الحزب العربي الفلسطيني
القانون والنظام الداخلي
القدس، 24/4/1935
قانون الحزب
1 - تألف في فلسطين حزب قومي سياسي اسمه « الحزب العربي الفلسطيني ».
2 - غايات الحزب:
أ - استقلال فلسطين ورفع الانتداب.
ب - المحافظة على عروبة فلسطين ومقاومة تأسيس وطن قومي لليهود.
جـ - ارتباط فلسطين بالأقطار العربية في وحدة قومية سياسية مستقلة استقلالاً تاماً.
د - تحسين حالة الأمة العربية في فلسطين اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.
3 - وسائل الحزب:
أ - يعمل الحزب لجمع كل القوى الموجودة في الأمة العربية بفلسطين وتوجيهها للعمل في سبيل مبادئه.
ب - يسعى الحزب للاستعانة بجميع القوى الممكنة في العالم العربي وفي العالمين الشرقي والغربي لتأييد قضية فلسطين العربية خاصة والقضية العربية عامة.
جـ - ينتهز الحزب كل فرصة لوضع هاتين القضيتين أمام أنظار العالم في الشرق وفي الغرب والمطالبة بتنفيذ العهود المقطوعة للعرب باستقلالهم.
د - يقاوم الحزب بيع الأراضي لليهود، وهجرة اليهود إلى فلسطين، واستعمارهم إياها بجميع الوسائط الممكنة.
هـ - يحرص الحزب على تعزيز أواصر القربى وتمكين الروابط الفكرية والثقافية والاقتصادية بين الأقطار العربية والاتصال بالأحزاب العربية التي تعمل فيها لمثل مبادئه تمهيداً للوحدة السياسية.
و - وبالإجمال يسعى الحزب لتحقيق مبادئه وغاياته بجميع الوسائل المشروعة في الداخل والخارج.
4 - المركز العام للحزب في القدس. وتؤسس له فروع في مدن فلسطين وفي الأقطار العربية وفي المهاجر التي تقيم فيها جماعات عربية. وتؤسس له في القرى «لجان فرعية».
5 - أعضاء الحزب فريقان: عاملون ومؤازرون: ويشترط لدخول العضو العامل أن يكون عربياً، وأن يرشحه أحد فروع الحزب، وأن توافق على دخوله لجنة الحزب التنفيذية، وأن يدفع الرسم المعين للدخول، وأن يقسم اليمين، والأعضاء المؤازرون هم أنصار الحزب الذين يؤيدونه أدبياً ومادياً، وتقرر عضويتهم اللجنة التنفيذية.
6 - كل عضو عامل يجب أن يحلف، عند دخوله الحزب، اليمين الآتية: «الحرية حقي، والاستقلال غايتي، والعربية مبدئي، وفلسطين موطني، ليس لغير العربية فيها مقام. بهذا آمنت، وعلى الإخلاص لمبادئ الحزب العربي الفلسطيني المنطوية على هذه المبادئ الشريفة أقسمت، علي في ذلك عهد الله وميثاقه، والله على ما أقول شهيد».
7 - يعقد الحزب مؤتمرات دورية يستعرض فيها شؤون البلاد وشؤونه ويقرر فيها خططه وأعماله، وهي المرجع الأعلى للحزب.
8 - يمثل الحزب، ويدير شؤونه، وينفذ مقررات مؤتمراته:
أ - اللجنة التنفيذية، وينتخبها مؤتمر الحزب عند انعقاده، ويراعى فيها تمثيل الفروع، وقبل تأسيس الفروع يراعي تمثيل الأقضية.
ب- مكتب الحزب، يؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم اللجنة التنفيذية. وهاتان الهيئتان هما المركز العام للحزب.
ويحق للجنة التنفيذية عند الحاجة أن تضم إليها أو إلى المكتب أي شخص ترى في ضمه منفعة جوهرية لأعمال الحزب. ويشترط أن يكون ذلك بقرار صادر بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.
9 - تتكون مالية الحزب من الرسوم والاشتراكات التي يدفعها أعضاؤه والتبرعات التي يقدمها أنصاره، وما إلى ذلك من الموارد الشريفة.
10 - القواعد التي تتبع في عقد مؤتمرات الحزب، وفي تأليف هيئاته، وتأسيس فروعه ولجانه، وإدارته، وفي تنظيم العلاقات وتقسيم الأعمال وتحديد المسؤوليات بين جميع دوائره، وفي الشؤون المالية، وشؤون الأعضاء، وبالإجمال جميع الشؤون الداخلية للحزب، تفصل في «قانون داخلي» تضعه اللجنة التنفيذية ولها الحق في أن تدخل عليه عند الحاجة ما تراه لازماً من التعديل والزيادة والحذف، على أن يكون ذلك بقرار صادر بموافقة الثلثين من أعضائها على الأقل.
11 - تعديل هذا القانون الأساسي منوط بمؤتمر الحزب وحده، فهو صاحب الحق في أن يدخل عليه عند الحاجة ما يراه لازماً من التعديل والزيادة والحذف، على أن يكون ذلك بقرار صادر بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
قررت اللجنة التنفيذية للحزب العربي الفلسطيني في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 محرم 1354 الموافق 23 نيسان سنة 1935 اعتبار اللائحة التالية قانوناً داخلياً للحزب، على أن تعرض اللائحة هذه في الاجتماع المقبل لأجل زيادة ما ترى اللجنة زيادته فيها من المواد باعتبار أن المواد التالية المقررة أصبحت نافذة المفعول. وسيعد المكتب في فرصة أخرى القسم العائد لانتخابات مؤتمر الحزب ويعرضه على اللجنة التنفيذية لبحثه وتقريره.
وإن المكتب يرجو إلى عموم الأعضاء الكرام الشروع بتنفيذ هذا القانون الداخلي وعلى الأخص القسم المختص بإنشاء الفروع حتى لا يحل موعد اجتماع اللجنة التالي إلا والفروع منشأة في كل قضاء، وبذلك فقط يكون الحزب قد خطا خطوته الثانية في التنظيم والجهاد.
النظام الداخلي
وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأساسي للحزب العربي الفلسطيني قررت اللجنة التنفيذية النظام الآتي «قانوناً داخلياً» للحزب.
أعضاء الحزب
1 - الدخول في الحزب: يقدم طالب الدخول في الحزب طلباً خطياً بتوقيعه إلى الفرع الذي يقيم في منطقته، وللفرع أن يوافق على دخوله أو لا يوافق. وفي حالة الموافقة يقدم اسمه إلى اللجنة التنفيذية، فإن وافقت أمكن قبوله عضواً في الحزب، فيحلف اليمين أمام مجلس إدارة الفرع، ويدفع رسم الدخول، ويسجل في ذلك الفرع عضواً للحزب.
2 - واجبات العضو: على العضو أن يخلص لمبادئ الحزب، وأن يكون عاملاً في رفع شأن الحزب وتعزيزه، وتنفيذ خططه ومقرراته، في الدائرة المرسومة له، وأن يدفع الرسوم والرواتب المقررة.
3 - حقوق العضو: للعضو العامل أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة لفرعه، وأن يشترك في الانتخاب لدوائر الحزب وفقاً لشروط الانتخاب.
4 - لا يجوز للعضو أن يخرج على مبادئ الحزب، ولا أن يأتي أمراً من شأنه الإضرار بالحزب، ولا أن يقوم بعمل باسم الحزب من غير تفويض من الدائرة المختصة، فإن فعل شيئاً من ذلك كان لفرعه أن يقرر إنذاره أو توقيفه أو فصله من عضوية الحزب. ولا يكون قرار الفرع قطعياً حتى توافق عليه اللجنة التنفيذية. يشترط أن تعطى له فرصة للمدافعة عن نفسه أمام الفرع وأمام اللجنة، ويشترط أيضاً في قرار الفصل أن يكون صادراً بموافقة الثلثين من الأعضاء على الأقل. وعلاوة على هذا، للجنة التنفيذية في مثل هذه الأحوال الحق في فصل العضو من أي دائرة من دوائر الحزب. وقرار اللجنة التنفيذية قطعي في هذا الشأن.
5 - انتقال العضو: إذا غير أحد الأعضاء مكان إقامته أصبح تابعاً لفرع المنطقة التي انتقل إليها.
دوائر الحزب
6 – تنظيم الحزب: تنظم دوائر الحزب على أساس المركزية، وهذه الدوائر هي: المؤتمر، واللجنة التنفيذية، ومكتب الحزب، والفروع، واللجان الفرعية.
7 - المؤتمر: المؤتمر هو اجتماع تمثيلي واسع، يمثل أعضاء الحزب وفروعه، وينظر في الشؤون الرئيسية، ويعقد كل ثلاث سنوات مرة وللجنة التنفيذية أن تدعوه لاجتماع إضافي كلما دعت الحاجة.
8 - اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية هيئة مركزية للحزب، تمثله وتتولى قيادته وإدارة شؤونه، وتخلف المؤتمر فيما يطرأ من شؤون رئيسية لم يفصل المؤتمر فيها. وهي تعقد اجتماعات دورية، في كل شهرين مرة على الأقل، ولمكتب الحزب أن يدعوها إلى اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة.
9 - مكتب الحزب: مكتب الحزب هو إدارة مركزية مسؤولة تقوم بأعمال الحزب اليومية، وهو يخلف اللجنة التنفيذية في قيادة الحزب أثناء عطلتها، مسترشداً بقراراتها وقرارات المؤتمر. فإذا طرأ أمر هام تركه للجنة التنفيذية تنظر فيه عند انعقادها. فإذا كان الأمر يقتضي الإسراع دعاها إلى اجتماع إضافي وإذا كانت ظروف ودواع استثنائية توجب أن يمضي فيه مضى وقرر بشأنه ما يراه، على مسؤوليته، وهو مسؤول عن العمل المكتبي للحزب. فهو الذي يحفظ وينظم أوراق الحزب وملفاته ووثائقه. وعليه أن يعد مشروع الميزانية السنوية للمركز العام ويقدمها إلى اللجنة التنفيذية. وهو مفوض بتنفيذها بعد إقرارها نهائياً من قبل اللجنة التنفيذية.
10 - الرئيس: للحزب رئيس ونائب للرئيس ينتخبهما المؤتمر. والرئيس يرأس المؤتمر واللجنة التنفيذية ومكتب الحزب. وعند غيابه يخلفه نائب الرئيس.
11 - تأسيس الفروع: تؤسس فروع الحزب بناء على قرار اللجنة التنفيذية وتعتمد اللجنة التنفيذية «لجنة تأسيسية» للفرع المراد تأسيسه، تقوم بأعمال التأسيس فيه، وتتولى إدارته في دورته الأولى. ويؤلف الفرع من الأعضاء الذين يقيمون في منطقته.
12 - إدخال الأعضاء: تعد اللجنة التأسيسية للفروع قوائم بأسماء الذين ترشحهم لعضوية الحزب في منطقتها، وترسلها إلى اللجنة التنفيذية، فمن وافقت اللجنة على دخوله أمكن قبوله عضواً في الحزب.
13 - إدارة الفروع: يتولى إدارة الفرع مجلس يسمى «مجلس الإدارة» يؤلف من ستة أعضاء على الأقل وينتخبه أعضاء الفرع من بينهم. ومدته ثلاث سنوات. ثم يجدد انتخابه. وفي الدورة الأولى تعتبر اللجنة التأسيسية مجلس إدارة لذلك الفرع. وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأمين صندوق.
14 - مسؤولية الفروع: الفروع مسؤولة أمام اللجنة التنفيذية. وهي تسير وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة إليها من اللجنة التنفيذية ومكتب الحزب.
15 - تجتمع «الجمعية العامة» لكل فرع مرة في السنة على الأقل بدعوة من مجلس إدارة الفرع، ويدعى إلى اجتماعها جميع الأعضاء المنتسبين إلى الفرع، وتقدم فيها بيانات عن حالة الفروع وشؤون الحزب.
16 - اللجان الفرعية: تؤلف اللجان الفرعية في القرى ويختار أعضاؤها بناء على تنسيب الفروع وترشيحها وقرار اللجنة التنفيذية.
17 - يعتبر كل فرع مركزاً للجان الفرعية الموجودة في منطقته ومرجعاً لها.
18 - إذا صدر من أحد الفروع أو من إحدى اللجان الفرعية خروج على مبادئ الحزب، أو انحراف عن خططه المقررة، أو أي عمل من شأنه الإضرار بالحزب كان للجنة التنفيذية الحق في إنذاره أو توقيفه، أو إلغائه، أو حل مجلس إدارته، بحسب ما ترى لمعالجة الموقف. وفي حالة حل الإدارة يحق للجنة التنفيذية أن تعتمد لجنة مؤقتة لإدارة الفرع إلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد.
19 - اللجان الخاصة: للجنة التنفيذية أن تؤلف لجاناً خاصة لأعمال الحزب المختلفة بحسب الحاجة، تدعو لعضويتها من تختاره من الحزب، ولها أن تحلها إذا رأت ذلك.
20 - الاجتماعات التي تعقدها دوائر الحزب تعد قانونية إذا حضرتها الأكثرية المطلقة من أعضائها، وتعد قراراتها قانونية إذا صدرت من أكثرية المجتمعين المطلقة، ما عدا الأحوال المنصوص عنها في قانون الحزب.
21 - في الأحوال الاستثنائية إذا أكرهت اللجنة التنفيذية على التخلي عن عملها في قيادة الحزب فإن الفروع تنتخب فوراً لجنة تنفيذية جديدة تحل محلها إلى أن تعود.
مالية الحزب
22 - أموال الحزب نوعان:
أ - الأموال العامة: وهي التي تخصص للإنفاق على شؤون الحزب العامة. وينشأ لها صندوق خاص بها يوضع تحت تصرف اللجنة التنفيذية ومكتب الحزب ويكون المكتب مسؤولاً عنها ويحق له أن ينفق منها وفقاً للميزانية المقررة ولقرارات اللجنة التنفيذية.
ب - أموال الفروع: وهي الخاصة بالفروع، ينفق منها على شؤونها الخاصة. فيكون لكل فرع صندوق خاص. وتكون مجالس الإدارة مسؤولة عن أموال الفروع.
23 - دفع الرسوم والرواتب: الرسوم والرواتب التي يدفعها الأعضاء تدفع إلى صناديق فروعهم وتعطى لهم بها وصولات موحدة الشكل صادرة باسم الحزب، عليها اسم الفرع الذي تعطى من قبله. ويمضيها أمين الصندوق في ذلك الفرع.
24 - التبرعات: تعود بحسب رغبة المتبرعين، إما إلى المركز العام وإما إلى الفروع.
25 - حصة المركز العام: كل فرع أو لجنة فرعية يقدم الثلث من صافي الرسوم والرواتب التي ترده إلى المركز العام، لنفقات الحزب العامة. ويظل الباقي في صندوقه لنفقاته الخاصة.
26 - للجنة التنفيذية عند الحاجة أن تفرض على الفروع مبالغ إضافية تقدمها لنفقات الحزب العامة.
27 - مقدار الرسوم والرواتب: مجالس الإدارة في الفروع تقرر مقدار الرسوم والرواتب التي يدفعها الأعضاء في مناطقها على أن لا يقل رسم الدخول عن مائة مل والراتب الشهري عن 20 ملاً.
28 - رواتب ورسوم إضافية: علاوة على الراتب الشهري الذي يدفع إلى الفروع، يدفع عضو اللجنة التنفيذية راتباً شهرياً آخر إلى اللجنة مقداره مائتا مل تعود إلى صندوق المركز العام.
المصدر: عبد الوهاب الكيالي (جمع وتصنيف). "وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية، 1918 – 1939". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1968، ص 359 – 368.