الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم 52/250 بتاريخ 7 تموز/يوليو 1998
منح فلسطين حقوقاً وامتيازات إضافية للمشاركة في دورات الجمعية العامة
إن الجمعية العامة
إذ تشير إلى قرارها 181 (د- 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، الذي أوصت فيه، في جملة أمور، بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية، وبأن تشكل القدس كياناً قائماً بذاته،
وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 3237 (د- 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، الذي منحت بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 43/160 ألف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، الذي اتخذ في إطار البند المُعَنْوَن "منح مركز المراقب لحركات التحرير الوطني التي تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية أو جامعة الدول العربية أو كلتاهما" والذي قررت فيه أن لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق في أن تَصدُرَ رسائلها وتُعمّم بوصفها وثائق رسمية للأمم المتحدة،
وإذ تشير إلى قرارها 43/177 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 الذي اعترفت فيه بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 وقررت أن يُستعمل في منظومة الأمم المتحدة اسم "فلسطين" بدلاً من اسم "منظمة التحرير الفلسطينية"،
وإذ تشير أيضاً إلى قراريها 49/12 ألف المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 و49/12 باء المؤرخ 24 أيار/مايو 1995 اللذين جرى من خلالهما، في جملة أمور، تطبيق الترتيبات المتعلقة بالاجتماع التذكاري الخاص للجمعية العامة بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة على فلسطين أيضاً بصفتها مراقباً، بالإضافة إلى تطبيقها على جميع الدول الأعضاء والدول ذات مركز المراقب، بما في ذلك عملية تنظيم قائمة المتكلمين في الاجتماع التذكاري،
وإذ تشير كذلك إلى أن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في مجموعة الدول الآسيوية وفي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،
وإذ تدرك أن فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة بلدان عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة الـ 77 والصين،
وإذ تدرك أيضاً أنه أُجريت في 20 كانون الثاني/يناير 1996 انتخابات فلسطينية ديمقراطية عامة وأن السلطة الفلسطينية أُنشئت على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة،
ورغبة منها في الإسهام في إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، محققة بذلك سلاماً عادلاً وشاملاً في الشرق الأوسط،
1 ـ تقرّر أن تمنح فلسطين، بوصفها مراقباً، وعلى النحو الوارد في مرفق هذا القرار، حقوقاً وامتيازات إضافية للمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها وفي المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الجمعية العامة أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة؛
2 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يعلم الجمعية العامة، في غضون الدورة الحالية، بتنفيذ الطرائق المرفقة بهذا القرار.
المرفق
تنفذ الحقوق والامتيازات الإضافية لمشاركة فلسطين من خلال الطرائق التالية، دون المساس بالحقوق والامتيازات الحالية:
1 ـ حق المشاركة في المناقشة العامة للجمعية العامة.
2 ـ يحق لفلسطين، دون المساس بأولوية الدول الأعضاء، أن تُسجّل في قائمة المتكلمين في إطار بنود جدول الأعمال غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط في أي جلسة عامة للجمعية العامة، بعد آخر دولة عضو مسجلة في قائمة تلك الجلسة.
3 ـ حق الرد.
4 ـ حق إثارة نقاط نظامية تتصل بالإجراءات المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، شريطة ألاّ يتضمن الحق في إثارة النقاط النظامية تلك حق الطعن في قرار رئيس الجلسة.
5 ـ حق المشاركة في تقديم مشاريع القرارات والمقررات المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط. ولا تطرح مشاريع القرارات والمقررات تلك للتصويت إلاّ بناء على طلب من دولة عضو.
6 ـ حق تقديم مداخلات، على أن يقوم رئيس الجمعية العامة مرة واحدة فقط في بداية كل دورة من دورات الجمعية العامة بتقديم إيضاح تمهيدي أو بالإشارة إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
7 ـ يجري ترتيب مقاعد الجلوس الخاصة بفلسطين مباشرة بعد الدول غير الأعضاء وقبل المراقبين الآخرين؛ مع تخصيص ستة مقاعد لها في قاعة الجمعية العامة.
8 ـ ليس لفلسطين الحق في التصويت أو في تقديم مرشحين.