أو يلغي أي حكم من أحكامه وأن يضيف إليه أحكاماً جديدة من أجل تنفيذ الغايات المقصودة منه بشرط أن يكون قد حصل على موافقة الوزير، ويجوز له أن ينص على أية أمور أُخرى ضرورية تنفيذاً لأحكامه.
المادة 20
مناطق العشائر
يتخذ المندوب السامي في قضاء بئر السبع وفي كل منطقة أُخرى تعلن منطقة عشائر أية ترتيبات أُخرى يستصوبها من أجل إجراء الانتخابات الأولية. بشرط أن يكون عدد الناخبين الثانويين في أية منطقة من هذه المناطق مساوياً للعدد المطلوب فيما لو أُجريت الانتخابات بمقتضى أحكام هذا المرسوم.
المادة 21
بدء العمل بالمرسوم
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ يعينه المندوب السامي بمنشور ينشر في الوقائع الفلسطينية ويجري الانتخاب الأول لأعضاء المجلس التشريعي بمقتضى هذا المرسوم.
ومن ثم يحق للمجلس المذكور أن يصدر أي قانون أو قوانين لتعديل أو لتبديل أي نص من نصوص هذا المرسوم ومع مراعاة أحكام أي قانون أو قوانين كهذه يبقى هذا المرسوم معمولاً به.
المصدر: "الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين"، 1 أيلول/ سبتمبر 1922. أنظر أيضاً موقع muqtafi.birzeit.ed