وثائق فلسطينية/ دولية
اتفاق فلسطيني – فاتيكاني يؤكد فيه الطرفان
وجوب حل دولي لقضية القدس
روما
إن الكرسي الرسولي، السلطة ذات السيادة للكنيسة الكاثوليكية، ومنظمة التحرير الفلسطينية (المشار إليها م.ت.ف.) الممثل للشعب الفلسطيني، والتي تعمل بالنيابة ولصالح السلطة الفلسطينية.
وإذ يدركان بعمق الأهمية الخاصة للأراضي المقدسة، بما في ذلك كونها مكاناً مميزاً للحوار الديني بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث؛
وبعد مراجعة تاريخ العلاقات بين الكرسي الرسولي والشعب الفلسطيني وتطورها، بما في ذلك لقاءات العمل، وما تبعها في 26/10/1996، من إقامة للعلاقات الرسمية بين الكرسي الرسولي وم. ت. ف.؛
إذ يستذكران ويثبتان تأسيس "هيئة العمل الثنائية الدائمة"، لتحديد ودراسة ومعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين؛
وإذ يؤكدان على أهمية تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، حتى تتمكن شعوبه جميعها من العيش في ظل حسن الجوار، والعمل معاً لتحقيق الرخاء والتقدم للمنطقة وشعوبها كافة؛
وإذ يدعوان إلى حل سلمي للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض والاتفاق، لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل ضمان السلام والأمن لشعوب المنطقة كافة، على أسس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن ذات العلاقة، وعلى أسس العدل والمساواة؛
وإذ يصرحان أن حلاً متكافئاً لقضية القدس على أساس القرارات الدولية أساسي لسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأن أية قرارات أو أعمال أحادية الجانب تغير الطابع المميز للقدس ووضعها القانوني هي أمر مرفوض أدبياً وقانونياً؛
وإذ يدعوان بناء على ذلك، إلى وضع خاص لمدينةا لقدس، تحميه ضمانات دولية بحيث يضمن ما يلي:
وإذ يعترفان أن الفلسطينيين، أياً كانت دياناتهم، هم أعضاء متساوون في المجتمع الفلسطيني؛ وإذ يستخلصان أن إنجازات "هيئة العمل الثنائية الدائمة" المذكورة أعلاه، ترتقي الآن إلى مستوى اتفاق أساسي وأول، يشكل قاعدة متينة ودائمة من أجل التطوير المستمر لعلاقاتهما الحالية والمستقبلية، ولمتابعة تقدم عمل الهيئة واستمراره؛
يوافقان على المواد التالية:
المادة الأولى
الفقرة الأولى:
تؤكد م. ت. ف. التزامها الدائم باحترام وتطبيق الحق الإنساني في حرية العبادة المنصوص عليهما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأُخرى المتعلقة بتطبيقه.
الفقرة الثانية:
يؤكد الكرسي الرسولي التزام الكنيسة الكاثوليكية بدعم الحق ذاته ويعلن مرة أُخرى الاحترام الذي تكنه الكنيسة الكاثوليكية لأتباع الديانات الأُخرى.
المادة الثانية
الفقرة الأولى:
يلتزم الطرفان بالتعاون الملائم لتشجيع احترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية ومحاربة جميع أشكال التمييز والتهديد لحياة الإنسان وكرامته، بالإضافة إلى تعميق التفاهم والتواصل بين الشعوب والتجمعات.
الفقرة الثانية:
يواصل الطرفان، دعم الحوار بين الأديان من أجل تشجيع تفاهم أفضل بين أتباع الديانات المختلفة.
المادة الثالثة
تؤكد م. ت. ف. وتضمن أن ينص القانون الفلسطيني على المساواة في الحقوق الإنسانية والمدنية بين كافة المواطنين، بما في ذلك تحديداً حريتهم ضد التمييز فردياً أو جماعياً، على خلفية انتماءاتهم أو معتقداتهم أو ممارساتهم الدينية.
المادة الرابعة
يبقى نظام "الستاتوكو" على ما هو، ويلتزم به في الأماكن المقدسة المسيحية، حيث قائم.
المادة الخامسة
تقر م. ت. ف. بحرية الكنيسة الكاثوليكية في ممارسة حقوقها، وفي القيام من خلال الوسائل الضرورية بمهامها وتقاليدها ومن بينها الروحية والدينية والأدبية والخيرية والتربوية والثقافية.
المادة السادسة
تقر م. ت. ف. بحقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأمور الاقتصادية والقانونية والمالية، وتمارس هذه الحقوق بما يتوافق مع ما تنص عليه قوانين السلطة الفلسطينية في هذه المجالات.
المادة السابعة
يعطي القانون الفلسطيني الفعالية التامة للشخصية الاعتبارية للكنيسة الكاثوليكية وللشخصيات القانونية الواردة في الحق القانوني الكنسي.
المادة الثامنة
إن نصوص هذا الاتفاق لا تجحف بأية اتفاقيات معمول بها بين أحد الطرفين وبين أية أطراف أُخرى.
المادة التاسعة
يجوز لـ"هيئة العمل الثنائية الدائمة" تمشياً مع التعليمات، التي تعطيها السلطات المختصة للطرفين، أن تقترح طرقاً إضافية للتعامل مع نصوص هذا الاتفاق.
المادة العاشرة
في حالة نشوء اختلال في تفسير أو تطبيق نصوص هذا الاتفاق، يقوم الطرفان بحلها عن طريق التشاور المتبادل.
المادة الحادية عشرة
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بكل من اللغتين الإنكليزية والعربية، وكلا النسختين أصلية، في حالة الاختلال يرجع إلى النص الإنكليزي.
المادة الثانية عشرة
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيع الطرفين عليه.
المصدر: "وفا (الإلكترونية)" (غزة)، 15/2/2000.