إضاءة على –

القانون الأساسي الإسرائيلي بشأن كرامة الإنسان وحريته، 1992

إضاءة على –
القانون الأساسي الإسرائيلي بشأن كرامة الإنسان وحريته، 1992
هوية يهودية على حساب المساواة في المواطنة

عرض جدول الأحداث

"Israel: Not a Democracy. Apartheid"

Israeli activists drop a banner reading "Israel: Not a Democracy. Apartheid" from atop the Israeli military court at the heart of Jaffa. Until the 1948 Nakba, when it was seized by the Israeli army during the ethnic cleansing of Jaffa, the building was home to a wealthy Palestinian family.

12 تموز 2020
Source: 
ActiveStills
Author(s): 
Haidi Motola

صادق الكنيست على القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته في 17 آذار/ مارس 1992، وكان قد صادق قبل ذلك بعدة أيام، في 3 آذار، على القانون الأساسي: حرية العمل . يُعرف هذان القانونان الأساسيان بأنهما القانونان اللذان يكرّسان "شرعة الحقوق" الإسرائيلية، ويمثّلان بداية "الثورة الدستورية" في النظام القانوني الإسرائيلي. وللمرة الأولى، اعترف القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته بقائمة من الحقوق باعتبارها تتمتع بمكانة دستورية عليا، وتضمّنت هذه القائمة الحق في الكرامة والحياة وسلامة الجسد والحرية والملكية والخصوصية والدخول إلى إسرائيل والخروج منها.

وإلى جانب الاعتراف بهذه الحقوق باعتبارها سابقة قانونية، حدد القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (يُشار إليه فيما يلي بالقانون الأساسي  لسنة 1992) الشروط التي يجب توفرها عند احتمال انتهاك الحقوق المنصوص عليها فيه، وقد رُسخت هذه الشروط في المادة 8 من القانون الأساسي، المعروفة أيضاً باسم "فقرة التقييد" (المساس بالحقوق). ففي حال لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في "فقرة التقييد"، يحق للمحكمة أن تأمر بإلغاء القانون أو القرار الحكومي الذي ينتهك تلك الحقوق. ومع ذلك، لا توجد أي بنود في القانون الأساسي نفسه تحميه أو تحد من إلغائه أو تعديله، وبالتالي يمكن إلغاؤه أو تغييره بأغلبية بسيطة من أعضاء الكنيست الذين يحق لهم التصويت.

خلفية عن القانون الأساسي

إسرائيل دولة ليس لديها دستور مكتوب. فقد نص "قرار هراري "، المعروف أيضاً باسم "تسوية هراري"، الذي أقرّه أول كنيست سنة 1950، على أن يُكتب الدستور في إسرائيل في فصول، يُسمى كل منها "قانوناً أساسياً". ومنذ ذلك الحين حتى سنة 1988، سُنّت تسعة قوانين أساسية، واحد منها فقط، هو القانون الأساسي لسنة 1958: الكنيست ، يتضمّن حقين، وهما حق التصويت وحق الترشح للكنيست. وحتى صدور القانون الأساسي  لسنة 1992، جرى العديد من المناقشات العامة في الساحة الدستورية - السياسية في إسرائيل بشأن ضرورة تثبيت قائمة الحقوق الأساسية في قوانين أساسية جديدة من أجل منحها مكانة دستورية. وتركّز النقاش أساساً على ترسيخ حقوق المساواة، والكرامة الإنسانية، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات في قانون أساسي جديد. وفي الوقت نفسه، أدّى احتمال أن يتمتع الحق في المساواة بمكانة دستورية إلى خلق خلافات جوهرية على الساحة السياسية، بين الكتلة اليهودية الدينية المتشددة والكتلة العلمانية، وبين اليهود والعرب.

عارضت الكتلة الدينية المتشددة المعروفة باسم الحريدية ترسيخ الحق في المساواة لسببين رئيسيين، كلاهما يتعلق بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل. وادّعت أن ترسيخ الحق في المساواة كحق دستوري من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك أحد أهم القوانين المتعلقة بالحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وهو قانون العودة  لسنة 1950 الذي يمنح كل يهودي الحق الحصري في الهجرة إلى إسرائيل والحصول تلقائياً على الجنسية، لكنه يمنع حصول اللاجئين الفلسطينيين على هذا الحق. وجادلت أيضاً في أن ترسيخ الحق في المساواة من شأنه أن يضرّ بالمؤسسات الدينية اليهودية، وخصوصاً المحاكم الدينية التي تتمتع بسلطة قضائية حصرية للفصل في مسائل قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق. ومن ثم، وخلال المناقشات المتعلقة بالاعتراف بالحقوق على أنها ذات مكانة دستورية، طُرحت مطالب متزامنة لضمان عدم المساس بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل أو تعريضه للخطر.

وفي سنة 1988، وبعد انتخاب يتسحاق شامير رئيساً للحكومة، أُلّفت "حكومة وحدة وطنية" قامت على أساس أوسع أغلبية في الكنيست (97 عضواً) منذ سنة 1948. وسمح ذلك بفتح نقاش بشأن سن قانون أساسي لحقوق الإنسان. فقُدم لذلك اقتراحان: مشروع قانون حكومي قدّمه فريق برئاسة وزير العدل دان ميريدور ، ومشروع قانون قدّمه بشكل فردي عضو الكنيست أمنون روبنشتاين . وتضمّن مشروع القانون الحكومي بنداً يفرض توفر أغلبية ثلثي أعضاء الكنيست لتعديل أي بند من بنوده في المستقبل، لكن بخلاف ذلك كان كلا الاقتراحين متشابهاً من حيث الجوهر.

* أقرّ كلا الاقتراحين بالحق في الكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية، وحرية التنقل، والديانة، والتعبير، والإبداع، والخصوصية، والملكية الفردية باعتبارها حقوقاً دستورية.

* من أجل تبديد المخاوف من الإضرار بالطابع اليهودي للدولة، تضمّن الاقتراحان الاعتراف بـ "الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل " سنة 1948 كوثيقة تشكّل "مبدأ أساسياً" في النظام القانوني الإسرائيلي.

* أقرّ كلا الاقتراحين بأن للحق في المساواة مكانة دستورية.

عارضت الكتلة الدينية المتشددة الاقتراحين بشدة. فبالإضافة إلى معارضتها الحق في المساواة، كما ذُكر أعلاه، زعمت أن الاعتراف بمكانة إعلان سنة 1948 لن يضمن منع الإضرار بالطابع اليهودي للدولة، وطالبت بأن يُدرج هذا الطابع وحظر الإضرار به كمبدأ أساسي مباشر وصريح. وللالتفاف على هذه الاعتراضات والاستفادة من الأغلبية الائتلافية الواسعة، قرّر الكنيست عدم الإشارة إلى مبدأ المساواة أو إلى إعلان سنة 1948، كما قرّر تقسيم مشروع الشرعنة الدستورية لحقوق الإنسان إلى أربعة مشاريع قوانين أساسية منفصلة تتناول التالي: كرامة الإنسان وحريته؛ حرية العمل؛ حرية التعبير؛ حرية تكوين الجمعيات. وفي الوقت نفسه، جرى إضافة مبدأ يشكّل سابقة يقضي بأن قيم دولة إسرائيل ترتكز على كونها دولة "يهودية وديمقراطية".

التحديثات في القانون الأساسي لسنة 1992

في 17 آذار/ مارس 1992، وافق الكنيست على القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته بأغلبية 32 صوتاً مقابل 21 صوتاً وامتناع عضو واحد عن التصويت. وكان من بين مؤيدي القانون الأساسي حزب يهودي-عربي وحيد هو حزب "حداش " (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة). وأكد ممثّل الحزب حينها عضو الكنيست محمد نفاع أن تأييد الحزب للقانون هدف إلى ضمان "أهون الشرين" فيما يتعلق بالاعتراف بالحقوق الدستورية، على الرغم من أنه لم يتضمّن الاعتراف بالحق في المساواة، وعلى الرغم من تكريسه الطابع اليهودي لدولة إسرائيل كمبدأ دستوري في القانون الأساسي.

وفي سنة 1994، أُقرّ تعديل على القانون الأساسي بإضافة مادة جديدة إليه هي المادة 1 بعنوان "المبادئ الأساسية" التي حدّدت المكانة الدستورية لـ "الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل" سنة 1948:

تستند الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل إلى الاعتراف بقيمة الإنسان وقدسيّة حياته باعتباره إنساناً حراً، وتحترم بروح المبادئ الواردة في الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل.

إضافة إلى الاعتراف الدستوري بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل (المادتان 1، 1 أ) وترسيخ الحقوق الأساسية (المواد 2 - 7)، تضمّن القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته تحديثات أُخرى:

1. ممارسة المراجعة القضائية لقانون أو قرار إداري يمس بالحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي:

تعدد "فقرة التقييد" (المساس بالحقوق) الشروط التي من دونها يُعتبر مساس الدولة بهذه الحقوق باطلاً ولاغياً (المادة 8): (أ)  يجب أن يكون الانتهاك منصوصاً عليه في القانون أو بحكم تفويض صريح فيه؛ (ب) يجب أن يناسب القانون قيم دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"؛ (ج) يجب أن يهدف القانون إلى "تحقيق غاية مناسبة"؛ (د) يجب ألاّ يتجاوز الانتهاك "الحدّ اللازم".

2. ترسيخ مبدأ "صيانة التشريعات":

يضمن ألاّ يمس القانون الأساسي أو يبطل مفعول التشريعات التي كانت قائمة قبل صدور القانون الأساسي  لسنة 1992، ولم تستوفِ شروط المادة 8 (مثل قانون العودة وقانون أملاك الغائبين لسنة 1950).

3. احترامه من جانب كل سلطة من السلطات الإدارية:

يترتّب على كل سلطة من سلطات الحكم (الحكومة، الوزراء، أي سلطة عامة)، وليس السلطة التشريعية فقط، احترام الحقوق الواردة في هذا القانون الأساسي (المادة 11).

4. ثبات القانون في حالات الطوارئ:

لا يسوّغ لأنظمة طوارئ تغيير هذا القانون الأساسي أو تعطيل مفعوله، ولو موقتاً. غير أنه يجوز لهذه الأنظمة أن تقضي بتقييد حقوق واردة في هذا القانون الأساسي أو بالحرمان منها شرط أن يهدف التقييد أو الحرمان إلى تحقيق "غاية ذات قيمة" وخلال فترة ومدى "لا يتجاوزان الحدّ اللازم" (المادة 12). إن حرية التصرف في الحرمان من الحقوق أو الحدّ منها في القانون الأساسي تعود إلى الحكومة، وهي السلطة المختصة حصراً بسن أنظمة طوارئ بموجب المواد 38 – 39 من النظام الأساسي: الحكومة .

تفسير المحكمة العليا للقانون الأساسي لسنة 1992

كانت قضية "بنك همزراحي " أول ملف قضائي يُرفع إلى المحكمة العليا وتُثار خلالها حجج على صلة بالقانون الأساسي  لسنة 1992. وقد أذن الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا (في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995) برئاسة مئير شمغار ونائبه أهارون باراك ، بشأن هذه القضية، ببداية "الثورة الدستورية" في أحكام المحكمة، كما عُرفت لاحقاً. وحلّل الحكم لأول مرة مكانة القانون الأساسي ومكانة الحقوق المنصوص عليها فيه، وقدّم تفسيراً لـ"فقرة التقييد" (المساس بالحقوق). وعلى الرغم من انقسام القضاة بشأن قضايا مبدئية تتعلق به، فقد قضت الأغلبية بأن القانون الأساسي  لسنة 1992، وكذلك جميع القوانين الأساسية الأُخرى، لها مكانة دستورية تجعلها فوق التشريع العادي، وأنها تشكّل، في الواقع، الدستور غير المكتوب لدولة إسرائيل.

كما نص الحكم على أن المحكمة العليا تتمتع بسلطة المراجعة القضائية للقوانين العادية وإعلانها لاغية وباطلة إذا كانت تتعارض مع الشروط المنصوص عليها في "فقرة التقييد" (المساس بالحقوق). ورأت المحكمة أن النص على أن أي مساس بالحقوق في القانون الأساسي  لسنة 1992 يجب أن "لا يتجاوز الحدّ اللازم" هو في الواقع اختبار "بند التناسب" الذي يتكون من ثلاثة معايير أو اختبارات فرعية يجب استيفاؤها جميعاً لكي يكون المساس دستورياً:

* اختبار "الارتباط العقلاني"، الذي يتطلّب إثبات الارتباط بين الوسيلة التي ينتهك بها القانون الحق الدستوري والغرض من القانون؛

* "الوسائل الأقل ضرراً" أو "الاختبار الجارف" الذي يتأكد مما إذا كان من الممكن تحقيق غرض القانون بوسائل أقل جرفاً وأقل ضرراً؛

* "الاختبار الضيق" أو "اختبار القيمة" الذي يجعل من الضروري فحص ما إذا كانت المنفعة الناشئة عن المساس بالحقوق تفوق الضرر الناجم عن ذاك المساس، وأن هذه المنفعة تبرر المساس بها.

ما زال يُعتمد إلى اليوم على التحليل الدستوري الذي أجرته المحكمة العليا في حكمها في قضية "بنك مزراحي". وعلى مر السنين، طوّرت المحكمة العليا أدوات تفسيرية تتضمن مزيداً من التسويغات للتحليل الدستوري المنصوص عليه في هذا الحكم، كما فحصت نطاق الحقوق الواردة في القانون الأساسي، ولا سيما نطاق الحق في الكرامة، بطريقة أدت، كجزء من هذا الأخير، إلى إدراج حقوق إضافية لم يُعترف بها صراحة في القانون الأساسي، مثل الحق في المساواة، وحرية التعبير، والحق في التعليم، والإجراءات القانونية العادلة، والحق في المياه، ومؤخراً، الحق في الكهرباء.

القانون الأساسي  لسنة 1992 وحقوق الفلسطينيين على جانبي خطوط 1967

منذ صدور القانون الأساسي، قُدم العديد من الالتماسات إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء القوانين أو القرارات الحكومية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك الالتماسات المتعلقة بانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وكما هو متبع في التعامل مع أي التماس دستوري آخر، طبّقت المحكمة العليا معايير التناسب الواردة في حكم قضية "بنك مزراحي" من أجل فحص الحجج المتعلقة بانتهاك حقوق الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، برزت حالات معزولة كان فيها للتفسير الدستوري للحق في الكرامة وتطبيق معايير التناسب تأثير فريد في الحقوق الفلسطينية، ولا سيما منها الالتماسات المتعلقة بانتهاك الحقوق على المستوى الجماعي أكثر منه على المستوى الفردي.

على الرغم من أهمية القانون الأساسي في تثبيت المكانة الدستورية للحقوق الأساسية والسلطة الممنوحة للمحكمة العليا لمراجعة القوانين، فإن ترسيخ إسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية” له تأثيرات واسعة في نطاق الحق في المساواة وتطبيقه، وخصوصاً عندما يتعارض تنفيذه مع الطابع اليهودي للدولة.

فيما يلي بعض الأمثلة البارزة للالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا:

1. الحق في الكرامة واللغة العربية في إسرائيل:

في سنة 2002، أصدرت المحكمة العليا حكماً بصدد التماس مقدم يطالب بإضافة اللغة العربية إلى لافتات الشوارع في المدن المختلَطة. وجادل الالتماس في أن تجاهل اللغة العربية على اللافتات في هذه المدن "ينتهك كرامة الناطقين باللغة العربية كمجموعة ذات خصوصية قومية لغوية". وهكذا، قبلت المحكمة الالتماس، لكنها لم تبنِ قرارها على حجة الكرامة، وإنما اعتمدت في ذلك على مبدأين رئيسيين آخرين: مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وهو ما نصّت عليه المادة 82 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 بحسب ما سنه مجلس الملك البريطاني الخاص؛ اعتبار عدم إضافة اللغة العربية إلى اللافتات انتهاكاً للحق في المساواة وتمييزاً ضد المواطنين العرب على أساس خلفيتهم القومية.

2. الحق في الكرامة وحرية التعبير السياسي والجماعي المتعلق بإحياء ذكرى النكبة:

أصدرت المحكمة العليا سنة 2012 حكمها في التماس يشكك في دستورية قانون أُسس الميزانية لسنة 2011 (تعديل رقم 40) ، والمعروف كذلك بـ"قانون النكبة". وبموجب هذا التعديل، يجوز لوزير المالية إلغاء الموازنة المخصصة لجهة أو مؤسسة تحصل على دعم مالي من الدولة، إذا قامت بنشاطات تهدف إلى إحياء ذكرى النكبة . وجادل الالتماس في أن القانون ينتهك القانون الأساسي لسنة 1992 كونه ينتهك الحق في "الكرامة الجماعية" من خلال محاولته تقييد الإشارة إلى الرواية الفلسطينية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هوية معظم العرب في إسرائيل، وبالتالي انتهاكه مكونات هوية الجماعة بالذات، وكذلك من خلال تقديمها على أنها أقل شأناً وغير مرغوب فيها وتضمّنه عناصر قمع جماعي. ورفضت المحكمة الالتماس على أساس "عقيدة النضوج" التي تقضي بأنه في حالة عدم وجود قضية ملموسة ينطبق عليها القانون، لا يمكن فحص دستورية المخالفة، وبالتالي فإن القانون غير ناضج للمراجعة القضائية. ونتيجة ذلك، لم تتناول المحكمة الحجج التي عرضها الملتمسون على أساس جدارتها.

3. تأثير القانون الأساسي: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي (المعروف باسم "قانون القومية") في الحق في الكرامة المنصوص عليه في القانون الأساسي لسنة 1992 فيما يتعلق بانطباقه على المواطنين العرب:

في سنة 2021، أصدرت المحكمة العليا حكماً بصدد التماسات قُدمت لإبطال قانون الدولة القومية اليهودية الذي صادق عليه الكنيست سنة 2018. ومن بين الحجج التي استند إليها الالتماس المقدّم نيابة عن القيادة السياسية للمواطنين العرب في إسرائيل - لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل – تعلّقت إحداها بالكرامة الإنسانية، وهو حق يعترف به القانون الأساسي  لسنة 1992 كحق دستوري. إلاّ إن الحكم رفض جميع الالتماسات المقدمة لإلغاء القانون الأساسي، وذلك من بين أمور أُخرى، على أساس أن هوية دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" منصوص عليها، فعلاً، في القانون الأساسي لسنة 1992، وفي القانون الأساسي: حرية العمل، وكذلك في الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل. وبالتالي، في الواقع، فإن قانون الدولة القومية لا يفعل سوى ترسيخ طابع الدولة الذي رسخته، فعلاً، الوثائق القانونية السابقة.

4. تطبيق القانون الأساسي لسنة 1992 على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة:

على مر السنين، امتنعت المحكمة العليا من تحديد مدى قابلية تطبيق القوانين الأساسية بصورة عامة، والقانون الأساسي  لسنة 1992 بصورة خاصة، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بسبب الآثار المترتبة على تطبيقها خارج الإقليم الإسرائيلي. وفي سنة 2020، أصدرت المحكمة العليا حكماً بشأن التماسات مقدمة لإبطال "قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة "  لسنة 2017، والذي كان يهدف إلى إضفاء الشرعية بأثر رجعي على المستعمرات المقامَة على أراضٍ خاصة مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية . وعلى الرغم من أن المحكمة قبلت الالتماسات وأبطلت القانون بسبب انتهاكه الحق في الكرامة والمساواة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإنها قضت بأنه بما أن القانون لا يلبّي الشروط المنصوص عليها في التفسير الدستوري للقانون الأساسي  لسنة 1992، يجب إعلانه باطلاً ولاغياً، وبالتالي فلا حاجة إلى الإجابة عن سؤالين أساسيين: ما إذا كان للكنيست سلطة سن قوانين ذات تطبيق مباشر على الضفة الغربية، وما إذا كان القانون الأساسي  لسنة 1992 قابلاً للتطبيق على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

قراءات مختارة: 

استئناف مدني رقم 6821/93 بنك مزراحي ضد شركة مجدال (قرار صادر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995) (بالعبرية).

التماس عليا رقم 4112/99 عدالة ضد بلدية تل ابيب (التماس) (بالعبرية).

التماس عليا رقم 4112/99 عدالة ضد بلدية تل أبيب (قرار صادر في 25 تموز/ يوليو 2002) (بالعبرية).

التماس عليا رقم 3429/11 رابطة خريجي المدرسة الأرثوذكسية العربية في حيفا ضد وزير المالية (التماس) (بالعبرية).

التماس عليا رقم 3429/11 رابطة خريجي المدرسة الأرثوذكسية العربية في حيفا ضد وزير المالية (قرار صادر في 5 كانون الثاني/ يناير 2012) (بالعبرية).

التماس عليا رقم 5866/18 لجنة المتابعة العليا لقضايا العرب في إسرائيل ضد الكنيست (التماس) (بالعبرية).

التماس عليا رقم 5555/18 أكرم حسون ضد الكنيست (قرار صادر في 8 تموز/ يوليو 2021) (بالعبرية).

التماس عليا رقم 1308/17 بلدية سلواد ضد الكنيست (قرار صادر في 9 حزيران/ يونيو 2020) (بالعبرية).

حلبي، أسامة وموسى أبو رمضان. "النظام القانوني". في "دليل إسرائيل العام، 2020". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،2021.

روبنشتاين، أمنون. "الكنيست والقانون الأساسي لحقوق الإنسان"، في "القانون والحكومة في إسرائيل". مجلد 5 (2000)، ص 339 (بالعبرية).

شاني، يوفال. "القانون الأساسي: مساواة". القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تشرين الثاني/نوفمبر 2020 (بالعبرية).

كارب، يهوديت. "القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، سيرة صراعات القوة". في: "القانون والحكومة في إسرائيل". مجلد 1 (2018)، ص 323. (بالعبرية)

Barak, Aharon. "The Values of the State of Israel as a Jewish and Democratic State." In Mitchell G. Bard and David Nachmias, ed., Israel Studies: An Anthology. Jewish Virtual Library Publications, 2009.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-studies-an-anthology-israel-as-jewish-and-democratic-state

Rubenstein, Amnon. "Israel’s Partial Constitution - The Basic Laws." In Mitchell G. Bard and David Nachmias, ed., Israel Studies: An Anthology. Jewish Virtual Library Publications, 2009.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-studies-an-anthology-israel-...

t