سورية-إسرائيل:
اتفاقية هدنة عامة
التل 232 قرب مهانايم ، 20 تموز/ يوليو 1949
مقدمة
إن الفريقين في هذا الاتفاق،
استجابة منهما إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعاهما، كتدبير إضافي موقت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، ولأجل تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، إلى التفاوض لعقد هدنة.
وحيث أنهما قررا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة وعقد هدنة.
فإن الممثلين الموقعين أدناه، بعد أن تبادلوا وثائق اعتمادهم المطلق التي وجدت مستوفية جميع الشروط، اتفقوا على الأحكام التالية:
المادة الأولى:
في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافاً بما للضمانات المتبادلة حول العمليات العسكرية المقبلة للفريقين من أهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ التالية التي ينبغي على كلا الفريقين التقيد بها تقيداً تاماً أثناء الهدنة:
(1) يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية. ويوافق الفريقان على أن إقرار هدنة بين قواتهما المسلحة إنما هو خطوة لا بد منها لتصفية النزاع المسلح وإعادة السلام إلى فلسطين.
(2) لا يجوز للقوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة «التخطيط» المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتاد الذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً.
(3) يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمئنانه إلى عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للفريق الآخر.
المادة الثانية:
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 على وجه التخصيص، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية:
(1) يُعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو سياسية من جراء المهادنة التي أمر بها مجلس الأمن.
(2) ويُعترف أيضاً بأنه لا يمكن بشكل من الأشكال لأي من بنود هذا الاتفاق أن يمس حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين، إذ إن أحكام هذا الاتفاق مبنية على الاعتبارات العسكرية وحدها، لا السياسية.
المادة الثالثة:
(1) تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه ولقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة بين القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية للفريقين.
(2) لا يجوز لأية فئة من القوات البرية أو البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها لأي غرض كان أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة المبين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تعبر المجال الجوي التابع للفريق الآخر أو المياه الواقعة ضمن ثلاثة أميال من الخط الساحلي التابع للفريق الآخر.
(3) لا يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراضي يسيطر عليها أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر أو ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر.
المادة الرابعة:
(1) يسمى الخط الموصوف في المادة الخامسة من هذا الاتفاق «خط الهدنة»، ويحدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948.
(2) إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هي تحديد الخط الذي لا يجوز أن تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين.
(3) إن تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها التي تحرم على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق وذلك بالنسبة إلى خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة، مع التقيد بأحكام البند 5 من تلك المادة.
المادة الخامسة:
(1) يؤكد هذا الاتفاق أن الترتيبات التالية لخط الهدنة بين القوات المسلحة الإسرائيلية والسورية وللمنطقة المجردة من السلاح لا يمكن أن تفسر بأن لها أية علاقة على الإطلاق بترتيبات الحدود النهائية التي تخص فريقي هذا الاتفاق.
(2) تمشياً مع روح قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، حدد خط الهدنة والمنطقة المجردة من السلاح بغية الفصل بين القوات المسلحة التابعة للفريقين بصورة تؤدي إلى التقليل من احتمال الاحتكاك والتصادم، وتؤمن في الوقت ذاته بصورة تدريجية عودة الحياة المدنية الطبيعية في المنطقة المجردة من السلاح، دون أن يؤثر ذلك في التسوية النهائية.
(3) يحدد خط الهدنة على الخريطة الملحقة بهذا الاتفاق تحت عنوان «الملحق 1». يتبع خط الهدنة خطاً يقع في منتصف المسافة بين خطي المهادنة الحالية كما تثبتهما هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة بين القوات الإسرائيلية والسورية. وحيث يطابق خطا المهادنة الحاليان خط الحدود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن خط الهدنة يتبع خط الحدود.
(4) لا يجوز للقوات المسلحة التابعة للفريقين أن تتقدم في أية نقطة إلى ما وراء خط الهدنة.
(5) (أ) حيث لا يكون خط الهدنة مطابقاً لخط الحدود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن المنطقة الواقعة بين خط الهدنة وخط الحدود تعتبر منطقة مجردة من السلاح ريثما تتم تسوية الحدود نهائياً بين الفريقين، وتكون هذه المنطقة محرمة تماماً على القوات المسلحة للفريقين ولا يجوز القيام فيها بأي نشاط من جانب القوات العسكرية أو شبه العسكرية. ويطبق هذا النص على قطاعي عين غب والدردارة اللذين يشكلان جزءاً من المنطقة المجردة من السلاح.
(ب) إن أي تقدم من جانب القوات المسلحة العسكرية أو شبه العسكرية لأي من الفريقين إلى داخل أي جزء من المنطقة المجردة من السلاح يشكل خرقاً صريحاً لهذا الاتفاق عندما يثبته ممثلو الأمم المتحدة المشار إليهم في البند التالي.
(ج) يكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون باللجنة المذكورة مسؤولين عن التأكد من تنفيذ أحكام هذه المادة تنفيذاً تاماً.
(د) يجري سحب القوات المسلحة الموجودة الآن في المنطقة المجردة من السلاح وفقاً لتوقيت الانسحاب الملحق بهذا الاتفاق (الملحق 2).
(هـ) تكون لرئيس لجنة الهدنة المشتركة سلطة السماح بعودة المدنيين إلى القرى والمزارع في المنطقة المجردة من السلاح واستخدام أعداد محدودة من رجال الشرطة المدنيين المحليين في المنطقة لصيانة الأمن الداخلي، على أن يسترشدوا لهذا الغرض بتوقيت الانسحاب المشار إليه في البند (د) من هذه المادة.
(6) تقام على كل من جانبي المنطقة المجردة من السلاح مناطق حسب التحديد الوارد في الملحق 3 من هذا الاتفاق يحتفظ فيها بقوات دفاعية فقط، طبقاً لتحديد القوات الدفاعية الوارد في الملحق الرابع من هذا الاتفاق.
المادة السادسة:
يجري تبادل جميع أسرى الحرب الذين يحتجزهم كل من الفريقين والتابعين للقوات المسلحة النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر كما يلي:
(1) يجري تبادل أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جميع المراحل. يجري التبادل في موقع مؤتمر الهدنة خلال أربع وعشرين ساعة من توقيع هذا الاتفاق.
(2) يشمل تبادل الأسرى هذا أسرى الحرب الملاحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية أو غيرها.
(3) ترد إلى أسرى الحرب المتبادلين جميع الأشياء ذات الاستعمال الشخصي والأشياء ذات القيمة والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من الأمتعة الشخصية أياً كان نوعها، وإذا كان الأسرى قد هربوا أو توفوا فإنها ترد إلى الفريق الذي ينتمي هؤلاء إلى قواته المسلحة.
(4) جميع الشؤون التي لم يرد عليها نص صريح في هذا الاتفاق تقرر وفقاً للمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في جنيف في 27 يوليو (تموز) 1929.
(5) تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق مسؤولية البحث عن المفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل المناطق التي يسيطر عليها كل من الفريقين، وذلك لتسهيل تبادلهم على وجه السرعة. ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة في القيام بهذه المهمة.
المادة السابعة:
(1) تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف من خمسة أعضاء يعين اثنين منهم كل من فريقي هذا الاتفاق، ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو أحد كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة يعينه رئيس الأركان المذكور بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق.
(2) يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة مبنى الجمرك قرب جسر بنات يعقوب وفي مهانايم، وتجتمع اللجنة في الأماكن والأوقات التي تراها ضرورية لتصريف أعمالها بصورة فعالة.
(3) تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من توقيع هذا الاتفاق.
(4) تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع كلما تيسر ذلك، وإلا، اتخذت القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين المقترعين.
(5) تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الإجرائية التي تتبعها. ولا تجتمع إلا بناء على دعوة يوجهها رئيسها إلى الأعضاء حسب الأصول. ويكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضائها.
(6) تكون للجنة سلطة استخدام مراقبين من بين المنظمات العسكرية التابعة للفريقين، أو من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة المشتركة التابعة للأمم المتحدة، أو من كلتا الجهتين، بالعدد الذي يُعتبر ضرورياً للقيام بمهماتها. وفي حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. أما المهمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسند إلى مراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة فتكون خاضعة لموافقة رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة، أيهما كان متولياً رئاستها.
(7) تحال بشكل فوري المطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من الفريقين، والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق، إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه المطالب أو الشكاوى، الإجراءات التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة أجهزة المراقبة والتحقيق لديها، بغية الوصول إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين.
(8) إذا اختلف على تفسير معنى بند معين من بنود هذا الاتفاق، ما عدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية، يعمل بتفسير اللجنة. ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت الحاجة، أن تقترح على الفريقين من وقت إلى آخر تعديلات في أحكام هذا الاتفاق.
(9) ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كل من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها إلى الإدارة أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة.
(10) يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في المنطقة المشمولة بهذا الاتفاق إلى المدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنه في حالة اتخاذ مقررات كهذه بأكثرية الأصوات يستخدم مراقبو الأمم المتحدة وحدهم.
(11) توزع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة إلى مراقبي الأمم المتحدة، بين فريقي هذا الاتفاق بالتساوي.
المادة الثامنة:
(1) لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام، بل يصبح نافذاً فور التوقيع عليه.
(2) حيث أن هذا الاتفاق قد جرت المفاوضة فيه، وعقد استجابة لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعا إلى إقرار هدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين، ولتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى التوصل إلى تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما ورد في البند 3 من هذه المادة.
(3) يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو أو أي من أحكامه، ويجوز لهما وقف تطبيقه، ما عدا المادتين الأولى والثالثة، في أي وقت. وإذا لم يتوصل إلى رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انقضت سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق باستثناء المادتين الأولى والثالثة. ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين.
(4) إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند 3 من هذه المادة عن حل متفق عليه لنقطة مختلف عليها، جاز لأي من الفريقين أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة طالباً الحل المنشود على أساس أن هذا الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الأمن في سبيل إقرار السلم في فلسطين.
(5) وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ، ويكون للنصين الإنجليزي والفرنسي نفس الأصالة. يحتفظ كل فريق بنسخة وتسلم نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإرسالها إلى مجلس الأمن وإلى لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة، ونسخة إلى الوسيط لفلسطين بالوكالة.
كتب على التل 232 قرب مهانايم في العشرين من يوليو (تموز) سنة ألف وتسعمئة وتسع وأربعين بحضور المندوب الشخصي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
عن حكومة إسرائيل: عن حكومة سورية:
(تواقيع) (تواقيع)
المقدم مردخاي ماكليف العقيد فوزي سلو
يهوشوع بلمان المقدم محمد ناصر
شبطاي روزين النقيب عفيف البزري
الملاحق
الملحق 1
خط الهدنة بين سورية وإسرائيل
__________________________
الملحق 2.
سحب القوات العسكرية وشبه العسكرية –
نزع الألغام وهدم التحصينات الثابتة
ج- الأسابيع الستة (6) الباقية: القوات العسكرية التي تحتل القطاع الممتد من الدرباسية عند خط الهاجرة 211-277 جنوباً إلى الحمام عند خط الهاجرة 7‘208 – 3‘262.
________________________
الملحق 3. منطقة الدفاع
لا يسمح لأية قوات عسكرية غير تلك المحددة في الملحق 4 بالبقاء في المنطقة المحددة فيما يلي أو دخولها:
__________________________
الملحق 4. تحديد قوات الدفاع
أولاً – القوات البرية:
ثانياً – القوات الجوية:
في المناطق التي لا يسمح فيها إلا بقوات دفاعية، يمنع استخدام الطائرات العسكرية.
ثالثاً – القوات البحرية:
لا يسمح بوجود أية قوات بحرية في منطقة الدفاع. في المناطق التي لا يسمح فيها بقوات دفاعية يجب أن يتم التخفيض اللازم للقوات خلال اثني عشر (12) أسبوعاً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
لا تفرض أية قيود على حركة وسائط النقل المستخدمة لنقل قوات الدفاع والمؤن داخل منطقة قوات الدفاع.
__________________________
رسائل ملحقة باتفاق الهدنة العامة
بين سورية وإسرائيل
من : المقدم م. ماكليف رئيس الوفد الإسرائيلي.
إلى : العميد وليام أ. رايلي، سلاح البحرية الأميركية، رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
بمناسبة التوقيع على اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، أؤكد أن الفريقين متفقان على ألا تتقدم قواتهما إلى ما وراء خطوط الهدنة الحالية كما تثبتها هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
في منطقة سمخ تتخذ القوات الإسرائيلي مراكزها في مخفر شرطة سمخ وشعار هاج جولان ومسعدة فقط.
(توقيع) المقدم م. ماكليف
__________________________
من : العقيد فوزي سلو رئيس الوفد السوري.
إلى : العميد ويليام أ. رايلي، سلاح البحرية الأميركية، رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
بمناسبة التوقيع على اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، أؤكد أن الفريقين متفقان على ألا تتقدم قواتهما إلى ما وراء خطوط الهدنة الحالية كما تثبتها هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
في منطقة سمخ تتخذ القوات الإسرائيلية مراكزها في مخفر شرطة سمخ وشعار هاج جولان ومسعدة فقط.
(توقيع) فوزي سلو
المصدر: "اتفاقيات الهدنة العربية – الإسرائيلية: نصوص الأمم المتحدة وملحقاتها". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1968، ص. 67-86.