اتفاقية بين الحكومة الاردنية الهاشمية
وبين وكالة هيئة الامم للإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين
عمان، 14 آذار/ مارس 1951
لما كانت الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة في دورتها الرابعة قد قررت بقرار رقم 302 (4) المؤرخ في 8 كانون أول سنة 1949 تشكيل وكالة لها للإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ويشار اليها هنا فيما بعد (بالوكالة) وذلك من اجل تنفيذ شروط هذا القرار.
ولما كانت اغاثة اللاجئين الفلسطينيين في السابق موضع اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية وبين مدير وكالة هيئة الامم للإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين وان هذه الاتفاقية قد مدد العمل بموجبها تلطفاً من الحكومة الاردنية الهاشمية ريثما يتم الوصول الى اتفاقية بين الحكومة المشار اليها وهذه الوكالة.
وحيث ان الحكومة الاردنية الهاشمية تؤيد قرار الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة المشار اليها آنفاً والقرار المتخذ في الجمعية العمومية في جلستها 315 بتاريخ 2 كانون اول سنة 1950 واللذين وافقت عليهما الدول العربية الاعضاء في هيئة الامم المتحدة، وبما ان الحكومة الاردنية قد سنت تشريعاً لاستقرار اللاجئين الفلسطينيين داخل المملكة الهاشمية بناء على طلب اللاجئين انفسهم لذلك فقد اتفقت المملكة الاردنية الهاشمية والوكالة على تأييد البرنامج الحالي الذى وضعته وزارة الانشاء والتعمير بالاتفاق مع الوكالة والذى يؤدي الى تقرير وتنفيذ مشاريع الاسكان ومشاريع العمل الاخرى.
ولما كانت الحاجيات التي ستوزع والاموال التي تنفق هي تبرعات من الحكومات الاعضاء في هيئة الامم ومن امم اخرى لأجل تنفيذ نصوص القرارات المار ذكرها.
وحيث ان سياسة الوكالة هي صرف هذه الاموال بشكل يضمن وصول اكبر مقدار من الفائدة الى اللاجئين.
وحيث ان المملكة الاردنية الهاشمية ترغب في استمرار تعاونها مع الوكالة لأجل تنفيذ نصوص القرارات المذكورة آنفاً والتي تؤيدها المملكة الاردنية الهاشمية، لذلك فقد اتفق كل من الحكومة الاردنية الهاشمية والوكالة على التسهيلات والحصانات التالية اللازمة لاستمرار نجاح برنامج الوكالة:-
المادة الاولى
منح الامتيازات
توافق الحكومة الأردنية الهاشمية على منح مدير الوكالة واعضاء لجنته الاستشارية وموظفي الوكالة الرئيسيين حسبما يتفق عليه خطياً بين الحكومة الأردنية الهاشمية وبين مدير الوكالة ميزات وحصانات كتلك التي يتمتع بها عادة حسب العرف الدولي المفوضون الديبلوماسيون من المرتبة المماثلة.
وتوافق الحكومة الأردنية الهاشمية علاوة على ذلك منح الامتيازات والحصانات والاعفاء من ضريبة الدخل والضرائب الاخرى الى جميع الموظفين المعينين دولياً من موظفي الوكالة وفق نصوص امتيازات وحصانات هيئة الامم التي تؤيدها الحكومة الأردنية الهاشمية والمرفق صورة عنها بهذه الاتفاقية.
المادة الثانية
شهادات الهوية
توافق الحكومة الأردنية الهاشمية على ان تمنح مستخدمي الوكالة الدوليين والمحليين الذين تبلغ اسماؤهم للحكومة الأردنية الهاشمية شهادات هوية أو تذاكر مرور تخولهم:-
1- حرية التنقل في أي وقت في جميع انحاء المملكة الأردنية الهاشمية في أية منطقة يوجد بها أي عدد من اللاجئين أو في المناطق المنوي تنفيذ مشاريع الاستقرار فيها.
2- حرية التنقل بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول العربية المجاورة.
3- يجوز لوزير الخارجية أن يسحب هذه الشهادات أو التذاكر من الموظفين الدوليين كما انه يجوز لوزير الانشاء والتعمير سحبها من الموظفين المحليين في أي وقت لأسباب تتعلق بالأمن العام أو لارتكاب أعمال غير مشروعة، غير أنه في جميع هذه الأحوال لا يتم ذلك قبل اشعار الموظفين المسؤولين في الوكالة.
4- توافق الحكومة ايضاً على أن تصدر تصاريح تخول المسافرين وسيارات الركوب والشحن خاصة الوكالة التنقل بحرية في كل وقت داخل حدود المملكة وأن تقدم لها التسهيلات لسرعة قطع الحدود، على أن يكون مفهوما أن حرية التنقل المشار اليها اعلاه تخضع للأنظمة الخاصة بالسلامة العسكرية في المناطق التي تكون فيها هذه الأنظمة سارية المفعول.
5- توافق الحكومة الأردنية الهاشمية أن تصدر الى مدير الوكالة واعضاء لجنته الاستشارية وجميع موظفي دائرة المدير تأشيرات سفر تمكنهم في جميع الأوقات بان يدخلوا المملكة الأردنية الهاشمية وان يخرجوا منها، وتوافق ايضاً على إعفاء هؤلاء الموظفين عند سفرهم بأعمال رسمية للوكالة من رسوم الحجر الصحي والجمارك والتأشيرات ومن أية رسوم أو ضرائب مشابهة تجبى لصالح المملكة أو لصالح أية إدارة أو جمعية مهما كان نوعها.
المادة الثالثة
التساوي في الشروط
توافق الوكالة على أنه من سياستها وفي حالة التساوي في الشروط والأحوال ان تعطي الأولوية في انتخاب الموظفين وفي الاستفادة من الخدمات الى اللاجئين أو للخدمات التي يملكها أو يديرها اللاجئون. وتوافق أيضاً في حالة التساوي في الشروط على شراء جميع الحاجيات المطلوبة من الأسواق المحلية حسبما تكون متوفرة فيها.
يتم تعيين الموظفين المحليين بناء على توصيات من لجنة انتقاء الموظفين للوكالة التي يجب أن تكون الحكومة ممثلة فيها.
المادة الرابعة
دفع المبالغ
توافق الحكومة الأردنية الهاشمية على أن تدفع للوكالة اعتباراً من أول آذار سنة 1951، كمساهمة مبلغ قدره (5000) دينار أردني في الشهر لقاء جميع غايات الاغاثة والادارة.
وتوافق الحكومة أيضاً على تأمين سلامة البضائع والمنتوجات واللوازم والمهمات في جميع الأوقات داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية.
توافق الوكالة على أن تدفع الى الحكومة الأردنية اعتباراً من أول آذار سنة 1951 مبلغ خمسماية دينار شهرياً مقابل التكاليف الناجمة عن ايجارات الأراضي المشغولة من قبل مخيمات اللاجئين وعن أثمان المياه المستهلكة من قبل اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية، على أن يكون مفهوماً بأن مسؤولية تأمين المياه ومواقع المخيمات والبت في جميع المسائل الناشئة عن تأمين ذلك تلقى على عاتق الحكومة.
وتوافق الحكومة الأردنية الهاشمية ان تتحمل جميع التكاليف الناجمة عن ايجارات الأراضي المشغولة من قبل مخيمات اللاجئين وأثمان المياه المستهلكة من قبل اللاجئين إذا زادت تلك التكاليف عن خمسماية دينار شهرياً.
المادة الخامسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية
إن البضائع والمنتوجات واللوازم والمهمات بما فيها منتجات البترول المخصص للاجئين في الأردن تدخل وتعفى من جميع الرسوم والعوائد الجمركية ومن رسوم الاستيراد من أي نوع والتي تجبى لصالح المملكة أو لصالح أية إدارة أو جمعية من أي نوع كانت.
إن الحكومة الأردنية الهاشمية - بدون الاجحاف بمقتضيات الأمن المعقولة - تتخلى عن حق تفتيش ما ذكر آنفاً من البضائع واللوازم والمنتوجات والمهمات وتعفيها كذلك من ضرورة الحصول على رخص الاستيراد والتصدير، على أن الحكومة تحتفظ بحق الغاء هذا الاعفاء عند تقديم بينة الى موظفي الوكالة المسؤولين أن هذا الحق قد أسيء استعماله.
المادة السادسة
البضائع ومنتجات البترول
إن البضائع واللوازم والمنتوجات والأجهزة بما فيها منتجات البترول الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية عملاً بالمواد السابقة تبقى ملكاً لهيئة الأمم لحين تسليمها الى الأفراد المستحقين أو إلى أن تنقلها الوكالة رسمياً الى الحكومة.
المادة السابعة
تنظيم جدول للاجئين
توافق الوكالة على أن جدولاً للاجئين يجب أن ينظم بعد اتمام الاحصاء الحالي للاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية ذلك الاحصاء الذى أقرته الحكومة، كما توافق على انه يجوز بعد ذلك تعديل هذا الجدول بالحذف أو الاضافة من قبل مدير وكالة الغوث في الأردن بالاتفاق مع [النص الإنكليزي: "بعد مشاورات مع"] وزير الانشاء والتعمير ومع عدم تجاهل ضرورة تشجيع اللاجئين القادرين على العمل على إيجاد أعمال لهم وكذلك عدم تجاهل مسؤولية الوكالة عن صرف أموالها طبقاً للمهمة المنتدبة لها.
المادة الثامنة
تحويل المبالغ
توافق الحكومة الأردنية الهاشمية على ان أية أموال تكون عائدة للوكالة عند انتهاء برنامجها مما يكون وقتئذ في حساب الودائع أو في الحساب الجاري في الأردن كنتيجة لورودها عن طريق تحويل رسمي يمكن بناء على طلب مدير الوكالة إعادة تحويلها الى العملة الاجنبية التي وردت فيها أصلا بالسعر الرسمي السائد في وقت إعادة التحويل.
وتوافق الوكالة أيضاً على أن تحول جميع أموال الوكالة الى المملكة الاردنية الهاشمية بالطرق الرسمية.
المادة التاسعة
وضع الشروط
توضع الشروط المعينة التي ستنفذ بموجبها مشاريع الاسكان والعمل بمقتضى اتفاقيات خاصة بين الحكومة الأردنية الهاشمية والوكالة.
المادة العاشرة
المحافظة على اللوازم
تتعهد الحكومة الأردنية الهاشمية بمسؤولية المحافظة في داخل المملكة الاردنية الهاشمية على اللوازم والمستودعات ومنشآت المياه وغيرها التابعة للوكالة، وتتعهد بصورة عامة بان تقدم جميع التسهيلات التي تساعد الوكالة على تحقيق الأغراض المبينة في مقررات الجمعية العمومية الملحقة بهذه الاتفاقية تلك المقررات التي تراعيها الحكومة الاردنية وتؤيدها باشتراكها في الاجراء المتخذ من قبل الدول العربية الاخرى في الدورتين الرابعة والخامسة من دورات الجمعية العمومية.
الحادية عشرة
الشروط والالتزامات
تعتبر الشروط والالتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية أنها ملزمة للفريقين المتعاقدين اعتباراً من تاريخ توقيعها. أما نصوص المادتين الرابعة و الخامسة المتعلقتين بالمساهمة والخدمات المقدمة من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية فتعتبر أنها ملزمة اعتباراً من 1 مايس سنة 1950 الا حيثما نص على خلاف ذلك.
الإمضاء:
جون ب. بلاندفورد
عن وكالة هيئة الامم لتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى
أنسطاس حنانيا
وزير الإنماء والتعمير
عن الحكومة الأردنية الهاشمية
المصدر: "الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية". 7 نيسان 1951 [ملحق رقم 1 للعدد 1061 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-4-1951]، ص 943-945. أنظر أيضاً:
United Nations. Treaty Series 1952. New York: United Nations, vol. 120, pp. 278-281.
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=L06901