مجلس الأمن
S/14832/Rev.1 بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 1982
إدانة عدم تقيد إسرائيل بقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن ضمها مرتفعات الجولان
الأردن: مشروع قرار منقَّح
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر قراره رقم 497 (1981)، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
وقد أخذ في الاعتبار تقارير الأمين العام المتضمنة في الوثائق S/14805 المؤرخة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1981، وS/14805/Corr.1 المؤرخة في 23 كانون الأول/ديسمبر 1981 وS/14821 المؤرخة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1981،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن مجلس الأمن قرّر في قراره رقم 497 (1981) أنه، في حال عدم امتثال إسرائيل، سيجتمع بصورة استثنائية "للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة"،
وإذ يضع في الاعتبار قرار الجمعية العامة رقم 36/226 باء، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
وإذ يذكّر قرار الجمعية العامة رقم 3314 (الدورة 29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974، الذي يعرّف العمل العدواني بأنه "قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان موقتاً، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أُخرى أو لجزء منه باستعمال القوة"،
وإذ يقرر أن استمرار احتلال مرتفعات الجولان السورية منذ حزيران/يونيو 1967، وضمها من جانب إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، يشكّلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن الدوليين،
وإذ يتصرّف طبقاً للأحكام ذات العلاقة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 ـ يدين بشدة إسرائيل لعدم تقيّدها بقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)، وبقرار الجمعية العامة رقم 36/226 باء (1981)؛
2 ـ يقرر أن الإجراءات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، التي بلغت ذروتها في قرار إسرائيل المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، تعتبر عملاً عدوانياً بموجب أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة؛
3 ـ يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تنظر في تطبيق إجراءات ملموسة وفعالة من أجل إبطال ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية، وامتناعها من تقديم أية مساعدة أو أي دعم لإسرائيل، أو أي تعاون معها، في المجالات كافة، بغية ثني إسرائيل عن سياساتها أو إجراءاتها في الضم؛
4 ـ يقرر كذلك دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن هذا بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة؛
5 ـ يحثّ، إذ يأخذ في الاعتبار المبادئ المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة 6، من ميثاقها، الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة على العمل بموجب أحكام هذا القرار؛
6 ـ يدعو جميع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة وأعضائها، إلى مطابقة علاقاتها بإسرائيل مع أحكام هذا القرار؛
7 ـ يقرر أن يؤلف، بموجب المادة 29 من الميثاق، لجنة تابعة لمجلس الأمن من أجل دراسة التقدم في تطبيق هذا القرار وتقديم تقارير إلى المجلس بشأن ذلك؛
8 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار.