النظام المؤقت الحكومة عموم فلسطين
غزة،1 تشرين الأول/ أكتوبر 1948
المادة (1): يعرف هذا النظام (بالنظام المؤقت لحكومة عموم فلسطين).
المادة (2): تتألف حكومة عموم فلسطين بموجب هذا النظام من مجلس وطني ومجلس وزراء ومجلس أعلى.
المادة (3): يظل هذا النظام معمولاً به حتى تقوم جمعية تأسيسية نضع دستور البلاد وتختار لها نوع الحكم.
المادة (4): المجلس الوطني هو الذى يقرر موعد الانتخابات لإنشاء جمعية تأسيسية
المادة (5): يتألف المجلس الوطني من مندوبي الهيئات التمثيلية وهم الذين وجهت الدعوة اليهم لحضور الاجتماع الأول. إذا توفى أو استقال أحد الاعضاء أو سقطت عضويته فلمكتب المجلس أن يرشح عضواً بدلاً منه على أن يصدق المجلس هذا الاختيار.
يحصل النصاب القانوني للمجلس اذا حضر خمسون عضواً من أعضائه.
المادة (6): يتألف المجلس الاعلى من رئيس المجلس الوطني رئيساً ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة العليا أعضاء .
المادة (7): يعقد المجلس الوطني كل ستة أشهر مرة بدعوة من رئيسه وبحق للرئيس أن يدعر المجلس إلى الانعقاد بصورة استثنائية بالإضافة الى دورته العادية كلما رأى ضرورة لذلك، على أنه اذا طلب خطياً خمسون عضواً من أعضاء المجلس من رئيسه عقد جلسة استثنائية فعل الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع في المكان الذي يعينه في خلال أسبوع من تقديم الطلب.
المادة (8): الرئيس ونائبا الرئيس وأمينا السر الذين ينتخبهم المجلس يؤلفون مكتب المجلس الوطني ويستمر هذا المكتب في أعماله ما دام المجلس قائماً.
المادة (9): تعتبر حكومة عموم فلسطين جهازاً شرعياً لممارسة جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق نصوص هذا النظام في جميع فلسطين بكامل حدودها كما كانت قبل انتهاء الانتداب البريطاني في 15 أيار سنة 1948. ويمارس القضاء صلاحياته مستقلاً استقلالاً تاماً عن السلطة التشريعية والتنفيذية ويؤمن استقلاله بموجب قانون خاص.
المادة (10): الوزارة هي السلطة التنفيذية للحكومة وتستمد سلطتها من المجلس الوطني وفقا لهذا النظام وتكون مسئولة أمامه. وتستمر في أعمالها ما دامت حائزة على ثقته.
المادة (11): في حالة استقالة الوزارة تقدم الاستقالة الى رئيس المجلس الأعلى وبعد قبولها من المجلس الأعلى يكلف الرئيس من يرى فيه الكفاية لتأليف وزارة جديدة.
المادة (12): جميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات السياسية أو القروض المالية وجميع الامتيازات الاقتصادية وغيرها التي تعقدها الوزارة لا تصبح نافذة المفعول الا بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني على أن للمجلس الوطني أن يفوض الوزارة بقرار خاص بعقد قرض واعتباره نافذاً فور عقده دون الرجوع الى المجلس.
المادة (13): السلطة التشريعية تنحصر في المجلس الوطني الذي له الحق في اقرار ورفض مشاريع القوانين التي تعرض عليه من مجلس الوزراء على أن يحق للوزارة أن تسن جميع المراسيم والقوانين والانظمة والأوامر المتعلقة بالمجهود الحربي كقانون الطوارئ دون الرجوع بها الى المجلس اذا لم يكن منعقداً على أن تعرض هذه المراسيم والقوانين والانظمة والأوامر على المجلس في أول اجتماع يعقده.
المادة (14): ان حق تحضير مشاريع القوانين والانظمة وتقديمها إلى المجلس الوطني لمناقشتها واقرارها ينحصر في مجلس الوزراء. على أن يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يتقدم إلى مجلس الوزراء عن طريق مكتب المجلس الوطني بأي مشروع لقانون أو نظام يرغب في أن يقره المجلس. واذا رفض مجلس الوزراء عرض هذا المشروع على المجلس الوطني وطلب ثلاثون عضواً من أعضاء المجلس المذكور النظر في المشروع فعل رئيس المجلس أن يطرح هذا الموضوع للمناقشة.
المادة (15): مدينة القدس هي عاصمة الحكومة ويحق للوزارة بموافقة رئيس المجلس الوطني اختيار مركز آخر مؤقت للحكومة عند الضرورة.
المادة (16) يؤلف مجلس للدفاع الوطني قوامه رئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني ويكون من الاختصاص المطلق لهذا المجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن فلسطين ووحدتها بكامل حدودها واقرار السلام والطمأنينة فيها.
المادة (17): يمارس المجلس الأعلى السلطات الآتية:
1- قبول استقالة الوزراء.
2- العفو عن المحكومين وتصديق أو تبديل عقوبة الإعدام على أن يستبدل برئيس المحكمة العليا ووزير العدل عند النظر في حكم الاعدام الصادر من رئيس المحكمة العليا.
3- الأمر بتنفيذ القوانين المصدق عليها من المجلس الوطني والقوانين الصادرة من مجلس الوزراء بمقتضى المادة الثالثة عشرة.
4- قبول أوراق اعتماد ممثلي الدول.
المادة (18): يصبح هذا النظام معمولاً به بعد موافقة المجلس الوطني عليه ولهذا المجلس الحق في تعديله أو استبدال غيره به وفقاً للمصلحة الوطنية العامة بأكثرية ثلثي الحاضرين في جلسة قانونية.
المصدر: "الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين". القاهرة: جامعة الدول العربية، الإدارة العامة لشؤون فلسطين، المجموعة الثانية 1947-1950، 1974، ص 457-458.