ميثاق عصبة الأمم
(مقتطف)
جنيف، 28 حزيران 1919
المادة 22
(1) إن المستعمرات والأقاليم التي لم تعد، نتيجة للحرب الأخيرة، خاضعة لسيادة الدول التي كانت تحكمها سابقاً والتي تقطنها شعوب لا تستطيع النهوض وحدها في ظروف العالم الحديث الشديدة يجب أن يطبق عليها المبدأ القائل بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها يعتبر أمانة مقدسة في عنق المدنية ويجب أن يضمن هذا العهد ضمانات لحمل هذه الأمانة.
(2) وإن أحسن وسيلة لتنفيذ هذا المبدأ عملياً هو أن يعهد بالوصاية على هذه الشعوب إلى أمم متقدمة تستطيع، بسبب مواردها أو خبرتها أو موقعها الجغرافي، أن تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية على أحسن وجه، ويكون لديها استعداد لقبولها، ويجب عليها أن تمارس هذه الوصاية بوصفها دولاً منتدبة بالنيابة عن عصبة الأمم.
(3) يجب أن يختلف طابع الانتداب تبعاً لدرجة تقدم الشعب وموقع الإقليم الجغرافي وأحواله الاقتصادية وغير ذلك من الظروف المماثلة.
(4) إن بعض الأقوام التي كانت من قبل تنتمي إلى الإمبراطورية التركية قد وصلت إلى درجة من التقدم يمكن معها الاعتراف مؤقتاً بوجودها كأمم مستقلة رهناً بتقديم المشورة الإدارية والمساعدة من قبل دولة منتدبة حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه قادرة على النهوض وحدها. ويجب أن يكون لرغبات هذه الأقوام اعتبار رئيسي في اختيار الدولة المنتدبة.
(5) أما الشعوب الأخرى، وخصوصاً شعوب وسط إفريقيا، فهي في مرحلة يجب معها على الدولة المنتدبة أن تكون مسؤولة عن إدارة الإقليم تحت ظروف تضمن حرية العقيدة والدين، ً رهنا فقط بحفظ النظام العام ومبادئ الأخلاق وتحريم التصرفات السيئة مثل تجارة الرقيق وتهريب السلاح والخمور ومنع إنشاء الحصون والقواعد العسكرية والبحرية ومنع تدريب الوطنيين ً عسكريا إلا بقصد استخدامهم في البوليس وفي الدفاع عن الإقليم، وأن تضمن أيضاً فرصاً متساوية في التجارة للأعضاء الآخرين في عصبة الأمم.
(6) وهناك أقاليم، مثل جنوب غربي إفريقيا، وبعض جزر جنوب المحيط الهادئ، نظراً لتفرق سكانها أو قلة عددهم أو بعدهم عن مراكز المدنية، أو نظراً لاتصالها الجغرافي بإقليم الدولة المنتدبة وغير ذلك من الظروف، يمكن إدارتها على أحسن وجه بمقتضى قوانين الدولة المنتدبة كجزء من إقليمها رهناً بالضمانات المذكورة أعلاه لصالح السكان الوطنيين.
(7) في كل حالة انتداب تقدم الدولة المنتدبة إلى المجلس تقريراً سنوياً عن الإقليم الذي وضع في عهدتها.
(8) يحدد المجلس بصراحة درجة السلطة أو الرقابة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة في كل حالة، إن لم تكن قد اتفق عليها سابقاً من قبل أعضاء عصبة الأمم.
(9) تؤلف لجنة دائمة لتسلم ودراسة التقارير السنوية التي تقدمها الدول المنتدبة، ولتقديم المشورة للمجلس في جميع المسائل المتعلقة بمراعاة الانتداب.
المصدر: "منشأ القضية الفلسطينية وتطورها، الجزء الأول: 1917 – 1947". نيويورك: الأمم المتحدة، 1978، ص 101-102.