مجلس الأمن
قرار رقم 61 (1948)
بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948
الدعوة إلى سحب القوات وإقامة خطوط هدنة دائمة
إن مجلس الأمن،
وقد قرر في 15 تموز (يوليو) 1948، وحتى صدور قرار آخر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة، أن تبقى الهدنة نافذة المفعول بموجب القرار رقم 54 (1948) للتاريخ نفسه والقرار رقم 50 (1948) الصادر في 29 أيار (مايو) 1948، إلى أن يتم التوصل إلى تعديل نحو السلام لمستقبل وضع فلسطين،
وقد قرر في 19 آب (أغسطس) أنه لا يسمح لأي طرف بأن ينتهك الهدنة بحجة الثأر أو الانتقام من الطرف الآخر، وأنه ليس لأي طرف الحق في أن يحصل على مكاسب عسكرية أو سياسية عن طريق خرق الهدنة،
وقد قرر في 29 أيار (مايو) أنه إذا نقضت أو انتهكت الهدنة فيما بعد من قبل أي من الطرفين أو كليهما، فقد يعاد النظر في وضع فلسطين بقصد العمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
يأخذ علماً بالطلب الذي أرسل إلى حكومة مصر وحكومة إسرائيل الموقتة من قبل الوسيط بالوكالة في 26 تشرين الأول (أكتوبر) إلحاقاً بالمقررات التي اتخذها مجلس الأمن في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1948.
يدعو الحكومات المعنية، دون الإخلال بحقوقها ومطاليبها ومواقفها بالنسبة إلى تعديل نحو السلام لمستقبل وضع فلسطين، أو بالموقف الذي قد يرغب أعضاء الأمم المتحدة في اتخاذه في الجمعية العامة بصدد مثل هذا التعديل نحو السلام :
1 ـ إلى سحب تلك القوات التابعة لها التي تقدمت عبر المراكز التي كانت تحتلها في 14 تشرين الأول (أكتوبر)، مع تخويل الوسيط بالوكالة إقامة خطوط موقتة لا يجوز تحرك الجنود عبرها،
2 ـ إلى إقامة، بواسطة المفاوضات المباشرة بين الأطراف أو إذا تعذر ذلك بواسطة وسطاء يعملون في الأمم المتحدة، خطوط هدنة دائمة، وكذلك مناطق محايدة أو منزوعة من السلاح إذا ما بدا ذلك مفيداً، من أجل تأمين المراعاة التامة للهدنة في تلك المنطقة من الآن فصاعداً. وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق، فستقام الخطوط الدائمة والمناطق المحايدة بقرار من الوسيط بالوكالة.
يعين لجنة من المجلس مكونة من الأعضاء الخمسة الدائمين، بالإضافة إلى بلجيكا وكولومبيا، لإسداء المشورة التي قد يتطلبها الوسيط بالوكالة فيما يتعلق بمسؤولياته بموجب هذا القرار، في حال عدم إذعان أحد الطرفين أو كليهما للفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة السابقة من هذا القرار، ضمن أية فترة من الزمن قد يجد الوسيط بالوكالة من المرغوب فيه تحديدها، لتقوم بدراسة ملحة للتدابير الإضافية التي سيكون ملائماً اتخاذها بموجب الفصل السابع من الميثاق وبتقديم تقرير إلى المجلس عنها.