قانون الأملاك المتروكة
[مرسوم المناطق المهجورة]
رقم 12، عام 5708-1948
تل أبيب، 24 حزيران/ يونيو 1948
يضع مجلس الدولة المؤقت التشريع الآتي:
1- تعريف
(أ) "الأملاك المتروكة" [المنطقة المهجورة] لفظة معناها كل مساحة أو مكان احتلته القوات المسلحة، أو استسلم لها، أو هجره سكانه أو قسم من سكانه، وأعلن عنه بموجب أمر أنه ملك متروك [منطقة مهجورة] .
(ب) "أموال" لفظة معناها الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة وتشمل الحيوانات، والغلال والفواكه والخضروات وكل إنتاج زراعي آخر، والمعامل والمصانع والورش، والآلات، والبضائع والحاجيات على مختلف أنواعها، وكذلك الحقوق في الأموال المنقولة وفي الأموال غير المنقولة، أو أية حقوق أُخرى.
(ج) "مال متروك" معناه كل مال تركه أصحابه في ناحية مهجورة [منطقة مهجورة].
2- اختصاصات الحكومة
(أ) يجوز للحكومة أن تعلن بموجب أمر عن كل ناحية [منطقة] أو مكان احتل أو سلم أو هجر على ما هو مبين في المادة 1 (أ) بكونه ناحية متروكة [منطقة مهجورة]، وبمجرد إعلانها ذلك، تعتبر تلك الناحية ناحية متروكة [منطقة مهجورة] بموجب هذا القانون وكل نظام يوضع بمقتضاه.
(ب) يجوز للحكومة بموجب هذا القانون تطبيق القانون الحالي أو أي قسم منه بمقتضى أمر على كل ناحية متروكة [منطقة مهجورة]، مع المحافظة على حقوق الأهلين في العبادة والقيام بالشعائر الدينية، ما دام الأمر لا يمس بالأمن والنظام العام، وكذلك تفويض رئيس الحكومة أو أي وزير آخر بوضع الأنظمة التي يراها مناسبة لحماية البلاد، وللأمن العام، ولتوفير المؤن والخدمات الحيوية، والمدارس والعيادات الطبية، والشؤون الصحية، والأشغال، والبوليس، أو بوليس القرى العربية، والمحاكم، وتعيين القضاة ومنحهم الصلاحية المحدودة أو المطلقة، والسجون، والمعتقلات وأماكن التوقيف ونزع الملكية ومصادرة الأموال المنقولة، ضمن الناحية المتروكة [المنطقة المهجورة].
(ج) يجوز للوزير الموكل إليه وضع أنظمة تنفيذ هذا القانون، وضع الأنظمة، وفرض العقوبات، في هذه الأنظمة، ووضع التعليمات المتعلقة بكل مال منقول أو غير منقول في الناحية المتروكة [المنطقة المهجورة].
3- تنفيذ القانون
إن تنفيذ القانون موكل إلى وزير المالية.
4- سريان القانون
يبتدئ سريان هذا القانون سلفاً، ابتداءً من تاريخ 7 أيار 5708 (16 أيار 1948).
5- الاسم
يدعى هذا القانون باسم "قانون الأموال المتروكة [مرسوم المناطق المهجورة] 5708-1948".
دفيد بن غوريون، رئيس الحكومة
فليكس روزنبليت، وزير العدل
أليعيزر كبلان، وزير المالية
17 سيفان 5708 (24 حزيران 1948)
المصدر: الحكومة المؤقتة - إسرائيل. "الجريدة الرسمية – الملحق أ. سنة 5708-1948".