الجمهورية اللبنانية
قرار بشأن الأعمال والمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط
بيروت، 14 كانون الأول/ ديسمبر 2005
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والخروج منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المادة 1
يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أـ الأجراء:
الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: المدير العام ـ المدير ـ نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين محفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مندوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ صائغ ـ خياط ـ رتى ـ التمديدات الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الحارس ـ السائق ـ السفرجي ـ الحلاق ـ الأعمال الإلكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لأشغالها.
ب ـ أصحاب الأعمال:
الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة) ـ إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.
المادة 2
مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:
1ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.
2- يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالي أن يكون الأجنبي:
(1) اختصاصياً أو خبيراً لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.
(2) مديراً أو ممثلة لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع "الأوف شور".
(3) مقيما في لبنان منذ الولادة.
(4) من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.
(5) متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.
(6) أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.
المادة 3
يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، لا سيما القرار 147/1 تاريخ 30/12/2002 والقرارات المشابهة.
المادة 4
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير العمل
د. طراد حمادة
المصدر: "الجريدة الرسمية". العدد 58 (22 كانون الأول/ ديسمبر 2005)، صفحة 6197-6199.