الجمهورية اللبنانية
تعديل المادة التاسعة
من قانون الضمان الاجتماعي لعام 1963
بيروت، 24 آب/ أغسطس 2010
(مقدمة)
إن القوانين والقرارات التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان كانت ولا تزال قاسية وتنتقص بشكل كبير من حقوقهم الإنسانية وقد ساهمت في معاناتهم بخط تصاعدي من أيام اللجوء الاولى، ومن أهمها القوانين والقرارات المتصلة بالضمانات والتأمينات الاجتماعية التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي التي اتسمت بكثير من الحرمان والمنع علماً بأن لبنان قد وقّع سنة 1951 على اتفاق جنيف وسنة 1965 على بروتوكول الدار البيضاء حيث أعطي اللاجئ الفلسطيني حق الاستفادة من الامتيازات التي يستحقها المواطنون.
وحيث ان المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي هي إحدى النصوص التي يتوجب تعديلها في إطار تصحيح هذا الخلل وإنصاف العامل الفلسطيني بالاستفادة من بعض الضمانات والتأمينات الاجتماعية والصحية.
لذلك
تم إعداد اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق ربطاً الذي يقضي بتعديل المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي، وعليه يأمل الموقعون من المجلس النيابي الكريم مناقشة الاقتراح المرفق ربطاً.
إيلي عون
وليد جنبلاط
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 1
تعدّل الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة البنود التالية بحيث يصبح نصّها على الشكل التالي:
يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - إلى أحكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني.
يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تفرد حساباً منفصلاً مستقلاً لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على أن لا تتحمّل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه.
لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.
المادة 2
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: "الجريدة الرسمية". العدد 41 (2 أيلول/ سبتمبر 2010)، الصفحة 5141-5142.