المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل
اتفاقية هدنة عامة
رودس، 3 نيسان/ أبريل 1949
مقدمـــة
إن الفريقين في هذا الاتفاق،
استجابة منهما إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعاهما، كتدبير إضافي موقت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة ولأجل تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم في فلسطين، إلى التفاوض لعقد هدنة.
وحيث أنهما قررا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة وعقد اتفاق هدنة.
فإن الممثلين الموقعين أدناه، كلاً عن حكومته، بعد أن تبادلوا وثائق اعتمادهم المطلق التي وجدت مستوفية جميع الشروط، اتفقوا على الأحكام التالية:
المادة الأولى:
في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافاً بما للضمانات المتبادلة حول العمليات العسكرية المقبلة للفريقين من أهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ التالية التي ينبغي على كلا الفريقين التقيد بها تقيداً تاماً أثناء الهدنة:
(1) يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية.
(2) لا يجوز للقوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة «التخطيط» المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتاد الذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً.
(3) يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمئنانه إلى عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للفريق الآخر.
(4) تعتبر إقامة هدنة بين (قوات الفريقين المسلحة) خطوة لا بد منها في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.
المادة الثانية:
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 على وجه التخصيص، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية:
(1) يعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو سياسية من جراء المهادنة التي أمر بها مجلس الأمن.
(2) ويعترف أيضاً بأنه لا يمكن بشكل من الأشكال لأي من بنود هذا الاتفاق أن يمس حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين، إذ إن أحكام هذا الاتفاق مبنية على الاعتبارات العسكرية وحدها.
المادة الثالثة:
(1) تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه ولقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة بين القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية للفريقين.
(2) لا يجوز لأية فئة من القوات البرية أو البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها لأي غرض كان أن تتخطى أو تعبر خطوط الهدنة المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تعبر المجال الجوي التابع للفريق الآخر.
(3) لا يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراضي يسيطر عليها أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر.
المادة الرابعة:
(1) تسمى الخطوط الموصوفة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق «خطوط الهدنة»، وتحدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948.
(2) إن الغاية الأساسية من خطوط الهدنة التي لا يجوز أن تتخطاها القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين.
(3) إن تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها التي تحرم على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق، وذلك بالنسبة إلى خطوط الهدنة المحدد في المادتين الخامسة والسادسة.
المادة الخامسة:
(1) تكون خطوط الهدنة لجميع القطاعات غير القطاع الذي تحتله الآن القوات العراقية كما هي مبينة في الخرائط الواردة في الملحق 1 بهذا الاتفاق، وتحدد كما يلي:
(أ) في قطاع خربة دير عرب (خط الهاجرة 1510-1574) إلى الطرف الشمالي من الخطوط المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 لمنطقة القدس، تتبع «خطوط الهدنة» خطوط المهادنة كما تثبتها هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
(ب) في قطاع القدس، تطابق «خطوط الهدنة» الخطوط المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 لمنطقة القدس.
(ج) في قطاع الخليل – البحر الميت يكون خط الهدنة كما هو مبين على الخريطة رقم 1 ومؤشر عليه بالحرف «ب» في الملحق 1 بهذا الاتفاق.
(د) في القطاع الممتد من نقطة على البحر الميت (خط الهاجرة 1925-0958) إلى أقصى نقطة في جنوب فلسطين، يحدد خط الهدنة بالمواقع العسكرية الحالية كما أثبتها مراقبو الأمم المتحدة في مارس (آذار) 1949، ويمتد من الشمال إلى الجنوب كما هو مبين على الخريطة رقم 1 الواردة في الملحق 1 بهذا الاتفاق.
المادة السادسة:
(1) من المتفق عليه أن قوات المملكة الأردنية الهاشمية ستحل محل القوات العراقية في القطاع الذي تحتله الآن هذه الأخيرة، إذ إن نية حكومة العراق بهذا الصدد قد أبلغت إلى الوسيط بالوكالة في الرسالة المؤرخة في 20 مارس (آذار) من وزير خارجية العراق مجيزة تفويض المملكة الأردنية الهاشمية بأن تفاوض عن القوات العراقية ومصرحة بأنه سيجري سحب تلك القوات.
(2) يكون خط الهدنة للقطاع الذي تحتله الآن القوات العراقية كما هو مبين على الخريطة رقم 1 الواردة في الملحق 1 بهذا الاتفاق، وقد أشير إليه بالحرف «أ».
(3) يقام خط الهدنة المشار إليه في البند 2 من هذه المادة على مراحل كما يلي، وفي أثناء ذلك يمكن الاحتفاظ بالخطوط العسكرية الحالية:
(أ) في المنطقة الواقعة إلى الغرب من الطريق الممتد من باقة إلى جلجولية ومنها إلى الشرق من كفر قاسم: خلال خمسة أسابيع من تاريخ توقيع اتفاق الهدنة هذا.
(ب) في منطقة وادي عارة شمالي الخط الممتد من باقة إلى زبيبة: خلال سبعة أسابيع من تاريخ توقيع اتفاق الهدنة هذا.
(ج) في جميع المناطق الأخرى في القطاع العراقي: خلال خمسة عشر أسبوعاً من تاريخ توقيع اتفاق الهدنة هذا.
(4) إن خط الهدنة في قطاع الخليل – البحر الميت المشار إليه في البند (ج) من المادة الخامسة من هذا الاتفاق، والمؤشر عليه بالحرف «ب» على الخريطة رقم 1 الواردة في الملحق 1، والذي يشكل انحرافاً كبيراً عن الخطوط العسكرية الحالية لمصلحة قوات المملكة الأردنية الهاشمية، إنما حدد مقابل تعديلات الخطوط العسكرية الحالية في القطاع العراقي كما هي مبينة في البند (3) من هذه المادة.
(5) تتعهد حكومة إسرائيل بأن تدفع إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية كلفة إنشاء طريق جديد من الطراز الأول طوله عشرون كيلومتر، وذلك تعويضاً عن الطريق الذي حصلت عليه بين طولكرم وقلقيلية.
(6) حيثما تتأثر القرى من جراء إقامة خط الهدنة المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة، يكون لسكان تلك القرى الحق في أن يحتفظوا بحقوقهم الكاملة في الإقامة والملكية والحرية، ويحمى حقهم هذا. وفي حالة ما إذا عزم أي من السكان على مغادرة قراهم، فإنه يحق لهم أن يأخذوا مواشيهم وسائر أموالهم المنقولة، وأن يحصلوا دون إبطاء على التعويض التام عن الأراضي التي تركوها. ويحظر على القوات الإسرائيلية أن تدخل أو تعسكر في تلك القرى التي تنظم وتقام فيها شرطة عربية محلية لأغراض الأمن الداخلي.
(7) تقبل المملكة الأردنية الهاشمية حمل مسؤولية جميع القوات العراقية في فلسطين.
(8) لا تفسر أحكام هذه المادة بصورة تمس بأي وجه من الوجوه تسوية سياسية نهائية بين فريقي هذا الاتفاق.
(9) اتفق الفريقان على خطوط الهدنة المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق دون المساس بأية تسويات إقليمية مقبلة أو خطوط حدود أو أية مطالب لهذا الفريق أو ذاك بصدد ذلك.
(10) تقام خطوط الهدنة، ويجري ما يقتضي هذا الغرض من سحب القوات، خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، ما لم يرد خلاف ذلك.
(11) تكون خطوط الهدنة المحددة في هذه المادة وفي المادة الخامسة خاضعة للتعديل طبقاً لما يتفق عليه الفريقان، وتكون لجميع هذه التعديلات من القوة والأثر ما لو أنها أدخلت بحذافيرها في صلب اتفاق الهدنة العامة هذا.
المادة السابعة:
(1) تقتصر القوات العسكرية للفريقين على قوات الدفاع فقط في المناطق الممتدة عشرة كيلومترات على كل من جانبي خطوط الهدنة، إلا حيث يكون ذلك متعذراً بسبب الاعتبارات الجغرافية، كما هي الحال في أقصى الطرف الجنوبي من فلسطين والمنطقة الساحلية. وتكون القوات الدفاعية المسموح بها في كل قطاع كما هي محددة في الملحق 2 بهذا الاتفاق. وفي القطاع الذي تحتله الآن القوات العراقية، يشمل حساب تخفيض القوات عدد القوات العراقية في القطاع المذكور.
(2) يتم تخفيض القوات إلى المستوى الدفاعي وفقاً للبند السابق خلال عشرة أيام من تاريخ إقامة خطوط الهدنة المحددة في هذا الاتفاق. وكذلك فإن نزع الألغام من الطرق والمناطق الملغومة التي يخليها كل من الفريقين وإرسال المخططات التي تبين مواقع حقول الألغام إلى الفريق الآخر يتم خلال المهلة نفسها.
(3) تكون قوة القوات التي يمكن للفريقين الاحتفاظ بها على كل من جانبي خطوط الهدنة خاضعة للمراجعة الدورية بقصد تخفيض هذه القوات من جديد بالاتفاق المتبادل بين الفريقين.
المادة الثامنة:
(1) تشكل لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين اثنين عن كل فريق تعينهما حكومة ذلك الفريق، وذلك لوضع الخطط والترتيبات المتفق عليها والرامية إلى توسيع نطاق هذا الاتفاق وتحسين تطبيقه.
(2) تشكل اللجنة الخاصة فوراً بعد وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وتوجه اهتمامها إلى وضع الخطط والترتيبات المتفق عليها في الشؤون التي يعرضها عليها أي من الفريقين، وتشتمل هذه الشؤون في أية حال على ما يلي مما تم الاتفاق عليه مبدئياً: حرية حركة السير على الطريق الحيوية بما فيها طريق بيت لحم وطريق اللطرون – القدس، واستئناف الأعمال المعتادة في المؤسسات الثقافية والإنسانية على جبل سكوبس وحرية الوصول إليها، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمؤسسات الثقافية واستعمال المقبرة على جبل الزيتون، واستئناف العمل في محطة الضخ في اللطرون، وإمداد المدينة القديمة بالكهرباء، واستئناف العمل على الخط الحديدي إلى القدس.
(3) تكون اللجنة الخاصة وحدها مؤهلة بشكل مطلق للنظر في الشؤون المحالة عليها. ويمكن أن تسمح الخطط والترتيبات المتفق عليها في اللجنة الخاصة أن تقوم لجنة الهدنة المشتركة، المشكلة وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة، بأعمال الإشراف.
المادة التاسعة:
إن الاتفاقات التي تجري بين الفريقين بعد توقيع اتفاق الهدنة هذا، والتي تتعلق بأمور من مثل تخفيض القوات مجدداً وفقاً للبند 3 من المادة السابعة، ومثل التعديلات المقبلة في خطوط الهدنة والخطط والترتيبات التي تضعها اللجنة الخاصة المشكّلة وفقاً لأحكام المادة الثامنة، يكون لها من القوة والأثر ما هذا لأحكام الاتفاق، وتكون مثلها ملزمة للفريقين.
المادة العاشرة:
لما كان قد جرى تبادل أسرى الحرب بترتيب خاص بين الفريقين قبل توقيع هذا الاتفاق فلا لزوم لإجراء أية ترتيبات أخرى بهذا الصدد، سوى أنه يترتب على لجنة الهدنة المشتركة أن تعيد البحث في ما إذا كان هناك أسرى حرب من أي من الفريقين لم يشملهم التبادل السابق. وفي حالة وجود أسرى حرب يترتب على لجنة الهدنة المشتركة أن تهيئ تبادل هؤلاء الأسرى في موعد قريب. ويتعهد الفريقان في هذا الاتفاق بالتعاون التام مع لجنة الهدنة المشتركة في تنفيذها هذه المسؤولية.
المادة الحادية عشرة:
(1) تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، باستثناء الأمور التي تقع ضمن الاختصاص المطلق للجنة الخاصة المشكلة وفقاً لأحكام المادة الثامنة، لجنة هدنة مشتركة تتألف من خمسة أعضاء يعين اثنين منهم كل من فريقي هذا الاتفاق، ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو أحد كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة يعينه رئيس الأركان المذكور بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق.
(2) يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في القدس، وتجتمع في الأماكن والأوقات التي تراها ضرورية لتصريف أعمالها بصورة فعالة.
(3) تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من توقيع هذا الاتفاق.
(4) تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع كلما تيسر ذلك، وإلا، اتخذت القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين المقترعين.
(5) تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الإجرائية التي تتبعها. ولا تجتمع إلا بناء على دعوة يوجهها رئيسها إلى الأعضاء حسب الأصول. ويكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضائها.
(6) تكون للجنة سلطة استخدام مراقبين من بين المنظمات العسكرية التابعة للفريقين، أو من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، أو من كلتا الجهتين، بالعدد الذي يعتبر ضرورياً للقيام بمهماتها. وفي حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. أما المهمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسند إلى مراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تكون خاضعة لموافقة رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة أيهما كان متولياً رئاستها.
(7) تحال بشكل فوري المطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من الفريقين، والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه المطالب أو الشكاوى الإجراءات التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة أجهزة المراقبة والتحقيق لديها، بغية الوصول إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين.
(8) إذا اختلف على تفسير معنى بند معين من بنود هذا الاتفاق فيما عدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية، يعمل بتفسير اللجنة. ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت الحاجة، أن تقترح على الفريقين من وقت إلى آخر تعديلات في أحكام هذا الاتفاق.
(9) ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كل من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها إلى الإدارة أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة.
(10) يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في المنطقة المشمولة بهذا الاتفاق إلى المدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنه في حالة اتخاذ مقررات كهذه بأكثرية الأصوات يستخدم مراقبو الأمم المتحدة وحدهم.
(11) توزع نفقات اللجنة غير تلك العائدة إلى مراقبي الأمم المتحدة بين فريقي هذا الاتفاق بالتساوي.
المادة الثانية عشرة:
(1) لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام، بل يصبح نافذاً فور التوقيع عليه.
(2) حيث أن هذا الاتفاق قد جرت المفاوضة فيه وعقد استجابة لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعا إلى إقرار هدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين، ولتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى التوصل إلى تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما ورد في الفقرة 3 من هذه المادة.
(3) يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو أو أي من أحكامه ويجوز لهما وقف تطبيقه، فيما عدا المادتين الأولى والثالثة، في أي وقت. وإذا لم يتوصل إلى رضى متبادل وبعد أن تكون قد انقضت سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق باستثناء المادتين الأولى والثالثة. ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين.
(4) إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند 3 من هذه المادة عن حل متفق عليه لنقطة مختلف عليها، جاز لأي من الفريقين أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة طلباً للحل المنشود على أساس أن هذا الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الأمن في سبيل إقرار السلم في فلسطين.
(5) وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ. يحتفظ كل فريق بنسخة، وتسلم نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإرسالهما إلى مجلس الأمن وإلى لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة، ونسخة إلى الوسيط لفلسطين بالوكالة.
كتب في رودس، جزيرة رودس، اليونان، في الثالث من أبريل (نيسان) سنة ألف وتسعمئة وتسع وأربعين بحضور وسيط الأمم المتحدة بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
عن حكومة المملكة الهاشمية: عن حكومة إسرائيل:
(تواقيع) العقيد أحمد صدقي الجندي (تواقيع) رئوبين شيلوه
المقدم محمد المعايطة المقدم موشيه ديان
____________________
الملحق 1
(خرائط تبين حدود المناطق التي شملها الاتفاق).
____________________
الملحق 2
تحديد قوات الدفاع
أولاً. لأغراض هذا الاتفاق تحدد قوات الدفاع كما يلي:
(1) القوات البرية:
(أ) كتيبة نظامية لا يزيد قوامها على 800 من الضباط وسائر الرتب وتتألف مما لا يزيد على:
1. أربع سرايا بنادق مع تجهيزاتها المعتادة للمشاة، وبنادق، ورشاشات خفيفة، ورشاشات صغيرة، ومدافع هاون خفيفة، وبنادق مضادة للدبابات ومدافع صاروخية.
لا تزيد مدافع الهاون على عيار بوصتين.
لا يتعدى عدد الأسلحة في كتيبة ما يلي : 48 رشاشاً خفيفاً، و 16 مدفع هاون عيار بوصتين و 8 مدافع صاروخية.
2. سرية مساندة واحدة لا تتجاوز معداتها ستة رشاشات متوسطة وستة مدافع هاون لا يتجاوز عيارها 3 بوصات، وأربعة مدافع مضادة للدبابات لا يتعدى ثقلها ستة أرطال.
3. سرية قيادة واحدة.
(ب) تتألف المدفعية والمدافع المضادة للطائرات التي تخصص لقوات الدفاع من الأنواع التالية من الأسلحة: مدافع ميدان لا يتعدى ثقلها خمسة وعشرين رطلاً، ومدافع مضادة للطائرات لا يتجاوز عيارها أربعين ميلمتراً.
(2) تستثنى من عبارة «قوات الدفاع» الأسلحة التالية:
(أ) الأسلحة المصفحة كالدبابات من مختلف الأنواع والسيارات المصفحة وناقلات مدافع برن وسيارات أو شاحنات مصفحة نصف مزنجرة وأية سيارات أخرى مصفحة.
(ب) جميع الأسلحة والوحدات المساندة غير تلك المحددة في البند (1) (أ)، والبند 2، والبند (1) (ب) أعلاه.
(ج) وحدات إدارية يتفق عليها.
(3) القوات الجوية: في المناطق التي لا يسمح فيها إلا بوجود قوات الدفاع تستعمل المطارات وساحات الطيران وساحات الهبوط وغيرها من المنشآت، وكذلك الطائرات العسكرية لأغراض الدفاع والتموين المعتاد فقط.
ثانياً: إن قوات الدفاع التي يجوز لكل فريق أن يحتفظ بها في المناطق الممتدة عشرة كيلو مترات إلى كل من جانبي خطوط الهدنة كما نص عليه البند (1) من المادة السادسة تكون كما يلي للقطاعات المحددة في البند (1) من المادة الخامسة:
(1) قطاع خربة دير عرب (خط الهاجرة 1510-1574) الممتد إلى الطرف الشمالي من الخطوط المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 لمنطقة القدس: كتيبة واحدة لكل فريق.
(2) قطاع القدس : كتيبتان لكل فريق.
(3) قطاع الخليل البحر الميت: كتيبة واحدة لكل فريق.
(4) قطاع عين جدي إلى إيلات: ثلاث كتائب لكل فريق. وبالإضافة إلى ذلك تخصص لكل فريق سرية واحدة من السيارات المصفحة الخفيفة على ألا تتجاوز هذه 13 سيارة مصفحة خفيفة أو سيارات مصفحة نصف مزنجرة. أما الأسلحة المسموح بحملها على هذه السيارات فتقررها لجنة الهدنة المشتركة.
(5) القطاع الذي تحتله الآن القوات العراقية: خمس كتائب لكل فريق وسرية واحدة من السيارات المصفحة لكل فريق.
المصدر: "اتفاقيات الهدنة العربية – الإسرائيلية: نصوص الأمم المتحدة وملحقاتها". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1968، ص. 51-66.