نظام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
كما أصدره المندوب السامي، هربرت صموئيل في 20 كانون الأول/ديسمبر 1921،
ونشره في الوقائع الفلسطينية في 1 كانون الثاني/يناير 1922
الباب التاسع
حكومة فلسطين
نظام
بما أنه في التاسع من شهر تشرين الثاني سنة 1920 عقد مؤتمر ضم مفاني وعلماء ووجوه الطائفة الإسلامية للبحث في المسائل المتعلقة بمراقبة المحاكم الشرعية الإسلامية وإدارة الأوقاف الإسلامية وعين المؤتمر وقتئذ لجنة وضع بعد استشارتها نظام صادق عليه المندوب السامي في اليوم الثاني عشر من شهر آذار سنة 1921 ونشر في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من شهر أيار 1921.
وبما أنه فيما بعد اقترح بعض تعديلات للنظام المنوه عنه وعقد اجتماع من منتخبي الطائفة الإسلامية عين لجنة عمومية لوضع نظام جديد لتشكيل مجلس شرعي إسلامي أعلى لإدارة الأوقاف الإسلامية وسائر الشؤون الشرعية.
وبما أن اللجنة المشار إليها قد صادقت على النظام هذا.
فأنا السير هربرت لويس صموئيل من أعضاء المجلس الخاص لجلالة الملك بمقتضى السلطة المخولة لي كمندوب سام لجلالته في فلسطين أسن هذا النظام وآمر بوضعه موضع العمل اعتباراً من تاريخه وأن يستعاض عن النظام السابق المنشور في الجريدة الرسمية في 15 أيار سنة 1921. دار الحكومة
القدس في 20 كانون الأول سنة 1921 هربوت صموئيل
المندوب السامي لفلسطين
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
المادة 1- قد تأسس مرجع إسلامي للنظر في أمور الأوقاف وسائر الشؤون الشرعية الإسلامية في فلسطين يسمى (المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى) ومركزه القدس.
المادة 2- يتألف هذا المجلس من رئيس العلماء ومن أربعة أعضاء اثنان عن لواء القدس وواحد عن كل من لوائي نابلس وعكا. وأن الرئيس الدائمي لهذا المجلس هو رئيس العلماء والأعضاء ينتخبون لأربع سنوات.
المادة 3- لا تجتمع عضوية هذا المجلس مع وظيفة ذات معاش ما عدا التدريس ومعلميه في مدرسة عالية.
المادة 4- ينتخب رئيس العلماء بانتخاب عام يعين بقانون خاص من قبل المجلس الشرعي الإسلامي ويبين فيه وظائفه وشرائطه وموقعه.
المادة 5- ينتخب كل لواء مندوبه أو مندوبيه بواسطة المنتخبين الثانويين الذين ينتخبون من قبل الأهالي وفقاً لقانون النواب العثماني على أن يستعاض بكلمة (المجلس البلدي) عن (مجلس الإدارة).
المادة 6- ينتخب رئيس العلماء في الحالة الحاضرة من قبل الهيئة العمومية المنتخبة من قبل المنتخبين الثانويين والتي دعيت للاجتماع في دار الحكومة بدعوة المندوب السامي في 24 أغسطس 1921 كما أنه ينتخب كل من الأعضاء الأربعة في هذه المرة من قبل منتخبي ذلك اللواء الداخلي في الهيئة المذكورة في مركز اللواء ويقدمون مضابطهم الانتخابية لرياسة المجلس...
المادة 7- لرئيس العلماء ولأعضاء هذا المجلس رواتب من الحكومة لقاء أعمالهم في شؤون المحاكم الشرعية ولكل منهم تخصيصات من واردات الأوقاف مقابل أعمالهم في سائر الشؤون الإسلامية...
المادة 8- أولاً: وظائف المجلس هي:
أ- إدارة ومراقبة الأوقاف الإسلامية وتدقيق الميزانية والتصديق عليها وتقديمها بعد التصديق للحكومة للاطلاع عليها...
ب - أن يرشح لمصادقة الحكومة وبعد المصادقة يعين القضاة الشرعيين ورئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الشرعيين ومفتش المحاكم الشرعية. وإذا لم تصادق الحكومة فعليها أن تبين الأسباب الموجبة بمدة خمسة عشر يوماً.
ج – تعيين المفتين من المرشحين الثلاثة الذين تنتخبهم الهيئة الانتخابية الخاصة وفقاً للقانون الخاص الذي يضعه المجلس الشرعي الإسلامي ويجري انتخاب المفتي في بئر السبع بمعرفة مشايخ العشائر.
د – تعيين مدير ومأموري الأوقاف وسائر موظفي الشرع.
هـ - مراقبة لجنة الأوقاف العمومية وسائر اللجان وإدارة الأوقاف.
و – عزل جميع موظفي الشرع والأوقاف وموظفي المعاهد الإسلامية التي ينفق عليها من مال الوقف وعند عزل أحد الموظفين على الإطلاق تعطى المعلومات للحكومة بذلك وعلى المجلس أن يبين الأسباب.
ز – البحث في جميع الأوقاف الإسلامية وإقامة الأدلة والبراهين لإثباتها لأجل إعادتها واستلامها عائد للمجلس الشرعي الإسلامي يطبق شروط الواقف في صرف واردات الأوقاف المذكورة.
ثانياً: ليس للمحاكم الشرعية أحداث عمل في الأوقاف كالحكر والاجارتين والاستبدال إلاّ باتفاق آراء المجلس الشرعي الإسلامي.
ثالثاً: على المجلس أن ينشر خلاصة أعماله وحساباته كل سنة مرة في نشرة خاصة.
رابعاً: إذا رأى المجلس تحوير أو إضافة بعض المواد المتعلقة بتعليمات إدارات الأوقاف أو نشر تعليمات جديدة. فله أن يفعل ذلك ويقدم المواد للحكومة للاطلاع عليها، أما إذا رأى تعديل بعض القوانين والأنظمة وإضافة بعض المواد فعليه أن يدعو الهيئة الانتخابية، فإذا وافقت على ذلك بأكثريتها المطلقة فيعمل بالمواد المعدلة أو الجديدة. وأما إذا كان التعديل أو الإضافة بهذا القانون أي قانون المجلس الشرعي الإسلامي فيشترط في ذلك أكثرية ثلثي الهيئة المنتخبة ويعرض ذلك التعديل أو تلك الإضافة على الحكومة للمصادقة عليها.
المادة 9- للطائفة الإسلامية حق مراقبة هذا المجلس بواسطة الهيئة المنتخبة فإذا رأى الثلث عملاً يستدعي السؤال مباشرة أو بناء على شكوى فللهيئة أن تدعو بقية المنتخبين بواسطة الرئيس، وإذا رأى ثلثا الأعضاء الحاضرين إقالة عضو من المجلس فينتخب له خلف على الأصول ويعرض اسمه على المجلس لاستلام وظيفته وهذا العضو يكمل مدة سلفه.
المادة 10- تتألف لجنة الأوقاف العمومية من مفتي القدس رئيساً لها ومدير الأوقاف ومأموري الأوقاف وعضو من كل لجنة محلية.
المادة 11- تشتغل هذه اللجنة بتنظيم الميزانية السنوية لعرضها على المجلس الشرعي الإسلامي.
المادة 12- تجتمع لجنة الأوقاف العمومية حين تنظيم الميزانية السنوية وعند دعوتها من المجلس الشرعي الإسلامي.
المادة 13- تشكل لجان الأوقاف المحلية في مراكز الأقضية والنواحي التي فيها أوقاف ويرى المجلس تشكيل ذلك فيها من المفتي ومأمور الأوقاف واثنين من أعيان المسلمين، وإذا لم يكن في المركز مفت يقوم مقامه أكبر العلماء سناً ويجري انتخاب العضوين من الأعيان الذين لا يتقاضون معاشاً من الأوقاف بمعرفة المفتي والمسلمين من هيئات البلدية فيها وفي النواحي التابعة للمركز التي فيها حاكم – والمنتخبين الثانويين المسلمين، ويجدد هذا الانتخاب كل سنتين مرة ويجري انتخاب العضوين ببئر السبع بمعرفة مشايخ العشائر.
المادة 14- تشتغل اللجان المحلية بالوظائف المعينة بالقانون المخصوص العثماني المؤرخ في 11 حزيران سنة 1329 نمرة 53973 عمومي ونمرة 32 خصوصي خلا أن هذه اللجان تقوم مقام مجلس الإدارة الوارد ذكره في ذلك القانون. وأن تعيين وعزل كتبة الأوقاف ومأموري التحصيل والمحاسبين وعقابهم عائد للجان الأوقاف المحلية على أن يصادق على ذلك المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 15- المتولون يديرون شؤون الأوقاف الملحقة طبقاً للأحكام الحالية ويجب على المتولين إطاعة أوامر إدارة الأوقاف وتقديم حساباتهم سنوياً للجان الأوقاف المحلية لتدقيقها.
المادة 16- أولاً: بما أن الحكومة تعهدت بالمعاونة للطائفة الإسلامية في الأمور المالية ترك لها تحصيل الأعشار مقابل رسم التحصيل السابق.
ثانياً: مدرسو الدين الإسلامي قسمان:
1- المعينون بمعرفة إدارة الأوقاف يتقاضون مرتباتهم من أموال الوقف،
2- المدرسون الذين يتقاضونها من الحكومة، وأن حكومة فلسطين تباعاً لما جرت عليه الحكومة العثمانية تستمر في دفع المرتبات التي كان المدرسون من القسم الثاني يتقاضونها قبل الاحتلال البريطاني، وعند تقاعد أحد المدرسين الحاليين لا تقوم الحكومة بتعيين خلف له وكل مدرس جديد يعين بمعرفة إدارة الأوقاف يعد من موظفيها ويتقاض مرتبه من مالها،
دار الحكومة هربرت صموئيل
القدس في 20 كانون الأول سنة 1921 المندوب السامي لفلسطين