الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم 2443 (الدورة 23)
بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968
إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية
التي تمسّ حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تذكر أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمعقودة في 12 آب (أغسطس) 1949، وإذ تذكر المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن حق كل إنسان في العودة إلى بلده، وتشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران (يونيو) 1967، وقرار الجمعية العامة 2252 (د إ ط ـ 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2341 باء (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، وقرار لجنة حقوق الإنسان 6 (الدورة 24) المتخذ في 27 شباط (فبراير) 1968، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1336 (الدورة 44) المتخذ في 31 أيار (مايو) 1968، وهي القرارات التي حثت فيها هيئات الأمم المتحدة المذكورة حكومة إسرائيل على القيام، في جملة أمور أخرى، بتسهيل عودة السكان الذين فروا من المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية منذ بدء الأعمال العدائية،
وإذ تشير إلى البرقية التي أرسلتها لجنة حقوق الإنسان في 8 آذار (مارس) 1968 وطالبت فيها حكومة إسرائيل بالكفّ فوراً عن أعمال تدمير مساكن المدنيين العرب في المناطق التي تحتلها إسرائيل،
وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس الأمن 1259 (1968) المتخذ في 27 أيلول (سبتمبر) 1968، الذي أعرب فيه المجلس عن قلقه على سلامة سكان الأقاليم العربية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وعلى رفاههم وأمنهم، كما أعرب فيه عن أسفه للتأخير في تنفيذ القرار 237 (1967)،
وإذ تحيط علماً بالقرار الأول المتعلق باحترام حقوق الإنسان وأعمالها في الأقاليم المحتلة الذي اتخذه المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في 7 أيار (مايو) 1968، والذي نص، في ما نص عليه، على أن المؤتمر:
(أ) يعرب عن شديد قلقه لانتهاك حقوق الإنسان في الأقاليم العربية التي تحتلها إسرائيل،
(ب) يلفت نظر حكومة إسرائيل إلى العواقب الوخيمة المترتبة على إغفال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة،
(ج) يطالب حكومة إسرائيل بالكفّ عن أعمال تدمير مساكن المدنيين العرب المقيمين في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وباحترام وتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949 في الأقاليم المحتلة،
(د) ويؤكد حق جميع السكان الذين تركوا ديارهم نتيجة لبدء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، غير القابل للتصرف، في العودة إليها، واستئناف حياتهم الطبيعية، واسترداد أموالهم وديارهم، والانضمام إلى أسرهم، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
1 ـ تقرر إنشاء لجنة، مؤلفة من ثلاث دول أعضاء، تسمى اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان المملوكة لسكان الأقاليم المحتلة.
2 ـ وتطلب من رئيس الجمعية العامة تعيين أعضاء اللجنة الخاصة.
3ـ وتطلب من حكومة إسرائيل استقبال اللجنة الخاصة والتعاون معها وتيسير مهمتها.
4 ـ وتطلب من اللجنة الخاصة إعلام الأمين العام بما يلزم في أقرب موعد ممكن وكلما قامت الحاجة إلى ذلك فيما بعد.
5 ـ وتطلب من الأمين العام تزويد اللجنة الخاصة بكل التسهيلات اللازمة لأداء مهمتها.