الجمهورية اللبنانية
مرسوم رقم 927
تحديد مهام إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية
بيروت، 31 آذار/ مارس 1959
المادة 1
تتولى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة القيام بالمهام التالية:
1- الاتصال بوكالة الإغاثة الدولية في لبنان بغية تأمين إعانة اللاجئين وإيوائهم وتثقيفهم والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية.
2- استلام طلبات الحصول على جوازات السفر لخارج لبنان ودرسها وإبداء الرأي فيها ومن ثم إحالتها على الدوائر المختصة في الأمن العام.
3- قيد وثائق الأحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الاقامة وتعديل المذهب والدين وذلك بعد التثبت من صحتها وحسب الاصول المعينة في المواد 2 و3 و4 و7 و9 و13 و14 و15 و17 و18 و22 و23 و27 و28 و30 و31 و41 و42 من قانون وثائق الأحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951
4- الموافقة على طلبات جمع شمل الأسر المشتتة وفقاً لنصوص مقررات الجامعة العربية وبعد أخذ رأي لجنة الهدنة.
5- الموافقة على إعفاء القادمين من فلسطين للانضمام إلى أسرهم عملاً بأحكام البند السابق من الرسوم الجمركية المترتبة على حوائجهم الشخصية والمنزلية .
6- تحديد أماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار واستملاك الأراضي اللازمة لها.
7- إعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم إلى آخر في الأحوال الضرورية وفقاً لتقدير الادارة .
8- نقل محل إقامة اللاجئين من مخيم إلى آخر وفقاً لمقتضيات الامن.
9- الموافقة على طلبات الزواج المقدمة للاقتران بلاجئ او لاجئة من المقيمين في لبنان بلاجئ او لاجئة من بلد عربي آخر.
10- الموافقة على تسليم الأموال المجمدة والواردة الى أصحابها اللاجئين عن طريق مصرف سوريا ولبنان.
11- تصحيح الأخطاء الاحصائية التي قد تكون واقعة في البطاقات الشخصية فيما يتعلق بأسماء اللاجئين وهوياتهم واعمارهم .
المادة 2
تقدم وزارات الدولة الى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين المساعدات الفنية والادارية التي تدخل في اختصاصها لتسهيل قيام الادارة بممارسة صلاحياتها .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المصدر: "الجريدة الرسمية". العدد 14 (1 نيسان/ أبريل 1959)، ص 252-254.