نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945
القدس، 22 أيلول/ سبتمبر 1945
إن القائم بإدارة الحكومة، استناداً إلى الصلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة السادسة من مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1937، وعملاً بجميع الصلاحيات الأخرى المخولة له بهذا الشأن، قد أصدر النظام التالي:
الفصل الأول
تمهيد
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945.
المادة 2
تعاريف
(1) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
تشمل عبارة "النائب العام" رئيس النيابات العامة.
وتنصرف عبارة "قانون الجيش" إلى قانون الجيش لسنة 1881 (القانونين رقم 44 و45 فكتوريا الباب 58)، بصيغته المعدلة بين الحين والآخر، والى أي قانون آخر يقوم مقامه.
وتعني عبارة "جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة نظامية" أي جرم يرتكب خلافاً لهذا النظام، ولا يكون جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.
وتعني عبارة "المصالح الضرورية" المصالح الضرورية لتأمين السلامة العامة، أو الدفاع عن فلسطين، أو لصيانة النظام العام، أو المؤن، وأية مصالح ضرورية لحياة السكان.
وتنصرف عبارة "المواد المتفجرة أو المحرقة" إلى أية أداة أو مادة (بما في ذلك السولار أو الغازات) معدة أو في الوسع استعمالها للحصول على انفجار أو إشعال نار.
وتطلق عبارة "السلاح الناري" على أي سلاح فتاك ذي ماسورة مهما كان نوعه، ويمكن إطلاق طلقة أو رصاصة أو قذيفة منه وتشمل أي جزء تكميلي لأي سلاح كهذا وأية قطعة منه معدة أو مكيفة لتخفيض الصوت أو البريق المتسبب عن إطلاق النار من السلاح.
ويقصد بعبارة "القائد العام" الضابط الذي يتولى من وقت إلى آخر قيادة قوات جلالته العسكرية في فلسطين.
وتعني عبارة "قوات جلالته" قوات جلالته البحرية أو العسكرية أو الجوية وقوة حدود شرق الأردن وأية قوات أخرى مسلحة تعمل في فلسطين مع أية قوة من تلك القوات، وتشمل أي قسم من القوات المذكورة.
وتشمل لفظة "الأرض" أي صنف من الأراضي أو حق تصرف فيها أو أية بناية أو شجرة أو أي شيء آخر ثابت في الأرض وأي قسم من بحر أو شاطئ أو بر وأي حق أو اتفاق أو منفعة في أية أرض أو مياه أو عليها.
ويقصد بعبارة "القائد العسكري" الضابط المعين بهذه الصفة، أصالة أو كفالة، بمقتضى المادة السادسة.
وتنصرف عبارة "المحكمة العسكرية" إلى أية محكمة مؤلفة بمقتضى الفصل الثاني من هذا النظام.
وتنصرف عبارة "جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية" إلى أي جرم أشير إليه بالتخصيص في هذا النظام بأنه يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.
وتعني عبارة "المدعي العام لدى المحكمة العسكرية" أي ضابط من قوات جلالته أو أي شخص مفوض من القائد العام لتعقيب القضايا لدى المحاكم العسكرية.
وتعني لفظة "المرسوم" مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1937.
وتعني لفظة "الاستيلاء"، فيما يتعلق بأية أموال، وضع اليد على تلك الأموال أو طلب وضعها تحت تصرف السلطة التي تطلب الاستيلاء عليها.
وتعني عبارة "قوة البوليس" قوة بوليس فلسطين المؤلفة بمقتضى قانون البوليس، وتشمل البوليس الإضافي، والخفراء المنصوص عليهم في ذلك القانون.
وتعني عبارة "مأمور بوليس" أي فرد من قوة البوليس.
ويكون للفظة "الحيازة" نفس المعنى المخصص لها في المادة الخامسة من قانون العقوبات لسنة 1936.
(2) حينما وردت إشارة في هذا النظام إلى قنابل أو قذائف أو مواد متفجرة أو مواد محرقة أو ذخيرة، تفسر تلك الإشارة بأنها تشمل أي جزء تكميلي للقنبلة أو القذيفة أو المادة المتفجرة أو المحرقة أو الذخيرة.
(3) إيفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام، يفترض أن مشغل العقار الذي وجد فيه أي شيء، أو ثبت وجود أي شيء فيه، أنه حائز ذلك الشيء أو أنه حازه فيما مضى، حسب مقتضى الحال، إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك.
المادة 3
تطبيق القانون التفسيري
(1) تعني عبارة "تشريع طوارئ" الواردة في هذه المادة، أي نظام صادر بمقتضى المرسوم، وأي أمر أو مرسوم أو إنهاء أو تكليف أو إعلان صدر أو أعطي بمقتضى ذلك النظام.
(2) تطبق أحكام القانون التفسيري لسنة 1945، باستثناء الفقرتين (ب) و(د) من المادة التاسعة عشرة، والمواد 20، 35، 36، 37 منه، على جميع تشاريع الطوارئ، إلا حيث ورد نص يقضي بخلاف ذلك، وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضى المرسوم، إيفاء بالغاية المقصودة من ذلك التطبيق، أنها قوانين.
(3) يعتبر نشر أي تشريع من تشاريع الطوارئ في الوقائع الفلسطينية بينة قاطعة لدى جميع المحاكم وإيفاء بجميع الغايات على صدوره حسب الأصول وعلى مآله.
المادة 4
مستند طوارئ
(1) تعني عبارة "مستند طوارئ" الواردة في هذا النظام أي مستند يستدل منه على أنه صك (تشريعي أو تنفيذي) وضع أو صدر بمقتضى أو إيفاء بالغايات المقصودة من المرسوم، أو أي حكم من أحكامه، أو أي حكم نافذ المفعول عملاً بأحكام نظام صادر بمقتضى المرسوم، بما في ذلك هذا النظام.
(2) ليس من الضروري نشر مستند الطوارئ في الوقائع الفلسطينية.
(3) إذا كان قد حدد وقت أو تاريخ أو مناسبة في أي مستند من مستندات الطوارئ، باعتبار أنه الوقت أو التاريخ أو المناسبة التي يبدأ فيها العمل بالمستند المذكور، يعمل بذلك المستند اعتباراً من ذلك الوقت أو التاريخ أو تلك المناسبة، ويعمل بالمستند في الأحوال الأخرى في التاريخ الذي أدرج فيه أو صدر فيه.
(4) دون إجحاف بالأحكام السابقة من هذا النظام، يجوز إصدار الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو الإعلان أو إجراء التعيين بمقتضى أي نظام (بما في ذلك هذا النظام) الصادر بموجب المرسوم بصورة شفوية إذا استصوبت ذلك السلطة التي أصدرت الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو الإعلان أو التي أجرت التعيين، على أن يكون ذلك خاضعاً لأحكام النظام.
(5) يترتب على السلطة التي تصدر ذلك الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو الإعلان أو السلطة التي تجري التعيين وفقاً إلى ما هو مشار إليه في الفقرة (4) أن تتخذ التدابير لتعميم مضمونه بالسرعة الممكنة وبالصورة التي تراها ضرورية كي يلم بها جميع الأشخاص الذين ترى وجوب إلمامهم به، غير أن ذلك الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو التعيين لا يعتبر باطلاً، فيما يتعلق بأي شخص ينطبق عليه، لمجرد أنه لم يلفت نظره إليه.
(6) كل صلاحية مخولة في أي نظام (بما في ذلك هذا النظام) صدر بمقتضى المرسوم وينص على إصدار أمر أو إنهاء أو تكليف أو إعلان أو إجراء تعيين تعتبر أنها تشمل صلاحية إلغاء ذلك الأمر أو الإنهاء أو التكليف أو التعيين أو تعديله بالصورة المخولة في هذا النظام ووفقاً للشروط المدرجة فيه.
المادة 5
صيانة أحكام
مع مراعاة أحكام هذا النظام، تعتبر أحكام هذا النظام والحقوق والصلاحيات المخولة فيه، مضافة إلى أية أحكام أو حقوق أو صلاحيات أخرى مخولة في أي تشريع آخر، لا منتقصة منها.
المادة 6
تعيين القادة العسكريين
(1) يجوز للقائد العام، بموافقة المندوب السامي، أن يعين قائداً عسكرياً لأية منطقة أو مكان، ويجوز إجراء ذلك التعيين إما بتسمية الشخص باسمه أو بالإشارة إلى المنصب، وإذا تم تعيين بالإشارة إلى المنصب يكون الشخص الذي يشغل ذلك المنصب من حين إلى آخر هو القائد العسكري لتلك المنطقة أو ذلك المكان.
(2) متى عين قائد عسكري لأية منطقة أو أي مكان، تناط بذلك القائد جميع الصلاحيات المخولة للقائد العسكري والواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام، ومن ثم يمارس أو يباشر تلك الصلاحيات ويضطلع بتلك الواجبات في المنطقة التي عين لها، أو المكان الذي عين له.
(3) دون إجحاف بأية أحكام أخرى من هذا النظام، يتولى القائد العسكري مسؤولية المحافظة على الأمن العام في المنطقة المبحوث عنها أو المكان المبحوث عنه، ويعمل حاكم اللواء بصفة مستشار سياسي للقائد العسكري في جميع الأمور المتعلقة بالأمن العام في تلك المنطقة أو ذلك المكان.
(4) إذا لم يوجد قائد عسكري في أية منطقة أو مكان بمقتضى هذه المادة فإن الصلاحيات المخولة للقائد العسكري والواجبات المترتبة عليه في هذا النظام يمكن ممارستها والاضطلاع بها من قبل حاكم اللواء.
(5) إن الصلاحيات المخولة للقائد العسكري أو الواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام والصلاحيات المخولة لحاكم اللواء أو الواجبات المترتبة عليه بمقتضى الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز للقائد العام أيضاً أن يمارسها أو أن يضطلع بها في أي وقت، جميعها أو بعضها، فيما يتعلق بأية منطقة أو مكان في فلسطين، وكل أمر أو إنهاء أو تكليف أو إعلان أو تعيين أو رخصة أو تصريح أو موافقة أو تفويض أو إعفاء أو إشارة أو أية تدابير أخرى مهما كانت، أصدرها أو أجراها أو اتخذها القائد العام في سياق ممارسته تلك الصلاحيات أو اضطلاعه بتلك الواجبات فيما يتعلق بأية منطقة أو مكان تعتبر سائدة على أي تدبير سابق اتخذه القائد العسكري أو حاكم اللواء، إذا كان يتعارض معها، وتحل محله.
المادة 7
إلغاءات
(1) عند نفاذ هذا النظام، تلغى الأنظمة والمراسيم التالية، وهي: نظام الطوارئ لسنة 1936، ومرسوم (صنع المفرقعات) بموجب نظام الطوارئ لسنة 1936، ونظام الدفاع (المحاكم العسكرية) لسنة 1937، ونظام الدفاع (رقابة البوليس) لسنة 1938، ونظام الدفاع (القواد العسكريون) لسنة 1938، ونظام الدفاع (المعدل) (دفع تعويض عن الأملاك المستعملة للغايات العامة) لسنة 1939، ونظام الدفاع (المهاجرة) لسنة 1940.
(2) إن جميع الأوامر والمراسيم والانهاءات والإعلانات والتعيينات والرخص والتصاريح والموافقات والتفويضات والإعفاءات الصادرة أو المعطاة بمقتضى أي نظام ألغي بهذا النظام، والنافذة المفعول حال نفاذ هذا النظام، تبقى نافذة المفعول (مع مراعاة الصلاحيات المخولة بمقتضى هذا النظام والقانون التفسيري لسنة 1945)، وتعتبر أنها صدرت أو منحت أو أعطيت بمقتضى الأحكام المقابلة من هذا النظام من قبل السلطات المذكورة فيها.
(3) يعلن، اجتناباً للشك، أن الإلغاء الذي تقضي به الفقرة (1) لا يؤثر في أي تحقيق أو تبعة أو عقوبة أو مصادرة أو عقاب مما حكم به بمقتضى أي نظام من الأنظمة الملغاة على هذا الوجه، ويجوز الشروع في ذلك التحقيق أو الإجراءات القانونية أو المنسقة، أو السير فيها أو تنفيذها، ويجوز إيقاع تلك العقوبة أو المصادرة أو العقاب من قبل السلطة المختصة أو أمامها بمقتضى هذا النظام، وكل إجراءات كان في الوسع اتخاذها لولا صدور هذا النظام، أمام أية محكمة عسكرية مؤلفة بمقتضى نظام الدفاع (المحاكم العسكرية) لسنة 1937، يجوز السير فيها أو إقامتها لدى أو أمام أية محكمة عسكرية مؤلفة بمقتضى هذا النظام.
المادة 8
ممارسة الصلاحيات
حيثما خولت صلاحية لأي مأمور أو شخص بمقتضى هذا النظام أو بمقتضى أي أمر أو مرسوم أو إنهاء أو إعلان أو تكليف صادر بمقتضاه، يجوز لذلك المأمور أو الشخص أو لأي أشخاص آخرين يعملون بمقتضى تعليماته، ممارسة تلك الصلاحية، ويجوز لذلك الأمور أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يقومون بواجباتهم على ذلك الوجه أن يستعملوا جميع القوة اللازمة ضمن الحد المعقول لممارسة تلك الصلاحية.
المادة 9
منح الرخص والتصاريح
(1) إن كل رخصة أو تصريح أو موافقة أو تفويض أو إعفاء مما ورد النص عليه في هذا النظام أو في أي أمر أو مرسوم أو إنهاء أو إعلان أو تكليف صادر بمقتضاه، يجوز منحه مقيداً بالشروط التي تستصوب السلطة التي أصدرته فرضها، ويجوز لتلك السلطة أن تلغي، في أي وقت من الأوقات، تلك الرخصة أو ذلك التصريح أو الموافقة أو التفويض أو الإعفاء أو أن توقف العمل به، كما يجوز لها أن تلغي، في أي وقت من الأوقات، أي شروط من الشروط التي صدر بموجبها أو أن تعدله أو تضيف إليه، وكل من خالف أي شرط من الشروط المعمول بها بين الحين والآخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
(2) كل من يحمل رخصة أو تصريحاً أو موافقة أو تفويضاً أو إعفاء مما أشير إليه أعلاه، وتخلف عن إبرازه عندما طلب إليه ذلك أي فرد من أفراد قوات جلالته أو أي مأمور بوليس في سياق قيامه في واجبه بتلك الصفة أو أي موظف آخر مفوض يطلب إبرازه، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(3) كل من غير أية رخصة أو تصريح أو موافقة أو تفويض أو إعفاء مما أشير إليه أعلاه أو أعاره لأي شخص آخر أو سمح لأي شخص آخر بتغييره أو استعماله أو بإعارته وكل من وجد في حيازته أو عهدته أي مستند قريب الشبه بتلك الرخصة أو ذلك التصريح أو الموافقة أو التفويض أو الإعفاء لدرجة تحمل على الانخداع، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام، إلا إذا أقام الدليل على أنه ارتكب الفعل الذي اتهم به لسبب مفعول ومسوغ دون أن يقصد خداع أي شخص آخر.
المادة 10
تعليق الإعلانات
يجوز لأي فرد من أفراد قوات جلالته، وأي مأمور بوليس في سياق قيامه بواجبه بتلك الصفة، لأية غاية متصلة بالسلامة العامة، أو الدفاع عن فلسطين، أو صيانة النظام العام، أو المؤن، أو المحافظة على الخدمات الضرورية لحياة السكان، أن يطلق أي إعلان على أي عقار أو مركبة أو سفينة، أو أن يتخذ التدابير لتعليقه عليه، ويجوز له، في سبيل ممارسة أية صلاحية مخولة له بهذه المادة، أن يدخل أي عقار في أي وقت من الأوقات، وإذا علق ذلك المأمور إعلاناً أو اتخذ التدابير لتعليقه وفقاً لهذه المادة، فإن كل شخص، ليس بفرد من قوات جلالته أو مأمور بوليس في سياق قيامه بواجبه بتلك الصفة، يزيل ذلك الإعلان، أو يغيره، أو يمحوه، أو يشوهه، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 11
الرقابة على البوليس
من أجل تأمين السلامة العامة والدفاع عن فلسطين وصيانة النظام العام أو إخماد أية فتنة أو ثورة أو شغب تكون قوة البوليس خاضعة في عملياتها لرقابة قائد القوات العام.
الفصل الثاني
المحاكم العسكرية
المادة 12
تأليف المحاكم العسكرية
يؤلف القائد العام المحاكم العسكرية التي يرى ضرورة لتأليفها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام.
المادة 13
تشكيل المحاكم العسكرية
تؤلف كل محكمة من المحاكم العسكرية من رئيس من رتبة ضابط ميدان أو أعلى، ومن ضابطين آخرين، من أية رتبة كانت، ويعين الرئيس والضابطان ببراءة موقعة بإمضاء القائد العام.
المادة 14
انعقاد المحاكم العسكرية
تنعقد المحكمة العسكرية في الأمكنة والأزمنة التي يستصوب رئيس المحكمة انعقادها فيها.
المادة 15
اختصاص المحاكم العسكرية
يكون من اختصاص كل محكمة عسكرية محاكمة أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية ارتكب في فلسطين ولا يكون لأية محكمة خلاف المحكمة العسكرية أي اختصاص بالنسبة لذلك الجرم:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) لا تمنع هذه المادة اتخاذ الإجراءات أو الاستمرار فيها أمام أية محكمة خلاف محكمة عسكرية بشأن أي جرم ارتكب بمقتضى أي تشريع آخر وكان فعلاً أو تركاً يؤلف جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.
(ب) إذا كان الفعل أو الترك الذي يؤلف جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية قد اتهم به أحد أفراد قوات جلالته (ويشار إليه في هذه الفقرة الشرطية فيما يلي بلفظة "ذلك الفرد" وكان يؤلف أيضاً جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عرفية واختار قائد القوة أو السفينة التي يخدم فيها ذلك الفرد في فلسطين، في أي وقت قبل الشروع في محاكمته أمام المحكمة العسكرية، أن يحاكم ذلك الفرد أمام محكمة عرفية فيما يتعلق بالجرم المؤلف من الفعل أو الترك الذي يستوجب المحاكمة على الوجه المذكور، يعفي ذلك الفرد من جميع الإجراءات المتخذة بحقه أمام المحكمة العسكرية بشأن الجرم الذي يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.
(ج) يجوز للقائد العام بأمر يصدره في أي وقت، أن يوقف جميع الإجراءات القائمة أمام أية محكمة عسكرية بشأن أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية، ومن ثم يعفى المتهم من الإجراءات المتخذة بحقه، ولكن هذا الإعفاء لا يصل إلى درجة البراءة ولا يحول دون اتخاذ الإجراءات أو الاستمرار فيها أمام أية محكمة خلاف المحكمة العسكرية، فيما يتعلق بالجرم المؤلف من الفعل أو الترك الذي يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.
المادة 16
مذكرات القبض
(1)دون إجحاف بأية صلاحية مخولة في أي تشريع آخر، أو بالصلاحيات المخولة في المادة 72، لا يجوز لأي حاكم صلح أو ضابط من قوات جلالته، أو أي مأمور بوليس يتولى زمام مركز بوليس، أن يصدر مذكرة لإلقاء القبض على أي شخص إذا كان لديه ما يدعوه للاشتباه بأنه ارتكب جرماً من الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية، وتكون كل مذكرة كهذه تفويضاً لإلقاء القبض على ذلك الشخص من قبل أي فرد من أفراد قوات جلالته أو من قبل أي مأمور بوليس أو مختار أو فرد من الناس.
(2) يعلن، اجتناباً للشك، أن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) تسري على القبض الذي يجري بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة كما تسري على القبض الذي يجري بمقتضى الصلاحيات المخولة في ذلك القانون، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة السابعة عشرة، وإيفاء بالغايات المقصودة من ذلك القانون، يعتبر الشخص الذي يلقى القبض عليه من قبل أي فرد من أفراد قوى جلالته أو مختار أو فرد من الناس عملاً بمذكرة صادرة بمقتضى هذه المادة، أنه قد ألقي القبض عليه من قبل فرد من الناس دون مذكرة قبض.
المادة 17
جلب المتهم أمام محكمة عسكرية
بالرغم من الأحكام السابقة لهذا النظام، يجوز أن يجلب الشخص المتهم بارتكاب جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية والموجود في عهدة البوليس، أمام محكمة عسكرية بإذن رئيس المحكمة العسكرية دون أن يؤخذ إلى حاكم صلح إذا تم جلبه على هذا الوجه خلال 48 ساعة من حين القبض عليه.
المادة 18
الإفراج بالكفالة والتوقيف
(1)بالرغم مما ورد في قانون الإفراج بالكفالة لسنة 1944، أن الشخص الذي يقبض عليه لارتكابه جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو للاشتباه بارتكابه مثل ذلك الجرم، يجوز الإفراج عنه بكفالة أو توقيفه تحت الحفظ من قبل أي حاكم صلح أحضر أمامه إما لجلبه ثانية إليه أو لإحضاره أمام المحكمة العسكرية، إذا كانت دعوى المحكمة العسكرية جاهزة:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان الشخص الذي قبض عليه لارتكابه جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية وتكون عقوبته الإعدام، لا يجوز لحاكم الصلح أن يفرج عن ذلك الشخص بالكفالة إلا إذا شهد ضابط بوليس لا تقل رتبته عن رتبة مدير بوليس كتابة أن سير العدالة لن يتأثر من جراء الإفراج عنه بالكفالة بعد اعتبار جميع الظروف المعينة بالقضية.
(2) يجوز للمحكمة العسكرية أن تفرج بالكفالة في أي دور من أدوار المحاكمة القائمة أمامها وليس خلاف ذلك.
(3) لا تسري أحكام المادة السابعة من قانون الإفراج بالكفالة لسنة 1944 على الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.
(4) مع مراعاة أحكام هذه المادة، تسري أحكام قانون الإفراج بالكفالة لسنة 1944، بعد إدخال التعديلات الضرورية عليه بالنسبة للكفالة المعطاة بمقتضى هذه المادة.
المادة 19
تعقيب الدعاوى
يتولى تعقيب الدعاوى أمام المحكمة العسكرية، المدعي العام لدى المحكمة العسكرية، ويجوز أن يتولى الدفاع عن المتهم محام بإذن من رئيس المحكمة.
المادة 20
البينة
تطبق المحاكم العسكرية، بالنسبة للبينة، الشرائع الإنكليزية والأصول التي تسير عليها المحاكم التي تمارس الاختصاص في الدعاوى الجزائية في إنكلترا: ويشترط في ذلك أن يجوز لأية محكمة عسكرية أن تقبل أية بينة على الرغم من أنها من البينات التي لا يصح قبولها في إنكلترا، إذا اقتنعت أن العدالة تقضي بذلك، ولكنه يترتب على المحكمة، في كل حالة كهذه، أن تدون في الضبط الأسباب التي حملتها على قبول تلك البينة.
المادة 21
أصول المحاكمات
تجري المحاكمات أمام المحكمة العسكرية بصورة جزئية، وتتبع المحكمة في شأن أي أمر يتعلق بالأصول لم يرد له نص في هذا النظام، السبيل الذي يتراءى لها أنه خير سبيل لتأمين العدالة.
المادة 22
علنية المحاكمات
يجوز لأية محكمة عسكرية أن تأمر بإجراء المحاكمة القائمة أمامها، كلياً أو جزئياً، بصورة سرية إذا كان من رأيها أن تأمين العدالة أو السلامة العامة أو الأمن العام يستوجب ذلك، ومع مراعاة ما تقدم تجرى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية بصورة علنية.
المادة 23
تأدية اليمين
يكلف كل شاهد أو مترجم بأداء اليمين أو إعطاء التوكيد على مسمع من المحكمة بالصورة التي يصرح الشخص الذي يراد تحليفه أنها ملزمة لضميره: ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة سماع شهادة أي شاهد بدون يمين أو توكيد إذا ظهر لها أن هناك سبباً كافياً يبرر ذلك، وفي هذه الحالة، يدون ذلك السبب في الضبط.
المادة 24
تأجيل المحاكمات
يجوز للمحكمة، في أي دور من أدوار الإجراءات، أن تؤجل النظر في القضية، ويجوز لها أن تعيد انعقاد المحكمة في الزمان أو المكان الذي تقرره وأن تصدر التعليمات التي تستصوبها لوضع المتهم تحت الحفظ وتأمين حضوره في الجلسة المؤجلة.
المادة 25
ضبط الدعوى
يدون رئيس المحكمة، أو تتخذ التدابير، لتدوين الاتهامات في الضبط ورد المتهم وخلاصة البينات والطلبات التي قدمها المتهم أو المدعي العام لدى المحكمة العسكرية أو التي قدمت بالنيابة عنه، ونتيجة القضية، ويوقع الرئيس كل قرار تصدره المحكمة ببراءة المتهم أو إدانته، أو الحكم الصادر عليه، ويحق لكل من يحاكم أمام محكمة عسكرية أن يأخذ في أي وقت خلال سنتين من انتهاء المحاكمة، نسخة من الضبط المذكور لقاء دفع عشرة ملات عن كل صفحة مؤلفة من اثنتين وسبعين كلمة.
المادة 26
مذكرات الجلب أو الحضور
إذا ظهر أن في إمكان أي شخص من الأشخاص إعطاء بينة جوهرية أو أن في حوزته مثل هذه البينة، وأن ذلك الشخص لن يحضر مختاراً لأداء تلك البينة أو أنه لن يبرزها مختاراً، فيجوز لأي ضابط من ضباط قوى جلالته أو لأي مأمور بوليس يتولى زمام مركز بوليس أن يصدر مذكرة حضور لذلك الشخص يكلفه فيها بأن يحضر أمام المحكمة العسكرية أو بأن يجلب كافة الأشياء الموجودة في حوزته أو تحت تصرفه مما قد يعين في المذكرة أو يوصف فيها بصورة أخرى وصفاً كافياً، وبأن يبرز الأشياء إلى المحكمة في معرض البينة، ويشترط في ذلك أنه إذا كان لدى ذلك الضابط أو المأمور ما يحمله على الاعتقاد بأن الشخص الموما إليه لن يحضر فيما لو بلغ مذكرة حضور. فيجوز له أن يصدر مذكرة قبض بحقه، وعندئذ يمكن تنفيذ تلك المذكرة من قبل أي فرد من أفراد قوات جلالته أو أي مأمور بوليس.
المادة 27
إخلاء سبيل الشهود
إذا ألقي القبض على شاهد بمقتضى مذكرة قبض، يجوز للمحكمة أن تخلي سبيله لدى تقديمه كفالة وافية تؤمن حضوره عند المحاكمة وتؤمن إبراز الأشياء الموجودة في حوزته أو تحت تصرفه التي كلف بإبرازها.
المادة 28
التخلف عن الحضور
كل من تبلغ مذكرة للحضور أمام محكمة عسكرية، وتخلف بدون عذر معقول عن الحضور وفقاً لما كلف به في المذكرة، أو حضر إلى المحكمة ثم غادرها دون أن يحصل على إذن بذلك منها أو تخلف عن الحضور في الجلسة المؤجلة بعد أن صدر إليه الأمر بذلك، وكل من وجد في المحكمة ورفض الإذعان لأية انهاءات مشروعة أصدرتها المحكمة أو أهان المحكمة أو أي عضو من أعضائها أو أعاق أو أخر الإجراءات القائمة أمامها، يجوز الحكم عليه فوراً من قبل المحكمة بالحبس مدة سنتين. وليس في هذه المادة ما يؤثر في تعرض أي شخص كهذا لأي عقوبة أو إجراءات أخرى من جراء ذلك الإهمال أو الرفض.
المادة 29
استجواب الشهود ومناقشتهم
يخضع جميع الشهود، ما عدا المتهم، الذين يدلون بشهاداتهم دون يمين، أو إعطاء توكيد، أمام محكمة عسكرية، إلى الاستجواب والمناقشة وإعادة الاستجواب.
المادة 30
نهائية أحكام المحاكم العسكرية
لا تستأنف القرارات أو الأحكام أو الانهاءات التي تصدرها المحاكم العسكرية ولا يجوز البحث أو الطعن فيها من قبل أية محكمة أو أمامها، سواء باستصدار مذكرة أو بأية صورة أخرى مهما كانت.
المادة 31
وجوب الإجماع في قرارات التجريم
لا يجرم شخص من محكمة عسكرية بأية تهمة إلا بقرار إجماعي من رئيس المحكمة والأعضاء.
المادة 32
المعاملة الخاصة للسجين
للمحكمة العسكرية صلاحية القضاء بمعاملة السجين معاملة خاصة عند الحكم بعقوبة الحبس.
المادة 33
المجرمون الأحداث
إذا كان الشخص الذي أدين بجرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية ذكراً وظهر للمحكمة أنه في الثامنة عشرة من عمره أو دون تلك السن، يجوز للمحكمة أن تحكم بجلد ذلك الشخص بالسوط بالإضافة إلى أي عقاب آخر، أو دون أن تفرض عليه أي عقاب آخر، ويتم الجلد بعصا أو قضيب رفيع ويعين عدد الجلدات في الحكم على أن لا تتجاوز أربعاً وعشرين جلدة.
المادة 34
بيان التهمة
عند حضور المتهم أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة، تدون خلاصة التهمة الموجهة إليه كتابة وتلقى عليه بلغة يفهمها، ومن ثم يسأل المتهم عما إذا كان يعترف بصحة التهمة أو ينكرها.
المادة 35
ضم التهم
يوجه اتهام مستقل عن كل جرم منفرد يعزى ارتكابه إلى المتهم، ولكن يمكن توجيه أي عدد من هذه التهم إلى المتهم في الوقت ذاته ومحاكمة المتهم عليها إما معاً، أو كل تهمة منها على حدة، وفقاً لما تقرره المحكمة في أي وقت من الأوقات، غير أنه يترتب على المتهم أن يرد على كل تهمة من التهم الموجهة إليه على حدة.
المادة 36
تغيير التهم أو تعديلها
يجوز للمحكمة أن تغير التهمة الموجهة للمتهم في أي دور من أدوار المحاكمة بناء على طلب النيابة أو المتهم أو من تلقاء نفسها، أو توجه أية تهمة أخرى إليه، ويجوز لها بعد تعديل التهمة أو تغييرها على الوجه المشار إليه أعلاه وقبل أن تسير في المحاكمة، أن تؤجل المحاكمة بمحض إرادتها وبالصورة التي تستصوبها أو أن تسمح باستدعاء أي شاهد سبق أن أدى الشهادة، وبمناقشته من قبل النيابة أو الدفاع.
المادة 37
المحاكمات الجماعية
إذا نسب إلى عدد من المتهمين ارتكاب جرائم متماثلة أو جرائم ناشئة عن عمل واحد أو سلسلة من الأعمال، يجوز توجيه التهمة إليهم وإجراء محاكمتهم مجتمعين أو منفردين، حسبما تقرر المحكمة في أي وقت من الأوقات.
المادة 38
استكمال المحاكمات فردياً
إذا قررت المحكمة، في أي دور من أدوار المحاكمة، وجوب إجراء المحاكمة على انفراد، يجوز مواصلة كل محاكمة فردية اعتباراً من الدور الذي وصلت إليه في المحاكمة المجتمعة عندما قررت المحكمة السير في المحاكمة على انفراد.
المادة 39
اعتراف المتهم
إذا اعترف المتهم بصحة أية تهمة، يترتب على المحكمة أن تقنع نفسها بأن المتهم يعرف تماماً ماهية التهمة وتأثير الاعتراف بصحتها، قبل إدانته بتلك التهمة، وعندما تقتنع بذلك، يجوز لها أن تدين المتهم وأن تحيط علماً بالأمور الواقعية التي تنطوي عليها القضية عن طريق سماع شهادة أي شهود أو ببيان يؤديه المدعي العام لدى المحكمة العسكرية (بالقدر الذي لم يطعن المتهم فيه) قبل إصدار الحكم على المتهم.
المادة 40
إنكار المتهم
(1)إذا لم يعترف المتهم بصحة التهمة، أو تقبل المحكمة بإقراره بالذنب، تتقدم المحكمة إلى سماع المدعي العام لدى المحكمة العسكرية وشهوده وسماع أية بينة أخرى (إن كان ثمة بينة) أو النظر فيها.
(2)إذا لم يوكل المتهم محامياً عنه، تسأل المحكمة المتهم، لدى الانتهاء من استجواب كل شاهد من شهود النيابة، عما إذا كان يود أن يوجه أية أسئلة إلى ذلك الشاهد وتدون الجواب الذي يدلى به في الضبط.
المادة 41
الحكم بالبراءة
إذا رأت المحكمة عند اختتام دعوى النيابة، أن ليس ثمة قضية للرد عليها من قبل المتهم في أية تهمة، تقضي المحكمة ببراءته من تلك التهمة.
المادة 42
أصول الدفاع
(1)إذا ظهر للمحكمة، عند اختتام دعوى النيابة أن الدلائل قد توفرت ضد المتهم للرد على أية تهمة موجهة إليه، فإنها تسأله عما إذا كان يود أن يقول شيئاً لرد التهمة عنه، أو أن يدلي بشهادة، أو عما إذا كان لديه شهود يود استدعاءهم لأداء الشهادة في معرض الدفاع عنه، وعندئذ تتقدم المحكمة إلى سماع شهادة المتهم (إن كان يرغب في أداء الشهادة) وشهادة أي شهود استدعوا للدفاع.
(2)إذا ذكر المتهم أن لديه شهوداً يود استدعاءهم، ولكن أولئك الشهود غير موجودين، يجوز للمحكمة بمطلق اختيارها، أن تؤجل المحاكمة وأن تتخذ التدابير لتأمين حضور أولئك الشهود أمامها، إذا استصوبت ذلك.
المادة 43
مرافعة الدفاع والنيابة
عند اختتام دعوى الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله أن يخاطب المحكمة، ومن ثم يجوز للمدعي العام لدى المحكمة العسكرية أن يرد عليه.
المادة 44
أصول الحكم بالبراءة
إذا قضت المحكمة، عند اختتام القضية، ببراءة المتهم من أية تهمة وجهت إليه، تتلى أسباب البراءة في الحال، وإذا كانت البراءة تتناول جميع التهم، يفرج عن المتهم فوراً.
المادة 45
إصدار الحكم بالإدانة
إذا أدانت المحكمة المتهم بأية تهمة، تصدر حكمها عليه وفقاً للقانون.
المادة 46
إرسال تقرير بالقضية إلى القائد العام
يترتب على رئيس المحكمة أن يعد تقريراً عن القضية في أسرع وقت ممكن بعد اختتامها، ويرسله إلى القائد العام مرفقاً بالضبط.
المادة 47
تصديق الأحكام
لا تعتبر الإدانات والأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية، قانونية إلا بالقدر الذي يجري تصديقها فيه من القائد العام. وريثما يتم تصديق الحكم الصادر من المحكمة العسكرية، تأمر المحكمة بتوقيف المحكوم عليه تحت الحفظ، وإذا تصدق الحكم، وكان يقضي بحبس المحكوم عليه، تعتبر مدة التوقيف هذه من أصل مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة 48
صلاحية القائد العام عند التصديق
يجوز للقائد العام عند التصديق:
(أ) أن يصدق على الإدانة والحكم، أو
(ب) أن ينقض القرار ويبرئ المتهم ويوعز بالإفراج عنه، أو
(ج) أن يصدق الإدانة ويقوم بجميع أو بعض الأمور التالية أي أن يخالف الحكم أو ينسخه، أو يقضي بمعاملة السجين معاملة خاصة، أو يستبدل الحكم بحكم أخف مما كان في وسع المحكمة أن تحكم به على المتهم، أو
(د) أن يمتنع عن تصديق الحكم ويأمر بإعادة المحاكمة أمام المحكمة ذاتها أو أمام أية محكمة عسكرية أخرى.
المادة 49
توقيف المحكومين لحين التصديق
بعد أن تنطق المحكمة العسكرية بالحكم على أي شخص يوقف ذلك الشخص تحت الحفظ، ريثما يتم التصديق على الإجراءات، ومن أجل توقيفه تحت الحفظ، تعتبر المذكرة الموقعة بإمضاء الرئيس (أو خلفه في المنصب) أو أي عضو من أعضاء المحكمة التي نطقت بالحكم، تفويضاً وافياً لجميع الأشخاص بتوقيفه.
المادة 50
إرسال القرار المصدق إلى المحكمة
يتخذ القائد العام التدابير، بعد التصديق على الإجراءات، لتبليغ نسخة من الأمر الذي أصدره بشأنها موقعاً بإمضائه إلى رئيس المحكمة العسكرية التي حكمت على المتهم (أو خلفه في المنصب) أو إلى عضو من أعضائها، ولدى تسلم الأمر المذكور يتخذ الرئيس التدابير لتدوين مضمون ذلك الأمر في ضبط المحكمة.
المادة 51
أثر التصديق على القرارات
تعتبر نسخة الأمر الذي أصدره القائد العام الموقعة بإمضاء رئيس المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم بحق المتهم (أو خلفه في المنصب) أو أي عضو من أعضائها، تصريحاً تاماً مطلقاً لجميع الأشخاص في فلسطين لتنفيذ الحكم ومراعاة جميع الانهاءات الواردة في الأمر المذكور الصادر من القائد العام.
المادة 52
تنفيذ الإعدام شنقاً
ينبغي أن يتضمن حكم الإعدام الذي تصدره المحكمة العسكرية إيعازاً بوجوب شنق المحكوم عليه من رقبته حتى يموت.
المادة 53
تنفيذ أوامر الحبس
(1)ينفذ كل أمر من أوامر الحبس التي تصدرها المحكمة العسكرية بقضاء مدة الحبس في أي سجن من السجون المنشأة في فلسطين بمقتضى قانون السجون 1940 أو بمقتضى أي قانون يعدل ذلك القانون أو يقوم مقامه: ويشترط في ذلك، في الحالة التي يكون فيها الشخص خاضعاً لقانون التأديب البحري أو قانون العسكرية، أو قانون سلاح الجو، أن يجوز للقائد العام، بموافقة المندوب السامي، أن يوعز بأمر يصدره:
(أ) بأن يقضي مدة الحبس في سجن عسكري أو ثكنة اعتقال في فلسطين.
(ب) بأن ينقل الشخص إلى سجن عسكري أو ثكنة اعتقال في فلسطين لقضاء المدة المتبقاة من المدة المحكوم بها عليه، إذا كان يقضي مدة الحبس المحكوم بها عليه في سجن منشأ بمقتضى قانون السجون لسنة 1940، أو أي قانون آخر يعدل القانون المذكور أو يقوم مقامه.
(ج) بأن ينقل الشخص إلى سجن منشأ بمقتضى قانون السجن لسنة 1940، أو أي قانون آخر يعدل القانون المذكور أو يقوم مقامه لقضاء المدة الباقية من المدة المحكوم بها عليه إذا كان يقضي المدة المحكوم بها عليه في سجن عسكري أو ثكنة اعتقال في فلسطين.
(2)يعتبر الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة سائداً على أي أمر آخر سبق صدوره بمقتضاها.
المادة 54
استثناء تطبيق
لا تسري أحكام المادة الثامنة والعشرين من التعليمات الملكية المؤرخة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1932 على أي حكم بالإعدام تصدره محكمة عسكرية.
المادة 55
مراجعة الأحكام
يجوز للقائد العام، إذا ما استصوب ذلك، أن يراجع في أي وقت شاء، أي حكم أصدرته المحكمة العسكرية وتم تصديقه، ويحق له، لدى مراجعة ذلك الحكم أن يخففه أو يفسخه أو يقضي بمعاملة السجين معاملة خاصة، أو يستبدل الحكم بحكم أخف مما قد كان في وسع المحكمة أن تحكم به.
المادة 56
إضافة صلاحيات
تعتبر الصلاحيات المخولة إلى القائد العام بمقتضى هذا النظام فيما يتعلق بتخفيف الحكم أو فسخه أو استبداله مضافة إلى الصلاحيات المخولة إلى المندوب السامي في المادة السادسة عشرة من مرسوم دستور فلسطين لسنة 32/ 1939، أو أية صلاحيات أخرى مخولة له، لا منتقصة منها.
الفصل الثالث
الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية
المادة 57
الجرائم التي تستوجب النظر أمام محكمة عسكرية
تعتبر الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام والمدرجة في هذا الفصل جرائم تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية.
المادة 58
عقوبات
(1)كل من أتى أي فعل من الأفعال التالية، ولم يكن من أفراد قوات جلالته أو من قوات البوليس في سياق قيامه بواجباته بتلك الصفة:
(أ) أطلق عياراً من سلاح ناري على أي شخص، أو
(ب) ألقى أو وضع قنبلة أو قذيفة أو مادة متفجرة أو مادة محرقة بقصد التسبب في موت أو إيذاء أي شخص، أو إلحاق الضرر بأي مال، أو
(ج) وجد حاملاً أي سلاح ناري أو ذخيرة أو قنبلة أو قذيفة أو أية مادة متفجرة أو مادة محرقة بصورة غير مشروعة.
يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام، ويعاقب لدى إدانته، بالإعدام أو الحبس المؤبد أو بالحبس لأية مدة أخرى حسبما تستصوب المحكمة.
(2)إيفاء بالغايات المقصودة من البند (ج) من الفقرة (1) يعتبر الشخص الذي ثبت أنه حمل شيئاً بأنه قد حمل ذلك الشيء بصورة غير مشروعة، إذا:
(أ) كان مكلفاً بحكم القانون بالحصول على رخصة لحيازة ذلك الشيء وتخلف عن إقناع المحكمة بأنه يحمل تلك الرخصة، أو
(ب) كان محظوراً عليه بحكم القانون على أي وجه آخر حمل أو حيازة ذلك الشيء في الظروف التي أثبتت، أو
(ج) تخلف في أية حالة أخرى عن إقناع المحكمة بأنه كان يحمل ذلك الشيء لاستعماله في غاية مشروعة.
المادة 59
حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة
(1) كل من وجد في حيازته سلاح ناري أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو مادة متفجرة أو محرقة بصورة غير مشروعة ولم يكن من أفراد قوات جلالته أو قوة البوليس في سياق قيامه بواجباته بتلك الصفة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام، ويعاقب لدى إدانته بالحبس المؤبد أو بالحبس لأية مدة أخرى حسبما تستصوب المحكمة.
(2) إيفاء بالغايات المقصودة من الفقرة (1)، يعتبر الشخص الذي يثبت أنه حمل شيئاً بأنه قد حمل ذلك الشيء بصورة غير مشروعة، إذا:
(أ) كان مكلفاً بحكم القانون بالحصول على رخصة لحيازة ذلك الشيء وتخلف عن إقناع المحكمة بأنه يحمل تلك الرخصة، أو
(ب) كان محظوراً عليه بحكم القانون على أي وجه آخر حمل أو حيازة ذلك الشيء في الظروف التي أثبتت، أو
(ج) تخلف في أية حالة أخرى عن إقناع المحكمة بأنه كان يحمل ذلك الشيء لاستعماله في غاية مشروعة.
المادة 60
البينات المقبولة في معرض الدفاع
يقبل في معرض الدفاع في المحاكمة الجارية لجرم حمل أو حيازة سلاح ناري أو ذخيرة خلافاً للمادة الثامنة والخمسين أو التاسعة والخمسين، إثبات المتهم أنه شخص ينطبق عليه أمر صدر بمقتضى المادة الخامسة من قانون الأسلحة النارية وأن من حقه بمقتضى ذلك الأمر، أن يحمل ذلك السلاح أو الذخيرة.
المادة 61
عقوبات
كل من:
(أ) ارتدى البدلة العسكرية أو شيئاً من التجهيزات الخاصة بقوات جلالته أو بقوة بوليس فلسطين أو بالجيش العربي دون أن يكون من حقه أن يفعل ذلك بصفته فرداً من أفراد تلك القوات، أو
(ب) ارتدى أي لباس أو شيء من التجهيزات يحتمل أن يؤخذ خطأ من مظهره على أنه من البدلات العسكرية أو التجهيزات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتخلف عن إقناع المحكمة بأنه لم تكن نيته الإيهام أنها كذلك.
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس المؤبد أو بالحبس لأية مدة أخرى، حسبما تستصوب المحكمة.
المادة 62
تقييد ارتداء البزات المميزة
(1) يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمراً يمنع فيه أو يقيد أو ينظم ارتداء أو عرض أية بزة ذات ميزة فارقة أو قطعة لباس أو شعار، من قبل أي شخص، بصورة علنية.
(2)إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، إذا ارتديت أو عرضت أية بزة أو قطعة لباس أو شعار على وجه يتسنى معه لأي شخص رؤيتها في مكان يطرقه الجمهور، تعتبر أنها قد ارتديت أو عرضت بصورة علنية.
(3)كل من خالف أي أمر صادر بمقتضى أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بدفع غرامة قدرها خمسمائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
(4) لا تتخذ التعقيبات القانونية لجرم ارتكب خلافاً لهذه المادة إلا بموافقة النائب العام.
المادة 63
عقوبات
كل من أتى أي أمر من الأمور التالية، ولم يكن من أفراد قوات جلالته أو قوة البوليس في سياق قيامه بواجباته بتلك الصفة:
(أ) قام بتدريب أو تمرين أي شخص آخر على استعمال الأسلحة أو على التمرينات أو الحركات أو التنقلات العسكرية، أو
(ب) تلقى تدريباً أو تمريناً مما هو مشار إليه في الفقرة (أ)، أو
(ج) كان موجوداً في ذلك التمرين أو التدريب وتخلف عن إقناع المحكمة بأنه لم يكن موجوداً بقصد إعطاء ذلك التمرين أو التدريب أو تلقيه على الوجه المشار إليه أعلاه،
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 64
عقوبات
كل من أتى أي أمر من الأمور التالية، ولم يكن من أفراد قوات جلالته أو قوة البوليس في سياق قيامه بواجباته بتلك الصفة:-
(أ) تعرض لسير أو استعمال مرفأ أو سكة حديدية أو ترام أو مسيل ماء أو طريق أو درب أو محطة توليد القوة أو خط من خطوط نقل القوة أو بأية إنشاءات أو أجهزة مستعملة أو مكيفة بقصد استعمالها في إنتاج أو توريد أو خزن أو نقل المياه أو الوقيد.
(ب) أضر أو عبث بأية مادة أو مال يؤلف قسماً من أي مرفأ أو سكة حديدية أو ترام أو مسيل ماء أو طريق أو درب أو محطة لتوليد القوة أو خط من خطوط نقل القوة أو يتصل بأي شيء مما تقدم، أو يؤلف قسماً من الإنشاءات أو الأجهزة المستعملة أو المكيفة بقصد استعمالها في إنتاج أو توريد أو خزن أو نقل المياه أو الوقيد، أو يتصل بأي شيء مما تقدم، أو
(ج) أضر بأي خط أو جهاز تلغراف أو تلفون أو أية إنشاءات للتلغراف أو التلفون اللاسلكي أو بأية وسيلة أخرى من وسائل المواصلات، أو تعرض لها، أو
(د) أضر بأية سفينة جوية أو بأدواتها أو بأي مطار أو مهبط أو مطار جوي، أو تعرض لما سبق ذكره، أو
(هـ) قام بأي فعل، أو ارتكب أي ترك من شأنه أن يعيق أو يعرض للخطر سلامة أية سفينة أو مركب أو سفينة جوية أو مركبة أو قاطرة أو قطار سكة حديدية.
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام، إلا إذا أقام الدليل على أنه كان يعمل بمقتضى تفويض مشروع أو في مناسبة مشروعة، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس المؤبد أو بالحبس لأية مدة أخرى، حسبما تستصوب المحكمة.
المادة 65
المساعدة على ارتكاب جرائم
(1) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر الشخص أنه ارتكب جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية إذا ما ساعد، قصداً وعن علم منه، على ارتكاب ذلك الجرم أو أشار بارتكابه، أو دبر ارتكابه، سواء أقام الشخص الذي أديت له المساعدة بارتكاب الجرم أم لم يقم، أو كان يستطيع بحكم القانون ارتكابه أو لم يكن.
(2)كل من ساعد على ارتكاب جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية، يعتبر أنه ارتكب جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية، ويعامل ويتهم، ويحاكم، ويعاقب كأنه ارتكب بنفسه الجرم الذي ساعد على ارتكابه.
المادة 66
محاولة ارتكاب جرائم
(1) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر الشخص أنه حاول ارتكاب جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلى وقوعه وأظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم، ولا عبرة، إلا فيما يتعلق بالعقوبة، سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري لاتمام ارتكاب الجرم لم يقم بذلك، وسواء حالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لم يكن فيها مختاراً أم عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته، ولا عبرة فيما إذا لم يكن في الإمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها.
(2) كل من حاول ارتكاب جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية، يعتبر أنه ارتكب جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية، ويعاقب لدى إدانته به، بالعقوبات التالية، أي:
(أ) بالحبس المؤبد، إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد الإدانة، عقوبة الإعدام.
(ب) بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد الإدانة، عقوبة الحبس المؤبد.
(ج) بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة التي قد يعاقب بها الفاعل بعد الإدانة، في أية حالة أخرى.
المادة 67
الشركاء في الجرم بعد وقوعه
(1) كل من آوى شخصاً آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب، يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة.
(2) كل من كان شريكاً في جرم بعد وقوعه كما ذكر آنفاً، يعتبر أنه ارتكب جرماً يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية، وتجوز محاكمته وإدانته، سواء أكان الفاعل الأصلي الذي اشترك معه في الجرم قد أدين بارتكاب ذلك الجرم أم لم يكن، وسواء أكان في الإمكان اتخاذ التعقيبات بحقه وتنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها عليه عن ذلك الجرم أم لم يكن. ويعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
الفصل الرابع
أحكام عمومية بشأن الجرائم التي تستوجب المحاكمة
المادة 68
تطبيق قانون العقوبات العام
مع مراعاة أحكام هذا النظام، يطبق قانون العقوبات العام المعمول به في فلسطين على الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام المحاكم النظامية كما يطبق على الجرائم الأخرى.
المادة 69
تغيير المرجع القضائي
بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في أحكام أي قانون، ولكن دون إجحاف بأية صلاحية مخولة في أي تشريع آخر، يجوز للنائب العام أن يوعز:
بإجراء التحقيق الأولي في أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة نظامية أو بمواصلة هذا التحقيق أمام حاكم صلح أو حاكم صلح أعلى أو حاكم صلح بريطاني ذي اختصاص في أي مكان في فلسطين.
بإجراء محاكمة أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة نظامية ويعود الفصل فيه لمحكمة حاكم صلح، أمام حاكم صلح، أو حاكم صلح أعلى أو حاكم صلح بريطاني ذي اختصاص في أي مكان في فلسطين.
المادة 70
عقوبات
يعاقب الشخص الذي يدان بجرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة نظامية ولم يرد نص خاص للعقوبة المترتبة على الجرم الذي أدين به:
(أ) بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا جرت محاكمته بمقتضى قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939.
(ب) بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها مائتا جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا جرت محاكمته بناء على اتهام بمقتضى قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية).
المادة 71
الجنايات
يعلن، اجتناباً للشك، أن الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة نظامية ويعاقب عليها، إذا ما حوكم مرتكبها بناء على اتهام، دون أن يكون قد أدين سابقاً، بعقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات، تعتبر جنايات، رغم أنها قد تستوجب عقوبة أخف إذا جرت محاكمتها بصورة جزئية.
الفصل الخامس
الأحكام التي تسري على الجرائم التي تستوجب المحاكمة
المادة 72
إلقاء القبض دون مذكرة
(1)يجوز لأي فرد من قوات جلالته أو أي فرد من قوة البوليس أو لأي مختار أن يقبض دون مذكرة قبض على أي شخص يجده يرتكب جرماً أو يكون لديه ما يدعو إلى الاعتقاد ضمن الحد المعقول بأنه ارتكب جرماً، خلافاً لهذا النظام.
(2)يعلن اجتناباً للشك، أن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) تسري، مع مراعاة أحكام المادة السادسة عشرة، على القبض الذي يجري بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة، كما تسري على القبض الذي يجري بمقتضى الصلاحيات المخولة في ذلك القانون، وإيفاء بالغاية المقصودة من ذلك القانون، يعتبر الشخص الذي يقبض عليه من قبل فرد من قوات جلالته أو من قبل مختار بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة أنه قد قبض عليه من قبل فرد من الناس.
المادة 73
جرائم الهيئات المعنوية
إذا أدينت هيئة معنوية بارتكاب جرم خلافاً لهذا النظام، فكل شخص كان في تاريخ ارتكاب الجرم مديراً لتلك الهيئة أو موظفاً فيها، يعتبر أنه قد ارتكب الجرم المذكور، إلا إذا أثبت أن ذلك الجرم قد ارتكب دون علم منه أو أنه بذل كل ما في وسعه من جهد لمنع ارتكابه.
المادة 74
الضبط والمصادرة
(1)يجوز لأي فرد من قوات جلالته أو أي فرد من قوة البوليس أن يضبط ويحجز أية بضائع أو أدوات أو مستندات أو أشياء، إذا كان لديه ما يدعوه للاشتباه بأنها استعملت في ارتكاب ذلك الجرم أو في سبيل ارتكابه، أو إذا كان لديه ما يدعوه للاشتباه بأنها بينة على ارتكاب الجرم.
(2)تصادر لحكومة فلسطين أية بضائع أو أدوات أو مستندات أو أشياء ارتكب بشأنها جرم خلافاً لأحكام هذا النظام أو استعملت في ارتكاب ذلك الجرم أو في تسهيل ارتكابه.
(3)إن البضائع أو الأدوات أو المستندات أو الأشياء التي ضبطت وحجزت بمقتضى هذه المادة للاشتباه بكونها خاضعة للمصادرة، يفرج عنها إذا تبين فيما بعد أنها ليست كذلك.
(4)إن البضائع أو الأدوات أو المستندات أو الأشياء التي ضبطت وحجزت بمقتضى هذه المادة للاشتباه بكونها بينة على ارتكاب جرم، يفرج عنها إذا تبين فيما بعد أنها ليست كذلك.
المادة 75
صلاحية الدخول
يجوز لأي ضابط من قوات جلالته أو لأي فرد من أفراد قوات جلالته مفوض بصورة عامة أو خاصة من قبل ضابط قوات جلالته ولأي ضابط بوليس من رتبة مفتش فما فوق أو لأي فرد من أفراد البوليس مفوض بصورة عامة أو خاصة من أي ضابط بوليس من رتبة مساعد مدير بوليس فما فوق، أن يدخل في أي وقت من الأوقات إلى أي عقار أو مكان أو مركبة أو سفينة أو طائرة إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأنها تستعمل أو أنها استعملت مؤخراً، لأية غاية مضرة بالسلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو صيانة النظام العام أو من أجل إثارة عصيان أو ثورة أو شغب أو فيما يتعلق بذلك، أو إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأن فيها شخصاً ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام أو بأن فيها بضائع أو أدوات أو مستندات أو أشياء قابلة للمصادرة بمقتضى المادة 74 ويجوز له أن يفتش ذلك العقار أو المكان أو تلك المركبة أو السفينة أو الطائرة وأي شخص موجود فيها أو مغادرها.
المادة 76
صلاحية الإيقاف والتفتيش
يجوز لأي فرد من أفراد قوات جلالته ولأي فرد من قوة البوليس أن يوقف ويفتش أي شخص إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأنه يستعمل أو يحمل أية أداة قابلة للمصادرة بمقتضى المادة 74، أو أي حيوان إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأنه يحمل تلك الأداة.
المادة 77
صلاحية دخول وحجز المركبات
(1)يجوز لأي مأمور مفوض بمقتضى هذا النظام، أن يدخل إلى أية مركبة أو سفينة أو طائرة ويجوز له أن يوقفها أو يحجزها وأن يستعمل القوة إذا استوجب الأمر.
(2)إذا تخلف أي شخص يتولى قيادة أية مركبة أو سفينة أو طائرة عن إيقافها في الحال إذا ما طلب إليه ذلك شفوياً أو بالإشارة أو بأية طريقة أخرى مهما كانت، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 78
الإحراز عندما تكون الحيازة جرماً
يعلن، اجتناباً للشك، أنه إذا كانت حيازة أي مال أو شيء، أو حيازته في ظروف خاصة، تعتبر جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام، يعتبر إحراز ذلك المال أو الشيء، أو إحرازه في تلك الظروف الخاصة، أنه يؤلف أيضاً جرماً.
الفصل السادس
مراقبة المركبات الميكانيكية أثناء الطوارئ
المادة 79
الأمر بتطبيق هذا الفصل جزئياً
إذا كان من رأي المندوب السامي أن من الضروري أو الملائم إصدار أنظمة لتأمين السلامة العامة والدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام وقمع عصيان أو ثورة أو شغب، يجوز له من وقت إلى آخر، بأمر أو مرسوم يصدره، أن يطبق أحكام هذا الفصل من النظام على أي لواء أو قسم من لواء، يجوز له بنفس الطريقة أن يغير ذلك الأمر أو المرسوم أو أن يلغيه.
المادة 80
تعاريف
في هذا الفصل من النظام:
تنصرف لفظة "سلطة" إلى أي ضابط في أية قوة من قوات جلالته، أو ضابط بوليس من رتبة مساعد مدير بوليس فما فوق أو أي مأمور بوليس مفوض بذلك كتابة من مفتش البوليس العام أو مساعد مدير بوليس.
ويقصد بلفظة "لواء" أي لواء أو قسم من لواء طبق عليه هذا الفصل من النظام.
وتعني عبارة "إشارة الطوارئ" الإشارة التي تعطى بواسطة صفارة الإنذار وتكون مؤلفة من أصوات مختلفة يستغرق كل صوت منها 10 ثوان تقريباً ويعقبها صمت مدته 5 ثوان تقريباً.
وتعني عبارة "إشارة زوال الطوارئ" الإشارة التي تعطى بواسطة صفارة الإنذار وتكون مؤلفة من صوت واحد مدته دقيقتان.
المادة 81
صلاحية السلطة في حالة الطوارئ
(1) عندما يقع حادث ترى السلطة أنه يعرض، أو من شأنه أن يعرض، السلامة العامة أو الدفاع أو حفظ النظام العام للخطر أو قمع تمرد أو ثورة أو شغب أو عصيان، يجوز للسلطة، بإعطاء إشارة الطوارئ، إذا ما رأت ضرورة لذلك، أن تحظر سير المركبات الميكانيكية ضمن أي لواء.
(2)إذا رأت السلطة، بعد إعطاء إشارة الطوارئ بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أنه لم تعد هنالك ضرورة لحظر سير المركبات الميكانيكية في اللواء، يجوز لها أن تعطي، أو أن تتخذ التدابير لإعطاء "إشارة زوال الطوارئ" إيذاناً بإلغاء إشارة الطوارئ.
المادة 82
وقف سير المركبات
عندما تعطى إشارة الطوارئ ضمن أي لواء، يترتب على كل شخص يسوق أية مركبة ميكانيكية ضمن ذلك اللواء (خلاف المركبات الميكانيكية الموجودة في عهدة السلطة) أن يوقف في الحال تلك المركبة الميكانيكية، حتى إعطاء "إشارة زوال الطوارئ" إيذاناً بإلغاء إشارة الطوارئ.
المادة 83
عقوبات
كل من تخلف عن مراعاة المادة الثانية والثمانين من هذا النظام، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام ويجوز لأي مأمور بوليس أو فرد من أفراد قوات جلالته، أن يتخذ جميع التدابير الضرورية، ضمن الحد المعقول، للتأكد من مراعاة أحكام المادة الثانية والثمانين من هذا النظام فيما يتعلق بذلك الشخص أو المركبة الميكانيكية وذلك دون إجحاف بأي حكم آخر من أحكام هذا النظام.
الفصل السابع
الجمعيات غير المشروعة
المادة 84
تعاريف
تعني عبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل من النظام أية جماعة من الناس، مسجلة أو غير مسجلة، مهما كان الاسم الذي تعرف به (إن كان لها اسم) من حين إلى آخر:
(أ) تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها الأساسي أو بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك، على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
(1) قلب دستور فلسطين أو حكومة فلسطين بالقوة أو العنف.
(2) كره أو ازدراء حكومة جلالته في المملكة المتحدة أو حكومة فلسطين أو المندوب السامي بصفته الرسمية، أو التحريض على عدم الولاء لأي منهم.
(3) تخريب أو إتلاف أموال حكومة جلالته في المملكة المتحدة أو حكومة فلسطين أو الإضرار بها.
(4) ارتكاب أفعال الإرهاب ضد موظفي حكومة جلالته في المملكة المتحدة أو ضد المندوب السامي أو ضد موظفي حكومة فلسطين.
أو تكون قد ارتكبت أي فعل من الأفعال المذكورة في البند (2) أو (3) أو (4) من هذه الفقرة، أو ادعت أنها كانت مسؤولة عنه، أو أن لها ضلعاً فيه، أو
(ب) أعلن المندوب السامي بإعلان نشر في الوقائع الفلسطينية أنها جمعية غير مشروعة وتشمل هذه العبارة كل فرع أو مركز أو لجنة أو لفيف أو فريق أو مؤسسة من الجماعة المذكورة.
المادة 85
عقوبات
(1)كل من:
(أ) كان عضواً في جمعية غير مشروعة، أو عمل كعضو في جمعية غير مشروعة، أو
(ب) أدار أو ساعد في إدارة جمعية غير مشروعة أو تقلد منصباً أو وظيفة في جمعية غير مشروعة، أو
(ج) أجرى عملاً أو أدى خدمة لجمعية غير مشروعة إلا إذا أثبت أنه كان يعتقد عن حسن نية أن ذلك العمل، أو تلك الخدمة، لم تكن لجمعية غير مشروعة، أو
(د) حضر أي اجتماع عقدته جمعية غير مشروعة، أو
(هـ) سمح أو أذن بعقد اجتماع لجمعية غير مشروعة في أي منزل أو بناء أو محل يخصه أو يشغله أو تحت رقابته، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يعلم بالاجتماع، أو لم يتواطأ على عقده، أو أنه كان يعتقد على حسن نية أن ذلك الاجتماع لم يكن اجتماعاً لجمعية غير مشروعة.
(و) وجد في حيازته أو عهدته أو تحت رقابته أي كتاب أو حساب أو مجلة دورية أو منشور أو إعلان أو جريدة أو أي مستند آخر أو أية نقود أو شعار أو أموال تخص جمعية غير مشروعة أو تتعلق بها أو صادرة منها أو لمنفعتها، أو
(ز) كتب أي شيء مما ورد ذكره في البند (و) أو أعده على أي وجه آخر، أو أخرجه أو طبعه على الآلة الطابعة أو الآلة الكاتبة، أو أعاد إخراجه على أي وجه آخر، أو نشره، أو عرضه للبيع أو باعه أو طرحه للبيع أو وزعه أو أرسله أو تصرف به وهو عالم بذلك، أو
(ح) جمع أو تسلم أي تبرع أو اشتراك لجمعية غير مشروعة أو بحجة أنه لجمعية غير مشروعة، أو طلب تبرعاً أو اشتراكاً، أو طالب بتبرع أو اشتراك لجمعية غير مشروعة، أو
(ط) عمل بالنيابة عن جمعية غير مشروعة، أو كممثل لجمعية غير مشروعة، بالكتابة أو الألفاظ أو الإشارات أو بأية أفعال أخرى أو ادعاء آخر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق الاستنتاج أو التلميح أو الاستدلال أو على أي وجه آخر.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب حين إدانته:
بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا جرت محاكمته بمقتضى قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939.
بالحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة قدرها مائتا جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا جرت محاكمته بناء على اتهام بمقتضى قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية).
(2)تشمل لفظة "مستند" الواردة في هذه المادة أي شيء يسجل عليه أو سجل عليه أي أمر من الأمور، سواء أكان التسجيل بالحروف أم بالأرقام أم بالعلامات أم بالصور أم بأي بيان آخر أم بأكثر من طريقة واحدة من الطرق المذكورة.
الفصل الثامن
الرقابة
المادة 86
تعاريف
في هذا الفصل:
تنصرف عبارة "الموظف المفوض" إلى أي مأمور جمرك أو مأمور مهاجرة أو مأمور بريد أو كونستابل أو فرد من أفراد قوى جلالته أو أي شخص مفوض بذلك من الرقيب.
وتعني لفظة "الرقيب" أي شخص عينه المندوب السامي كتابة بتلك الصفة.
وتطلق لفظة "جريدة" على كل نشرة تحتوي على أخبار أو أنباء أو حوادث أو وقائع، أو ملاحظات أو مشاهدات أو تعليقات، تتعلق بمثل هذه الأخبار والأنباء والحوادث والوقائع، أو بأية أمور أخرى ذات أهمية عامة وتطبع بأية لغة وتصدر في فلسطين في أوقات معينة أو غير معينة، إما للبيع أو للتوزيع مجاناً، ولكنها لا تشمل أي مطبوع تصدره حكومة فلسطين أو يصدر بالنيابة عنها.
وتشمل عبارة "صور فوتوغرافية" أية لوحة فوتوغرافية أو شريط فوتوغرافي (فلم) أو مادة حساسة أخرى إذا ما عرضت لأية عملية من العمليات أو عولجت بطريقة أخرى انكشفت عن بعض المعلومات، سواء أجري تحميضها أو لم يجر.
ويقصد بعبارة "رزمة البريد" أية رسالة أو بطاقة بريد أو بطاقة بريد جوابية أو جريدة أو رزمة مطبوعات أو رزمة أو طرد نماذج أو عينات وكل رزمة أو مادة يمكن نقلها بالبريد، وتشمل البرقية.
وتشمل لفظة "الطبع" الطبع الحجري، والطبع على الآلة الكاتبة والتصوير الشمسي وجميع الوسائل الأخرى المستعملة في إخراج أو إبراز كلمات أو أرقام أو إشارات أو صور أو خرائط أو رسوم أو مصورات أو ما شابه ذلك.
وتعني لفظة "مطبوع" أية جريدة أو نشرة دورية أو مجلة أو كتاب وأي مستند نشر أو في النية نشره ويعتبر المستند أن في النية نشره، إلا إذا أقيم الدليل على عكس ذلك.
وتشمل لفظة "النشر" التعميم والتداول والتوزيع والتبليغ.
وتنصرف لفظة "برقية" إلى كل أداة سجلت عليها رسالة أو مخابرة أخرى نقلت أو ينوى نقلها بواسطة جهاز مخصص لنقل الرسائل أو المخابرات الأخرى بالإشارات الكهربائية.
وتنطلق عبارة "المطبوع غير المشروع" على كل مطبوع صدر بشأنه أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى المادة 88، وكل مطبوع صدر بشأنه أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى المادة 87، وكل نسخة من جريدة أو جزء من جريدة أو أية طبعة أو عدد من جريدة طبع أو نشر خلافاً لأحكام المادة 94 أو يحتوي على مادة لم تراع فيها أحكام المادة 95 وأي مستند طبع أو نشر خلافاً لأحكام المادة 96 وأي مطبوع يحتوي على مادة لم تعرض على الرقيب للمراقبة وفقاً لما يقتضيه أمر صدر بمقتضى المادة 97.
المادة 87
حظر نشر بعض المواد
(1)يجوز للرقيب أن يصدر أمراً يمنع فيه، بصورة عامة أو خاصة، نشر أية مادة يرى أنها تضر أو من شأنها أن تضر أو يحتمل أن تصبح مضرة بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو النظام العام.
(2) كل من نشر أية مادة خلافاً لأمر صدر بمقتضى هذه المادة وصاحب ومحرر المطبوع الذي نشرت فيه تلك المادة والشخص الذي قام بكتابة المادة وطبعها أو تصويرها أو رسمها، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً هذا النظام.
المادة 88
حظر بعض المطبوعات
(1) يجوز للرقيب بأمر يصدره أن يحظر استيراد أو تصدير أو طبع أو نشر أي مطبوع (ويعتبر هذا الحظر شاملاً أية نسخة أو جزء أو طبعة أو عدد من ذلك المطبوع) يرى أن استيراده أو تصديره أو طبعه أو نشره يضر أو من شأنه أن يضر أو يحتمل أن يصبح مضراً بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو النظام العام.
(2)كل من خالف أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة وصاحب ومحرر المطبوع الذي ارتكب المخالفة بشأنه وكل من وجد في حيازته أو عهدته أو في العقار الذي يشغله أي مطبوع محظور بمقتضى هذا المادة (إلا إذا رأت المحكمة أن الإنصاف يدعو لإعفائه) وكل من وضع مثل هذا المطبوع في البريد أو وزعه أو تسلمه، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 89
صلاحية فتح بعض المواد وفحصها
يحق للرقيب أن يحجز ويفتح ويفحص أو أن يأمر بحجز وفتح وفحص:
جميع رزم البريد.
جميع المواد المطبوعة أو المحررة وجميع الطرود والأدوات والمواد الخاضعة للفحص من قبل السلطات الجمركية التي قد تحتوي على أية مادة مطبوعة أو محررة ويحق للرقيب أن يمنع توزيع أية رزمة بريد أو أية مادة مطبوعة أو محررة أو أن يتلفها إذا كانت تحتوي على شيء يرى أن نشره يضر أو من شأنه أن يضر أو يحتمل أن يصبح مضراً بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو النظام العام، ويخول الرقيب وجميع سلطات البريد والبرق والجمارك في سياق قيامهم بأي ترتيب خاص أو عام تم مع الرقيب ممارسة جميع الصلاحيات التي يرونها ضرورية أو ملائمة لتنفيذ تلك التدابير.
المادة 90
صلاحية فحص رزم البريد
(1) يجوز لأي موظف مفوض بذلك، بصورة عامة أو خاصة، من قبل مدير البريد العام أو بالنيابة عنه أن يكلف مرسل أية رزمة بريد حين تقديم الرزمة لدائرة البريد بعرض محتوياتها على ذلك الموظف وبعد القيام بفحص المحتويات، يترتب على المرسل أن يغلق رزمة البريد بحضور الموظف وأن يسلمها إليه في الحال.
(2) كل من خالف أي تكليف كهذا، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام، ويجوز للموظف، فضلاً عن ذلك أن يرفض قبول رزمة البريد لإرسالها في البريد.
(3) يجوز لمدير البريد العام أو لأي موظف مفوض بذلك منه أو بالنيابة عنه، بصورة عامة أو خاصة، أن يوعز بعدم قبول أية رزمة بريد لإرسالها في البريد إذا رأى أن قبولها من شأنه أن يعرض الأرواح أو الأموال للخطر.
المادة 91
تقييد إرسال وتوزيع بعض المواد
(1)يجوز للمندوب السامي أو لأي شخص فوض إليه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (3) أية مهمة من المهام المنوطة به بمقتضى هذه المادة، أن ينص بأمر يصدره، على حظر إرسال رزم البريد من أي نوع يعينه في ذلك الأمر بواسطة البريد من فلسطين إلى أي مكان في الخارج أو أن يحظر توزيعها في فلسطين في الأحوال التي تستلم فيها رزم البريد في فلسطين، إلا وفقاً لذلك الأمر، ويجوز له بوجه خاص، دون إجحاف بالصيغة العامة تصطبغ بها الأحكام السابقة من هذه المادة، أن يوعز في ذلك الأمر، بحظر إرسال أية رزمة بريد من فلسطين أو توزيعها فيها حسبما هو مشار إليه أعلاه إذا كانت من أي نوع يعينه في ذلك الأمر دون الحصول على تصريح صادر من السلطة أو الشخص المعين في الأمر ووفقاً للشروط المدرجة في ذلك التصريح.
(2)يجوز للمندوب السامي أو لأي شخص فوض إليه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (3) أية مهمة من المهام المنوطة به بمقتضى هذه المادة أن ينص بأمر يصدره على حظر إرسال أو نقل أي مستند أو مصور أو صورة فوتوغرافية أو أية مادة أخرى مهما كان نوعها تنكشف عن معلومات من فلسطين إلى أي مكان في الخارج إلا بواسطة البريد أو نقلها إلى فلسطين بأية وسيلة خلاف البريد خاضعاً ذلك للإعفاءات التي يتضمنها ذلك الأمر ووفقاً للشروط المدرجة فيه، ويجوز دون إجحاف بالأحكام السابقة للفقرة:
(أ) أن يصدر الأمر بشأن جميع المواد المشار إليها أعلاه أو أي صنف أو وصف منها.
(ب) أن يوعز في الأمر، فيما يتعلق بجميع أو بعض المواد التي يتناولها، أن لا ترسل أو تنقل أية مادة منها أو أية رزمة تشتمل على أية مادة منها، وفقاً لما هو مشار إليه أعلاه، أو أن تشحن بقصد إرسالها أو نقلها على ذلك الوجه إلا بتصريح صادر من تلك السلطة أو الشخص المعلن في ذلك الأمر ووفقاً للشروط المدرجة في ذلك التصريح.
(3) يجوز للمندوب السامي أن يفوض أي شخص خاص أو صنف من الأشخاص ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات المخولة له بمقتضى الفقرتين (1) و(2) إلى المدى وحسب الشروط التي يستصوبها.
لا يجوز لأي شخص أن يحوز أية مادة بقصد إرسالها أو نقلها خلافاً للأمر الصادر بمقتضى هذه المادة.
كل من خالف أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 92
فرض الرقابة على المسافرين
(1) يترتب على كل شخص على وشك مغادرة فلسطين أو الوصول إليها في أية مناسبة، (ويشار إلى ذلك الشخص فيما يلي من هذه الفقرة "بالمسافر")، أن يقوم في تلك المناسبة، بما يلي إذا كلفه الموظف بذلك:
أن يصرح ما إذا كانت في حيازته أية مادة من المواد التي صدر بشأنها أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى الفقرة (2) من المادة 91.
أن يبرز كل مادة تكون معه من المواد الآنفة الذكر، ويجوز للموظف المفوض، أو لأي موظف يعمل تحت إمرته، أن يفحص ويعاين أية مادة من المواد الموجودة في حيازة المسافر للتأكد مما إذا كان ينقل أو يوجد في حيازته أية مادة من المواد التي تنطبق عليها أحكام ذلك الأمر، وإذا كان لدى الموظف المفوض سبب معقول يحمله على الاشتباه بأن ذلك المسافر يحمل أية مادة من المواد التي تنطبق عليها أحكام هذا الأمر، يجوز له أن يفتشه وأن يحجز كل مادة تبرز وفقاً للصورة الآنفة الذكر، أو توجد لدى ذلك الشخص عند إجراء الفحص والمعاينة المشار إليهما باعتبارها مادة يشتبه الموظف المفوض، بناء على سبب معقول، بأنها من المواد التي يتناولها الأمر المشار إليه أعلاه:
ويشترط في ذلك أن لا يجري تفتيش النساء إلا من قبل امرأة.
(2)إذا وجد أشخاص على وشك مغادرة فلسطين براً في مركبة أو مرافقين لمركبة أو في وسيلة نقل أو كانوا على وشك مغادرة فلسطين بحراً أو جواً في سفينة أو طائرة، يجوز للموظف المفوض، أو لأي موظف يعمل تحت إمرته، أن يدخل إلى المركبة أو وسيلة النقل أو أن يصعد إلى ظهر السفينة أو يدخل الطائرة من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام الفقرة (1) ويجوز له أن يفحص أو يعاين المركبة أو وسيلة النقل الأخرى أو السفينة أو الطائرة للتأكد مما إذا كان فيها أية مادة من المواد صدر بشأنها أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة 91.
(3)إذا وجد في أي ظرف من الظروف شخص في أي مكان بفلسطين في حالة تحمل على الظن ضمن الحد المعقول، بأنه قد اتصل أو ينوي الاتصال في ذلك المكان بشخص يوشك أن يغادر فلسطين أو يصل إليها، تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بشأن ذلك الشخص الذي وجد على هذه الصفة، كما تسري على الشخص الذي يكون على وشك مغادرة فلسطين، وإذا وجد أي شخص من الأشخاص في أي ظرف من تلك الظروف مسافراً في فلسطين من أي مكان أو إليه في مثل هذه الحالة الآنفة الذكر، تسري تلك الأحكام على ذلك الشخص، كما تسري عليه فيما لو وجد على تلك الصورة وهو على وشك مغادرة فلسطين.
المادة 93
صلاحية فحص الشحنات
(1)فيما يتعلق بالبضائع المشحونة من فلسطين إلى مكان خارج فلسطين أو من مكان خارج فلسطين، يجوز للموظف المفوض أو لأي موظف يعمل تحت إمرته إذا كان قد صدر أمر لا يزال نافذ المفعول بمقتضى الفقرة (2) من المادة 91 أن يعاين أو يفتش تلك البضائع للتأكد مما إذا كانت أية مادة من المواد التي يتناولها ذلك الأمر هي قيد الإرسال أو النقل، ويجوز له أن يضبط أية مادة كهذه يجدها لدى إجراء الفحص والمعاينة باعتبارها مادة يشتبه الموظف المفوض، بناء على سبب معقول، بأنها من المواد التي يتناولها الأمر.
(2)يجوز لأي موظف مفوض، أو لأي موظف يعمل تحت إمرته أن يدخل إلى أية مركبة أو وسيلة من وسائل النقل الأخرى أو أن يصعد إلى ظهر أية سفينة أو يدخل أية طائرة لأجل ممارسة الصلاحيات المخولة له في الفقرة (1) بشأن أية بضائع موجودة في المركبة أو في وسيلة النقل الأخرى أو على ظهر السفينة أو في الطائرة.
المادة 94
ترخيص الجرائد
(1) لا يجوز طبع أو نشر أية جريدة في فلسطين إلا إذا كان صاحب تلك الجريدة قد حصل سابقاً على رخصة موقعة بإمضاء حاكم اللواء يراد طبع الجريدة فيه أو الذي تطبع فيه في ذلك الحين.
(2)يجوز لحاكم اللواء، بمحض إرادته، أن يمنح تلك الرخصة أو أن يرفض منحها دون بيان أي سبب لذلك ويجوز له أن يقرن الرخصة بأية شروط وأن يلغي الرخصة التي منحها أو يغير أي شرط من الشروط التي اشترطها فيها على الصورة المذكورة، في أي وقت من الأوقات.
(3)يعتبر كل من خالف أحكام هذه المادة أو شروط أية رخصة صدرت بموجبها وصاحب ومحرر الجريدة التي ارتكبت المخالفة بشأنها أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 95
التبليغات الرسمية
(1) دون إجحاف بأحكام المادة العاشرة من قانون المطبوعات، إذا رغب في نشر أي أمر ورد في بلاغ رسمي أصدره رئيس مكتب الأخبار لإطلاع العموم، ولم ينشر البلاغ الرسمي بنصه الكامل، فيقتضي أن تكون صيغته المختصرة التي تنشر في الجريدة مشتملة على جميع الحقائق الواردة في ذلك البلاغ.
(2)إذا خولفت أحكام هذه المادة، يعتبر صاحب الجريدة ومحررها وطابعها وناشرها أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 96
المواد السياسية
(1)يحظر طبع أي إعلان أو مصور أو لوحة أو نشرة أو منشور أو رسالة أو أي مستند آخر من هذا القبيل يحتوي على مادة ذات أهمية سياسية (سواء أكان ذلك بصيغة مقال أم بيان لأمور واقعية أم خلاف ذلك)، ويحظر نشره في فلسطين إلا إذا استحصل مقدماً على إذن بذلك موقع من حاكم اللواء الذي يراد الطبع أو النشر فيه:
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على أية مادة أدرجت في جريدة صدرت بشأنها رخصة لا تزال نافذة المفعول بمقتضى أحكام المادة الرابعة والتسعين.
(2)كل من خالف أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 97
عرض المواد على الرقيب
(1) يجوز للرقيب أن يصدر أمراً إلى صاحب أو محرر أو طابع أو ناشر أي مطبوع، أو إلى صاحب أو مدير أية مطبعة أو محل طباعة، أو إلى مؤلف ... أو إلى أي شخص على وشك أن يطبع أو ينشر أية مادة يكلفه فيه بأن يعرض عليه المادة التي يراد طبعها أو نشرها، قبل الطبع أو النشر.
(2) يجوز أن يكون ذلك الأمر عاماً أو أن يتناول أي موضوع أو صنف خاص من المواضيع ويجوز أن يتناول في حالة الجرائد التي تصدر في أوقات منتظمة أو غير منتظمة أي عدد خاص أو صنف من الإعداد أو جميع الأعداد لمدة معينة.
(3)كل من خالف أحكام الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 98
التغيير في المواد المراقبة
(1)لا يجوز لطابع أو ناشر أي مطبوع، دون الحصول على إذن كتابي من الرقيب:
(أ) أن يطبع أو ينشر أي بيان يدل أو يستدل منه على أنه جرى أي تغيير فيه أو إضافة إليه أو حذف منه في مادة عرضت على الرقيب بأمر منه.
(ب) أن يطبع أو ينشر أية مادة عرضت على الرقيب بصورة تدل أو يستدل منها على أنه أجري فيها أي تغيير أو إضافة أو حذف بأمر من الرقيب.
(ج) أن يطبع أو ينشر أي بيان يشير إلى منع أية مادة عرضت على الرقيب.
(2) يعتبر كل من خالف أحكام هذه المادة وكذلك صاحب أو محرر المطبوع، المبحوث عنه، أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 99
الضبط والمصادرة
دون إجحاف بأي حكم آخر من أحكام هذا النظام، يجوز لأي موظف مفوض أن يضبط ويحجز أي مطبوع غير مشروع قد يصل إلى يديه.
المادة 100
الإجراءات بحق المخالفين
(1) دون إجحاف بأي حكم آخر من أحكام هذا النظام، يجوز للرقيب بأمر يصدره:
(أ) أن يصادر لحكومة فلسطين أية مطبعة أو أية أداة أو جهاز استعمل في طبع مطبوع غير مشروع، ومن ثم يجوز ضبط تلك المطبعة أو الأداة أو ذلك الجهاز من قبل أي مأمور بوليس، أو
(ب) أن يحظر تشغيل:
أية مطبعة أو أداة أو جهاز استعمل بالصورة المشار إليها أعلاه من قبل أي شخص أياً كان للمدة التي تعين في الأمر.
أية مطبعة أو أداة أو جهاز استعمل على الوجه المذكور من قبل صاحبه، أو أية مطبعة أو أداة أخرى أو جهاز آخر مما هو معد للطبع كما هو مشار إليه أعلاه.
(2)كل من خالف أحكام أي أمر صدر بمقتضى البند (ب) من الفقرة (1) يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 101
صلاحية الدخول والتفتيش
إذا وجد لدى الرقيب، ما يدعوه للاشتباه، باستعمال عقار لطبع أو نشر أية مادة خلافاً لأحكام هذا الفصل أو خلافاً لأحكام أي أمر صدر بمقتضاه، أو لطبع أو نشر أية مادة مضرة أو يحتمل أن تضر أو أن تصبح مضرة بالدفاع عن فلسطين أو بالسلامة العامة أو بالنظام العام، أو بوجود مطبعة أو جهاز أو أداة عرضة للمصادرة بمقتضى المادة 100 من هذا النظام في أي عقار، يجوز له أن يصدر أمراً تحريرياً يفوض فيه أي مأمور بوليس لا تقل رتبته عن مفتش، بالدخول إلى ذلك العقار وتفتيشه، ومن ثم يجوز لمأمور البوليس هذا، ولأي شخص يعمل تحت إمرته، أن يدخلوا في أي وقت من الأوقات، وأن يستعملوا القوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأن يفتشوه ويفتشوا أي شخص أو حيوان أو مركبة أو أي شيء يجدونه فيه، وأي شخص أو حيوان يغادره أو مركبة أو أي شيء آخر يغادره (ويشترط في ذلك أن لا يجري تفتيش النساء إلا من قبل امرأة)، وأن يحجزوا ويضبطوا أي مطبوع غير مشروع وأي مطبوع يحتوي على مادة مضرة أو من شأنها أن تصبح مضرة بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب، وإذا ما اشتبه ضابط البوليس بأن أية مطبعة أو جهاز أو أداة قد استعملت في طبع أي موضوع كهذا، تعرض تلك المطبعة أو ذلك الجهاز أو الأداة للمصادرة بمقتضى المادة 100 من هذا النظام:
ويشترط في ذلك أن لا تجوز مصادرة أية مطبعة أو جهاز أو أداة ضبطت على الوجه المذكور (ما لم تكن عرضة للمصادرة بمقتضى المادة 100) إلا بأمر صادر من الرقيب.
الفصل التاسع
المهاجرون الممنوعون
المادة 102
تعاريف
تنصرف عبارة "المهاجر الممنوع" الواردة في هذا الفصل إلى كل شخص لا يحق له دخول فلسطين بسبب أحكام المادة الخامسة من قانون المهاجرة لسنة 1941.
المادة 103
مصادرة المراكب المستعملة في جلب المهاجرين الممنوعين
إذا وجدت سفينة في مياه فلسطين الإقليمية، سواء أكان قدومها إلى تلك المياه بطوعها واختيارها أم لا، وكان في تلك السفينة أي مهاجر ممنوع، بعلم من صاحبها أو وكيلها أو ربانها، يجوز لأية محكمة مركزية أن تعلن مصادرتها لحكومة فلسطين، بناء على طلب النائب العام.
المادة 104
عقوبات
(1) يعتبر صاحب أو وكيل أو ربان كل سفينة في مياه فلسطين الساحلية خلافاً لأحكام المادة 103، أنه ارتكب جرماً ويعاقب حين إدانته، بغرامة قدرها ألف جنيه أو بالحبس مدة ثمان سنوات أو بكلتا العقوبتين معاً.
(2)لا تقام الدعوى عن الجرم المرتكب خلافاً لأحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته:
ويشترط في ذلك أن يجوز إلقاء القبض على المتهم بارتكاب جرم كهذا، أو إصدار مذكرة قبض بحقه وتنفيذ تلك المذكرة، ويجوز توقيف ذلك الشخص تحت الحفظ أو الإفراج عنه بكفالة ولو أن موافقة النائب العام على إقامة الدعوى عن ذلك الجرم لم يحصل عليها، ولكن لا يجوز اتخاذ أية إجراءات أخرى قبل نيل تلك الموافقة.
المادة 105
عقوبات
يعتبر كل مهاجر ممنوع موجود في سفينة وجدت في مياه فلسطين الإقليمية سواء أكان قدومها إلى تلك المياه بطوعها واختيارها أم لا، أنه ارتكب جرماً ويعاقب حين إدانته بغرامة قدرها مائة جنيه أو بالحبس مدة ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين معاً.
المادة 106
البينات
(1)إن كل بيان لأمر واقعي ورد في رسالة رسمية موجهة من وزير أو سفير أو وزير مفوض بريطاني إلى المندوب السامي، يعتبر في جميع المحاكم في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة بموجب قانون المهاجرة لسنة 1941 أو هذا النظام، بينة على صحة الأمر الواقعي المثبت فيه.
(2)إن كل رسالة، يشهد السكرتير العام بشهادة مذيلة بتوقيعه، أنها رسالة رسمية صادرة عن وزير أو سفير أو وزير مفوض بريطاني تعتبر أنها كذلك، وكل شهادة كهذه يؤخذ منها موقعة بتوقيع السكرتير العام، يجوز إبرازها في معرض البينة دون ما حاجة إلى إثبات صحة التوقيع.
(3)إن كل بيان حصل عليه أحد مأموري المهاجرة في أثناء ممارسته صلاحياته بموجب قانون المهاجرة لسنة 1941 أو أي قانون أو نظام آخر، يقبل كبينة في جميع الإجراءات المتخذة بموجب قانون المهاجرة لسنة 1941 أو هذا النظام، على الرغم مما ورد بعكس ذلك في أي تشريع أو نظام من التشاريع أو الأنظمة المتعلقة بالبينات.
المادة 107
قرينة العلم بوجود مهاجرين ممنوعين
إذا أقيم الدليل، في الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام، على وجود مهاجرين ممنوعين في أية سفينة، فإن صاحب تلك السفينة أو وكيلها أو ربانها يفترض أنه يعلم بوجودهم فيها.
الفصل العاشر
أوامر تقييد تنقل الأشخاص ورقابة البوليس والاعتقال والإبعاد
المادة 108
إصدار الأوامر بمقتضى هذا الفصل
لا يصدر أمر من المندوب السامي أو أي قائد عسكري بمقتضى هذا الفصل بشأن أي شخص من الأشخاص إلا إذا رأى المندوب السامي أو القائد العسكري، حسبما تكون الحال، أن من الضروري أو من الملائم إصدار ذلك الأمر لتأمين السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب.
المادة 109
أوامر تقييد تنقل الأشخاص
(1)يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمراً بشأن أي شخص تحقيقاً للغايات التالية جميعها أو أي منها:
(أ) عدم بقاء ذلك الشخص في أية منطقة في فلسطين تعين في الأمر، إلا بالقدر الذي يسمح له فيه الأمر المذكور أو السلطة أو الأشخاص المعينون فيه.
(ب) تكليف ذلك الشخص بتبليغ تنقلاته إلى السلطات أو الأشخاص المعينين في ذلك الأمر وعلى الوجه وفي الأوقات المبينة فيه.
(ج) منع ذلك الشخص من اقتناء أو استعمال أية مادة معينة أو فرض القيود على اقتنائه لتلك المادة أو استعماله إياها.
(د) فرض القيود التي قد تعين في الأمر فيما يتصل باستخدام ذلك الشخص أو بعمله أو فيما يتعلق بمصاحبته للأشخاص الآخرين أو اتصاله معهم أو فيما يتعلق بأعماله المتصلة بنشر الأخبار أو ترويج الأفكار.
(2)إذا خالف أي شخص أحكام أي أمر صدر بشأنه وفقاً لما هو مشار إليه أعلاه، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 110
الرقابة على الأشخاص
(1)يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أن يأمر بوضع أي شخص يسميه في الأمر تحت رقابة البوليس لأية مدة لا تزيد على سنة واحدة.
(2)يترتب على كل من وضع تحت رقابة البوليس بأمر صدر على الوجه المذكور آنفاً أن يخضع لجميع القيود التالية أو لأي قيد منها وفقاً لما يوعز به القائد العسكري الذي أمر بوضعه تحت الرقابة:
(أ) يكلف بأن ضمن حدود أية منطقة في فلسطين يعينها القائد العسكري في الأمر.
(ب) لا يسمح له بنقل محل إقامته إلى أية منطقة بوليس في نفس اللواء دون تفويض خطي من مدير البوليس في ذلك اللواء، أو إلى أية منطقة بوليس أخرى دون تفويض خطي من مفتش البوليس العام.
(ج) يحظر عليه مغادرة المدينة أو القرية أو القضاء الذي يقيم فيه إلا بعد الحصول على تفويض خطي من مدير بوليس اللواء.
(د) يقتضي عليه أن يعلم على الدوام مأمور البوليس الموكول إليه أمر المنطقة التي يقيم فيها عن البيت أو المكان الذي يسكنه.
(و) يقتضي عليه أن يلزم مسكنه بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز لمأمور البوليس أن يتفقده في مسكنه في أي وقت شاء.
كل من صدر إليه أمر بمقتضى الفقرتين (1) و(2) يجوز إلقاء القبض عليه من قبل مأمور بوليس أو فرد من أفراد قوات جلالته ونقله إلى المنطقة التي ينبغي أن يكون فيها.
إذا صدر بحق أي شخص أمر كما هو مشار إليه أعلاه، وخالف أحكام ذلك الأمر أو أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة 111
الاعتقال
(1)يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أن يأمر باعتقال أي شخص يسميه في الأمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة في أي مكان اعتقال يعينه في ذلك الأمر.
(2)إذا صدر أمر بمقتضى هذه المادة بحق شخص صدر له أمر لا يزال معمولاً به بمقتضى المادة 109 أو المادة 110، يعتبر الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة أنه قد حل محل الأمر المذكور أولاً.
(3)كل من صدر بحقه أمر من القائد العسكري بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز إلقاء القبض عليه من قبل أي فرد من أفراد قوات جلالته أو فرد من أفراد قوة البوليس ونقله إلى مكان الاعتقال المعين في ذلك الأمر.
(4)إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تؤلف لجنة استشارية واحدة أو أكثر من أشخاص يعينهم المندوب السامي ويكون رئيس كل لجنة من هذه اللجان من الذين يشغلون منصباً قضائياً عالياً أو ممن سبق لهم أن أشغلوا منصباً كهذا أو موظفاً من الدرجة الأولى في حكومة فلسطين أو كان موظفاً كذلك وتكون مهام هذه اللجنة النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها حسب الأصول على أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة من قبل الشخص الذي يتناوله الأمر ورفع التواصي إلى القائد العسكري فيما يتعلق بذلك.
(5) كل من صدر بحقه أمر بمقتضى هذه المادة وارتكب إحدى الجرائم المعينة في الفقرة (7) من هذه المادة، يجوز القبض عليه من قبل مأمور بوليس دون استصدار مذكرة قبض، ويعاقب لدى إدانته أمام محكمة صلح بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، أو يجوز أن يعاقب ذلك الشخص من قبل الموظف المسؤول عن مكان الاعتقال بأي قصاص من القصاصات المدرجة في الفصل الأول من الذيل السادس الملحق بنظام السجون:
(أ) وإذا حكم عليه بغرامة يعتقل، بالإضافة إلى تلك الغرامة، في مكان الاعتقال وفقاً للأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، أو
(ب) إذا عوقب بالحبس لمدة تقل عن المدة الباقية من مدة اعتقاله يعتقل ثانية بعد إتمامه تلك المدة وفقاً للأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.
(6) يجوز لناظر السجون أن يصدر الأوامر أو التعليمات بشأن الإدارة الداخلية لمكان الاعتقال المعين في الأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أو فيما يتعلق به على أي وجه آخر وبشأن انضباط جميع الأشخاص المعتقلين فيه.
(7) كل من اعتقل في مكان اعتقال وفقاً لأحكام هذه المادة وارتكب أي فعل من الأفعال التالية يعتبر أنه ارتكب جرماً ضد أحكام هذا النظام ويعاقب بمقتضى الفقرة (5) من هذه المادة:
(أ) تخلف عن الانقياد لما يصدره له ناظر السجون من الأوامر والتعليمات فيما يتعلق بالانضباط أو خلاف ذلك بمقتضى الفقرة (6) من هذه المادة، أو مراعاة تلك الأوامر أو التعليمات أو مراعاة أمر صدر بوجه مشروع بمقتضى الصلاحية المقررة في تلك الأوامر أو التعليمات.
(ب) تخلف عن إطاعة أي أمر صدر له من قبل الضابط المسؤول عن مكان الاعتقال :باعتبار أن الضابط المسؤول عن مكان الاعتقال في أي وقت من الأوقات هو أعلى ضابط سجون موجود في ذلك المكان.
(ج) استعمل ألفاظاً شائنة أو بذيئة أو أخل بالآداب بفعل أو إشارة.
(د) رفع صوته بالصياح أو سبب ضجيجاً لا موجب له في مكان الاعتقال.
(هـ) أتى بعمل مقلق للراحة أو بأية مكرهة داخل مكان الاعتقال.
(و) رفض أو أهمل العمل بأي أمر مشروع أو تعليمات مشروعة لفت إليها نظره بأية صورة.
(ز) هدد أي معتقل آخر باستعمال العنف.
(ح) عامل أي موظف أو شخص مستخدم في مكان الاعتقال أو فيما يتعلق به بصورة محطة من كرامته.
(ط) وجدت في حيازته مادة مخالفة لأوامر أو تعليمات المأمور المسؤول عن مكان الاعتقال.
(ي) نسب إلى أي موظف أو شخص مستخدم في مكان الاعتقال تهمة غير صحيحة.
(ك) ضرب أو استعمل العنف ضد أي موظف أو شخص مستخدم في مكان الاعتقال أو ضد أي معتقل آخر.
(ل) اشترك في أي عمل من أعمال العنف أو العصيان بأية صورة كانت أو حرض على ذلك.
(م) فرّ أو تآمر على الفرار أو ساعد أي معتقل آخر على الفرار من مكان الاعتقال.
(ن) أتلف عمداً أية مادة أو مال يخص الحكومة مما وصلت إليه يده أو أتلف عمداً أي قسم من مكان الاعتقال.
(س) حاول ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة آنفاً.
المادة 112
الإبعاد
(1)تناط بالمندوب السامي صلاحية إصدار أمر بتوقيعه (يشار إليه فيما يلي من هذا النظام بأمر الإبعاد) يكلف فيه أي شخص بمغادرة فلسطين والبقاء خارجها.
(2) تناط بالمندوب السامي صلاحية إصدار أمر بتوقيعه يكلف فيه أي شخص موجود خارج فلسطين أن يبقى خارجها، ويترتب على الشخص الذي يصدر بحقه أمر كهذا أن يبقى خارج فلسطين ما دام ذلك الأمر نافذ المفعول ويجوز أن يتضمن الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة أية شروط يستصوبها المندوب السامي.
(3) يجب على الشخص الذي صدر أمر بإبعاده أن يغادر فلسطين بمقتضى منطوق الأمر وأن يبقى خارج فلسطين طيلة العمل بذلك الأمر.
(4) إن الشخص الذي صدر أمر بإبعاده يجوز توقيفه ريثما يتم إبعاده أو نقله إلى أية سفينة أو طائرة أو مركبة في فلسطين، بالصورة التي يقررها المندوب السامي في أمر الإبعاد أو بأية صورة أخرى، ويعتبر ذلك الشخص وهو تحت الحفظ أنه موقف بصورة مشروعة.
(5) يجب على ربان أية سفينة أو سائق أية طائرة على وشك القيام إلى أي مرفأ أو مكان خارج فلسطين أن يتسلم الشخص الذي صدر أمر بإبعاده على ظهر سفينته أو طائرته وأن ينقله إلى ذلك المرفأ أو المكان وأن يقدم له المكان والطعام اللائق في أثناء السفر إذا ما أمر المندوب السامي بذلك.
المادة 113
الموظفون العموميون
إذا صدر بمقتضى هذا الفصل بحق أي موظف من الموظفين العموميين، يجوز للمندوب السامي أن يوعز بعزل ذلك الموظف من وظيفته أو إيقاف راتبه، كله أو بعضه، خلال مدة العمل بذلك الأمر.
الفصل الحادي عشر
الاستيلاء الخ...
المادة 114
وضع اليد على الأرض
(1)يجوز لحاكم اللواء، إذا ما تراءى له أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو صيانة النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان، أن يضع يده على أية أرض أو أن يحتفظ بوضع يده على أية أرض سبق أن وضع يده عليها بمقتضى أحكام المادة 48 من نظام الدفاع لسنة 1939، ويجوز له في الوقت ذاته، أو من حين إلى آخر، أن يصدر التعليمات التي يراها ضرورية أو ملائمة فيما يتعلق بوضع اليد على الأرض أو بالاحتفاظ بها أو إعادة وضع اليد عليها أو تحقيقاً لأية غاية من هذه الغايات.
(2)يجوز لأي مأمور بوليس أو فرد من قوات جلالته أن ينفذ أية تعليمات صادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.
(3)عندما يضع حاكم اللواء يده على أية أرض، عملاً بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز استعمال الأرض، رغم أي قيد مفروض على استعمالها بأي تشريع أو صك أو بأية صورة أخرى، من قبل حاكم اللواء أو بتصريح منه، للغاية وعلى الوجه اللذين يعتبرهما حاكم اللواء ملائمين لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو صيانة النظام العام أو المحافظة على المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان، ويصرح، اجتناباً للشك، أن الصلاحية المخولة لحاكم اللواء بمقتضى هذه الفقرة فيما يتعلق بالتصريح باستعمال الأرض تشمل صلاحية تفويض الأشخاص الذين يقومون بأي عمل أو مشروع في الأرض، أن يشغلوا تلك الأرض وأن يستعملوها من أجل ذلك العمل أو المشروع وفقاً للشروط التي قد يتم الاتفاق عليها بين حاكم اللواء وأولئك الأشخاص، إذا ما ارتأى حاكم اللواء أن من الملائم إشغال الأرض أو استعمالها على الوجه المذكور تحقيقاً لأية غاية من الغايات المتقدم بيانها.
(4)عندما توضع اليد على أية أرض أو يحتفظ بها عملاً بأحكام هذه المادة، يجوز لحاكم اللواء، بالقدر الذي يتراءى له ضرورياً أو ملائماً فيما يتعلق بوضع اليد على الأرض أو استعمالها أن يقوم بما يلي طيلة المدة التي يكون فيها واضعاً يده على الأرض أو في سياق ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة:
(أ) أن يقوم هو أو الأشخاص المفوضون منه باستعمال الأرض، فيما يتصل بالأرض، بأي أمر يحق لأي شخص ذي حق في الأرض أن يقوم به عملاً بذلك الحق.
(ب) وأن يصدر أمراً يقضي فيه بحظر أو تقييد ممارسة حق المرور في الأرض وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالأرض مما يتمتع به أي شخص، سواء أكان ذلك عملاً بما له من حق في الأرض أم خلاف ذلك.
(5) يترتب على صاحب الأرض أو مشغلها، إذا ما كلفه حاكم اللواء أو إذا ما كلف بالنيابة عنه، أن يقدم إلى السلطة المسماة أو إلى الشخص المسمى في التكليف وخلال المدة المعينة فيه، ما لديه من المعلومات المتعلقة بالأرض (على أن تكون تلك المعلومات مما يمكن تكليفه بتقديمها بصورة معقولة فيما يتعلق بتنفيذ هذه المادة) وفقاً لما قد يعين في التكليف.
(6)إذا وضعت اليد على أرض عملاً بأحكام المادة 48 من نظام الدفاع لسنة 1939، واحتفظ بوضع اليد عليها بمقتضى هذه المادة فإن كل أمر أو تكليف صدر بمقتضى المادة 48 المذكورة ولا يزال نافذ المفعول يبقى نافذ المفعول ويعتبر أنه صدر أو أعطي بمقتضى هذه المادة.
(7)كل من خالف أي أمر أو تكليف صدر بمقتضى هذه المادة، ولا يزال نافذ المفعول، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
(8)إذا وضعت اليد على أية أرض عملاً بأحكام هذه المادة أو احتفظ بها عملاً بأحكام هذه المادة بعد أن تم وضع اليد عليها بمقتضى المادة 48 من نظام الدفاع لسنة 1939، أو بعد اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1943، ولم تكن الأرض مشغولة في تاريخ وضع اليد عليها، تعتبر تلك الأرض أنها خالية، وإذا كان وضع اليد على الأرض قد تم بمقتضى المادة 48 المذكورة قبل اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1943 واحتفظ بوضع اليد عليها بمقتضى هذه المادة واعتبرت الأرض خالية بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام الدفاع (الإعفاء من الضرائب) لسنة 1943، تظل الأرض معتبرة خالية خلال المدة التي يحتفظ بوضع اليد عليها بمقتضى هذه المادة.
المادة 115
الاستيلاء على الأموال خلاف الأراضي
(1)تشمل لفظة "عروض" الواردة في هذه المادة، أية مادة أو مركبة أو حيوان أو زورق بخاري أو ماعون أو زورق أو سفينة صغيرة، غير أنها لا تشمل السفن من الأنواع الأخرى أو السفن الجوية أو النقود أو الذهب أو السندات المالية أو السندات القابلة التحويل.
(2)يجوز لحاكم اللواء أو لأي قائد عسكري أو لأي شخص يعمل بتفويض عام أو خاص صادر من أي منهما، إذا تراءى له أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو صيانة النظام العام أو المحافظة على المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان، أن يستولي على أية عروض أو يبقى مستولياً عليها بمقتضى أحكام المادة 51 من نظام الدفاع لسنة 1939، ويجوز له أن يصدر ما يراه ضرورياً أو ملائماً من التعليمات فيما يتعلق بالاستيلاء، وكل من خالف تلك التعليمات يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام.
(3)إذا استولي على أية عروض أو احتفظ بالاستيلاء عليها بمقتضى هذه المادة أو كان أي مال (خلاف الأرض) في حيازة المندوب السامي أو تحت تصرفه عملاً بأحكام المادة 49 من قانون دائرة البريد، يجوز لحاكم اللواء أو لأي قائد عسكري أو أي شخص آخر يعمل بتفويض عام أو خاص صادر من أي منهما، أن يستعمل تلك العروض أو المال أو أن يتصرف به أو أن يجيز استعماله أو التصرف به، للغاية وعلى الصورة التي يراها ملائمة لأية غاية من الغايات المشار إليها أعلاه، ويجوز له أن يحتفظ بتلك العروض أو المال أو أن يبيعه أو يتصرف به على أي وجه آخر، كما لو كان هو مالك العروض أو المال، وكما لو كانت العروض أو المال خالياً من أي رهن أو حق ائتمان أو حبس أو أي التزام آخر من هذا القبيل، وإذا كانت العروض أو كان ذلك المال المستولى عليه مركبة أو مركباً أو آلة حفر أو ونشاً أو أداة أو آلة زراعية، يجوز له أن يستملكه بإرسال إشعار إلى مالك المركبة أو المركب أو آلة الحفر أو الونش أو الأداة الزراعية أو الآلة الزراعية يعلمه فيه أنه قد تملكه بالاستناد إلى هذه المادة، ولدى إرسال إشعار المالك بمقتضى هذه المادة يترتب على ذلك الإشعار النتائج التالية اعتباراً من بدء اليوم الذي أرسل فيه الإشعار:
(أ) تصبح المركبة أو المركب أو آلة الحفر أو الونش أو الأداة الزراعية أو الآلة الزراعية منوطة بالمندوب السامي خالية من أي رهن أو ائتمان أو حق أو حبس أو أي التزام آخر من هذا القبيل.
(ب) وتنتهي مدة الاستيلاء عليها.
(4)إذا اقتنع المحاسب العام بأن مركبة منحت رخصة باقتنائها بمقتضى قانون النقل على الطرق قد امتلكت بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة قبل انقضاء أجل تلك الرخصة، يجوز له أن يصرح بأن تعاد للشخص الذي كان يملك المركبة في تاريخ امتلاكها نسبة مئوية من الرسم المدفوع عن الرخصة بمقتضى ذلك القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه عن المدة الباقية من الرخصة في التاريخ المشار إليه أعلاه، إذا قدم إليه ذلك الشخص ادعاء كتابياً بذلك غير متأخر عن ثلاثة أشهر من التاريخ الذي امتلكت فيه المركبة على الوجه المذكور أعلاه.
المادة 116
صلاحية القيام بأشغال على الأرض
(1)يجوز لأي فرد من قوى جلالته في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة أو لأي شخص يعمل بتفويض عام أو خاص صادر من أي قائد عسكري أن يقوم بأي شغل في أية أرض وأن يضع أي شيء فيها أو عليها أو فوقها أو أن يصون أي شغل في أي أرض أو أن يضع أي شيء فيها أو عليها أو فوقها لأية غاية تتصل بالدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان، عملاً بأحكام المادة 47 من نظام الدفاع لسنة 1939.
(2)يجوز لأي قائد عسكري، إذا تراءى له أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان أن يصدر أمراً يحظر أو يحدد فيه القيام بأي شغل يبين في الأمر على أية أرض قد تعين فيه.
(3)لا يجوز لأي شخص ما لم يكن موظفاً في خدمة جلالته أو مأمور بوليس يعمل في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة أن ينقل أو يغير أو يعبث بأي شغل أجري في أية أرض أو عليها أو فوقها أو أي شيء وضع فيها أو عليها أو فوقها عملاً بأحكام هذه المادة.
(4)كل من خالف أي حكم من أحكام هذه المادة أو أي أمر أو إنهاء صدر بمقتضاها، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(5)إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة إن القيام بشغل في أية أرض أو صيانة يشمل هدم أي شيء قائم في تلك الأرض أو عليها أو فوقها أو تدميره أو تخريبه أو جعله عديم النفع، ونقل وإزالة أي شيء منها مما قد يكون قد وضع عليها أو هدم أو دمر.
المادة 117
تطبيق قانون التعويض
يعمل بقانون التعويض (عن الأموال لمقاصد الدفاع) لسنة 1940، وجميع الأنظمة والإعلانات والتعيينات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بجميع الأمور التي تمارس بمقتضى الصلاحيات المخولة بموجب هذا النظام كما لو أن القانون المذكور كان معدلاً لدى بدء العمل بهذا النظام وفقاً لما يلي:
(أ) تدرج لفظة "أو" في آخر تفسير عبارة "صلاحيات الطوارئ" الواردة في المادة الثانية، وتضاف فقرة جديدة إليها كفقرة (د):
"(د) المواد 114 و115 و116 من نظام الدفاع "الطوارئ" لسنة 1945، أو أي نظام يعدله أو يقوم "مقامه".
(ب) تحذف عبارة "خلال المدة المبتدئة في اليوم السادس والعشرين من شهر آب سنة ألف وتسع مائة وتسع وثلاثين والمنتهية في اليوم الذي يعين فيه صاحب الجلالة بمرسوم يصدره في المجلس أنه اليوم الذي انتهت فيه حالة الطوارئ الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة ويستعاض عنها بعبارة "في أي وقت بعد اليوم السادس والعشرين من شهر آب سنة 1939".
المادة 118
استعمال الأرض لمقاصد قوى جلالته
(1)يجوز للمندوب السامي، دون انتقاص من أية صلاحية أخرى مخولة له في هذا النظام، أن يصدر أمراً يخول فيه استعمال أية أرض معينة في الأمر لمقاصد الجيش أو مقاصد قوة الطيران أو لمقاصد بحرية جلالته، حسب مقتضى الحال، خاضعاً ذلك لأية قيود أو شروط قد تفرض في ذلك الأمر، ويجوز أن ينص الأمر المذكور، بمقدار ما يتراءى المندوب السامي أنه ضروري أو ملائم تحقيقاً للمقاصد التي صدر من أجلها:
(أ) على تفويض الأشخاص الذين يستعملون أية أرض عملاً بالأمر القيام بالأعمال التي قد تعين في الأمر بشأن تلك الأرض.
(ب) على حظر أو تقييد ممارسة حق المرور في الأرض وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بتلك الأرض مما قد يتمتع به أي شخص بسبب ما له حق في الأرض أو لغير ذلك.
(2)كل من خالف أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
الفصل الثاني عشر
أحكام جزائية مختلفة
المادة 119
مصادرة الأملاك وهدمها
(1)يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمراً يقضي فيه بأن تصادر لحكومة فلسطين أية دار أو بناية أو أرض إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأن عياراً نارياً أطلق منها بصورة غير قانونية أو أن قنبلة أو قذيفة أو مادة متفجرة أخرى أو مادة محرقة ألقيت منها بصورة غير قانونية، أو أية دار أو بناية أو أرض واقعة في منطقة، أو مدينة، أو قرية، أو محلة، أو شارع، إذا اقتنع بأن سكان تلك المنطقة أو المدينة أو القرية أو المحلة أو ذلك الشارع أو بعضاً منهم قد ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أي جرم من الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو أعانوا أو ساعدوا على ارتكابه أو كانوا شركاء في ارتكابه بعد وقوعه، وإذا صودرت الدار أو البناية أو الأرض على الوجه المذكور أعلاه يجوز لأي قائد عسكري أن يهدم الدار أو البناية أو يتلف أي شيء مزروع أو نام في الأرض.
(2)يجوز لأفراد قوات جلالته أو أفراد قوة البوليس وهم يعملون بتفويض من القائد العسكري أن يضبطوا ويشغلوا دون تعويض أية أملاك واقعة في أية منطقة أو مدينة أو قرية أو محلة أو شارع مما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بعد أن يخلوها من مشغليها، دون تعويض.
المادة 120
مصادرة أملاك المخالفين
يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمراً يوعز فيه بأن تصادر لحكومة فلسطين جميع أو بعض الأموال العائدة لأي شخص اقتنع المندوب السامي أنه ارتكب جرماً أو حاول ارتكاب جرم خلافاً لهذا النظام ينطوي على العنف أو التخويف أو أي جرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو أعان أو ساعد على ارتكاب ذلك الجرم أو كان شريكاً في ارتكابه بعد وقوعه.
المادة 121
البوليس الإضافي
(1) إذا اقتنع أي قائد عسكري، أن سكان منطقة من المناطق قد تخلفوا عن تقديم كل ما في وسعهم من المساعدة إلى أفراد قوات جلالته أو أفراد قوة البوليس من أجل تأمين السلامة العامة أو المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب، يجوز له أن يوعز بإرسال البوليس إلى تلك المنطقة، ويجوز له أن يكلف سكان العقارات الموجودة في تلك المنطقة بأمر يصدره أن يزودوا قوة البوليس المرسلة إلى تلك المنطقة، دون مقابل، بالمأوى والأطعمة المعينة في الأمر خلال المدة المحددة فيه.
(2)إذا تخلف مشغل أي عقار عن مراعاة أحكام الأمر، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام ويجوز ضبط عقاره وإشغاله وإخلاؤه من سكانه الأولين دون مقابل من قبل أفراد قوة البوليس المشار إليها، كما يجوز أيضاً ضبط الأطعمة الموجودة في العقار ومصادرتها، دون مقابل، من قبل أفراد قوة البوليس المشار إليها.
الفصل الثالث عشر
تنقلات الأشخاص وحركة المرور
المادة 122
تقييد التنقل والمرور
(1)يجوز لأي قائد عسكري أو لأي شخص يعمل بتفويض عام أو خاص صادر من قائد عسكري بأمر يصدره أو انهاءات يعطيها أو بأية طريقة أخرى:
(أ) أن يمنع أو يقيد أو ينظم أو أن ينص على منع أو تقييد أو تنظيم استعمال الطرق بصورة عامة أو الطرق الكائنة في أية منطقة مخصوصة أو أية طرق خاصة أو أن يعين الخطوط التي ينبغي أن تسلكها المركبات أو الحيوانات بصورة عامة أو أن يسلكها أي صنف أو وصف خاص من المركبات أو الحيوانات أو المركبات الخاصة أو الأشخاص بصورة عامة أو أي صنف أو وصف خاص من الأشخاص.
(ب) أن يكلف أو ينص على تكليف الأشخاص الذين يمتلكون أو يوجد في حيازتهم أو في عهدتهم أية مركبات، أن يستعملوا مركباتهم لنقل البضائع التي يعينها في الأوقات وعلى الخطوط التي يحددها.
(ج) أن يمنع أو يقيد أو ينظم أو ينص على منع أو تقييد أو تنظيم سفر الأشخاص بصورة عامة أو سفر أي صنف خاص أو وصف خاص من الأشخاص أو سفر أشخاص معينين في أية طائرة أو قطار أو سيارات أو باصات أو أية مركبات أخرى أو أصناف من المركبات أو في مراكب تبحر من مكان إلى آخر في فلسطين، بصورة عامة أو في مناطق معينة.
(2)كل من خالف أحكام أي أمر أو إنهاء أو تكليف صدر أو أعطي بمقتضى هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 123
إزالة العوائق من الطريق
يجوز لأي فرد من أفراد قوات جلالته أو لأي فرد من أفراد قوة البوليس أن يأمر جميع أو بعض سكان أية مدينة أو قرية أو منطقة أو محلة أن يزيلوا من أية طريق واقعة في تلك المدينة أو القرية أو المنطقة أو المحلة أي حاجز أو قطع زجاج أو مسامير أو عوائق أخرى أو حواجز تعطل استعمال تلك الطريق وكل من خالف ذلك الأمر يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 124
منع التجول
يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أن يكلف أي شخص من الأشخاص في أية منطقة يعينها في الأمر بالبقاء في بيته خلال الأوقات التي تعين في الأمر وفي مثل هذه الحال إذا وجد أي شخص في تلك المنطقة خارج البيت أو بقي خارجه في الأوقات المعينة دون الحصول على تصريح خطي بذلك صادر من القائد العسكري أو بالنيابة عنه، أو من أي شخص آخر مفوض منه حسب الأصول يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 125
المناطق المحظورة
يجوز لأي قائد عسكري أن يعلن، بأمر يصدره، أية منطقة أنها منطقة محظورة أو أي مكان أنه محظور إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، وكل من دخل أو غادر تلك المنطقة أو ذلك المكان خلال مدة العمل بذلك الأمر في تلك المنطقة أو ذلك المكان دون الحصول على تصريح خطي بذلك صادر من القائد العسكري أو بالنيابة عن يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 126
مراقبة الطرق العامة
يجوز لأي قائد عسكري، إذا رأى أن من الضروري إجراء ذلك لمصلحة السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أن يصدر أمراً يقضي فيه بإغلاق أية طريق عامة أو تحويل اتجاهها أو منع أو تقييد ممارسة حق المرور فيها أو استعمال أي مسلك مائي، وكل من خالف ذلك الأمر يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 127
حظر التجاوز والتسكع
(1) لا يجوز لأي شخص:
أن يتجاوز على أي عقار تنطبق هذه المادة عليه بصورة خاصة ولا على أي عقار يجاور ذلك العقار، أو
(أ) أن يدخل أو أن يركب بوجه غير مشروع أية مركبة أو سفينة أو طائرة مستعملة أو مخصصة لأية غاية من الغايات في سبيل خدمة جلالته أو أن يتجاوز على أي عقار واقع في جوار تلك المركبة أو السفينة أو الطائرة.
(ب) وكل من خالف أحكام هذه المادة أو وجد في أية مركبة أو سفينة أو طائرة في مناسبة يكون فيها قد دخل تلك المركبة أو السفينة أو الطائرة خلافاً لهذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام ويجوز إخراجه من المركبة أو السفينة أو الطائرة، حسب مقتضى الحال من قبل أي موظف مفوض، دون إجحاف بالتعقيبات القانونية الأخرى التي قد تتخذ بحقه.
(2)كل من وجد في عقار تنطبق عليه هذه المادة في صورة خاصة أو في جواره أو في مركبة أو سفينة أو طائرة مما سلف ذكره لأية غاية من الغايات المضرة بالسلامة العامة أو الدفاع أو المحافظة على النظام العام، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام، وإذا ثبت في خلال الإجراءات المتخذة بحق أي شخص من الأشخاص بمقتضى هذه الفقرة أن ذلك الشخص كان في الوقت المعول عليه، موجوداً في العقار أو في المركبة أو السفينة أو الطائرة المبحوث عنها أو في جوارها يجوز للنيابة أن تورد أية بينة بشأن سيرة ذلك الشخص من شأنها أن تبين أنه كان موجوداً في ذلك المكان تحقيقاً للغايات المذكورة أعلاه (بما في ذلك البينات التي تثبت إدانته فيما مضى بارتكاب جرم).
(3)كل من وجد يتسكع بالقرب من عقار تنطبق عليه أحكام هذه المادة بصورة خاصة أو بالقرب من مركبة أو سفينة أو طائرة مما سلف ذكره، وكل من استمر على التسكع بالقرب من ذلك العقار أو المركبة أو السفينة أو الطائرة بعد أن كلفه بالانصراف أي فرد من قوات جلالته أو من قوة البوليس، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(4) إن العقارات التي تنطبق عليها هذه المادة هي العقارات المستعملة أو المخصصة:
(أ) لأية غاية من الغايات المتعلقة بخدمة جلالته أو للدفاع.
(ب) للقيام بأية مصلحة من المصالح الضرورية.
الفصل الرابع عشر
أحكام مختلفة
المادة 128
تعطيل خدمات البريد
يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمراً يقضي فيه بإغلاق جميع مكاتب البريد أو أي منها أو تعطيل جميع أو أي الخدمات التي تؤديها دائرة البريد في جميع المكاتب أو في أي منها إذا رأى أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو للدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام.
المادة 129
أوامر فتح المحلات أو إغلاقها
(1)يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمراً:
(أ) يكلف فيه أصحاب ومديري الحوانيت ومحال الأعمال بصورة عامة أو أي صنف منها أو أي صنف معين من الحوانيت أو محال الأعمال إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها أغلقت من جراء إضراب منظم أو عام سواء أكانت تلك الحوانيت أو المحال واقعة في لوائه بصورة عامة أو في أية مدينة أو قرية أو منطقة أو محلة أو شارع بوجوب فتحها والقيام بأشغالها كالمعتاد إذا رأى أن ذلك ضروري أو ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان.
(ب) يكلف فيه مشغل أية عقارات من صنف أو وصف خاص أو أية عقارات معينة، سواء أكانت واقعة في لوائه بصورة عامة أو في أية مدينة أو قرية أو منطقة أو محلة أو شارع، بوجوب إقفال تلك العقارات للمدة التي تعين في الأمر وبقائها مقفلة مع أية بوابات أو منافذ أخرى مؤدية إليها إذا ما رأى أن ذلك ضروري ملائم لصالح السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام.
(2)كل من خالف أحكام أي أمر بمقتضى هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام .
المادة 130
تقييد خدمات التلفون
(1)يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره أن ينص على تقييد استعمال الخدمة التلفونية من قبل أي أشخاص أو صنف من الأشخاص حسبما يستصوب، أو من أجل تنظيم استعمال خدمة التلفون أو فرض شروط على استعمالها، ويجوز أن ينص الأمر على التفويض بسحب أي خط أو جهاز من خطوط أو أجهزة التلفون والدخول إلى أي عقار تحقيقاً لتلك الغاية أو خلاف ذلك.
(2)كل من خالف أحكام أي أمر بمقتضى الفقرة (1) أو أي شرط من الشروط المفروضة في ذلك الأمر يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 131
التعرض لقوى جلالته
كل من:
(أ) ارتكب فعلاً وكان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن ذلك الفعل من شأنه أن يمنع أفراد قوات جلالته أو أفراد قوة البوليس عن القيام بواجباتهم أو أن يتعرض لقيامهم بواجباتهم أو من شأنه أن يمنع أي أشخاص يقومون بإحدى المصالح الضرورية عن القيام بأعمالهم أو يتعرض لقيامهم بأعمالهم.
(ب) ارتكب، فيما يتصل بأي شخص يعرف أنه من أفراد قوات جلالته أو من أفراد قوة البوليس أو من الأشخاص الذين يتولون إحدى المصالح الضرورية أي فعل ينوي معه جعل ذلك الشخص غير قادر على أداء واجباته أو القيام بعمله كما يجب، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الشخص أنه ارتكب جرماً تنطبق عليه هذه المادة لمجرد اشتراكه في إضراب أو إقناعه شخصاً آخر بطريقة سلمية، بالاشتراك في إضراب.
المادة 132
صلاحية توقيف المشتبه بهم
(1)إذا تخلف شخص، عند استجوابه من قبل مأمور بوليس أو أحد أفراد قوى جلالته في سياق اضطلاعه بواجباته بصفته تلك، عن إقناع ذلك المأمور أو الفرد عن هويته أو عن الغاية من وجوده في المكان الذي وجد فيه، يجوز لذلك المأمور أو الفرد، إذا اشتبه بأن ذلك الشخص قد عمل أو أنه على وشك أن يعمل بصورة تضر بالسلامة العامة أو بالدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام، أن يلقي القبض على ذلك الشخص دون مذكرة ضبط وأن يوقفه ريثما تجري التحقيقات بشأنه.
(2)لا يجوز أن يوقف شخص بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة، مدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، إلا بعد الحصول على تفويض بذلك من مأمور بوليس لا تقل رتبته عن رتبة مفتش أو مع مراعاة ما هو منصوص عليه فيما يلي، مدة تزيد في مجموعها على ثمان وأربعين ساعة:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان مأمور البوليس المشار إليه مقتنعاً بأن التحقيقات الضرورية لا يمكن إتمامها خلال الثماني والأربعين ساعة، فيجوز لأي مأمور بوليس لا تقل رتبته عن رتبة مدير بوليس أن يصرح بتوقيف الشخص الموقوف مدة أخرى لا تتجاوز سبع أيام، على أنه يقتضي عليه حين تصريحه بذلك أن يرسل في الحال تقريراً بظروف المسألة إلى مفتش البوليس العام.
(3)كل من أوقف بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة، يعتبر أنه تحت الحفظ القانوني ويجوز توقيفه في أي سجن أو مركز بوليس أو في أي مكان آخر يشبهه مصرح به بصورة عامة أو خاصة من المندوب السامي.
المادة 133
التحقيق في الوفيات المشتبه بها
(1) بالرغم مما ورد في قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها:
(أ) يجوز لقاضي التحقيق في الوفيات المشتبه فيها أن يستغني عن إجراء التحقيق في أسباب وفاة أي فرد من أفراد قوات جلالته، خلاف الوفاة التي تقع لأي فرد قذف البحر بجثته إلى البر.
(ب) إذا اقتنع قاضي التحقيق في الوفيات المشتبه فيها المكلف بإجراء التحقيق في أسباب وفاة أي شخص بأن ذلك الشخص قد قتل من جراء عمليات قامت بها قوات جلالته أو قوة البوليس بقصد إخماد اضطرابات يجوز لقاضي التحقيق المومأ إليه أن يستغني عن إجراء التحقيق في أسباب وفاة ذلك الشخص.
(2)بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، إذا توفي في فلسطين أي فرد من أفراد قوى جلالته لأي سبب من الأسباب وفي أي حال من الأحوال، يحق لأي طبيب من أطباء الجيش أن يصدر شهادة بوفاته وتعتبر تلك الشهادة، بعد توقيعها بالنيابة عن القائد العام تصريحاً كافياً بدفنه.
(3)بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يحق لحاكم اللواء أن يأمر بدفن جثة أي شخص نفذ فيه حكم الإعدام في السجن المركزي في عكا أو السجن المركزي في القدس في مقبرة الطائفة التي ينتمي إليها ذلك الشخص وفقاً لما قد يوعز به.
المادة 134
الأعمال والبيانات المضللة
(1)كل من:
(أ) أتى أي فعل يرمي زوراً إلى الإيحاء بأنه هو أو أي شخص آخر يقوم أو لا يقوم بالعمل (إما بصورة عامة أو بصفة خاصة) في خدمة جلالته أو بالنيابة عنه أو في خدمة إحدى الحكومات الأجنبية أو بالنيابة عنها أو كفرد من أفراد قوة البوليس أو أفراد فرقة المطافئ، أو في خدمة أي مشروع يتولى أداء إحدى المصالح الضرورية أو بالنيابة عن ذلك المشروع، أو
(ب) أتى أي فعل، فيما يتصل بأي مال، يرمي زوراً إلى الإيحاء بأن ذلك المال يخص جلالته أو لا يخصه أو أنه تحت تصرف جلالته أو ليس تحت تصرفه أو تحت إشراف جلالته أو ليس تحت إشرافه أو أنه صنف أو انتخب أو استملك بالنيابة عن جلالته لأي غرض من الأغراض أو لم يصنف أو ينتخب أو يستملك لذلك الغرض، أو
(ج) أتى أي فعل يقضي أو يمكن أن يقضي إلى حمل أية أوامر أو تعليمات أو أنباء إلى الناس أو إلى أية فئة من الناس من شأنها أن تؤخذ زوراً بأنها قد صدرت أو أعطيت حسب الأصول لأية غاية من غايات الدفاع عن فلسطين أو لتأمين السلامة العامة، أو النظام العام، أو
(د) أرسل أية إشارة من إشارات الدفاع لأية غاية خلاف الغايات التي فوض بإرسال تلك الإشارة من أجلها، أو في غير الظروف التي فوض بإرسالها فيها من قبل المندوب السامي أو بالنيابة عنه أو من قبل أية سلطة مختصة وفقاً للتعريف المحدد في المادة الثمانين، وارتكب فعلاً أو أعطى بياناً وكان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن ذلك الفعل أو البيان من شأنه أن يسفر عن إرسال الإشارة المذكورة لغير تلك الغاية أو في غير تلك الظروف، أو أتى فعلاً يعتقد، ضمن الحد المعقول، أن من شأنه أن يفضي إلى الظن خطأ بأنه إشارة من إشارات الدفاع، أو
(هـ) أتى فعلاً أو أعطى بياناً يعتقد، ضمن الحد المعقول، أن من شأنه أن يضلل أي شخص في أثناء قيامه بمهامه المشروعة فيما يتعلق بالدفاع عن فلسطين أو تأمين السلامة العامة.
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام:
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام البند (أ) من هذه الفقرة على أي فعل يأتيه أي مأمور من مأموري جلالته أو أي مأمور بوليس في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة.
(2)تنصرف عبارة "إشارة الدفاع" الواردة في هذه المادة إلى أية إشارة صرح باستعمالها من قبل المندوب السامي أو بالنيابة عنه لأية غاية من الغايات المتصلة بالدفاع عن فلسطين أو تأمين السلامة العامة أو النظام العام كما أنها تشمل إشارة الطوارئ أو إشارة زوال الطوارئ.
المادة 135
بيع المسكرات
(1)بالرغم مما ورد في قانون بيع المسكرات لسنة 1935، لا يجوز لأي قائد عسكري أن يوعز، بأمر يصدره، بحظر، أو تقييد، أو تنظيم، بيع المسكرات إلى أفراد قوى جلالته وأفراد قوة البوليس، ويجوز أن يتناول الأمر الذي يصدره، دون إجحاف بالصبغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية المخولة له، أي أمر من الأمور التالية:
(أ) بيع أي صنف من المسكرات أو المسكرات بصورة عامة.
(ب) بيع المسكرات للاستهلاك داخل المحل أو خارجه.
(ج) بيع المسكرات في المحال المرخصة بصورة عامة أو في المحال المرخصة في أية منطقة معينة أو في أي محل مرخص معين.
(د) بيع المسكرات لأفراد قوى جلالته وأفراد البوليس بصورة عامة أو لأي صنف من أفراد تلك القوى وأفراد قوة البوليس.
(هـ) البيع في حالات وظروف مجتمعة لما تقدم بيانه.
(2)كل من خالف أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 136
تداول المعلومات ذات الأهمية العسكرية
(1)كل شخص، ليس بفرد من قوى جلالته أو من قوة البوليس أو لا يعمل في خدمة جلالته، في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة:
(أ) استحصل على، أو
(ب) دوّن، أو
(ج) بلّغ أي شخص آخر أو ناشر من الناشرين، أو
(د) أحرز أي مستند أو قيد آخر مهما كان نوعه يحتوي على:
أية معلومات تتعلق بأي أمر من الأمور التالية، أو يؤخذ منها أنها كذلك، وهي عدد أو وصف أو سلاح أو عتاد أو موقع أو تنقلات أو حالة أية قوة من قوات جلالته أو أفراد البوليس أو سفنهم أو مركباتهم أو طائراتهم أو عملياتهم أو ما ينوون القيام به من عمليات أو أسراهم أو ذخيرتهم الحربية أو أية تدابير متخذة للدفاع عن أي مكان أو لتحصينه بالنيابة عن جلالته، أو أية معلومات أخرى ذات أهمية عسكرية أو يؤخذ منها أنها كذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(2)دون إجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية المخولة في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، كل من يرسل إشارة مرئية أو إشارة أخرى أو رسالة بأية وسيلة، مهما كان نوعها، وكل من خابر أي شخص آخر بصورة وفي ظروف وبوسائل يحتمل معها نقل معلومات إلى أي شخص آخر، يعتبر أنه بلغ تلك المعلومات إلى شخص آخر حسب المعنى المقصود في تلك الفقرة.
المادة 137
تقييد استخدام وحيازة الأسلحة النارية
(1) يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمراً:
(أ) يقضي فيه بمنع، أو تقييد، أو تنظيم، شراء أو بيع أو تداول، أية أسلحة نارية أو أجزاء أسلحة نارية أو ذخيرة أو مواد متفجرة أو التعامل بها على أي وجه آخر في أية منطقة يعينها في الأمر.
(ب) يوعز فيه إلى جميع الأشخاص الذين توجد لديهم أسلحة أو أجزاء أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة بأن يحفظوها في الأمكنة الموافق عليها في الأمر.
(ج) يقضي فيه بإلغاء أية رخصة صادرة بمقتضى أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الأسلحة النارية أو إيقاف العمل بها، أو بأية رخصة صادرة بمقتضى ذلك القانون تجيز حمل أو استعمال أي سلاح، أو أن يوعز بأن يكون العمل بتلك الرخصة مقيداً ببعض الشروط، وفقاً لما يعين في الأمر.
(2)كل من خالف أحكام أي أمر صدر بمقتضى الفقرة (1) يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(3)يجوز لسلطة الترخيص بمقتضى قانون الأسلحة النارية أو لأي قائد عسكري أن يمنح أي شخص رخصة لحمل سلاح ناري واحد أو أكثر تظهر تفاصيله على الرخصة خاضعاً للشروط المظهرة على ذلك الوجه، وكل من خالف تلك الشروط، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(4)بالرغم مما ورد في المادة الحادية عشرة من قانون الأسلحة النارية، يجوز منح أي شخص رخصة لحمل بندقية بمقتضى ذلك القانون، حتى ولو لم يكن في حيازته رخصة، صيد بمقتضى ذلك القانون.
(5) تشمل عبارة "مادة متفجرة" الواردة في هذه المادة، جميع المفرقعات ومفرقعات النسف خلاف ملح البارود الأسود حسبما ورد تعريفه في نظام الحرف والصناعات (صنع البارود الأسود) لسنة 1940، وتشمل أيضاً نترات الصودا (نترات الشيلي)، ونترات الأمونيا، والنترونفتالين، والنتروبنزين، والنتروتولوين، والنتروغليسرين، والنتروغلوكوز، والنتروسلولوز، والنتروفينول.
المادة 138
حظر صنع المتفجرات
(1)لا يجوز لأي شخص أن يصنع أية مادة من المواد المتفجرة إلا بتصريح صادر من القائد العسكري ووفقاً للشروط المدرجة فيه، وكل من صنع أية مادة متفجرة خلافاً لهذا الحظر، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(2)يكون لعبارة "مادة متفجرة" الواردة في هذه المادة نفس المعنى المخصص لها في المادة 137.
المادة 139
الإضرار بالأموال
(1)كل شخص ليس بفرد من أفراد قوى جلالته أو قوة البوليس في أثناء أدائه لواجباته بتلك الصفة:
(أ) ألحق ضرراً بأي بناء عمومي، أو سكة حديدية، أو قتال، أو جسر، أو طريق، أو حافلة (ترامواي)، أو مركبة، أو خط تلغراف، أو تلفون، أو جهاز تلفون لا سلكي، أو سلك، أو آلة، أو منجم، أو حانوت، أو معمل أو بإنشاءات مياه أو بمحطة توليد كهرباء أو بأية أشغال أو آلات تستعمل أو خصصت لكي تستعمل في إنتاج أو خزن أو نقل الطعام أو الوقود أو الذخائر أو المياه أو النور أو الحرارة أو القوة أو ارتكب أي فعل من شأنه أن يلحق ضرراً بها أو يمنع استعمالها أو تشغيلها كما يجب، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(ب)اقترب من أي مكان مما تقدم ذكره أو وجد في جواره أو دخله بقصد إلحاق الضرر به:
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام إلا إذا أقام الدليل على أنه قام بعمله بصورة مشروعة أو في مناسبة مشروعة.
(2)إيفاء بالغاية المقصودة من البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يعتبر الشخص أنه كان يقصد إلحاق ضرر حسبما هو مشار إليه في البند المذكور، إذا كان في حيازته أية مواد متفجرة أو محرقة أو سلاح قاتل أو قذيفة خطرة أو إذا تراءى للمحكمة من ظروف الحال، أو من سلوكه أو أخلاقه، أن غايته كانت إلحاق الضرر بتلك الأموال.
المادة 140
إعاقة قوى جلالته
كل من أعاق فرد من أفراد قوى جلالته أو أي فرد من قوة البوليس في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة، أو أي شخص يمارس أية صلاحية أو يقوم أي واجب من الصلاحيات أو الواجبات المخولة له أو المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام أو بمقتضى أية أوامر أو انهاءات أو تكليفات أو إعلانات صادرة بمقتضاها أو خلاف ذلك أو حين قيامه بأية أعمال مشروعة فيما يتعلق بالسلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو صيانة المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 141
التحريض على عدم القيام بالواجب
(1) كل من:
(أ) حاول إغراء الأشخاص الذين يعملون في قوات جلالته أو قوة البوليس أو الذين يعملون بالخدمات الضرورية على عدم القيام بواجباتهم أو تسبب في نشر عدم الوئام بينهم على وجه يحتمل معه أن يؤدي إلى الإخلال بواجباتهم، أو
([) وجد في حيازته أو عهدته، بقصد مخالفة أحكام البند (أ) من هذه الفقرة، أو بقصد المساعدة أو الإعانة على مخالفتها أو الإشارة بمخالفتها أو تهيئة السبيل لمخالفتها، أي مستند من شأنه إذا نشرت نسخة بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة، أن يؤدي إلى مثل تلك المخالفة.
(2)لا تتخذ التعقيبات القانونية بشأن الجرائم التي ترتكب خلافاً لهذه المادة إلا بموافقة النائب العام.
المادة 142
الدعاية غير المشروعة
(1)كل من:
(أ) حاول، بصورة شفوية أو بغير ذلك، أن يؤثر على الرأي العام (سواء أكان ذلك في فلسطين أم في غيرها) على وجه يحتمل معه أن يلحق الضرر بالسلامة العامة أو الدفاع أو المحافظة على النظام العام، أو
(ب) أتى فعلاً أو أحرز مادة بقصد القيام بمثل تلك المحاولة أو تسهيل القيام بها يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(2)لا تتخذ التعقيبات القانونية بشأن الجرائم التي ترتكب خلافاً لهذه المادة إلا بموافقة النائب العام.
المادة 143
عقوبات
(1)كل من أتى أي فعل من الأفعال التالية، دون تفويض مشروع أو عذر معقول (وتقع التبعة في إثبات ذلك عليه)، أي:
(أ) احتجز أو اشترى أو بادل أو تسلم من أي فرد من قوات جلالته أو من أي فرد من أفراد قوة البوليس أو من أي فارّ من القوات المشار إليها آنفاً، أو من أي شخص يعمل عن أي شخص من الأشخاص المذكورين أعلاه، أو بالنيابة عنه، أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة أو ألبسة أو معدات أو أوسمة جهزت لاستعمال أية قوة من القوى المذكورة أعلاه، أو أية عروض تخص حكومة جلالته أو حكومة فلسطين أو أية دائرة من الدوائر التابعة لأي من هاتين الحكومتين أو أية عروض وردت إلى مؤسسات قوى جلالته البحرية والعسكرية أو الجوية أو مؤسسات قوى الحملة أو استوردت إلى فلسطين لاستعمالها من قبل تلك المؤسسات، أو
(ب) حرّض أو أغرى أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه على بيع أي شيء من الأشياء المذكورة آنفاً أو على إتلافه، أو التصرف به، أو
(ج) استخدم من قبل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، مع علمه التام بأنه تابع لإحدى القوات المذكورة، أو أنه فارّ من تلك القوات، في بيع أو تهريب أي شيء من الأشياء المذكورة آنفاً، أو التصرف به، أو
(د) احتجز أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم، أو باعه، أو بادله، أو سلمه للغير، أو هربه، أو تسلمه، أو وجد في حيازته.
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام ويحاكم من قبل محكمة مركزية بصورة جزئية ويعاقب لدى إدانته بالحبس مدة عشر سنوات بالرغم مما ورد في أحكام المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية).
المادة 144
صلاحية الحصول على معلومات
(1)يترتب على كل شخص، إذا ما أوعز إليه حاكم اللواء أو أي قائد عسكري أو أوعز إليه بالنيابة عن أي منهما، أن يقدم أو يبرز للسلطة أو الشخص المعين في الإنهاء، أية معلومات أو مادة تكون في حيازته وتعين في الإنهاء إذا كان الشخص المختص يرى أن من الضروري أو الملائم الحصول عليها أو فحصها لصالح السلامة العامة أو الدفاع أو صيانة النظام العام وكل من خالف أي إنهاء كهذا يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
(2)لا تتخذ التعقيبات القانونية بشأن أي جرم ارتكب خلافاً لهذه المادة إلا بموافقة النائب العام.
المادة 145
صلاحية الدخول إلى الأرض والكشف عليها
يجوز لأي فرد من أفراد قوات جلالته في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة، ولأي شخص مفوض من أي حاكم لواء أو قائد عسكري:
(أ) أن يدخل إلى أية أرض بقصد ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المصرح بممارستها بشأن تلك الأرض بمقتضى هذا النظام.
(ب) أن يدخل إلى أية أرض ويكشف عليها بقصد تقرير ما إذا كان من الممكن ممارسة أية صلاحية من تلك الصلاحيات بشأنها وتقرير الوجه الذي تمارس فيه تلك الصلاحية.
(ج) أن يجتاز أية أرض (منفرداً أو مع حيوانات أو مركبات) لأية غاية تتعلق بالسلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب أو المحافظة على المؤن أو المصالح الضرورية لحياة السكان.
المادة 146
البيانات الكاذبة
كل من قام:
(أ) بتقديم بيان كاذب أو بتزويد أية معلومات كاذبة أو استعمل أي عمل أو حساب أو مستند كاذب في أحد تفاصيله الجوهرية لأية غاية من الغابات المتصلة بهذا النظام أو بأي أمر أو إنهاء أو تكليف أو إعلان أو تعيين صادر بمقتضاه أو تلبيه لتكاليف جرى بمقتضى أي حكم من أحكام هذا النظام، أو
(ب) بتزوير أو استعمال أي مستند صادر لأية غاية من غايات هذا النظام أو أي أمر أو إنهاء أو تكليف أو إعلان أو تعيين صادر بمقتضاه، أو أعاره أو سمح باستعماله من قبل أي شخص آخر:
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا النظام.
المادة 147
تشخيص الموضوعين تحت الحفظ
كل من اعتقل بمقتضى المادة 11، وكل من وضع تحت الحفظ للاشتباه بأنه ارتكب جرماً خلاف لهذا النظام وكل من أدين لارتكابه جرماً خلافاً لهذا النظام، يجوز تصويره وأخذ قياساته وفحصه وأخذ بصمات أصابعه من قبل أي مأمور بوليس دون إجحاف بأية صلاحيات أخرى مخولة بهذا الشأن، ويجوز أن تشمل الصورة التي تؤخذ له على صورة كاملة لوجهه وصورة جانبية لوجهه وصورته وهو واقف، ويجوز أن تشتمل القياسات على قياس الطول عندما يكون الشخص واقفاً وحجم ووضع أي أثر لجرح أو علامة فارقة في أي جزء من أجزاء الجسم، أما الفحص الذي سيجرى على الشخص فيجب أن يكون الفحص الضروري لكشف أي أثر لجروح وعلامات فارقة كما ذكر أعلاه. ويجوز أن تكون بصمات الأصابع التي تؤخذ بصمات أطراف الأصابع والإبهمات أو بصمات أصابع وإبهامات إحدى اليدين أو كلتا اليدين. ولا يجوز نشر الصورة المأخوذة بمقتضى هذه المادة إلا من أجل اقتفاء أثر الشخص المبحوث عنه، ولا يجوز أن يطلع عليها أي شخص إلا إذا كان مأمور بوليس أو من موظفي حكومة فلسطين أو من أفراد قوى جلالته، في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة، أو من شخص مفوض بالاطلاع عليها من قبل أي شخص من الأشخاص المذكورين أعلاه وهو قائم بالوظيفة بتلك الصفة.
القائم بإدارة الحكومة
ج. ف. و. شو
المصدر: "الوقائع الفلسطينية". الملحق رقم 2، العدد 1442 (27 أيلول 1945)، ص 1338-1383. أنظر أيضاً موقع المقتفي: muqtafi.birzeit.edu