مجلس الأمن
S/20677 بتاريخ 8 حزيران/يونيو 1989
إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
إثيوبيا، الجزائر، السنغال، كولومبيا، ماليزيا، نيبال، يوغسلافيا: مشروع قرار
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في الرسالة المؤرخة في 31 أيار/مايو 1989 الموجهة من الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة،(1) بصفته رئيساً لمجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة لشهر أيار/مايو،
وإذ يضع في الاعتبار الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يشير إلى أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس،
وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة بالحالة في الأراضي الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، لا سيما قراراته 446 (1979) و465 (1980) و607 (1988) و608 (1988(،
وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ في 21 كانون الثاني/يناير 1988 عملاً بالقرار 605 (1987)، ولا سيما التوصيات الواردة فيه (S/19443)،
وإذ يعرب عن قلقه وجزعه البالغين إزاء تزايد معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية،
وقد أحيط علماً بالانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس،
1 ـ يدين بشدة ما تتبعه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وكذلك الهجمات التي تشنها جماعات الاقتصاص على المدن والقرى الفلسطينية وتدنيس القرآن الكريم؛
2 ـ يطلب إلى إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال ووصفها طرفاً متعاقداً سامياً في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، قبول انطباق الاتفاقية شرعاً على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأُخرى المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، والوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبصفة خاصة "مسؤوليتها عن معاملة وكلائها للأشخاص المكفولة حمايتهم"؛
3 ـ يذكّر بالتزامات جميع الأطراف المتعاقدة السامية، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، بضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف؛
4 ـ يطالب بأن تكفّ إسرائيل على الفور عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الآمنة والفورية لمن تمّ ترحيلهم بالفعل؛
5 ـ يعرب عن قلقه البالغ إزاء إغلاق المدارس مدة طويلة في أجزاء من الأراضي المحتلة مع جميع من يترتب عليه من إضرار بتعليم الأطفال الفلسطينيين، ويطلب إلى إسرائيل السماح بإعادة فتح هذه المدارس على الفور؛
6 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل السبل المتاحة لديه، وأن يقدم إلى المجلس في الوقت المناسب تقارير منتظمة تتضمن توصيات بشأن السبل والوسائل اللازمة لضمان احترام الاتفاقية وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس؛
7 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم أول هذه التقارير في موعد لا يتجاوز 23 حزيران/يونيو 1989؛
8 ـ يقرر إبقاء الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل، ومنها القدس، منذ عام 1967 قيد الاستعراض.