الجمهورية اللبنانية
مرسوم رقم 4082
تنظيم وزارة الداخلية والبلديات
(مقتطفات)
بيروت، 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2000
المادة 22
تتولى مديرية شؤون اللاجئين الاهتمام باللاجئين ورعاية شؤونهم وفقاً لما ينص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 آذار 1959 وتكلف بصورة خاصة بما يأتي:
- النظر في طلبات جمع الأسر المشتتة.
- النظر في طلبات إعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية.
- تحديد اماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار الأراضي اللازمة واستملاكها.
- الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية لتأمين إعاشة اللاجئين، وايوائهم وتثقيفهم، والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية والتنسيق مع وكالة الغوث فيما خص الصلاحيات والقضايا لهذه الاخيرة.
- اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم إلى آخر.
- النظر في طلبات زواج اللاجئين.
- الموافقة على تسليم الأموال المجمدة إلى اصحابها.
- النظر في طلبات تصحيح الأخطاء الإحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.
المادة 23
تتألف مديرية شؤون اللاجئين من:
- دائرة تسجيل الوقوعات.
- دائرة المندوبين والمراقبين الأمنيين.
يمكن ان يرأس كل دائرة ضابط برتبة ملازم أول على الأقل من ضباط قوى الأمن الداخلي يتم انتدابه وفقا للأحكام القانونية النافذة.
المادة 24
تتولى دائرة تسجيل الوقوعات:
- مسك سجلات الاحوال الشخصية.
- استلام التصاريح ووثائق الوقوعات والتدقيق فيها وتسجيلها وإعطاء نسخ طبق الأصل وخلاصات عنها.
- تنظيم جداول شهرية بأسماء المواليد والمتوفين وبوقوعات الأحوال الشخصية، وإحالتها إلى المراجع المختصة عند طلبها.
- تنظيم بطاقات الهوية وأعطائها.
المادة 25
تتولى دائرة المندوبين والمراقبين الأمنيين:
- الإشراف على أعمال المندوبين في المحافظات وعلى أعمال مراقبي المخيمات.
- مراقبة أحوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية.
- مراقبة حركات اللاجئين السياسية (الاحزاب والتنظيمات والجمعيات).
- تأمين الاتصال بالسلطات الادارية في المحافظة واطلاعها على جميع الامور المتعلقة بالأمن.
- رصد الأعمال المخلة بالأمن وأعمال المشبوهين من اللاجئين.
- تسلم البريد الوارد من المخيمات ودراسته والبت بالأمور العادية ورفع الباقي إلى المدير العام.
المادة 26
يمكن للوزير بناء على اقتراح مدير عام قوى الأمن الداخلي أن يكلف عدداً من رتباء قوى الأمن الداخلي من رتبة معاون على الأقل مساعدة موظفي دائرة المندوبين والمراقبين الأمنيين للقيام بمهام مندوبين أمنيين وذلك ضمن العدد المحدد من ملاك الدائرة المذكورة على أن يستمر هؤلاء المكلفون بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم من إدارتهم الاصلية.
المادة 27
يلحق بكل مندوب أمني مراقبون للمخيمات مهمتهم:
- تسلم طلبات اللاجئين في المخيم ورفعها إلى المندوب في المحافظة.
- مراقبة أحوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية.
- مراقبة حركات اللاجئين السياسية.
- رصد الأمور والأعمال المخلة بالأمن ومراقبة المشبوهين من اللاجئين.
- رفع تقارير دورية شهرية إلى المندوب في المحافظة عن نتيجة المراقبة وتقارير فورية عن الأعمال المخلة بالأمن. يرفع المندوب الأمني جميع التقارير مع التعليق عليها إلى المدير العام.
- الاتصال الفوري بالمندوب عند وقوع حوادث مخلة بالأمن.
المصدر: "الجريدة الرسمية". العدد 50 (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000)، ص 4336-4348.