مصر-إسرائيل:
اتفاقية هدنة عامة
رودس، 24 شباط/ فبراير 1949
مقدمة
إن الفريقين في هذا الاتفاق،
استجابة منهما إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعاهما، كتدبير إضافي موقت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، ولأجل تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، إلى التفاوض لعقد هدنة، وحيث أنهما قررا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة وعقد اتفاق هدنة.
فإن الممثلين الموقعين أدناه، بمقتضى الصلاحية الكاملة المسندة إليهم، كل من حكومته، اتفقوا على الأحكام التالية:
المادة الأولى:
في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافاً بما للضمانات المتبادلة حول العمليات العسكرية المقبلة للفريقين من أهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ التالية التي ينبغي على كلا الفريقين التقيد بها تقيداً تاماً أثناء الهدنة:
(1) يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية.
(2) لا يجوز للقوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة "التخطيط" المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتاد الذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً.
(3) يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمئنانه إلى عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للفريق الآخر.
(4) تعتبر إقامة هدنة بين قوات الفريقين المسلحة خطوة لا بد منها في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.
المادة الثانية
(1) تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه ولقراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، أقرت بهذا الاعتراف هدنة عامة بين القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية للفريقين.
(2) لا يجوز لأية فئة من القوات البرية أو البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها لأي غرض كان أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة المبين في المادة السادسة من هذا الاتفاق إلا كما نصت عليه المادة الثالثة من هذا الاتفاق، ولا أن تتعدى الحدود الدولية، ولا أن تدخل أو تعبر المجال الجوي التابع للفريق الآخر أو المياه الواقعة ضمن ثلاثة أميال من الخط الساحلي التابع للفريق الآخر.
المادة الثالثة:
(1) تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 وفي سبيل تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، تسحب القوات العسكرية المصرية من منطقة الفالوجة.
(2) يبدأ هذا الانسحاب في اليوم الذي يلي اليوم التالي لتاريخ توقيع هذا الاتفاق، وذلك في الساعة 0500 بتوقيت جرينتش، إلى ما وراء الحدود المصرية الفلسطينية.
(3) يجري الانسحاب تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لخطة الانسحاب المبينة في الملحق 1 بهذا الاتفاق.
المادة الرابعة:
مع الإشارة بشكل خاص إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية:
(1) يُعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو سياسية من جراء المهادنة التي أمر بها مجلس الأمن.
(2) ويُعترف أيضاً بأن غايات الهدنة الأساسية وروحها لا يمكن أن تتحقق بالعودة إلى المواقع العسكرية المحتلة سابقاً، أو بتغيير المواقع المحتلة الآن إلا بحسب ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الاتفاق، أو بتقدم القوات العسكرية التابعة لأي من الفريقين إلى ما وراء المواقع التي تحتلها عند توقيع هذا الاتفاق.
(3) ويُعترف أيضاً بأنه يجوز لكل من الفريقين إثبات حقوقه أو مطالبه أو مصالحه ذات الصفات غير العسكرية في المنطقة الفلسطينية التي يشملها هذا الاتفاق، وأن هذه الحقوق والمطالب والمصالح، التي استثنيت من مفاوضات الهدنة بالاتفاق المتبادل، تخضع بمطلق إرادة الفريقين لتسوية لاحقة. ويؤكد على أنه ليست الغاية من هذا الاتفاق اقرار أية حقوق أو مطالب أو مصالح إقليمية أو ائتمانية أو غيرها قد يطالب بها أي من الفريقين في المنطقة الفلسطينية المشمولة بهذا الاتفاق أو أي جزء أو موقع منها، ولا الاعتراف بها أو تقويتها أو إضعافها أو نسخها، بأي شكل من الأشكال، سواء أكانت مثل هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح المطالب بها مستمدة من قرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 ومذكرة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الخاصة بتنفيذ ذلك القرار، أو من أي مصدر آخر. إن احكام هذا الاتفاق خاضعة للاعتبارات العسكرية وحدها ولا تعتبر نافذة إلا طوال مدة الهدنة.
المادة الخامسة:
(1) يسمى الخط الموصوف في المادة السادسة من هذا الاتفاق «خط الهدنة» ويحدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرارا مجلس الأمن الصادران في 4 و 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948.
(2) لا يجوز أن يفسر خط الهدنة بأي معنى من المعاني بأنه حد سياسي أو إقليمي، وقد جرى تحديده دون أي مساس بحقوق أي من فريقي الهدنة أو مطالبه أو مواقفه في ما يتعلق بالتسوية النهائية لقضية فلسطين.
(3) إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هي تحديد الخط الذي لا يجوز أن تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين إلا بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا الاتفاق.
(4) إن تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها التي تحرم على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق، وذلك بالنسبة إلى خط الهدنة المحدد في المادة السادسة.
المادة السادسة:
(1) في منطقة غزة – رفح يكون خط الهدنة كما هو محدد في البند 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 حول تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، أي خطا من الساحل عند مصب وادي الحسي في تجاه شرقي عبر دير سنيد قاطعاً طريق غزة – المجدل إلى نقطة تبعد 3 كيلومترات إلى الشرق من الطريق المذكور، ثم يتجه جنوباً في موازاة طريق غزة – المجدل ثم يستمر كذلك إلى الحدود المصرية.
(2) لا يجوز للقوات المصرية داخل هذا الخط أن تتخطى مواقعها الحالية في أي مكان، ويشمل ذلك بيت حانون والمنطقة المحيطة بها التي يجب سحب القوات الإسرائيلية منها إلى الشمال من خط الهدنة، وكل موقع آخر داخل الخط المحدد في البند الأول أعلاه يجب إخلاؤه من القوات الإسرائيلية، كما هو مبين في البند 3.
(3) يمكن الاحتفاظ بمواقع أمامية إسرائيلية يحدد كل منها بفصيل واحد في هذه المنطقة في النقاط التالية: دير سنيد على الجانب الشمالي من الوادي (خط الهاجرة 10751090)، النقطة 700 إلى الجنوب الغربي من سعد (خط الهاجرة 10500982)، مقالع الكبريت (خط الهاجرة 09870924)، تل جمه (خط الهاجرة 09720887)، وخربة المعين (خط الهاجرة 09320821). يخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي عند المقبرة (خط الهاجرة 08160723) في اليوم الذي يلي اليوم التالي لتاريخ توقيع هذا الاتفاق. ويخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي عند التل 79 (خط الهاجرة 10451017) في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم الذي يلي تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وبعد إخلاء الموقعين الأماميين المذكورين أعلاه، يمكن إنشاء موقعين أماميين إسرائيليين جديدين عند خط الهاجرة 08360700 وعند نقطة تقع إلى الشرق من التل 79 الواقع إلى الشرق من خط الهدنة.
(4) في منطقة بيت لحم والخليل، حيثما وجدت مواقع تحتلها القوات المصرية، تطبق احكام هذا الاتفاق على قوات الفريقين كليهما في كل موقع، سوى أن تحديد خط الهدنة والترتيبات المتبادلة لسحب القوات وتخفيضها يجب أن تتم بالطريقة التي يقررها الفريقان، في الوقت الذي يجري فيه عقد اتفاق هدنة يشمل القوات العسكرية الموجودة في تلك المنطقة وغير التابعة لفريقي هذا الاتفاق، أو في موعد أقرب منه إذا شاء الفريقان ذلك.
المادة السابعة:
(1) يعترف فريقا هذا الاتفاق أنه في بعض قطاعات المنطقة المشمولة يجعل قرب مواقع قوات تابعة لفريق ثالث غير مشمول بهذا الاتفاق من المتعذر عملياً تطبيق جميع أحكام الاتفاق تطبيقاً تاماً في هذه القطاعات. لذلك، ولهذا السبب وحده، وحتى يعقد اتفاق هدنة بدلا من المهادنة الحالية مع ذلك الفريق الثالث، فإن أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بتخفيض القوات وانسحابها من الجانبين تطبق على الجبهة الغربية وحدها، لا على الجبهة الشرقية.
(2) تكون المناطق التي تؤلف الجبهتين الغربية والشرقية كما يحددها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة على أساس توزيع القوات في مقابلة بعضها (بعضاً) والنشاط العسكري الماضي أو احتمال حصوله في المستقبل في المنطقة. وهذا التحديد للجبهتين الغربية والشرقية مبين في الملحق 2 بهذا الاتفاق.
(3) في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت السيطرة المصرية لا يمكن الاحتفاظ إلا بقوات دفاع مصرية. ويجب سحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقاط لا تتعدى العريش – أبو عجيلة شرقاً.
(4) في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، لا يمكن الاحتفاظ إلا بقوات دفاع إسرائيلية تتمركز في المستعمرات. ويجب سحب جميع القوات الإسرائيلية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقاط واقعة إلى الشمال من الخط المحدد في البند 2 أ من مذكرة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 حول تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948.
(5) تكون قوات الدفاع المشار إليها في البندين 3 و 4 أعلاه كما هي محددة في الملحق 3 بهذا الاتفاق.
المادة الثامنة:
(1) تجرد من السلاح المنطقة التي تشمل قرية العوجا وجوارها كما هي محددة في البند 2 من هذه المادة، ويحظر حظراً تاماً وجود أية قوات مسلحة مصرية أو إسرائيلية فيها. ويكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة المشكلة وفقاً للمادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون باللجنة مسؤولين عن تأكيد تنفيذ هذا البند تنفيذاً تاماً.
(2) تحدد المنطقة المجردة من السلاح كما يلي: من نقطة واقعة على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد خمسة (5) كيلومترات إلى الشمال الغربي من تقاطع طريق رفح العوجا وخط الحدود (خط الهاجرة 08750468)، جنوباً شرقياً إلى خشم الممدود (خط الهاجرة 09650414) ثم جنوباً غربياً إلى نقطة واقعة على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد خمسة (5) كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من تقاطع الخطوط الحديدية القديمة وخط الحدود (خط الهاجرة 09950145) ومنها يرتد في اتجاه شمالي غربي على طول خط الحدود المصرية الفلسطينية إلى نقطة الابتداء.
(3) على الجانب المصري من خط الحدود تجاه منطقة العوجا لا يجوز لأية مواقع دفاعية مصرية أن تكون أقرب إلى العوجا من القصيمة وأبو عجيله.
(4) لا يجوز لأية قوات عسكرية على الإطلاق أن تستخدم طريق طابه القصيمة العوجا بقصد دخول فلسطين.
(5) إن تحركات القوات المسلحة التابعة لأي من فريقي هذا الاتفاق إلى أي جزء من المنطقة المحددة في البند 2 من هذه المادة لأي غرض من الأغراض، أو عدم تقيد أي من الفريقين بأي من الأحكام الأخرى الواردة في هذه المادة، تشكل عندما يثبتها ممثلو الأمم المتحدة خرقاً صريحاً لهذا الاتفاق.
المادة التاسعة:
يجري تبادل جميع أسرى الحرب الذين يحتجزهم أي من الفريقين والتابعين للقوات المسلحة النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر كما يلي:
(1) يجري تبادل أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جميع المراحل. يبدأ التبادل خلال عشرة أيام تلي توقيع هذا الاتفاق، ويتم في موعد لا يتجاوز واحداً وعشرين يوماً تلي ذلك. لدى توقيع هذا الاتفاق، على رئيس لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور مع السلطات العسكرية المختصة التابعة للفريقين، أن يضع خطة لتبادل أسرى الحرب خلال المهلة المحددة أعلاه، معينا تاريخ التبادل والأماكن التي يجري فيها وجميع التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بالموضوع.
(2) يشمل تبادل الأسرى هذا أسرى الحرب الملاحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية أو غيرها.
(3) ترد إلى أسرى الحرب المتبادلين جميع الأشياء ذات الاستعمال الشخصي والأشياء القيمة والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من الأمتعة الشخصية أيا كان نوعها، وإذا كان الأسرى قد هربوا أو توفوا ترد إلى الفريق الذي ينتمي هؤلاء إلى قواته المسلحة.
(4) جميع الشؤون التي لم يرد عليها نص صريح في هذا الاتفاق تقرر وفقاً للمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في جنيف في 27 يوليو (تموز) 1929.
(5) تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق مسؤولية البحث عن المفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل المناطق التي يسيطر عليها كل من الفريقين، وذلك لتسهيل تبادلهم على وجه السرعة. ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة في القيام بهذه المهمة.
المادة العاشرة:
(1) تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف من سبعة أعضاء يعين ثلاثة منهم كل من فريقي هذا الاتفاق، ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو أحد كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة يعينه رئيس الأركان المذكور بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق.
(2) يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في العوجا، وتجتمع اللجنة في الأماكن والأوقات التي تراها ضرورية لتصريف أعمالها بصورة فعالة.
(3) تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
(4) تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع كلما تيسر ذلك. وإلا، اتخذت القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين المقترعين. وفي المسائل التي تنطوي على تقرير مبدأ يلجأ إلى لجنة خاصة تتألف من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة وعضو واحد من كل من الوفدين المصري والإسرائيلي إلى مؤتمر الهدنة في رودس أو غيره من كبار الضباط، وتكون قرارات هذه اللجنة الخاصة نهائية في جميع هذه المسائل. وإذا لم يستأنف قرار اتخذته لجنة الهدنة المشتركة خلال أسبوع واحد من تاريخ اتخاذه، يعتبر ذلك القرار نهائياً. تقدم طلبات الاستئناف إلى اللجنة الخاصة بواسطة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، الذي يدعو اللجنة الخاصة إلى الاجتماع في أقرب موعد ممكن.
(5) تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الإجرائية التي تتبعها. ولا تجتمع إلا بناء على دعوة يوجهها رئيسها إلى الأعضاء حسب الأصول. ويكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضائها.
(6) تكون للجنة سلطة استخدام مراقبين من بين المنظمات العسكرية التابعة للفريقين أو من عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، أو من كلتا الجهتين، بالعدد الذي يعتبر ضرورياً للقيام بمهماتها. وفي حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. أما المهمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسند إلى مراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة فتكون خاضعة لموافقة رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة، أيهما كان متولياً رئاستها.
(7) تحال بشكل فوري المطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من الفريقين والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه المطالب أو الشكاوى، الإجراءات التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة أجهزة المراقبة والتحقيق لديها، بغية الوصول إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين.
(8) إذا اختلف، على تفسير معنى بند معين من بنود هذا الاتفاق يُعمل بتفسير اللجنة، مع الاحتفاظ بحق الاستئناف المنصوص عليه في البند 4 أعلاه. ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت الحاجة، أن تقترح على الفريقين من وقت إلى آخر تعديلات في أحكام هذا الاتفاق.
(9) ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كل من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها إلى الإدارة أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة.
(10) يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في المنطقة المشمولة بهذا الاتفاق إلى المدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنه في حالة اتخاذ مقررات كهذه بأكثرية الأصوات يستخدم مراقبو الأمم المتحدة وحدهم.
(11) توزع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة إلى مراقبي الأمم المتحدة، بين فريقي هذا الاتفاق بالتساوي.
المادة الحادية عشرة:
لا يمس أي بند من بنود هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين.
المادة الثانية عشرة:
(1) لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام، بل يصبح نافذاً فور التوقيع عليه.
(2) حيث أن هذا الاتفاق قد جرت فيه المفاوضات وعقد استجابة لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعا إلى إقرار الهدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين، ولتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما ورد في البند 3 من هذه المادة.
(3) يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو أو أي من أحكامه، ويجوز لهما وقف تطبيقه، فيما عدا المادتين الأولى والثانية، في أي وقت. وإذا لم يتوصل إلى رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انقضت سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق باستثناء المادتين الأولى والثانية. ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين.
(4) إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند 3 من هذه المادة عن حل متفق عليه لنقطة مختلف عليها، جاز لأي من الفريقين أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة طلباً للحل المنشود على أساس أن هذا الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الأمن في سبيل إقرار السلم في فلسطين.
(5) ينسخ هذا الاتفاق العام لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل الذي اشترك فيه الفريقان في 24 يناير (كانون الثاني) 1949.
(6) وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ، يحتفظ كل من الفريقين بنسخة منها، وتسلم نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإرسالهما إلى مجلس الأمن وإلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، ونسخة إلى الوسيط لفلسطين بالوكالة.
وإثباتاً لذلك وقع ممثلو الفريقين المتعاقدين هذا الاتفاق بحضور وسيط الأمم المتحدة في فلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
كتب في رودس، جزيرة رودس، اليونان في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) سنة ألف وتسعمئة وتسع وأربعين.
عن حكومة مصر: عن حكومة إسرائيل:
(تواقيع) (تواقيع)
العقيد محمد إبراهيم سيف الدين والتر آيتان
العقيد محمد كامل الرحماني العقيد ييغال يادين
إلياس ساسون
الملحق 1
خطة الانسحاب من الفالوجة
يجري سحب القوات المصرية بجميع معداتها العسكرية من منطقة الفالوجة إلى نقاط وراء الحدود المصرية الفلسطينية وفقاً للخطة التالية:
(1) تبدأ عملية الانسحاب في 26 فبراير (شباط) 1949 في الساعة 0500 بتوقيت جرينتش وتكون تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جميع المراحل.
(2) بالنظر إلى كثرة عدد القوات المشمولة بهذا التدبير، وفي سبيل التقليل من احتمال الاحتكاك والحوادث، ولضمان المراقبة الفعالة من جانب الأمم المتحدة أثناء عملية الانسحاب، يتم الانسحاب خلال خمسة أيام من تاريخ تنفيذ خطة الانسحاب.
(3) يستخدم طريق الفالوجة – عراق سويدان – برير – غزة – رفح – طريقاً للانسحاب، شرط أنه إذا تبين أنه لا يمكن سلوك هذا الطريق في تاريخ الانسحاب، فعلى رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أن يختار طريقاً آخر بالتشاور مع الفريقين.
(4) على القائد العام للقوات المصرية في فلسطين، قبل الوقت المحدد للانسحاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل، أن يقدم إلى رئيس أركان الأمم المتحدة (أو ممثله) للموافقة، خطة مفصلة لسحب الحامية المصرية من الفالوجة، على أن تشمل تلك الخطة: عدد القوات ومقدار ونوع المعدات التي سيجري سحبها كل يوم، وعدد ونوع السيارات التي ستستخدم كل يوم في حركة الانسحاب، وعدد الرحلات اللازمة لإتمام الحركة كل يوم.
(5) تكون الخطة المفصلة المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه مبينة على ترتيب أسبقية في عملية الانسحاب يحدده رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، وينص، ضمن أمور أخرى، على أنه بعد نقل المرضى والجرحى الذي جرى فعلاً، تسحب أولاً قوات المشاة بأسلحتها الخاصة وأمتعتها، ولا تسحب المعدات الثقيلة إلا في المراحل الأخيرة من العملية. وتعرّف المعدات الثقيلة بالمدفعية والسيارات المصفحة والدبابات وناقلات مدافع برن. وفي سبيل منع احتمال وقوع الحوادث بعد وصول وحدات المشاة إلى الأماكن التي تقصدها، يجري سحب المعدات الثقيلة إلى نقطة في الأراضي المصرية يعينها رئيس أركان الأمم المتحدة، وهناك توضع كممتلكات مصرية وتبقى تحت حراسة الأمم المتحدة وختمها إلى أن يتأكد رئيس الأركان من أن الهدنة أصبحت نافذة، وحينئذ تسلم هذه المعدات إلى السلطات المصرية المختصة.
(6) على السلطات والضباط الإسرائيليين في منطقة الفالوجة – غزة أن يبذلوا معونتهم التامة في هذه العملية، وهم، مسؤولون عن التأكد من خلو طريق الانسحاب من أية عوائق مهما كان نوعها أثناء حركات الانسحاب، ومن بقاء القوات الإسرائيلية أثناء العملية بعيدة عن الطرق المستعملة في عملية الانسحاب.
(7) يرابط المراقبون العسكريون للأمم المتحدة مع القوات المصرية والإسرائيلية للتأكد من تقيد الفريقين تقيداً تاماً بخطة الانسحاب هذه وبالتعليمات اللاحقة التي قد يصدرها رئيس أركان الأمم المتحدة بصدد تنفيذها. ويقوم المراقبون العسكريون للأمم المتحدة وحدهم دون سواهم بكل تفتيش قد يكون ضرورياً في إجراء عملية الانسحاب، وتعتبر قراراتهم في جميع هذه الحالات نهائية.
____________________
الملحق 2
تحديد الجبهتين الغربية والشرقية في فلسطين
بناء على الاعتبارات العسكرية وحدها التي تشمل القوات التابعة لفريقي هذا الاتفاق، وكذلك قوات الفريق الثالث في المنطقة غير المشمولة بهذا الاتفاق، يعتبر تحديد الجبهتين الغربية والشرقية في فلسطين كما يلي:
أ – الجبهة الغربية:
المنطقة الواقعة إلى الجنوب والغرب من الخط المحدد في البند 2 أ من مذكرة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، من نقطة ابتدائها في الغرب إلى النقطة الواقعة عند خط الهاجرة 12581196 ومنها جنوباً على طول الطريق المؤدية إلى طريق حتا – الفالوجة عند خط الهاجرة 12140823 – بئر السبع وتنتهي إلى الشمال من بئر عسلوج عند النطقة 402.
ب – الجبهة الشرقية:
المنطقة الواقعة إلى الشرق من الخط المحدد في الفقرة « أ » أعلاه، ومن النقطة 402 إلى أقصى نقطة في جنوبي فلسطين، بخط مستقيم يدل على نصف المسافة بين الحدود المصرية – الفلسطينية وبين الحدود الأردنية – الفلسطينية.
(تواقيع) العميد وليام أ. رايلي
سلاح البحرية الأميركية
رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة
التابع للأمم المتحدة
____________________
الملحق 3
تحديد قوات الدفاع
أولاً: القوات البرية:
(1) يجب ألا تتعدى:
1 – 4 سرايا بنادق مع الأسلحة المعتادة للمشاة (بنادق، رشاشات خفيفة، رشاشات صغيرة، مدافع هاون خفيفة (من بوصتين مثلاً) بنادق مضادة للدبابات أو مدافع صاروخية).
2 – سرية مساندة واحدة مسلحة بما لا يزيد على 6 رشاشات متوسطة و 6 مدافع هاون لا تزيد على 3 بوصات، و 4 مدافع مضادة للدبابات لا تزيد على 6 أرطال.
3 – سرية قيادة واحدة.
ب. بطارية واحدة مؤلفة من 8 مدافع ميدان لا يزيد عيارها على 25 رطلاً.
ج. بطارية واحدة مؤلفة من 8 مدافع مضادة للطائرات لا يزيد عيارها على 40 مليمتراً.
(2) تستثنى الأسلحة التالية من مفهوم عبارة «قوات الدفاع»:
أ. المصفحات كالدبابات والسيارات المصفحة وناقلات مدافع برن والسيارات نصف المجنزرة والشاحنات وغيرها من وسائل النقل المصفحة.
ب. جميع الأسلحة والوحدات المساندة على تلك المحددة في البند (1) (أ) 2، والبند (1) (ب)، والبند (1) (ج) أعلاه.
(3) تستخدم الوحدات الإدارية وفقاً لخطة تعدها وتوافق عليها لجنة الهدنة المشتركة.
ثانياً: القوات الجوية:
في المناطق التي يسمح فيها بوجود قوات الدفاع، يجب التقيد بالشروط التالية فيما يتعلق بالقوات الجوية:
(1) لا يجوز الاحتفاظ بأية مطارات عسكرية أو ساحات طيران أو ساحات هبوط أو أية منشآت عسكرية أخرى.
(2) لا يجوز قيام أو هبوط أية طائرات عسكرية إلا في الحالات الطارئة.
ثالثاً: القوات البحرية:
لا يجوز أن تقام أية قواعد بحرية في المناطق التي لا يسمح فيها إلا بقوات دفاعية، ولا يجوز لأية سفن حربية دخول المياه الإقليمية الملاصقة لتلك المناطق.
رابعاً:
في المناطق التي لا يجوز الاحتفاظ فيها إلا بقوات دفاعية، يجب أن يتم التخفيض اللازم للقوات خلال أربعة أسابيع من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
____________________
رسائل ملحقة باتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل
رودس في 24 فبراير (شباط) 1949
إلى : الدكتور والتر آيتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس.
من : رالف ج. بانش، الوسيط بالوكالة.
عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل نرجو تأكيدكم أنه لن تكون في قرية بئر عسلوج أية قوات إسرائيلية.
(توقيع) رالف ج. بانش
____________________
رودس في 24 فبراير (شباط) 1949
إلى : الدكتور رالف ج. بانش، الوسيط الدولي لفلسطين بالوكالة، رودس.
من : والتر آيتان، رئيس الوفد الإسرائيلي
عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، أؤكد أنه لن تكون في قرية بئر عسلوج أية قوات إسرائيلية.
(توقيع) والتر آيتان
____________________
رودس في 24 فبراير (شباط) 1949
إلى : الدكتور والتر آيتان، رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس.
من : رالف ج. بانش، الوسيط بالوكالة.
عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، نرجو تأكيدكم أنه أثناء إجلاء القوات المصرية عن الفالوجة كما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاق، يمكن أيضاً أن يجلو مع القوات المصرية السكان المدنيون في الفالوجة وعراق المنشية الذين يودون ذلك. ويسمح للسكان المدنيين الراغبين في البقاء في الفالوجة وعراق المنشية بأن يبقوا فيهما. ويسمح للسكان المدنيين الذين يرغبون في التوجه إلى منطقة الخليل بأن يفعلوا ذلك تحت حماية الأمم المتحدة ومراقبتها. ويجب أن يكون جميع هؤلاء المدنيين آمنين تماماً على أرواحهم ومساكنهم وممتلكاتهم وامتعتهم الشخصية.
(توقيع) رالف ج. بانش
____________________
رودس في 24 فبراير (شباط) 1949
إلى : الدكتور رالف ج. بانش، الوسيط الدولي لفلسطين بالوكالة، رودس.
من : والتر آيتان، رئيس الوفد الإسرائيلي.
عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، أؤكد أنه أثناء إجلاء القوات المصرية عن الفالوجة كما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاق، يمكن أيضاً أن يجلو مع القوات المصرية السكان المدنيون في الفالوجة وعراق المنشية الذين يودون ذلك. ويسمح للسكان المدنيين الراغبين في البقاء في الفالوجة وعراق المنشية بأن يبقوا فيهما. ويسمح للسكان المدنيين الذين يرغبون في التوجه إلى منطقة الخليل بأن يفعلوا ذلك تحت حماية الأمم المتحدة ومراقبتها. ويجب أن يكون جميع هؤلاء المدنيين آمنين على أرواحهم ومساكنهم وممتلكاتهم وأمتعتهم الشخصية.
إن حكومة إسرائيل تحتفظ بحقها في أن تعامل معاملة أسرى الحرب جميع الأشخاص الذين يختارون البقاء في الفالوجة وعراق المنشية إذا ثبت أنهم اشتركوا في القتال في فلسطين.
(توقيع) والتر آيتان
____________________
رودس في 24 فبراير (شباط) 1949
إلى : الدكتور والتر آيتان، رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس.
من : رالف ج. بانش، الوسيط بالوكالة.
عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، نرجو تأكيدكم أنه في أي وقت بعد توقيع هذا الاتفاق يجوز سحب القوات المصرية التي هي الآن في منطقة بيت لحم – الخليل بجميع أسلحتها ومعداتها وأمتعتها الشخصية ووسائل النقل التابعة لها، وذلك عبر الحدود المصرية فقط تحت إشراف الأمم المتحدة وحمايتها بطريق مباشر يحدده رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الإسرائيلية المختصة.
(توقيع) رالف ج. بانش
____________________
رودس في 24 فبراير (شباط) 1949
إلى : الدكتور رالف ج. بانش، الوسيط لفلسطين بالوكالة، رودس.
من : والتر آيتان، رئيس الوفد الإسرائيلي.
عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، أؤكد أنه في أي وقت بعد توقيع هذا الاتفاق يجوز سحب القوات المصرية التي هي الآن في منطقة بيت لحم – الخليل بجميع أسلحتها ومعداتها وأمتعتها الشخصية ووسائل النقل التابعة لها وذلك عبر الحدود المصرية فقط تحت إشراف الأمم المتحدة وحمايتها بطريق مباشر يحدده رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الإسرائيلية المختصة.
(توقيع) والتر آيتان
____________________
رودس في 24 فبراير (شباط) 1949
إلى : العقيد سيف الدين، رئيس الوفد المصري في رودس.
من : رالف ج. بانش، الوسيط بالوكالة.
عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، نرجو تأكيدكم أن أية معسكرات أو مواقع عسكرية موجودة الآن على طريق حتا – الفالوجة – بئر السبع أو التي تقع على بعد لا يتجاوز 200 متر إلى الغرب من الطريق المذكور تعتبر واقعة داخل منطقة الجبهة الشرقية كما هي محددة في الملحق 2 بهذا الاتفاق.
(توقيع) رالف ج. بانش
المصدر: "اتفاقيات الهدنة العربية – الإسرائيلية: نصوص الأمم المتحدة وملحقاتها". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1968، ص. 9-34.