مجلس الأمن
S/15895 بتاريخ 1 آب/أغسطس 1983
الإقرار أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وشجب استمرار إقامة المستوطنات، والطلب إلى جميع الدول ألاّ تزود إسرائيل بمساعدة تستخدم للمستوطنات
الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، اليمن الديمقراطية: مشروع قرار
إن مجلس الأمن،
وقد استمع إلى بيان الممثل الدائم للأردن والبيانات الأخرى المدلى بها أمام المجلس،
وإذ يحيط علماً برسالة الممثل الدائم لليمن الديمقراطية، بصفته رئيساً للمجموعة العربية عن شهر تموز/يوليو 1983، إلى رئيس مجلس الأمن (S/15890)،
وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
وإذ يؤكد أن الحالة في الأراضي العربية المحتلة لا تزال خطيرة ومتفجّرة، وأن سياسات وممارسات الاستيطان الإسرائيلية تشكل عقبة رئيسية في طريق جميع الجهود والمبادرات المبذولة تجاه تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
وإذ يؤكد مرة أُخرى أن الأنظمة المرفقة باتفاقيات لاهاي لسنة 1907 وأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 تنطبق على الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967، بما فيها القدس،
1 ـ يعيد تأكيد جميع قراراته ذات الصلة؛
2 ـ يقرر أن السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي احتُلّت في سنة 1967، بما فيها القدس، ليست لها أية صحة قانونية، وهي تشكل عقبة رئيسية خطيرة تحول دون تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وتتنافى مع المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949؛
3 ـ يطلب مرة أُخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيداً دقيقاً بأحكام اتفاقية جنيف المذكورة آنفاً والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلغي تدابيرها السابقة، وأن تكف عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية للأراضي العربية التي احتُلّت في سنة 1967 وإلى التأثير مادياً في تكوينها الديموغرافي وأن تمتنع، على وجه الخصوص، عن نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة، وإكراه السكان العرب على الانتقال من هذه الأراضي؛
4 ـ يشجب بقوة استمرار إسرائيل ومثابرتها على اتباع تلك السياسات والممارسات، ويطلب إلى حكومة إسرائيل وشعبها إلغاء هذه التدابير، وإزالة المستوطنات القائمة، والكفّ عن توسيع وتضخيم المستوطنات الموجودة، وبخاصة التوقف، على وجه الاستعجال، عن تخطيط وتشييد وإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي العربية التي احتُلّت في سنة 1967، بما فيها القدس؛
5 ـ يرفض جميع الأعمال الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية، ولا سيما الأعمال التي تؤدي إلى طرد السكان العرب من الأراضي العربية المحتلة وإبعادهم وإكراههم على الانتقال منها؛
6 ـ يدين الاعتداءات الأخيرة التي ارتُكبت ضد السكان المدنيين العرب في الأراضي العربية المحتلة، ولا سيما قتل وجرح طلاب في الكلية الإسلامية بمدينة الخليل العربية في 26 تموز/يوليو 1983؛
7 ـ يطلب إلى جميع الدول ألاّ تزود إسرائيل بأية مساعدات تستخدم على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة؛
8 ـ يعيد تأكيد عزمه، في حالة عدم امتثال إسرائيل لهذا القرار، على أن يدرس الطرق والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ التام لهذا القرار؛
9 ـ يقرر إبقاء الحالة في الأراضي العربية المحتلة قيد الفحص الدائم والدقيق؛
10 ـ يرجو من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثة أشهر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.