ميثاق جامعة الدول العربية
القاهرة، 22 آذار، مارس 1945
مادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.
و لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها في الشئون الآتية:
(أ) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
(ب) شئون المواصلات، ويدخل في ذلك السكك الحديدية، و الطرق، والطيران، والملاحة، والبرق، والبريد.
(ج) شئون الثقافة
(د) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين.
(هـ) الشئون الاجتماعية.
(و) الشئون الصحية.
مادة 3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة، و مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشؤون المشار اليها في المادة السابقة، وفى غيرها.
ويدخل في مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن و السلام، ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية
مادة 4
تؤلف لكل من الشئون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك اولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
مادة 5
لا يجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس في الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق، وروابط أقوى، مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.
والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها، أو التي تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة اخرى، لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.
مادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
مادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، فى كل من شهري مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
مادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.
ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين.
ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين.
ويعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
مادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم.
وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15
ينعقد المجلس للمرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام.
ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادي.
مادة 16
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشئون الآتية:
(أ) شئون الموظفين.
(ب) إقرار ميزانية الجامعة .
(ج) وضع نظام داخلي لكل من المجلس ، واللجان، والأمانة العامة.
(د) تقرير فض أدوار الاجتماع.
مادة 17
تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التي عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.
مادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها.
مادة 19
يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن و السلام.
ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذى يقدم فيه الطلب.
وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.
مادة 20
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثاني سنة 1364هـ (22 مارس سنة 1945) من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.
ملحق خاص بفلسطين
منذ نهاية الحرب العظمى الماضية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية، ومنها فلسطين، ولاية تلك الدولة، وأصبحت مستقلة بنفسها، غير تابعة لأية دولة أخرى، وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن فيها، وإذا لم تكن قد مكنت من تولى أمورها، فإن ميثاق العصبة في سنة 1919 لم يقرر النظام الذى وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالها، فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه. كما أنه لا شك في استقلال البلاد العربية الأخرى، وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرة، فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلاً دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة.
ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظراً لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاً يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله.
المصدر: "ميثاق جامعة الدول العربية وأهم أنظمتها". تونس: الأمانة العامة، 1986، ص 43 – 44.