جامعة الدول العربية
بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية
"بروتوكول الدار البيضاء"
الدار البيضاء، 11 أيلول/ سبتمبر 1965
استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه الخاص بفلسطين وإلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على الكيان الفلسطيني.
فقد وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعه بالدار البيضاء يوم 10 سبتمبر (أيلول) لعام 1965 على الأحكام الآتية، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ:
1. مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية ]وبقدر ما تسمح به أحوال الجمهورية اللبنانية الاجتماعية والاقتصادية[ يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي............. ] في أراضيها [ الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
2. يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي.................... ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها ] وذلك أسوة باللبنانيين وضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء [.
3. يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي.............. والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك ] ويشترط لحق الدخول إلى الأراضي اللبنانية الحصول مسبقاً على سمة دخول من السلطات اللبنانية المختصة [ . ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة إلا للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك.
4. يمنح الفلسطينيون حالياً في أراضي................كذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهاجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.
5. يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة.
ملاحظة: الإضافات الواردة بين قوسين وبحرف مائل تمثل تحفظات لبنان بتاريخ 3 أب/ أغسطس 1966 على نص بروتوكول الدار البيضاء.
المصدر: لكس تاكنبرغ. "وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2003، ص. 472-474.