نطاق قاعدة بيانات مؤسسات الأعمال التي تساهم في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي
تبعاً لـقرار 31/36 لمجلس حقوق الإنسان
جنيف، 24 آذار 2016
إن مجلس حقوق الإنسان،
...
17- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يعمد، بالتشاور الوثيق مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات العبر وطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وعلى سبيل المتابعة لتقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكخطوة ضرورية من أجل تنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 117 من ذلك التقرير، إلى إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال الضالعة في الأنشطة المبينة بالتفصيل في الفقرة 96 من التقرير المذكور آنفاً، على أن يجري تحديثها سنوياً، وأن يحيل البيانات الواردة فيها في شكل تقرير يقدم إلى محلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين.
المصدر: على الرابط unispal.un.org
]فيما يلي الفقرتان 96 و117 من التقرير المشار إليه أعلاه. نشر التقرير (A/HRC/22/63) بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2013. [
تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسـرائيلية علـى الحقـوق المدنيـة والـسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني
في جميع أنحـاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
96 -أظهرت المعلومات التي جمعتها البعثة أن مؤسسات الأعمال قد قامـت، بـصورة مباشرة وغير مباشرة، بالتمكين لعملية إنشاء ونمو المستوطنات وبتيسيرها والاستفادة منـها . وبالإضافة إلى ما ذُكر سابقاً من انتهاكات لحقوق العمال الفلسطينيين، حددت البعثة أيـضاً عدداً من أنشطة قطاع الأعمال وقضايا ذات صلة تثير أوجه قلق خاصة من حيث انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه تشمل ما يلي:
- توريد معدات ومواد تيسّر تشييد المستوطنات والجدار والتوسع فيهما وما يـرتبط بهما من بنية تحتية؛
- توريد معدات مراقبة وتحديد هوية من أجل المستوطنات والجدار الفاصل ونقـاط التفتيش المرتبطة بالمستوطنات ارتباطاً مباشراً؛
- توريد معدات لهدم المساكن والعقارات ولتدمير المـزارع والـصوبات وبـساتين الزيتون والمحاصيل؛
- توريد خدمات ومعدات ومواد أمنية إلى مؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات؛
- تقديم خدمات ومنافع تدعم صيانة المستوطنات ووجودها، بما في ذلك النقل؛
- عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو التوسّـع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال؛
- استخدام الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والأراضي، لخدمة أغراض نشاط الأعمال؛
- تلويث القرى الفلسطينية وإلقاء المخلفات فيها أو تحويلها إليها؛
- فرض العزلة على الأسواق المالية والاقتصادية الفلسطينية، فضلاً عـن الممارسـات المناوئة لمؤسسات الأعمال الفلسطينية، بما في ذلك مناوأتها عن طريق فرض قيـود على التنقّل والمعوقات الإدارية والقانونية؛
- استخدام المزايا وعمليات إعادة الاستثمار الخاصة بمؤسـسات الأعمـال المملوكـة للمستوطنين كلياً أو جزئياً من أجل تطوير المستوطنات والتوسّع فيها والحفاظ عليها.
117- ويجب أن تقيّم الشركات الخاصة تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان وأن تتخـذ جميع ما يلزم من خطوات - بما في ذلك إنهاء أنشطة أعمالها في المـستوطنات - لـضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، طبقاً للقـانون الدولي، وكذلك طبقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنـسان. وتدعو البعثة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في أراضيها و/ أو الخاضعة لولايتها، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة لهذه المؤسسات أو الخاضعة لـسيطرتها، والتي تضطلع بأنشطة في المستوطنات أو فيما يتصل بها. وتوصي البعثة الفريق العامل المعني بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالنظر في هذه المسألة.
المصدر: على الرابط unispal.un.or