مرسوم مكافحة الإرهاب رقم 33 لسنة 5708-1948
تل أبيب، 23 أيلول/ سبتمبر 1948
1- تفاسير
"منظمة إرهابية" معناها طائفة من الناس تتذرع بأعمال العنف في أعمالها التي من شأنها أن تؤدي إلى وفاة إنسان أو الإضرار به، أو بواسطة التهديد بمثل أعمال العنف هذه.
"عضو في منظمة إرهابية" معناه من ينتسب إلى منظمة إرهابية، ويشمل من يشترك في أعمالها، وينشر مواد الدعاية لها ولأعمالها أو لأغراضها، أو يجمع الأموال أو الأشياء لمنظمة إرهابية أو أعمالها.
2- العمل في منظمة إرهابية
من كان يقوم بوظيفة ما في إدارة وإرشاد منظمة إرهابية، أو يشترك في أبحاثها أو في اتخاذ قراراتها، أو يتولى عضوية محكمة منظمة إرهابية، أو يلقى خطب الدعاية في اجتماع عام أو إذاعة من قبل منظمة إرهابية، يتهم بجرم، ولدى ثبوت إدانته يكون معرضاً لعقوبة السجن لغاية 20 سنة.
3- العضوية في منظمة إرهابية
من كان عضواً في منظمة إرهابية، يتهم بجرم، ولدى ثبوت إدانته، يكون معرضاً لعقوبة السجن إلى 5 سنوات.
4- مساعدة منظمة إرهابية
من يقوم بأحد الأعمال الآتية:-
(أ) يذيع كتابياً أو شفوياً أقوال ثناء، أو عطف تنشيط لأعمال العنف التي من شأنها أن تؤدي إلى وفاة أي إنسان كان أو الإضرار به، أو التهديد باستعمال القوة، أو –
(ب) يذيع كتابياً أم شفوياً عبارات المدح أو العطف أو الحرص على مساعدة أو تعضيد منظمة إرهابية،
(ج) يحوز مواد دعاية لمنظمة إرهابية، أو –
(د) يتبرع بالنقود أو بما يساويها لمصلحة منظمة إرهابية، أو –
(ه) من يضع تحت تصرف أي كان مكاناً تتخذه منظمة إرهابية أو أعضاؤها سواء بصورة دائمة، أو في ظروف معينة مكاناً لعمل أو مقابلة أو دعاية أو مخزناً، أو –
(و) يضع تحت تصرف أي كان شيئاً تستعمله منظمة إرهابية أو عضو منظمة إرهابية في تنفيذ عمل من قبل المنظمة الإرهابية – يتهم بجرم، ولدى ثبوت إدانته، يكون معرضاً لعقوبة السجن لغاية ثلاث سنوات أو لغرامة لغاية ألف ليرة، أو للعقوبتين معاً.
5- مصادرة أموال
(أ) كل مال يخص منظمة إرهابية وإن كان حصولها عليه قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يصادر لمصلحة الدولة بأمر من المحكمة المركزية.
(ب) كل مال يكون معرضاً للمصادرة عملاً بهذه المادة، يوقع عليه الحجز بمقتضى قرار كتابي من قبل رئيس القيادة العامة لجيش الهغنا الإسرائيلي أو مفتش الشرطة الإسرائيلية العام.
(ج) كل مال موجود في مكان اتخذته منظمة إرهابية أو أعضاؤها، سواء بصورة دائمة أم في ظروف معينة مكاناً لعمل أو مقابلة أو دعاية أو مخزن، كذلك كل مال موجود تحت تصرف أو في حيازة عضو في منظمة إرهابية، يعتبر ملكاً لمنظمة إرهابية ما لم يثبت عكس ذلك.
6- إغلاق أماكن أعمال وغيرها
للمنظمة الإرهابية
(أ) يجوز لرئيس القيادة العامة لجيش الهغنا الإسرائيلي أو المفتش العام للشرطة أو لحاكم عسكري، أو لقائد موقع عسكري، إصدار قرار كتابي بإغلاق كل مكان تتخذه منظمة إرهابية أو أعضاؤها، سواء بصفة دائمة أم في ظروف معينة، مكاناً لعمل، أو مقابلة، أو رعاية أو مخزناً، وبمجرد صدور هذا القرار، يجوز لكل ضابط عسكري أو مفتش شرطة القيام بتنفيذه.
(ب) من اعتبر القرار الصادر حسب منطوق البند (أ) مجحفاً به، يجوز له الاعتراض عليه أمام محكمة مركزية في بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بهذا القرار.
7- إثبات وجود منظمة إرهابية
بغية إثبات صفة المنظمة الإرهابية – على جماعة من الناس في التحقيق القضائي إذا –
(أ) ارتكب أحد أعضاء جماعة من الناس أو أكثر بأمر منها، في أي وقت كان يلي اليوم الخامس لشهر أيار 5708 (14 أيار 1948) أعمال عنف من شأنها أن تؤدي إلى وفاة شخص أو الإضرار به، أو التهديد بأعمال القوة، أو –
(ب) أعلنت جماعة من الناس أو واحد من أعضائها باسمها أو بأمرها بأن تلك الجماعة من الناس مسؤولة عن أعمال عنف من شأنها أن تؤدي إلى وفاة شخص أو الإضرار به، أو التهديد بأعمال عنف كهذه، أو أعلن بأن تلك الجماعة كانت متدخلة في أعمال عنف أو تهديدات من هذا النوع، بشرط أن أعمال العنف أو التهديدات قد وقعت بعد الخامس لشهر أيار 5708 (14 أيار 1948).
8- إعلان الحكومة عن منظمة بكونها إرهابية
إذا أعلنت الحكومة نشر في الجريدة الرسمية، بأن جماعة معينة من الناس، منظمة إرهابية، يتخذ ذلك الإعلان بينة في كل تحقيق قضائي على أن تلك الجماعة منظمة إرهابية، ما لم يثبت عكس ذلك.
9- إثبات عضوية في منظمة إرهابية
(أ) إذا ثبت على شخص بأنه كان في أي وقت يلي اليوم الخامس لشهر أيار 5708 (14 أيار 1948) عضواً في منظمة إرهابية معينة، يعتبر ذلك الشخص عضواً في منظمة إرهابية، ما لم يثبت تخليه عنها.
(ب) من وجد في مكان اتخذته منظمة إرهابية أو أعضاؤها مكاناً لعمل أو مقابلة أو مخزناً، يعتبر عضواً في منظمة إرهابية، ما لم يثبت أن ملابسات وجوده في ذلك المكان لا تبرر هذا الاستنتاج.
10- إثبات بواسطة نشرات منظمة إرهابية
توصلا لإدانة متهم حسب منطوق هذا المرسوم، وكذلك لمقتضيات مصادرة مال حسب منصوص هذا المرسوم، يجوز اتخاذ كل نشر يستدل منه بأن ما أُذيع بواسطة منظمة إرهابية أو من قبلها، سواء كتابياً أم شفوياً، يعد بينة على ما ورد فيه من الوقائع.
11- [حكم قضائي بمثابة بينة أولية]
(أ) إذا تقرر في حكم نهائي بكون جماعة معينة من الناس، منظمة إرهابية، يعتبر ذلك الحكم، في كل تحقيق قضائي آخر بينة أولية على أن تلك الجماعة منظمة إرهابية.
(ب) يعتبر الحكم النهائي في هذه المادة، حكم محكمة عسكرية صدر وصودق عليه حسب منطوق هذا المرسوم، وكذلك حكم محكمة حقوقية غير قابل للاعتراض، سواء لأن القانون لا يبرر الاعتراض، أو لعدم تقديم الاعتراض خلال المدة المعينة لذلك.
12- المحكمة المختصة، تشكيلها ونظام أعمالها
(أ) من خالف أحد نصوص هذا المرسوم، يقدم إلى القضاء ويحاكم أمام محكمة عسكرية.
(ب) تكون المحكمة العسكرية التي تنعقد عملاً بنصوص هذا المرسوم، مشكلة من ثلاثة أعضاء يعينون من قبل رئيس القيادة لجيش الهغنا الإسرائيلي.
(ج) يكون أعضاء المحكمة من أفراد جيش الهغنا الإسرائيلي، ويكون رئيسها مرخصاً بالاشتغال في المحاماة في البلاد الإسرائيلية أو من يثبت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بأنه ذ أهلية قضائية كافية.
(د) تكون أنظمة المحاكمات في المحكمة بمقتضى قانون القضاء 5708 أو بمقتضى أي قانون آخر يبحث في أنظمة المحاكمات في المحكمة العسكرية بما لم يقرر في هذا المرسوم.
13- السجن
يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية (سجن وتفتيش) الباب 33، على المتهم بجرم بمقتضى هذا المرسوم، بالتعديلات الآتية:
(إ) إن الصلاحية الممنوحة في ذلك القانون إلى حاكم صلح، تمنح هنا إلى المدعي العسكري العام أيضاً.
(ب) إن الصلاحية المعطاة في ذلك القانون لشرطي، تمنح هنا للشرطي العسكري أيضاً.
14- الإفراج بالكفالة
يسري قانون الإفراج بالكفالة، 1944 على من يتهم بجرم بمقتضى هذا المرسوم بالتعديلات التالية:
(أ) تكون صلاحية الإفراج بالكفالة قبل النظر في الدعوى محصورة بيد المدعي العام العسكري.
(ب) تكون صلاحية الإفراج بالكفالة في أثناء سير القضية حتى تصديق الحكم محصورة بيد المحكمة التي تنظر في تلك الدعوى.
(ج) إذا رفض طلب الإفراج من قبل المدعى العام العسكري أو المحكمة العسكرية، ففي وسع المتهم رفعه إلى رئيس القيادة العام لجيش الهغنا الإسرائيلي للبت فيه.
15- تصديق الحكم
(أ) يرفع حكم الإدانة الصادر من محكمة عسكرية عملاً بهذا المرسوم إلى وزير الأمن، وله أن:
(ب) يأخذ وزير الأمن، قبل إصداره قراره، برأي شخص ذي أهلية لتولي رئاسة محكمة عسكرية حسب منطوق هذا المرسوم، ولكنه لا يجلس على كرسي الحكم في تلك الدعوى.
16- نهائية الحكم
يكون حكم المحكمة العسكرية الصادر والمصدق حسب منطوق هذا المرسوم، نهائياً غير قابل للاعتراض لدى أية محكمة كانت.
17- تنفيذ
إن الحكم الصادر من محكمة عسكرية عملاً بمنصوص هذا المرسوم، كالحكم الصادر من محكمة حقوقية في كل ما يختص بالتنفيذ.
18- إعادة نظر
لوزير الأمن، في أي وقت كان إعادة النظر في كل حكم إدانة صادر من محكمة عسكرية ولو كان مصدقاً منه، بغية تخفيف العقوبة، أو استبدالها بعقوبة أخف منها.
19- عفو
إن صلاحيات وزير الأمن بمقتضى هذا المرسوم لا تنقص حق العفو، عملاً بأي قانون آخر.
20- مساعدة، محاولة إلخ...
تسري تعليمات قانون العقوبات، 1936، فيما يختص بالمجرمين الأصليين (المادة 23)، جرائم ارتكبت للحصول على غاية مشتركة (المادة 24)، كيفية التنفيذ (المادة 25)، شركاء بعد العمل (المادتين 26 و27)، محاولات المواد (29، 30، 31)، إهمال في منع وقوع إجرام (المادة 33) والتآمر (المادة 34)، - تسري كأنها مشتملة بصورة صريحة ضمن هذا المرسوم.
21- مسؤولية جزائية بمقتضى قانون آخر
(أ) إن هذا المرسوم لا ينقص من المسؤولية الجزائية الملقاة على عاتق من يخالف أي قانون آخر.
(ب) إذا قدم شخص للمحاكمة أمام محكمة حقوقية، يجوز أن تدمج ورقة الاتهام بالرغم مما ذكر في المادة 12 (أ) مع جرائم أُخرى بمقتضى هذا المرسوم أيضاً.
(ج) لا يعاقب شخص مرتين عن نفس العمل أو التقاعس، ولا يوقف إنسان للمحاكمة عن ذلك العمل أو التقاعس أمام محكمة حقوقية وأمام محكمة عسكرية معاً.
22- [إلغاء]
تعتبر أنظمة الطوارئ لمكافحة الإرهاب 5708-1948، لاغية، على أن إلغاءها لا يمس أي إعلان أو تبليغ أو عمل آخر أجري بمقتضاها ولا يعفى أحداً من عقوبة فرضت عليه بمقتضاها.
23- تنفيذ وأنظمة
إن وزير الأمن مفوض بتنفيذ هذا المرسوم وله سن الأنظمة المتعلقة بتنفيذه.
24- انتهاء أجل المرسوم
ينتهي مفعول هذا المرسوم حالما يعلن مجلس الدولة المؤقت، بمقتضى المادة التاسعة (د) من قانون أنظمة السلطة والقضاء، 5708-1948، بزوال حالة الطوارئ.
25- الاسم
يدعى هذا المرسوم (مرسوم مكافحة الإرهاب، 5708-1948)
المصدر: الحكومة المؤقتة - إسرائيل. "الجريدة الرسمية – الملحق أ. سنة 5708-1948"، ص 99-105.
***
مرسوم مكافحة الإرهاب (تعديل) لسنة 5740-1980
Prevention of Terrorism Ordinance (Amendment) Law 5740-1980
Jerusalem, 30 July 1980
1. Amendment of section 4
In section 4 of the Prevention of Terrorism section 4. Ordinance, 5708-1948* (hereinafter referred to as "the Ordinance"), the following paragraph shall be added after paragraph (f):
"(g) does any act manifesting identification or sympathy with a terrorist organisation in a public place or in such manner that persons in a public place can see or hear such manifestation of identification or sympathy, either by flying a flag or displaying a symbol or slogan or by causing an anthem or slogan to be heard, or any other similar overt act clearly manifesting such identification or sympathy as aforesaid".
2. Amendment of section 5
In section 5(b) of the Ordinance, the words "the Chief of the General Staff of the Israel Defence Forces or" shall be deleted.
3. Amendment of section 6
In section 6(a) of the Ordinance, the words "the Chief of the General Staff of the Israel Defence Forces", "a military governor or a military commander of an area" and "army officer or" shall be deleted.
4. Amendment of section 11
In section 11 of the Ordinance, subsection (b) is repealed and the mark "(a)" shall be deleted.
5. Repeal of sections 12-21
Sections 12 to 21 of the Ordinance are repealed.
6. Amendment of section 23
In section 23 of the Ordinance, the words "the Minister of Defence" shall be replaced by the words "the Minister of Justice".
7. Replacement of section 24
Section 24 of the Ordinance shall be replaced by the following section:
24. Application of Ordinance.
This Ordinance shall only apply in a period of Ordinance. in which a state of emergency exists in the State by virtue of a declaration under section 9 of the Law and Administration Ordinance, 5708-1948."
Source: Sefer Ha-Chukkim 5740 No. 980 (5th August, 1980), p. 187; Laws of the State of Israel, Vol 34: 5740 – 1979/80. p. 211-212.
***
مرسوم مكافحة الإرهاب (تعديل رقم 2) لسنة 5746-1986
Prevention of Terrorism Ordinance (Amendment No. 2) 5746 – 1986
Jerusalem, 5 August 1986
Amendment of section 4.
1. In section 4 of the Prevention of Terrorism Ordinance, 5708-1948* (hereinafter referred to as "the Ordinance"), the following paragraphs shall be added after paragraph (g):
"(h) or, being an Israeli citizen of resident of Israel, knowingly and without lawful authority, makes contact in Israel or abroad with a person occupying a position in the directorship, council or other organ of an organization that has been declared a terrorist organization by the Government pursuant to section 8, or who acts as a representative of the said organization,
2. At the end of the section, the words "a fine not exceeding one thousand pounds" shall be replaced by the words "a fine up to 22,500 NIS (as provided in section 61(a)(3) of the Penal Law, 5737 - 1977)".
3. The following paragraph shall be added at the end of the section:
"However, a person shall not be convicted under paragraph (h) if it is proved to the court that he made such contact, in Israel or abroad, on account of a family relationship between himself and the person with whom he made contact, or that he made the contact abroad -
(1) on a matter concerning the provision of assistance to a family member who is in need;
(2) as a media representative participating in a press conference, provided that international media representatives participated;
(3) as a participant in an international forum on an academic-scientific subject, organized by an academic organization, and provided that he did not make contact with him on an issue of policy."
Source: Sefer Ha-Chukkim 5746, No. 1191 (13th August, 1986), p. 219; Laws of the State of Israel, Vol 40: 5746 – 1985/86. p. 229.
***
مرسوم مكافحة الإرهاب (تعديل رقم 3) لسنة 5753-1993
Prevention of Terrorism Ordinance (Amendment No. 3) 5753 - 1993
Jerusalem 19 January 1993
1. Amendment of section 4
In section 4 of the Prevention of Terrorism Ordinance, 5708 – 1948 [as amended in 1986]:
(1) Paragraph (h) shall be deleted.
(2) At the end of the section, the paragraph starting with "However, a person shall not be convicted" until "contact with him on an issue of policy", shall be deleted.
Source: Sefer Ha-Chukkim 5753, No. 1410 (27th January, 1993), p. 46.