مرسوم دستور فلسطين
لندن، 10 آب/ أغسطس 1922
لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها، من أجل تنفيذ نصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.
ولما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت أيضاً على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم بجلاء بأنه لا يوتى أمر من شأنه أن يجحف بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والأحوال السياسية التي يتمتع بها اليهود في أية بلاد أخرى.
ولما كانت دول الحلفاء الكبرى قد اختارت جلالته للانتداب على فلسطين.
ولما كان جلالته يتمتع بالسلطة والاختصاص في فلسطين بحكم معاهدات وامتيازات وعادات صريحة أو ضمنية وغير ذلك من الوسائل المشروعة.
لذلك وعملاً بالسلطات المخولة لجلالته بهذا الشأن في قانون الاختصاص في البلاد الأجنبية لسنة 1890 وبغير ذلك من الصلاحيات وتنفيذاً لتلك الصلاحيات وعملاً بمشورة مجلسه الخاص يرسم جلالته ما يأتي:
الفصل الأول
المقدمة
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا المرسوم اسم مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وتتناول أحكامه البلاد التي يسري عليها صك الانتداب على فلسطين والمسماة فيما يلي بفلسطين.
المادة 2
تعاريف
في هذا المرسوم:
تعني لفظة "الوزير" أحد وزراء جلالة الملك.
وتشمل عبارة "المندوب السامي" كل شخص يقوم إذ ذاك بإدارة حكومة فلسطين.
وتعني عبارة "الأراضي العامة" كافة أراضي فلسطين التي تشرف عليها حكومة فلسطين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أو توارث وكافة الأراضي المستملكة للمصلحة العامة أو غيرها.
وتعني عبارة "صك الانتداب" صك الانتداب على فلسطين الذي أقره وحدد شروطه مجلس عصبة الأمم في اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة 1922.
وتعني عبارة "المندوب السامي في المجلس التنفيذي" المندوب السامي عاملاً بمشورة المجلس التنفيذي.
وتطلق عبارة "الوقائع الفلسطينية" على الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين.
وتشمل لفظة "شخص" الهيئة الحكمية أيضاً.
والألفاظ الموضوعة بصيغة المفرد أو الجمع يمكن أن تؤخذ بأنها تشير إلى شخص أو شيء واحد أو أكثر، والألفاظ الدالة على المذكر يمكن أن تفسر بأنها تدل على المؤنث (حسبما تقتضيه الحالة).
المادة 3
تفسير
(1) حيثما يخول هذا المرسوم أو أي قانون من القوانين سلطة أو يفرض واجباً، يجوز ممارسة تلك السلطة ويترتب القيام بأعباء ذلك الواجب بين الآونة والأخرى وفقاً لما تقتضيه الحالة، ما لم يظهر أن القصد خلاف ذلك.
(2) حيثما يقضي هذا المرسوم أو أي قانون من القوانين بتخويل سلطة لشخص يشغل منصباً أو يفرض واجب على ذلك الشخص يجوز ممارسة تلك السلطة أو القيام بأعباء ذلك الواجب من قبل من يشغل المنصب المذكور إذ ذاك أو من قبل الشخص المعين وكيلاً عنه حسب الأصول، ما لم يظهر أن القصد خلاف ذلك.
(3) حيثما يخول هذا المرسوم او اي قانون من القوانين صلاحية إصدار اصول محاكمات او انظمة او اوامر او مراسيم، تفسر تلك الصلاحية بأنها تشمل صلاحية الغاء تلك الاصول او الانظمة أو الأوامر أو المراسيم أو فسخها أو تعديلها أو تغييرها وتمارس تلك الصلاحية بنفس الصورة التي تمارس بها الصلاحية الأصلية وتكون خاضعة للموافقة والشروط التي قد تكون الصلاحية الأصلية خاضعة لها، ما لم يظهر أن القصد خلاف ذلك.
(4) يكون للعبارات والألفاظ المحددة معانيها في هذا المرسوم نفس المعاني في أية قوانين أو أصول محاكمات أو أنظمة قد تصدر بموجب هذا المرسوم، ما لم يظهر أن القصد خلاف ذلك.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة 4
منصب المندوب السامي
يجوز لجلالته أن يعين ببراءة موقعة بتوقيعه ومختومة بختمه شخصاً من ذوي اللياقة لإدارة حكومة فلسطين يلقب بالمندوب السامي والقائد العام أو باي لقب اخر يروق لجلالته ويشار إلى الشخص المعين على هذه الصورة فيما يلي من هذا المرسوم بالمندوب السامي.
المادة 5
سلطات المندوب السامي
يقوم المندوب السامي بتنفيذ كافة المهام المناطة بمنصبه بالصورة الواجبة وفقاً لمنطوق المراسيم التي قد يصدرها جلالته في مجلسه الخاص بشأن فلسطين وأية براءة تصدر إليه موقعة بتوقيع جلالته ومختومة بختمه ووفقاً للتعليمات التي تصدر إليه من آن إلى آخر بتوقيع وختم جلالته من أجل تنفيذ أحكام صك الانتداب ووفقاً للتعليمات التي تصدر إليه بمرسوم من جلالته في المجلس الخاص أو بواسطة أحد وزرائه ووفقاً لكافة التشاريع والقوانين المعمول بها الآن أو التي سيعمل بها فيما بعد في فلسطين.
المادة 6
نشر براءة المندوب السامي
يترتب على من يعين مندوباً سامياً لفلسطين أن يتخذ التدابير قبل تسلم مهام منصبه لتلاوة وإذاعة البراءة الصادرة بتعيينه لمنصب المندوب السامي بمنتهى الوقار بحضور قاضي القضاة أو من يتيسر حضوره من موظفي حكومة جلالته الآخرين في فلسطين إذا كان حضور قاضي القضاة متعذراً وأن يؤدي أمام الحضور يمين الولاء بالصيغة المنصوص عليها في القانون الصادر في الدورة البرلمانية المنعقدة في السنتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من حكم جلالة الملكة فكتوريا بعنوان "قانون يقضي بتعديل التشاريع المتعلقة بأيمان الولاء" وأن يقسم بالطريقة عينها الأيمان الاعتيادية على حسن قيامه بمهام منصب المندوب السامي وعلى إقامة قسطاس العدل بدون محاباة، ويكلف قاضي القضاة أو موظف جلالته الآخر الموجود عندئذ بتحليف المندوب السامي تلك الأيمان.
المادة 7
القائم بأعمال المندوب السامي
إذا خلا منصب المندوب السامي أو أصبح المندوب السامي عاجزاً عن القيام بمهام منصبه أو تغيب عن فلسطين أو حال دون القيام بأعباء منصبه أي سبب من الأسباب فيدير شؤون الحكومة الشخص المعين سكرتيراً عاماً لحكومة فلسطين وإن لم يكن ثمة سكرتير عام أو تعذر على السكرتير العام القيام بهذه المهام فيدير عندئذ شؤون الحكومة الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم جلالته بتوقيعه وختمه لهذه الغاية، وإن لم يتم ذلك التعيين يقوم الموظف الأعلى في المجلس التنفيذي بذلك ما دام حائزاً رضى جلالته وذلك بعد تأديته الأيمان التي يترتب على المندوب السامي أن يؤديها بالصورة المنصوص عليها في المادة السابقة ومن ثم يفوض ويخول ويؤمر السكرتير العام أو الموظف الآخر القائم بإدارة الحكومة كما تقدم بالقيام بكل ما يتعلق بمنصب المندوب السامي ما دام حائزاً رضى جلالته، وفقاً لمنطوق هذا المرسوم وبمقتضى تعليمات جلالته المار ذكرها وشرائع فلسطين:
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر المندوب السامي غائباً عن فلسطين إذا كان مسافراً بحراً بين مرفأ وآخر من مرافئ فلسطين أو إذا وجد في إحدى البلاد المجاورة لفلسطين أو القريبة منها أثناء مباشرته السلطات المفوضة إليه أو قيامه بالواجبات المترتبة عليه بموجب هذا المرسوم أو خلافه.
المادة 8
تعيين نائب للمندوب السامي
إذا حدث أن تغيب المندوب السامي غيبة موقتة عن قاعدة الحكومة مدة قصيرة من الزمن أو زار إحدى البلاد المجاورة لفلسطين أثناء مباشرته السلطات المفوضة إليه أو قيامه بالواجبات المترتبة عليه من قبل جلالته أو أحد وزراء جلالته فيجوز له أن يعين بصك مختوم بالختم العمومي السكرتير العام أو أي شخص آخر في حالة عدم وجود سكرتير عام أو غيابه أو عدم تمكنه من القيام بهذه المهام نائباً عنه في أي قسم من فلسطين أثناء غيابه الموقت، ليباشر بتلك الصفة مدة غيابه فقط ويمارس وينفذ جميع السلطات المخولة للمندوب السامي التي قد يعينها ويحددها المندوب السامي في صك تعيينه (ما عدا سلطة إصدار العفو) وعلى نائب المندوب السامي أن يتمثل ويخضع لكافة التعليمات التي يوجهها إليه المندوب السامي بين الآونة والأخرى لإرشاده.
ويشترط في ذلك أن لا يؤدي تعيين نائب للمندوب السامي كما ذكر آنفاً إلى الإنقاص من سلطات المندوب السامي أو تعديلها أو التأثير فيها بأي وجه من الوجوه إلا بحسب ما يستصوب جلالته أن يأمر به بين الآونة والأخرى.
المادة 9
الختم العمومي
على المندوب السامي أن يقتني ختماً عمومياً لحكومة فلسطين وأن يستعمله في ختم كل ما يجب أن يختم به.
المادة 10
المجلس التنفيذي
يؤلف مجلس تنفيذي لإسداء المشورة للمندوب السامي قوامه الأشخاص الذين يشير بهم جلالته بموجب تعليمات يرسلها إلى المندوب السامي من آن إلى آخر تحت ختم وتوقيع جلالته، ويشكل بالصورة التي يوعز بها جلالته في تلك التعليمات ويحتفظ هؤلاء الأشخاص بمراكزهم في المجلس حسب مشيئة جلالته ويراعي المجلس التنفيذي في تصريف أشغاله القواعد التي قد تقرر في مثل تلك التعليمات من حين إلى آخر.
المادة 11
صلاحية المندوب بتقسيم فلسطين
(1) يجوز للمندوب السامي بعد موافقة الوزير أن يقسم فلسطين بموجب منشور يصدره إلى أقسام إدارية أو ألوية وأقسام فرعية أخرى على الأسلوب الذي يلائم أعمال الإدارة وأن يعين حدود تلك الأقسام ويطلق عليها أسماء تعرف بها.
(2) إذا اشتبه في دخول أو عدم دخول مكان من الأمكنة في قسم إداري أو لواء ولم يكن الأمر مقرراً في المنشور المذكور أعلاه أو ببينة أخرى فيحال الأمر إلى المندوب السامي وتكون الشهادة الصادرة بتوقيع المندوب السامي والمختومة بختمه حول الموضوع حكماً قاطعاً ومعتبرة لدى المحاكم.
المادة 12
سلطة المندوب على الأراضي العمومية
(1) تناط بالمندوب السامي آنئذ جميع الحقوق في الأراضي العمومية أو الحقوق المتعلقة بها وله أن يمارس تلك الحقوق بصفة كونه أميناً عن حكومة فلسطين.
(2) تناط بالمندوب السامي كافة المناجم والمعادن على اختلاف أنواعها وأوصافها سواء أكانت فوق اليابسة أو المياه أم تحتها وسواء أكانت تلك المياه أنهاراً داخلية أم بحيرات أم مياهاً ساحلية، على أن يراعى كل حق ممنوح لأي شخص لاستثمار هذه المعادن أو المناجم بمقتضى امتياز يكون نافذاً في تاريخ هذا المرسوم.
المادة 13
هبة الأراضي
للمندوب السامي أن يهب أو يؤجر أية أرض من الأراضي العمومية أو أي معدن أو منجم وله أن يأذن بأشغال مثل هذه الأراضي بصفة موقتة وبالشروط وللمدد التي يراها ملائمة على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون:
ويشترط في ذلك أن تجري كل هبة كهذه أو كل إيجار أو تصرف كهذا وفقاً لمرسوم أو تشريع أو قانون معمول به الآن في فلسطين أو سيعمل به فيما بعد أو وفقاً لما قد يصدر للمندوب السامي من التعليمات بتوقيع جلالته وختمه بواسطة الوزير، تنفيذاً لأحكام صك الانتداب.
المادة 14
تعيين الموظفين
للمندوب السامي أن يعين أو يجيز تعيين من يستنسب تعيينهم من الموظفين لحكومة فلسطين بالألقاب التي يراها ملائمة وله أن يقرر حدود وظائفهم، على أن يكون ذلك خاضعاً لما ينهي به الوزير، ويبقى هؤلاء الموظفون في مراكزهم حسب مشيئة المندوب السامي، إلا حيث ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 15
عزل الموظفين أو توقيفهم
للمندوب السامي، مع مراعاة التعليمات التي يتلقاها من حين إلى آخر، أن يعزل أي شخص يشغل وظيفة عامة في فلسطين أو أن يوقفه عن ممارسة مهام وظيفته وله، مع مراعاة التعليمات الآنفة الذكر، أن يتخذ الإجراءات التأديبية التي يستصوبها إذا ظهر له أن هناك سبباً كافياً يبرر ذلك.
المادة 16
منح العفو
إذا ارتكبت جريمة أو جرم في فلسطين أو ارتكبت جريمة من الجرائم التي يجوز محاكمة مرتكبها في فلسطين فللمندوب السامي، إذا رأى مبرراً، أن يصدر عفواً عن أي شريك في تلك الجريمة أو الجرم يعطي أية معلومات وشهادة تؤدي إلى إدانة الفاعل الأصلي أو الفاعلين الأصليين، وله أيضاً أن يعفو عن أي مجرم أدين بارتكاب جرم من قبل أية محكمة أو قاض أو حاكم صلح في فلسطين إما عفواً مطلقاً أو عفواً مقيداً بقيود مشروعة أو أن يخفف الحكم الذي صدر بحق المجرم المذكور أو أن يؤجل تنفيذه للمدة التي يستصوبها وله أيضاً، إذا ما رأى مبرراً، أن يتجاوز عن أية غرامة أو جزاء نقدي أو مصادرة تنشأ أو تصبح مستحقة الدفع بمقتضى حكم صادر من محكمة أو حاكم صلح في فلسطين.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المادة 17
المجلس التشريعي
اعتباراً من تاريخ يعينه المندوب السامي في المجلس التنفيذي بمنشور ينشر في الوقائع الفلسطينية يشكل مجلس تشريعي لفلسطين وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم ويقوم ذلك المجلس مقام أي مجلس استشاري يكون موجوداً حينئذٍ.
ويبقى المندوب السامي متمتعاً بالسلطات المخولة له الآن لسن القوانين بعد استشارة المجلس الاستشاري حتى تاريخ انتخاب أعضاء المجلس التشريعي المشار إليه.
المادة 18
صلاحيات المجلس التشريعي
للمجلس التشريعي السلطة والصلاحية التامة في إصدار ما تدعو الضرورة إليه من القوانين من أجل السلام والنظام وحسن إدارة الحكم في فلسطين دون إخلال بالسلطات المنوطة بجلالته أو المحتفظ له بها في هذا المرسوم، على أن تراعى في ذلك دائماً جميع الشروط والقيود المقررة في أية تعليمات يصدرها جلالته بختمه وتوقيعه بشرط أن لا يصدر قانون من شأنه أن يقيد الحرية التامة في العقيدة وحرية القيام بشعائر العبادة على اختلاف أنواعها إلا بمقدار ما قد يكون ضرورياً لحفظ النظام العام والآداب العامة، وأن لا يصدر أي قانون من شأنه أن يميز بين أهالي فلسطين على أي وجه كان على أساس العنصر أو المعتقد أو اللغة.
ولا يجوز أن يصدر قانون يكون مناقضاً أو مخالفاً لأحكام صك الانتداب بوجه من الوجوه.
المادة 19
تأليف المجلس التشريعي
يؤلف المجلس التشريعي من اثنين وعشرين عضواً بالإضافة إلى المندوب السامي ويكون عشرة من هؤلاء الأعضاء موظفين واثنا عشر منهم أعضاء غير موظفين.
المادة 20
الأعضاء الموظفون في المجلس التشريعي
يكون الأعضاء الموظفون في المجلس التشريعي الأشخاص الذين يشغلون إذ ذاك بصورة مشروعة كل منصب من المناصب التالية:
(أ) السكرتير العام.
(ب) النائب العام.
(ج) مدير المالية.
(د) مفتش البوليس العام.
(هـ) مدير الصحة.
(و) مدير الأشغال العمومية.
(ز) مدير المعارف.
(ح) مدير الزراعة.
(ط) مدير الجمارك.
(ي) مدير التجارة والصناعة.
ويشترط في ذلك أنه إذا اقتنع المندوب السامي بأن أحد هؤلاء الأعضاء الموظفين لا يستطيع حضور جلسة من جلسات المجلس فله أن يدعو من يستنسبه من موظفي حكومة فلسطين لحضور تلك الجلسة بدلاً من ذلك العضو ويعتبر ذلك الشخص في تلك الجلسة كعضو موظف في المجلس.
المادة 21
الأعضاء غير الموظفين في المجلس
يكون الأعضاء غير الموظفين في المجلس اثني عشر عضواً ينتخبون بمقتضى المرسوم أو القانون أو التشريع الآخر الذي ينص من آن إلى آخر على كيفية إجراء انتخابات المجلس.
المادة 22
توقيف أعمال المجلس وحله
للمندوب السامي بمنشور يصدره في أي وقت من الأوقات أن يفض المجلس أو يحله، ويترتب على المندوب السامي أن يحل المجلس عند انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ أول جلسة يعقدها.
المادة 23
الانتخابات العامة
يجري الانتخاب العام الأول لأعضاء المجلس التشريعي في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الوقائع الفلسطينية. ويجري انتخاب عام للمجلس خلال الأشهر الثلاثة التي تلي حل المجلس في الميعاد الذي يعينه المندوب السامي لذلك بمنشور.
المادة 24
وجوب موافقة المندوب السامي على القوانين
لا يعمل بأي قانون ما لم يوافق عليه المندوب السامي ويقترن بتوقيعه إيذاناً بتلك الموافقة أو ما لم يقره جلالته بمرسوم أو بواسطة الوزير.
المادة 25
التصديق على القوانين
للمندوب السامي أن يعلن موافقته أو عدم موافقته على أي قانون بمحض إرادته مع مراعاة التعليمات الصادرة إليه بتوقيع جلالة الملك وختمه.
المادة 26
الاحتفاظ بالقوانين
للمندوب السامي أن يحتفظ بأي قانون أجازه المجلس التشريعي لإبداء إرادة جلالته بشأنه ويترتب عليه أن يحتفظ على كل حال بكل قانون يتعلق بأمور ورد بشأنها نص خاص في أحكام صك الانتداب.
وكل قانون احتفظ به المندوب السامي على هذا الوجه يسري مفعوله حالماً يبدي جلالته موافقته عليه بمرسوم أو بواسطة الوزير ويعلن المندوب السامي صدور هذه الموافقة في الوقائع الفلسطينية.
المادة 27
عدم إجازة الملك للقوانين
يحتفظ جلالة الملك لنفسه بحق عدم إجازة أي قانون اقترن بموافقة المندوب السامي لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة المندوب السامي عليه، وتبلغ إرادته بعدم إجازة ذلك القانون بواسطة الوزير، وكل إرادة يصدرها جلالة الملك بعدم إجازة أي قانون يعمل بها اعتباراً من تاريخ نشر إعلان بها من قبل المندوب السامي في الوقائع الفلسطينية.
المادة 28
المشروعات المالية
لا يجوز اقتراح اعتماد أو عرض قرار أو قانون يرمي إلى تخصيص أي قسم من الإيرادات العمومية أو فرض ضريبة أو مكس إلا من قبل المندوب السامي أو بأمره.
المادة 29
رئاسة المجلس
يرأس جلسات المجلس المندوب السامي أو السكرتير العام أثناء تغيبه وإذا غاب المندوب السامي والسكرتير العام في آن واحد فينتخب المجلس أحد أعضائه رئيساً.
المادة 30
النصاب القانوني
لا يفقد المجلس صفته التي تخوله القيام بأعماله بسبب تغيب بعض أعضائه ولكن لا يجوز أن يباشر أعماله ما لم يكن عدد الأعضاء الحاضرين عشرة على الأقل.
المادة 31
حلف أعضاء المجلس لليمين
على كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي قبل أن يتبوأ مقعده أو يحق له التصويت أن يقسم اليمين بالنص التالي أمام الرئيس وأن يوقع على هذه اليمين بإمضائه:
"أنا ..... أقسم بالله العظيم أني سأكون أميناً ومخلصاً لحكومة فلسطين":
ويشترط في ذلك أن يجوز لكل شخص يسوغ له إعطاء تأكيد أو تصريح بدلاً من اليمين أن يعطي تأكيداً أو تصريحاً كهذا بدلاً من حلف تلك اليمين.
المادة 32
تقرير المسائل بأكثرية الأصوات
يصدر المجلس التشريعي قراراته في جميع المسائل بأكثرية الأصوات بما في ذلك صوت الرئيس أو العضو المترئس وإذا تساوت الأصوات فيحق للرئيس أو العضو المترئس أن يعطي صوت الترجيح أيضاً وعليه أن يستعمل ذلك الحق.
المادة 33
الأنظمة الداخلية
يضع المجلس التشريعي في دورته الأولى، وكلما اقتضى الحال بين الآونة والأخرى، نظاماً داخلياً لتنظيم إجراءاته وتصريف أشغاله ولإجازة القوانين ووضع العناوين لها وترقيمها وعرضها على المندوب السامي للموافقة عليها.
وتعرض كافة هذه الأنظمة الداخلية على المندوب السامي في المجلس التنفيذي ولدى اقترانها بموافقته تصبح نافذة ومعمولاً بها.
المادة 34
امتيازات المجلس وأعضائه
للمجلس أن يحدد بقانون الحقوق والحصانات والسلطات التي يتمتع بها ويمارسها المجلس وأعضاؤه.
الفصل الرابع
تطبيق بعض القوانين البريطانية
المادة 35
سريان بعض القوانين
تسري على فلسطين القوانين المدرجة في الذيل الأول الملحق بقانون الاختصاص في البلاد الأجنبية لسنة 1890 على أن تراعى في ذلك أحكام هذا المرسوم والاستثناءات والتغييرات التالية:
(1) يستعاض بعبارة "المندوب السامي" عن عبارة "حاكم المستعمرة" أو "حاكم الممتلكة البريطانية"، وبعبارة "المحكمة المركزية" عن عبارة "المحكمة العليا" أو "محكمة الصلح" في المستعمرة أو الممتلكة البريطانية.
(2) ويستعاض عن مواد قانون الملاحة التجارية لسنتي 1854 و1867 المشار إليها في الذيل المذكور، بالفصل الثالث عشر من قانون الملاحة التجارية لسنة 1894.
(3) ويستعاض بعبارة "المحكمة المركزية" عن عبارة "محكمة الوصايا" الواردة في المادة 51 من قانون فراغ الأراضي (باسكوتلاندة) لسنة 1874 وفي أي تشريع معدل له مما هو نافذ المفعول إذ ذاك.
(4) وفيما يتعلق بقانون المجرمين الفارين لسنة 1881:
(أ) يستثنى من أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون المذكور ما يتعلق بتقديم تقرير عن إصدار أمر بإلقاء القبض على المجرم الفار مع المعلومات المتعلقة بذلك أو نسخة عن تلك المعلومات أو ما يتعلق بإرسال شهادة اتهام وتقرير عن القضية، أو بالمعلومات التي يبلغها حاكم الصلح إلى المجرم الفار، وبدلاً من هذه المعلومات يبلغ حاكم الصلح المجرم الفار أنه يحق له أن يطلب وهو في المستعمرة أو المحمية البريطانية التي سينقل إليها إصدار قرار بالمعارضة على الحبس وما شابه ذلك.
(ب) ويستثنى من المادة 6 من ذلك القانون القسم الذي ينص على وجوب مرور خمسة عشر يوماً من إصدار مذكرة إلقاء القبض.
(ج) لا يكون المندوب السامي ملزماً بإرجاع مجرم فار إلى أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية ما لم يقتنع أن الإجراءات المتخذة لاسترجاعه إليها قد تمت بموافقة حاكم تلك الممتلكة.
(د) إيفاء للغايات المقصودة من الفصل الثاني من القانون المذكور تعتبر فلسطين وقبرص ومصر والممتلكات العثمانية والعجم والعراق كأنها مجموعة من صنف واحد من الممتلكات البريطانية.
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي نص ورد في هذه المادة أنه يجعل القوانين المذكورة في ذيل قانون الاختصاص في البلاد الأجنبية 1913، أو أي قانون منها سارياً على فلسطين.
المادة 36
القائم بأعمال المأمور القنصلي البريطاني
حيثما ينص قانون الملاحة التجارية لسنة 1894 أو أي قانون معدل له على جواز القيام بفعل من الأفعال من قبل مأمور قنصلي بريطاني أو لدى ذلك المأمور أو أمامه يجوز أن يتم ذلك الفعل في أي مكان في فلسطين من قبل موظف الحكومة الذي يعينه المندوب السامي لهذه الغاية أو لدى ذلك الموظف أو أمامه.
المادة 37
تطبيق قانون نقل السجناء في المستعمرات
يسري قانون نقل السجناء في المستعمرات لسنة 1884 على فلسطين كما لو كانت فلسطين من ممتلكات جلالته بشرط مراعاة ما يأتي:
يقوم المندوب السامي مقام حاكم الممتلكة البريطانية.
الفصل الخامس
السلطة القضائية
المادة 38
المحاكم النظامية
تمارس المحاكم النظامية الآتي بيانها صلاحية القضاء في كافة المسائل وبحق جميع الأشخاص في فلسطين، مع مراعاة أحكام هذا الفصل من المرسوم.
المادة 39
محاكم الصلح
تشكل محاكم صلح في كل لواء أو قضاء وفقاً لما يقرره المندوب السامي من آن إلى آخر بأمر يصدره بتوقيعه وتمارس هذه المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى قانون حكام الصلح العثماني لسنة 1913، بصيغته المعدلة بأي قانون أو نظام يكون معمولاً به إذ ذاك.
المادة 40
المحاكم المركزية
تشكل محاكم مركزية في الألوية التي يعينها المندوب السامي من آن إلى آخر بأمر يصدره بتوقيعه ويكون لكل محكمة مركزية:
(1) بصفتها محكمة ابتدائية:
أ- صلاحية القضاء في كافة الدعاوي الحقوقية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح في ذلك اللواء.
ب- صلاحية القضاء في كافة الدعاوي الجزائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات.
(2) صلاحية استئنافية للفصل في الاستئنافات المرفوعة على أحكام محاكم الصلح مع مراعاة أحكام أي قانون أو أصول محاكمات.
المادة 41
محكمة الجنايات
تشكل محكمة جنايات يكون لها صلاحية مستقلة للقضاء في كافة الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام والجرائم الأخرى المعينة بقانون.
المادة 42
محاكم الأراضي
للمندوب السامي أن يشكل بمرسوم محاكم الأراضي التي تدعو إليها الحاجة بين الآونة والأخرى للنظر في المسائل المتعلقة بملكية الأموال غير المنقولة وفقاً لما هو مقرر.
المادة 43
المحكمة العليا
تشكل محكمة تعرف بالمحكمة العليا تقرر طريقة تأليفها بقانون. ومع مراعاة أحكام أي قانون يكون لهذه المحكمة بصفتها محكمة استئناف صلاحية القضاء في كافة استئنافات الأحكام الصادرة من أية محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكمة ابتدائية أو الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محاكم الأراضي.
ويكون لهذه المحكمة، لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا، صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أية محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة فصله لإقامة قسطاس العدل.
المادة 44
استئناف قرارات المحكمة العليا
يجوز استئناف قرارات المحكمة العليا في القضايا الحقوقية إذا تجاوز المبلغ المختلف عليه أو قيمته 500 جنيه مصري إلى جلالة الملك في مجلسه الخاص. ويجب تقديم الاستئناف في المدة والصورة المنصوص عليهما في أي نظام أو أصول صادرة من لدن جلالة الملك في مجلسه الخاص.
المادة 45
محاكم العشائر
للمندوب السامي أن يشكل بمرسوم محاكم منفصلة لقضاء بئر السبع ولما يستنسبه من المناطق الأخرى ويسوغ لهذه المحاكم أن تطبق العرف المألوف لدى العشائر إلى المدى الذي لا يتنافى فيه مع العدل الطبيعي أو الآداب.
المادة 46
التشاريع الواجب تطبيقها
تمارس المحاكم النظامية صلاحيتها وفقاً للتشاريع العثمانية التي كانت نافذة في فلسطين في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة 1914 وسائر القوانين العثمانية الصادرة بعد ذلك التاريخ والتي أعلن أو قد يعلن بإعلان عام سريانها في فلسطين، ووفقاً للمراسيم والقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين عند سريان هذا المرسوم أو التي قد تطبق أو تصدر بعد تاريخ هذا المرسوم، ومع مراعاة أحكام القوانين والمراسيم والأنظمة المذكورة أعلاه. وفي الأحوال التي لا تتناولها تلك القوانين والمراسيم والأنظمة أو لا تكون منطبقة عليها، تمارس هذه الصلاحية وفقاً لروح التشريع العام ومبادئ العدل والإنصاف المتبعة في إنكلترا ووفقاً للصلاحيات المخولة لمحاكم العدل ومحاكم الصلح في إنكلترا وللأصول والعادات المتبعة أمام تلك المحاكم أو من قبلها وبمقتضى صلاحياتها وسلطاتها المختلفة في ذلك التاريخ إلا بمدى ما طرأ أو ما قد يطرأ فيما بعد على تلك الصلاحيات أو الأصول أو العادات من التعديل أو الإلغاء أو التغيير أو الاستبدال بموجب أحكام أخرى:
ويشترط في ذلك دائماً أن لا يطبق التشريع العام المذكور ومبادئ العدل والإنصاف المشار إليها أعلاه في فلسطين إلا بقدر ما تسمح به ظروف فلسطين وأحوال سكانها ومدى اختصاص جلالة الملك فيها وأن تراعى عند تطبيقها التعديلات التي تستدعيها الأحوال المحلية.
المادة 47
صلاحية المحاكم النظامية في الأحوال الشخصية
تمارس المحاكم النظامية بالإضافة إلى ما تقدم صلاحية القضاء في مسائل الأحوال الشخصية المعرفة في المادة 51 بحق الأشخاص الموجودين في فلسطين مع مراعاة أحكام هذا الفصل من المرسوم وتمارس هذه الصلاحية وفقاً للتشاريع وللقوانين والأنظمة التي قد تطبق أو تسن فيما بعد وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الذي ينطبق على المسألة ومع مراعاة أحكام تلك التشاريع أو القوانين أو الأنظمة.
إذا نشأت عرضاً في أية قضية حقوقية أو جزائية قائمة أمام محكمة نظامية مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية وكان من الضروري فصل هذه المسألة من أجل تلك القضية فيسوغ للمحكمة النظامية أن تفصلها ويجوز لها من أجل ذلك أن تستنير برأي خبير قانوني من ذوي الكفاءة له إلمام بقانون الأحوال الشخصية الذي ينطبق على تلك المسألة باتباع الوسائل التي تعتبر أنها الأنسب.
المادة 48
تأييد أحكام الإعدام
إذا حكم على شخص بالإعدام فيجب على قاضي القضاة أن يرفع إلى المندوب السامي نسخة من البينات ولا ينفذ الحكم إلا بعد تأييده من المندوب السامي.
المادة 49
أصول المحاكمات
يجوز لقاضي القضاة بموافقة المندوب السامي أن يصدر أصول محاكمات لتنظيم أصول المحاكمات والمرافعات أمام المحكمة العليا وسائر المحاكم النظامية المشكلة في فلسطين أو التي قد تشكل فيها.
المادة 50
الدعاوي المقامة على الحكومة
لا تقام دعوى على الحكومة ولا على دائرة من دوائرها إلا بعد الحصول على موافقة المندوب السامي.
ولا يحق للمحاكم النظامية أن تمارس أية صلاحية في أية إجراءات مهما كان نوعها على المندوب السامي أو على مقره الرسمي أو مقره الآخر أو بحق أمواله الرسمية أو غير الرسمية.
المادة 51
صلاحية المحاكم الدينية في الأحوال الشخصية
مع مراعاة أحكام المواد 64-67، تمارس الصلاحية المطلقة في مسائل الأحوال الشخصية بمقتضى هذا الفصل من المرسوم من قبل محاكم الطوائف الدينية التي تكون قائمة وتمارس الصلاحية في تاريخ هذا المرسوم وإيفاء للغاية المقصودة من هذا النص، تعني مسائل الأحوال الشخصية الدعاوى المتعلقة بالزواج أو الطلاق والنفقة والإعالة والوصاية وشرعية البنوة وتبني القاصرين وحجر فاقدي الأهلية القانونية من التصرف بأموالهم والتركات والوصايا والهبات بوصية وإدارة أموال الغائبين.
المادة 52
المحاكم الشرعية الإسلامية
للمحاكم الشرعية الإسلامية صلاحية مستقلة للقضاء في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمين الشخصية بمقتضى أحكام قرار أصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الأول سنة 1333 هجرية بصيغته المعدلة بأي قانون أو نظام، ولها وحدها صلاحية القضاء أيضاً في القضايا المختصة بإنشاء الأوقاف المنشأة لمنفعة المسلمين لدى أية محكمة من المحاكم الشرعية وفي الإدارة الداخلية لتلك الأوقاف مع مراعاة أحكام أي قانون وأحكام الأمر الصادر في 20 كانون الأول سنة 1921 الذي يقضي بتشكيل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أو أي أمر آخر يعدله.
تستأنف أحكام قضاة الشرع إلى محكمة الاستئناف الشرعية ويكون قرار هذه المحكمة قطعياً.
المادة 53
المحاكم الدينية اليهودية
لمحاكم الطائفة اليهودية (الربانية):
(1) صلاحية مستقلة للقضاء في مسائل الزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصايا المتعلقة بإفراد الطائفة اليهودية باستثناء الأجانب المعرفين في المادة 59.
(2) صلاحية القضاء في مسائل الأحوال الشخصية الأخرى المتعلقة باليهود إذا رضي جميع المتقاضين بأن تكون للمحاكم المذكورة صلاحية القضاء فيها.
(3) صلاحية مستقلة للقضاء في أية قضية مختصة بإنشاء وقف أو إدارته الداخلية أو إدارة أية هبة دينية أجريت أمام محكمة ربانية بحسب الشريعة الموسوية.
المادة 54
المحاكم الدينية المسيحية
لمحاكم الطوائف المسيحية المختلفة:
(1) صلاحية مستقلة للقضاء في مسائل الزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصايا المتعلقة بإفراد طوائفها باستثناء الأجانب المعرفين في المادة 59.
(2) صلاحية القضاء في مسائل الأحوال الشخصية الأخرى المتعلقة بأفراد طوائفها إذا رضي جميع المتقاضين في القضية بأن تكون للمحاكم المذكورة صلاحية القضاء فيها.
(3) صلاحية مستقلة للقضاء في أية دعوى تتعلق بإنشاء وقف أو إدارته الداخلية أو إدارة أية هبة دينية أنشئت لدى المحكمة الدينية بحسب القانون المذهبي لتلك الطائفة إذا كان لها قانون كهذا.
المادة 55
تنازع القوانين والصلاحية
إذا تناولت أية قضية متعلقة بالأحوال الشخصية أشخاصاً ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة فيجوز لأي فريق منهم أي يرفع طلباً إلى قاضي القضاة ويقرر قاضي القضاة حينئذٍ بعد الاستنارة برأي مميزين من الطوائف المختصة إذا استنسب ذلك، المحكمة التي لها صلاحية القضاء في القضية وإذا حصل اشتباه فيما إذا كانت قضية من القضايا هي من قضايا الأحوال الشخصية التي تنفرد إحدى المحاكم الدينية بصلاحية القضاء فيها فتحال المسألة عندئذٍ إلى محكمة مخصوصة تعين طريقة تأليفها بقانون.
المادة 56
تنفيذ أحكام المحاكم الدينية
تنفذ أحكام المحاكم الدينية بالطريقة التي تنفذ بها أحكام المحاكم النظامية وبواسطة المكاتب التابعة لتلك المحاكم.
المادة 57
التغيير في تشكيل وصلاحية المحاكم الدينية
مع مراعاة أحكام أي قانون أو مرسوم يقضي بإنشاء مجلس أعلى للشؤون الإسلامية الشرعية يجوز تغيير تشكيل وصلاحية المحاكم الدينية المؤلفة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون أو بمرسوم يصدره المندوب السامي.
المادة 58
الصلاحية على الأجانب
للمحاكم النظامية صلاحية القضاء على الأجانب مع مراعاة الشروط الآتية:
المادة 59
تعريف لفظة "أجنبي"
إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني لفظة "أجنبي" أحد رعايا دولة من الدول الأوروبية أو الأميركية أو دولة اليابان ولكنها لا تشمل:
(1) الأهالي الأصليين لبلاد موضوعة تحت حماية دولة أوروبية أو تدار بمقتضى انتداب ممنوح لإحدى الدول الأوروبية.
(2) الرعايا العثمانيين.
(3) الأشخاص الذين فقدوا تابعيتهم العثمانية ولم يكتسبوا جنسية أخرى.
وتشمل لفظة "تبعة" أو "رعية" الشركات التي تألفت بموجب قانون دولة أجنبية والهيئات أو المعاهد الدينية أو الخيرية المؤلفة كلياً أو جزئياً من تبعة أو رعايا دولة كهذه.
المادة 60
طلب الأجانب إجراء محاكماتهم أمام حاكم صلح بريطاني
للأجنبي المتهم بجرم يستوجب عقوبة الحبس مدة تتجاوز خمسة عشر يوماً أو غرامة تتجاوز خمسة جنيهات أن يطلب محاكمته أمام حاكم صلح بريطاني وكل أجنبي حكم عليه قاض فلسطيني بالحبس لارتكابه جرماً لا يخوله حق المطالبة بمحاكمته أمام حاكم صلح بريطاني يجوز له أن يستأنف ذلك الحكم إلى المحكمة المركزية.
المادة 61
امتيازات قضائية للأجانب
للأجنبي المتهم بجرم لا يستوجب المحاكمة أمام حاكم صلح أن يطلب استجوابه أثناء التحقيقات الأولية وتقرير إخلاء سبيله بالكفالة وإحالته إلى المحاكمة من قبل حاكم صلح بريطاني.
ولا يجوز إصدار مذكرة بتفتيش منزل أحد الأجانب إلا من قبل حاكم صلح بريطاني.
المادة 62
امتيازات قضائية للأجانب
للأجنبي الذي يحيله حاكم الصلح إلى المحاكمة أمام محكمة مركزية أو أمام محكمة الجنايات أن يطلب تأليف المحكمة من قاضٍ بريطاني منفرد أو من أكثرية قضاة بريطانيين.
المادة 63
امتيازات قضائية للأجانب
للأجنبي أن يطلب في كل قضية حقوقية تنظر فيها محكمة مركزية بصفة كونها محكمة ابتدائية أو استئنافية أن يكون أحد أعضاء المحكمة على الأقل قاضياً بريطانياً ويحق له أن يطلب في أية قضية حقوقية أو جنائية تنظر فيها المحكمة العليا بصفتها الاستئنافية تأليف أكثرية المحكمة من قضاة بريطانيين.
المادة 64
الأحوال الشخصية للأجانب
(1) إن مسائل الأحوال الشخصية التي تمس أشخاصاً أجانب من غير المسلمين تنظر فيها المحاكم المركزية مطبقة في ذلك قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالمتقاضين وفقاً لنظام يصدره المندوب السامي، ويشترط في ذلك دائماً أن لا تمارس هذه المحاكم صلاحية إصدار أحكام بفسخ عقود الزواج حتى يصدر قانون يخولها هذه الصلاحية.
(2) يكون قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الأجنبي قانون البلاد التي ينتمي إليها إلا إذا نص ذلك القانون على سريان قانون البلاد التي يقيم فيها فعندئذٍ يطبق القانون الأخير.
(3) تؤلف المحكمة المركزية، لدى النظر في مسائل الأحوال الشخصية المختصة بالأجانب من الرئيس البريطاني منفرداً ولدى النظر في مسائل الأحوال الشخصية المختصة بأحد الأجانب غير البريطانيين يجوز للرئيس أن يدعو قنصل الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي أو ممثلاً عن تلك القنصلية ليجلس في المحكمة كمميز من أجل إبداء الرأي حول قانون الأحوال الشخصية المنطبق على القضية. وإذا استؤنف الحكم في قضية كهذه فيحق للقنصل أو لممثل القنصلية أن يجلس كمميز في محكمة الاستئناف.
المادة 65
إحالة القضايا إلى المحاكم الدينية
ليس في المادة السابقة ما يفسر بأنه يمنع الأجانب من الموافقة على النظر في مثل تلك المسائل من قبل المحاكم الدينية التي تملك صلاحية القضاء في ما يماثلها من المسائل المتعلقة بالفلسطينيين.
غير أنه باستثناء المحاكم الإسلامية الشرعية لا يحق للمحاكم الدينية الأخرى أن تحكم بفسخ عقد زواج أحد من التبعة الأجنبية.
المادة 66
فقدان الامتياز الأجنبي
إذا لم يتقدم الأشخاص الذين يدعون بوجوب معاملتهم كأجانب بطلب معاملتهم كذلك في القضايا الجزائية عند مثولهم للمرة الأولى أمام المحكمة، وفي القضايا الحقوقية عند مثولهم للمرة الأولى أمام المحكمة أو في أول لائحة مرافعة خطية يقدمونها إليها أي الأمرين يتقدم الآخر، فإنهم يفقدون حقهم بذلك على أنه يمكنهم أن يطالبوا بذلك الحق عند الاستئناف وإن كانوا لم يطالبوا به في المحاكمة الابتدائية.
وعلى المدعين بهذا الحق أن يثبتوا أن من حقهم أن يعاملوا كأجانب.
المادة 67
إصدار تشريعات ثانوية
بالرغم من جميع ما ورد في هذا الفصل من المرسوم، يجوز لأي قنصل في فلسطين أن يتخذ من التدابير غير المنازع فيها بشأن الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا دولته ما يقرره المندوب السامي من حين إلى آخر بنظام بموافقة الوزير.
الفصل السادس
النقل والإبعاد
المادة 68
نقل السجناء وإبعادهم
إذا قضت إحدى المحاكم بإدانة مجرم وحكمت عليه بالحبس واستصوب المندوب السامي وفقاً للمادة 7 من قانون الاختصاص في البلاد الأجنبية لسنة 1890 التي خول سلطة العمل بمقتضاها بهذا المرسوم أن يقضي المحكوم عليه مدة الحكم الصادر بحقه خارج فلسطين فيجب أن يكون المكان الذي يرسل المجرم إليه في إحدى ممتلكات جلالته خارج المملكة المتحدة، على أن تكون حكومة تلك البلاد قد وافقت على إرسال المجرمين إليها بمقتضى هذه المادة.
المادة 69
إبعاد المجرمين السياسيين
(1) إذا ثبت للمندوب السامي ببينة مشفوعة باليمين أن شخصاً يسلك سلوكاً خطراً على الأمن والنظام في فلسطين أو أنه يسعى لإثارة العداء بين أهالي فلسطين والدولة المنتدبة أو أنه يكيد لسلطة الدولة المنتدبة في فلسطين، فيجوز للمندوب السامي إذا استصوب تلك أن يصدر أمراً موقعاً بتوقيعه، مختوماً بالختم العمومي يقضي فيه بإبعاد ذلك الشخص من فلسطين إلى المكان الذي يعينه.
(2) يكون المكان الذي يبعد إليه مثل هذا الشخص في أي قسم من ممتلكات جلالته ينتمي إليه، إذا كان ينتمي إلى أي قسم من تلك الممتلكات، أو في أي مكان توافق حكومته على قبول المبعدين إليه بموجب هذا المرسوم، أو في أي محل يقع تحت حماية جلالته أو في البلاد التي ينتمي إليها ذلك الشخص خارج ممتلكات جلالته.
المادة 70
نهائية قرارات الإبعاد
لا يستأنف أمر الإبعاد الصادر بموجب هذا المرسوم.
المادة 71
عقوبات
(1) إذا رجع إلى فلسطين شخص كان قد أبعد بمقتضى هذا المرسوم بدون إذن كتابي من المندوب السامي الذي يجوز له أن يمنح مثل هذا الإذن فيعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع غرامة لا تزيد على الخمسين جنيهاً مصرياً أو بدونها ويعرض نفسه للإبعاد ثانية في الحال.
(2) للمندوب السامي أن يعدل كل أمر إبعاد يصدر بموجب هذا المرسوم أو أن يلغيه بأمر موقع بتوقيعه ومختوم بالختم العمومي.
المادة 72
إجراءات الإبعاد
(1) إذا تقرر نقل شخص أو إبعاده من فلسطين بمقتضى هذا المرسوم يوقف ذلك الشخص إذا دعت الحاجة إلى ذلك تحت الحفظ أو في السجن بمذكرة من المندوب السامي موقعة بتوقيعه ومختومة بالختم العمومي ريثما تسنح فرصة ملائمة لنقله أو إبعاده وإذا كان المراد إبعاده إلى ما وراء البحار فيوضع على ظهر سفينة من سفن جلالته الحربية، أو إذا لم يكن ثمة سفينة كهذه فيوضع على ظهر باخرة بريطانية أو أية باخرة أخرى ملائمة.
(2) تعتبر مذكرة المندوب السامي تفويضاً كافياً للشخص الموجهة إليه أو الشخص المسلمة إليه لتنفيذها، ولقائد أو ربان السفينة لاستلام وتوقيف الشخص المسمى فيها بالصورة المقررة فيها ولنقله إلى المكان المسمى في المذكرة ووفقاً لنصها.
الفصل السابع
تثبيت القوانين والإعفاء من المسؤولية
المادة 73
تطبيق تشريعات الإدارة العسكرية
إن المنشورات والقوانين والأوامر وأصول المحاكمات وسائر التشاريع التي سنها وأصدرها القائد العام للحملة المصرية أو المدير العام لبلاد العدو المحتلة أو الحكام العسكريون في فلسطين أو أي موظف آخر من موظفي الإدارة ما بين اليوم الأول من شهر تشرين الأول سنة 1917 واليوم الثلاثين من شهر حزيران سنة 1920 عدا ما هو مذكور منها في ذيل هذا المرسوم تعتبر أنها كانت ولم تزل نافذة ومعمولاً بها تماماً خلال الاحتلال العسكري وبعده، إلى أن تلغيها السلطة التشريعية المؤسسة بهذا المرسوم أو تستبدلها بغيرها بالرغم من أن أي تشريع منها قد يكون مبطلاً لعمل القانون الذي كان معمولاً به في فلسطين سابقاً أو مناقضاً له بشرط أنه لدى تطبيق هذه المنشورات والقوانين والأوامر وأصول المحاكمات في المستقبل تستبدل عبارة إدارة بلاد العدو المحتلة بحكومة فلسطين، والمدير العام أو حاكم اللواء أو الحاكم العسكري بالمندوب السامي، والمحكمة العسكرية أو القاضي العسكري بالمحكمة النظامية ذات الصلاحية.
وتلغى المنشورات والقوانين والأوامر والإعلانات الصادرة من الإدارة العسكرية والمشار إليها في الذيل الملحق بهذا المرسوم بشرط أن تعتبر كافة الأعمال التي تمت بمقتضاها قبل صدور هذا المرسوم أنها كانت ولم تزل صحيحة.
المادة 74
استمرار سريان
إن جميع المنشورات والقوانين والأوامر وأصول المحاكمات وسائر التشاريع الأخرى التي أصدرها أو وضعها المندوب السامي أو أصدرتها أو وضعتها أية دائرة من دوائر حكومة فلسطين منذ اليوم الأول من شهر تموز سنة 1920 تعتبر أنها كانت ولم تزل نافذة ومعمولاً بها تماماً وتعتبر كافة الأعمال التي تمت بمقتضاها وجميع ما نصت عليه من المحظورات نافذة وصحيحة.
المادة 75
الإعفاء من المسؤولية
ترد وتعتبر باطلة وملغاة كافة الدعاوى والتعقيبات والإجراءات القانونية على اختلاف أنواعها حقوقية كانت أم جزائية التي قد ترفع أو تقام أمام أية محكمة في فلسطين على المندوب السامي أو على قائد قوات جلالته إذ ذاك أو على أي موظف من موظفي حكومة فلسطين أو على أي شخص يعمل تحت إدارة هؤلاء أو بمقتضى تعليمات صادرة من أي منهم ممن كانت لهم إمرة أو صفة عسكرية أو مدنية، فيما يتعلق بأي نوع من الأفعال أو الأعمال أو الأمور التي أمروا أو أشاروا أو أوعزوا أو قاموا بها بسلامة نية كأعمال استوجبتها الضرورة لإخماد الحركات العدائية أو توطيد النظام وانتظام الحكم في فلسطين أو المحافظة على السلام العام ورفاهية فلسطين أو لتنفيذ الأنظمة الصادرة بمقتضى الأحكام العرفية بين تاريخ الاحتلال البريطاني وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وكل شخص من الأشخاص المشار إليهم قام بسلامة نية بعمل أو أمر امتثالاً لتعليمات أو أوامر تلقاها إيفاء لأية غاية من الغايات المنوه بها فيما تقدم يعتبر بريئاً ومصوناً من جراء عمله هذا تجاه جميع الأشخاص أياً كانوا.
المادة 76
افتراض سلامة النية
كل عمل من الأعمال المذكورة في المادة السابقة يفترض أنه وقع بسلامة نية ما لم يثبت المشتكي برهاناً على خلاف ذلك.
المادة 77
افتراض قانونية التصرفات
جميع الأحكام والقرارات الجزائية التي صدرت من المحاكم العرفية أو المحاكم العسكرية المؤلفة أو المنعقدة من قبل سلطة قانونية وبموجب الأحكام العرفية أو التي صدرت من قبل الضباط المفوضين بالنظر في الجرائم بصورة جزئية بمقتضى الأحكام العرفية أو الصادرة من المحاكم التي أسستها السلطة القائمة بإدارة أي قسم من فلسطين احتلته قوات جلالته من أجل أداء العدالة سواء أصدرت تلك الأحكام أو القرارات أثناء ذلك الاحتلال، أو بعد انقضائه وقبل نفاذ هذا المرسوم تعتبر على الدوام أنها صدرت بصورة قانونية وأن من صلاحية تلك المحاكم إصدارها وكذلك أحكام العقوبات المنزلة بجميع الذين حوكموا أمام المحاكم المذكورة تعتبر جميعها صادرة من محاكم أسست في فلسطين تأسيساً قانونياً ونظامياً.
المادة 78
تأييد أوامر الإبعاد
كل شخص أبعد إلى خارج فلسطين بمقتضى حكم من الأحكام المشار إليها في المادة السابقة أو بمقتضى قرار آخر يعتبر أنه أبعد قانونياً إلى خارج حدود فلسطين. وكل شخص تم إبعاده على هذه الصورة ورجع إلى فلسطين بدون إذن خطي من المندوب يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بالحبس مدة يجوز أن تبلغ السنتين ويعاقب أيضاً بغرامة نقدية ويكون عرضة للإبعاد ثانية.
المادة 79
تأييد أوامر التوقيف
كل من قبض عليه أو أوقف بسلامة نية وبمقتضى سلطة قانونية أثناء وجود الأحكام العرفية وكل من أودع السجن على هذه الصورة رهن المحاكمة يعتبر أنه قد قبض عليه أو أوقف أو أودع السجن بصورة مشروعة.
المادة 80
التفويض
في جميع الأحوال التي يشك فيها فيما إذا كان أحد الأفعال أو الأمور التي يزعم أنها تمت أو أوعز أو أمر بإتيانها بموجب تفويض قانوني قد تمت بموجب تفويض كهذا يحق للشخص الذي يشغل منصب السكرتير العام حينئذٍ أن يصرح بأن ذلك العمل أو الأمر قد تم أو أوعز أو أمر بإتيانه بموجب تفويض كهذا ويعتبر مثل هذا التصريح لدى إصداره كتابة بتوقيع السكرتير العام بينة قطعية على شرعية تلك السلطة في جميع الحالات.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 81
إطاعة المندوب السامي
جميع موظفي جلالته المدنيين والعسكريين وجميع سكان فلسطين مكلفون بهذا المرسوم ومأمورون بإطاعة ومعاونة المندوب السامي وكل من يعهد إليه أو إليهم بين الآونة والأخرى بإدارة حكومة فلسطين بمقتضى هذا المرسوم.
المادة 82
اللغات الرسمية
تنشر باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية، كافة القوانين والإعلانات الرسمية والنماذج الرسمية التي تصدرها الحكومة وجميع الإعلانات الرسمية التي تصدرها السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي يعينها المندوب السامي بمرسوم ويجوز استعمال اللغات الثلاث في المناقشات والمباحثات التي تدور في المجلس التشريعي ويجوز استعمالها أيضاً في دوائر الحكومة ومحاكمها مع مراعاة الأنظمة التي تصدر بين الآونة والأخرى بهذا الصدد.
المادة 83
حرية الاعتقاد
تضمن لجميع سكان فلسطين حرية الاعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو منافية للآداب العامة، وتتمتع كل طائفة دينية اعترفت بها الحكومة بالاستقلال الذاتي في إدارة شؤونها الداخلية مع مراعاة أحكام كل قانون أو مرسوم يصدره المندوب السامي.
المادة 84
الهجرة
(1) يترتب على المندوب السامي أن يستنير برأي لجنة مؤلفة مما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس التشريعي غير الموظفين في جميع الأمور المتعلقة بتنظيم الهجرة إلى فلسطين، ويصدر مرسوم بمنح هذه اللجنة التفويض والسلطات اللازمة لتنظيم أعمالها وإدارتها كما يتطلبه تنفيذ أحكام هذه المادة.
(2) إذا وقع خلاف في الرأي بين المندوب السامي واللجنة المذكورة حول أمر من الأمور المذكورة أعلاه يقدم المندوب السامي تقريراً وافياً عن الموضوع إلى الوزير ويكون قرار الوزير بشأنه نهائياً.
المادة 85
العرائض التي ترفع إلى عصبة الأمم
إذا كانت أية طائفة دينية أو فريق كبير من سكان فلسطين يشكو من عدم قيام حكومة فلسطين بتنفيذ صك الانتداب فيحق للطائفة أو الفريق المذكور أن يرفع مذكرة بذلك إلى المندوب السامي بواسطة عضو من أعضاء المجلس التشريعي وكل مذكرة رفعت على هذا الوجه ينظر فيها بالصورة التي يقررها جلالته وفقاً للأصول التي يوصي باتباعها مجلس عصبة الأمم.
المادة 86
استثناء تطبيق
لا يسري هذا المرسوم على تلك الأقسام من الإقليم المشمول في فلسطين الواقعة شرقي نهر الأردن والبحر الميت والتي سيحددها المندوب السامي بمرسوم ومع مراعاة أحكام المادة 25 من صك الانتداب يجوز للمندوب السامي أن يتخذ التدابير لإدارة الإقليم الذي يتم تحديده على هذه الصورة بموافقة الوزير.
المادة 87
سلطة المندوب السامي بتغيير المرسوم
للمندوب السامي في أي وقت من الأوقات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وبعد أخذ موافقة الوزير أن يلغي بمنشور يصدر في الوقائع الفلسطينية أي حكم من أحكام هذا المرسوم أو أن يبدله أو يضيف إليه من أجل تنفيذ غايات المرسوم وأن ينص على أية مسائل أخرى ضرورية لتنفيذ نصوصه.
المادة 88
سلطة الملك بتغيير المرسوم
لجلالته وورثته وخلفائه من بعده في كل وقت من الأوقات الحق بإلغاء هذا المرسوم أو تبديله أو تعديله.
المادة 89
احتفاظ الملك بسلطة التشريع
يحتفظ لجلالته ولورثته وخلفائه من بعده بعد استشارة المجلس الخاص بسلطة إصدار التشاريع والقوانين التي يرونها ضرورية بين الآونة والأخرى لتوطيد الأمن والنظام وانتظام الحكم في فلسطين وفقاً للانتداب الممنوح له.
المادة 90
النفاذ
ينفذ هذا المرسوم ويسري مفعوله على الوجه التالي:
(1) اعتباراً من تاريخ المرسوم فصاعداً، فيما يتعلق بإصدار الأوامر وإجراء التعيينات وإصدار التعليمات واتخاذ كافة التدابير الأخرى الضرورية للعمل به.
(2) اعتباراً من تاريخ المرسوم فصاعداً، فيما يتعلق بسائر الأمور والأحكام الواردة فيه ويعتبر تاريخ النشر هذا تاريخاً لنفاذ المرسوم.
الذيول
ذيل مرسوم دستور فلسطين
التشريع الملغى |
تاريخ التشريع |
مدى الالغاء |
1- منشور القائد العام بإعلان الاحكام العرفية |
9 كانون الاول سنة 1917 |
بكامله |
2- منشور القائد العام بشأن علاقات السكان بالسلطات العسكرية |
30 آذار سنة 1918 |
بكامله |
3- اعلان حاكم القدس العسكري بشأن اعمال الصرافة |
4 نيسان سنة 1918 |
بكامله |
4- اعلان المدير العام بشأن حيازة أموال الحكومة |
11 ايلول سنة 1918 |
بكامله |
5- اعلان المدير العام بشأن حيازة القذائف الفارغة |
20 تموز سنة 1918 |
بكامله |
6- منشور القائد العام بشأن الاوراق المالية |
17 تشرين الثاني سنة 1918 |
بكامله |
7- اعلان وكيل المدير العام بشأن الاوراق المالية والحوالات |
26 شباط سنة 1919 |
بكامله |
المصدر: "الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين"، 1 أيلول/ سبتمبر 1922. أنظر أيضاً موقع muqtafi.birzeit.edu