المقترحات الدستورية المقدمة من قبل الوفود العربية
في مؤتمر الطاولة المستديرة حول فلسطين
لندن، 30 أيلول/ سبتمبر 1946
أولاً: الخطوة الأولى هي أن يقوم المندوب السامي بعد استشارة العناصر الرئيسية الفلسطينية بتعيين حكومة موقتة مؤلفة من 7 وزراء عرب وثلاثة من اليهود الفلسطينيي الجنسية وتتحول السلطات التشريعية والتنفيذية التي تمارسها الإدارة الفلسطينية الحالية إلى الحكومة الموقتة بمجرد تعيينها، ويحتفظ المندوب السامي بحق الاعتراض "الفيتو" على قرارات هذا الحكومة أثناء فترة الانتقال.
ثانياً: وفي ذات الوقت يبدأ المندوب السامي بمساعدة الحكومة الموقتة في تحضير سجل انتخابي أساسه الانتخاب على درجة واحدة للذكور البالغين. وبمجرد الانتهاء من تجهيز هذا السجل تبدأ الحكومة بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية بموجب قانون انتخاب تصدره الحكومة، وتؤلف هذه الجمعية التأسيسية من 60 عضواً ويتحتم أن ينص قانون الانتخاب على ضرورة تمثيل واف في هذه الجمعية للعناصر الرئيسية من المواطنين بنسبة تعدادها كما هو مبين بالفقرة الرابعة (6 أ) أدناه.
ثالثاً: تعد الحكومة الموقتة وتعرض على الجمعية التأسيسية مشروع دستور لفلسطين. وفي حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية من التوصل إلى إقرار أحكام هذا الدستور أثناء ستة شهور من تاريخ اجتماعها، تعيد الحكومة الموقتة النظر على ضوء مداولات الجمعية وتعدله إذا اقتضى الأمر ثم تصدره.
رابعاً: ترتبط الحكومة الموقتة عند إعداد مشروع الدستور أو إصداره وكذلك الجمعية التأسيسية عند مناقشته والتصويت عليه بالإرشادات التي يقدمها المندوب السامي وفيما عدا هذه الإرشادات الملزمة لا يخضع القانون الدستوري كما تقرره الجمعية التأسيسية لحق الاعتراض الذي يمارسه المندوب السامي وتقضي هذه الإرشادات بأن ينص في صلب الدستور على المبادىء الآتية:
1- تكون فلسطين دولة موحدة.
2- وتكون ذات دستور ديمقراطي ومجلس نيابي منتخب.
3- ينص الدستور على ضمانات لقداسة الأماكن المقدسة تتناول حرمتها والمحافظة عليها وحرية زيارتها وحرية العبادة طبقاً للحالة الراهنة.
4- يتضمن الدستور في حدود الضمانات المناسبة حرية ممارسة العبادات طبقاً للحالة الراهنة في فلسطين (بما في ذلك إقامة محاكم دينية مستقلة لقضاء الأحوال الشخصية).
5- ينص قانون التجنس – ضمن الشروط التي يجب على الطالب استيفاؤها أن يكون قد أقام في فلسطين إقامة شرعية متصلة لمدة عشر سنوات سابقة على تقديم طلبه.
6- يجب أن ينص الدستور على الضمانات الآتية:
(أ) يتمتع بكافة حقوق المواطن:
(1) كل شخص يقع تحت التعريف الوارد في القسم الأول من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925-1941 وكل شخص يقع تحت التعريف الوارد في القسم الثاني بشرط مراعات القيد الوارد في الفقرة 3 أدناه.
(2) كل شخص اكتسب الجنسية الفلسطينية عن طريق التجنس قبل ما سنة 1939.
(3) كل شخص اكتسب الجنسية الفلسطينية بحكم قانون الجنسية الفلسطينية (1925-1941) بعد مايو سنة 1939 وأقام في فلسطين إقامة دائمة لمدة عشر سنوات.
(4) كل شخص يكتسب الجنسية الفلسطينية في المستقبل بحكم قانون الجنسية الجديد المنوه عنه في الفقر الخامسة عاليه.
(ب) حق كل شخص مقيم في فلسطين في أن يطلب التجنس بالجنسية الفلسطينية بنفس النصوص والشروط وبغير أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.
(ج) حق الهيئات الدينية وغيرها من الجمعيات أو الأفراد في أن يكون لهم فضلاً عن المؤسسات التعليمية التي تديرها السلطات العامة – مدارس خاصة وجامعات بشرط تعليم اللغة العربية في هذه المدارس بصفة إجبارية وخضوعها لرقابة الحكومة لحفظ مستوى التعليم ومنع التعاليم المثيرة وذلك بقصد إيجاد ولاء مشترك.
(د) حق اليهود في استعمال اللغة العبرية كلغة رسمية ثانية في الأقسام التي لهم فيها الأغلبية المطلقة.
(ه)
(1) النص في قانون انتخاب المجلس النيابي على تمثيل جميع الأقسام المهمة للمواطنين تمثلاً ملائماً بشرط ألاّ يزيد عدد الممثلين اليهود في أية حال من الأحوال عن ثلث أعضاء المجلس كما هو موضح بفقرة (أ) أعلاه.
(2) النص في الدستور على أن يلاحظ حفظ نسبة التمثيل في المجلس النيابي عند تكوين السلطات التنفيذية أو الإدارية.
7- ما لم وإلى أن يصدر تشريع ينص على خلاف ذلك تحرم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بتاتاً وتبقى القيود المفروضة في الوقت الحاضر على نقل الأراضي بغير تغيير وينص في الدستور على أن كل تغيير في هاتين المسألتين يقتضي إصدار قانون يتطلب موافقة العرب في فلسطين بأغلبية تمثيلهم في المجلس النيابي.
8- يصدر بالضمانات الخاصة بالأماكن المقدسة تصريح للجمعية العمومية للأمم المتحدة من دولة فلسطين المستقلة تتعهد فيه بعدم تغيير هذه الضمانات بغير موافقة الجمعية المذكورة.
9- أي تعديل للضمانات الخاصة بحقوق المواطنين اليهود المنصوص عنهم في الأحكام السابقة يتطلب موافقة مواطنيهم في فلسطين بأغلبية الأعضاء اليهود في المجلس النيابي.
10- تنشأ الإدارة اللازمة لتأسيس محكمة عليا للنظر في دستورية القوانين ويجوز لأي مواطن فلسطيني أن يلجأ إلى هذه الهيئة في هذا الخصوص.
خامساً: بعد أن يصدر الدستور تتخذ الحكومة الموقتة التدابير اللازمة لإجراء أول انتخابات برلمانية ويعين بعد ذلك أول رئيس للدولة الفلسطينية المستقلة بأية طريقة ينص عليها الدستور لهذا الغرض وحينئذ يتمتع رئيس الدولة بكافة السلطات المخولة له في الدستور وتنهي الدولة المنتدبة الانتداب وتعترف باستقلال فلسطين وتعقد معاهدة تحالف لتحديد العلاقات المستقبلية بين حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة وحكومة فلسطين المستقلة.
سادساً: يراعى باستمرار درج عدد واف من الفلسطينيين في سلك الإدارة أثناء فترة الانتقال.
سابعاً: يبذل كل مجهود لإتمام المراحل الموضحة بالفقرات السالفة في أقرب وقت ممكن بصرف النظر عن عدم تعاون أي عنصر من العناصر الفلسطينية في هذا العمل ويجب ألاّ يتأخر تسلم رئيس الدولة الفلسطينية لمقاليد منصبه عن 31 ديسمبر سنة 1948.
المصدر: "الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين من أرشيف الأمانة العامة للجامعة العربية: المجموعة الأولى 1915-1946". إعداد وتحرير أمين عقل. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2016