قانون أنظمة السلطة والقضاء
رقم 1 لسنة 5708 – 1948
بمقتضى الصلاحية التي تقررت لمجلس الدولة الموقت في إعلان إقامة دولة إسرائيل بتاريخ 5 أيار 5708 (14 أيار 1948) وفي المنشور الصادر في ذلك اليوم، يسن مجلس الدولة الموقت التشريع الآتي:-
الفصل الأول - السلطة
مجلس الدولة الموقت |
1- أولاً – يتألف مجلس الدولة الموقت من الشخصيات المبينة أسماؤها في ملحق هذا المرسوم. إن ممثلي العرب أهالي البلاد الذين يعترفون بدولة إسرائيل يشركون في مجلس الدولة الموقت، حسب قرار المجلس. على أن عدم اشتراكهم فيه لن يمس بصلاحيته. |
الحكومة الموقتة |
ثانياً – إن مجلس الدولة الموقت يعين بنفسه أنظمة أعماله وجلساته. 2- أولاً – تتألف الحكومة الموقتة من الشخصيات المبينة أسماؤها في ملحق هذا المرسوم. إن ممثلي العرب أهالي البلاد الذين يعترفون بدولة إسرائيل يشركون في الحكومة الموقتة، حسب قرار مجلس الدولة الموقت. على أن عدم اشتراكهم فيها لن يمس بصلاحيتها. ثانياً – تعمل الحكومة الموقتة بمقتضى الخطط السياسية التي يرسمها مجلس الدولة الموقت، وتنفذ قراراته، وتقدم له بياناً بأعمالها، وتكون مسؤولة عن إجراءاتها أمام مجلس الدولة الموقت. ثالثاً – تنتخب الحكومة الموقتة أحد أعضائها رئيساً للحكومة، وتعين وظائف كل من أعضائها. ويدعى عضو الحكومة الموقتة وزيراً. رابعاً – يجوز للحكومة الموقتة أن تمنح رئيس الحكومة وكلاً من الوزراء قسماً من صلاحياتها، على أن لا يمس ذلك بأحد مراسيم مجلس الدولة الموقت. خامساً – تنتشر قرارات الحكومة الموقتة المتعلقة بوظائف أعضائها وبتوزيع الصلاحيات بين الوزراء، في الجريدة الرسمية. سادساً – تعين الحكومة الموقتة بنفسها أنظمة جلساتها وأعمالها. |
مدير ولاية |
3- يجوز للحكومة الموقتة تقسيم البلاد إلى ولايات ومديريات وتعيين حدودها. |
سلطات محلية |
4- تستمر البلديات والمجالس المحلية وسائر السلطات المحلية في أعمالها ضمن دوائر صلاحياتها واختصاصاتها. |
الفصل الثاني – ميزانية وضرائب
ميزانية
|
5- تعين ميزانية الحكومة الموقتة بمقتضى أمر صادر من مجلس الدولة الموقت. |
ضرائب وغيرها |
6- لا يجوز فرض ضرائب حكومية أم رسم إلزامية حكومية أُخرى، لم يكن القانون قد أجاز فرضها من قبل، وكذلك لا يجوز إلغاء ضرائب حكومية أو رسوم إلزامية حكومية أجاز القانون فرضها، إلاّ بمرسوم يصدره مجلس الدولة الموقت.
|
الفصل الثالث – تشريع
|
7- (أ) إن مجلس الدولة الموقت هو السلطة التشريعية. والقوانين تدعى: مراسيم. |
مراسيم |
(ب) يوقع كل مرسوم رئيس الحكومة ووزير العدل والوزير أو الوزراء المختصين بتنفيذ المرسوم. |
قوانين |
8- يجوز لكل وزير سن القوانين لتنفيذ المراسيم الداخلة ضمن صلاحيته، على قدر الصلاحية التي تمنحها هذه المراسيم بسن القوانين. |
قوانين للطوارىء |
9- (أ) يجوز لمجلس الدولة الموقت إعلان حالة الطوارىء في البلاد إذا ارتأى ضرورة لذلك. ومنذ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، يجوز للحكومة الموقتة تفويض رئيس الحكومة أو أي وزير آخر بسن قوانين لحالة الطوارىء، على ما يتراءى له لحماية البلاد، وأمن الآهلين، وتوفير المؤن، والخدمات الحيوية. (ب) يصح لقانون الطوارىء تعديل اي قانون كان، وإلغاءه موقتاً، أو إدخال شروط عليه، وكذلك أيضاً فرض الضرائب أو زيادتها، أو فرض رسوم إلزامية أُخرى. (ج) يلغى قانون الطوارىء بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ سنّه، إلاّ إذا أُطيلت مدته أو أُلغي قبل ذلك بمقتضى أمر من مجلس الدولة الموقت، أو من قبل السلطة التي أعلنته. (د) يعلن مجلس الدولة الموقت زوال حالة الطوارىء متى وجد ذلك مناسباً، وتعتبر قوانين الطوارىء لاغية منذ نشر إعلان إلغائها في الجريدة الرسمية أو في التاريخ أو التواريخ التي تحدد في الإعلان. |
الجريدة الرسمية |
10- (أ) يسري مفعول كل قانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلاّ إذا تحدد تاريخ سابق لتاريخ نشره أو بعده. ويعتبر تاريخ صدور الجريدة الرسمية تاريخاً للنشر. (ب) إن نشر أي مرسوم في الجريدة الرسمية، يعتبر بينة على أن ذلك المرسوم قد صدر ووقع حسب القانون. (ج) تسري تعليمات هذه المادة على القاوانين وقوانين الطوارىء أيضاً. |
الفصل الرابع – القضاء
القانون الحالي |
11- يظل القانون الذي كان معمولاً به بتاريخ 5 أيار 5708 (14 أيار 1948) سارياً، على نسبة خلوه من تناقض لهذا المرسوم أو لسائر القوانين التي يضعها أو يأمر بوضعها مجلس الدولة الموقت، وللتعديلات الناجمة عن إقامة الدولة وسلطاتها. |
إلغاء التعلق ببريطانيا |
(أ) تغلى كافة الميزات التي نص عليها القانون للتاج البريطاني أو للموظفين البريطانيين أو للرعايا البريطانيين – إلغاء تاماً. (ب) إن كافة التعليمات التي ينص عليها القانون، التي توجب الحصول على مصادقة أو موافقة أحد سكرتيري حكومة ملك بريطانيا، أو توجب القيام بأمر حسب تعليماته – تلغى إلغاء تاماً. (ج) إن كافة الصلاحيات التي خصصت في القانون للقضاة، أو للموظفين، أو لرجال البوليس لكونهم بريطانيين، تمنح منذ الآن إلى القضاة والموظفين ورجال البوليس أصحاب تلك الوظيفة أو لدرجة في دولة إسرائيل. |
إلغاء قوانين الكتاب الأبيض لعام 1939 |
(أ) إن المواد 13 إلى 15 من قانون المهاجرة، والتعليمات 102 إلى 107 ج في قوانين الدفاع (حالة الطوارىء) 1945 تعتبر لاغية. وكل يهودي قدم إلى فلسطين في أي وقت كان، خلافاً لقوانين حكومة الانتداب يعد شرعياً منذ تاريخ وصوله مقدماً، إزاء كل شيء وفي كل أمر. (ب) إن قوانين الأراضي الصادرة عام 1940 تعد لاغية مقدماً من تاريخ 29 أيار 5699 (18 أيار 1939) وكافة الأحكام التي صدرت بمقتضى هذه القوانين، لا تحول دون إقامة دعوى مجددة إلى الموضوع نفسه. |
إحالة الصلاحيات |
14- (أ) إن كافة الصلاحيات التي كانت طبقت للقانون محصورة بيد ملك بريطانيا أو أحد سكرتيري حكومته، وكذلك أيضاً كافة الصلاحيات التي منحها القانون للمندوب السامي، أو للمندوب السامي في مجلسه، أو لحكومة فلسطين، تصبح الآن من اختصاص الحكومة الموقتة، إلاّ إذا أُعطيت إلى مجلس الدولة الموقت بمقتضى أمر منه. (ب) إن كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة للقناصل البريطانيين طبقاً للقانون، أو لموظفي القنصليات البريطانيين، أو لموظفي مراقبة جوازات السفر البريطانيين، تخول منذ الآن للقناصل والموظفين الذين يعينون خصيصاً من قبل الحكومة الموقتة. |
مقارنات قانونية أُخرى |
15- (أ) إن كل موضع ذكر في القانون "فلسطين" يقرأ منذ الآن: "إسرائيل". (ب) إن كل ما يتطلبه القانون باستعمال اللغة الإنكليزية يعد لاغياً. |
نص ثقة |
16- يجوز لوزير العدل إصدار نص جديد لأي قانون كان معمولاً به بتاريخ 5 أيار 5708 (14 أيار 1948) لا يزال سارياً في البلاد. وهذا النص يتضمن كافة التعديلات الناجمة عن إقامة الدولة وسلطاتها. وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية لا يعتمد أي نص آخر لذلك القانون على الإطلاق. |
الفصل الخامس - المحاكم
محاكم
|
17- تستمر المحاكم الكائنة في البلاد في العمل ضمن الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون، ما دام لم يصدر قانون جديد للمحاكم. |
الفصل السادس – القوات المسلحة
قوات مسلحة |
18- يجوز للحكومة الموقتة تشكيل القوات، في البر، وفي البحر، وفي الجو، يعهد إليها القيام بكافة الأعمال اللازمة القانونية للدفاع عن البلاد. |
الفصل السابع – تعليمات موقتة
بقاء أوامر وغيرها
|
19- (أ) إن كل أمر، توجيه، بلاغ، طلب ......، مستند، وكالة، رخصة، اختراع مسجل، ماركة تجارية، وكل حق أو امتياز، وكذلك أيضاً كل دين أو التزام أو إلزام، منح أو فرض من قبل المندوب السامي في مجلسه، أو حكومة فلسطين، أو سلطاتها، أو موظفيها، كانت سارية يوم 5 أيار 5708 (14 أيار 1948) داخل البلاد، تظل سارية ما دامت لم تعدل أو تغير أو تلقى. إلاّ إذا صدرت تعليمات مغايرة في أحد مراسيم الحكومة الموقتة. (ب) إن القوانين، والأوامر، والبلاغات، والتعليمات التي أُذيعت على الجمهور بين تاريخ 16 كسليف 5708 (29 تشرين الثاني 1947) وبيت تاريخ نشر هذا الأمر، سواء من قبل الوكالة اليهودية لفلسطين، أم المجلس القومي لكنيسة إسرائيل في فلسطين، أو الإدارة الشعبية أم إحدى دوائرها، لضمان توفير المؤن والخدمات الحيوية، أم لمقاصد اقتصادية أُخرى، تظل نافذة المفعول ما دامت لم تغير، أو تعدل أو تلغى من قبل مجلس الدولة الموقت أو بأمره. |
شركات وغيرها |
20- (أ) كل شركة أو مشاركة أو جمعية اشتراكية كانت بتاريخ 5 أيار 5708 (14 أيار 1948) مسجلة في فلسطين، وكان لها في ذلك التاريخ مكتب مسجل أو مقر أشغال داخل البلاد، تعتبر منذ الآن كأنها مسجلة في البلاد. (ب) كل شركة أو مشاركة أو جمعية اشتراكية كانت بتاريخ 5 أيار 5708 (14 أيار 1948) ولم يكن لها في ذلك التاريخ مكتب مسجل أو مقر للأعمال داخل البلاد، يجوز لها طلب تسجيلها في البلاد بلا مقابل، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم. (ج) تسري أحكام هذه المادة، بعد التعديلات اللازمة، على الجمعيات أيضاً، بموجب قانون الشركات العثماني، وعلى الأسماء التجارية المسجلة، وكذلك على البواخر المسجلة أيضاً. (د) يسن وزير العدل القوانين لتنفيذ هذه المادة. |
سداد الضرائب إلخ. |
21- إن كافة الضرائب والدفعات على اختلاف أنواعها التي لم تسدد لغاية 15 أيار 5708 (14 أيار 1948) إلى حكومة فلسطين، تسدد إلى الحكومة الموقتة. |
اسم مختصر |
22- يدعى هذا المرسوم: "مرسوم أنظمة السلطة والقضاء 5708 – 1948". |
سريان المرسوم |
23- يسري مفعول هذا المرسوم سلفاً منذ ليلة السبت 6 أيار 5708 (15 أيار – 1948) وتعليماته مفصلة ومبينة وفقاً لتعليمات منشور مجلس الدولة الموقت الصادر بتاريخ 5 ايار 5708 (14 أيار 1948). |
ملحق
أعضاء مجلس الدولة الموقت
الدكتور حاييم وايزمن
دافيد بن غوريون
دانيئيل أوستر |
مردخاي بنطوب |
يسحق بن صبي |
إلياهو برلين |
فريتس برنشتين |
الراب وولف غولد |
مئير غرابوفسكي |
يسحق غرينبوم |
الدكتور ابرهام غراتوفسكي |
إلياهو دوبكين |
هرتسل وردي |
زورح كوباشي |
رحيل كوهين |
الراب كالمن كهنا |
سعديا كوباشي |
الراب يسحق مئير ليفين |
مئير دافيد ليفنشتين |
صبي لوريا |
غولدا مايرسون |
شموئيل ميكونيس |
نحوم نير رفالكس |
صي سيجال |
الراب يهودا ليب كوهين فيشمان |
دافيد صبي بينكاس |
أهرون تسيزلينغ |
موشي كولودني |
أليعيزر كابلان |
الدكتور أبرهام كاتسينيلسون |
فليكس روزنبليت |
دافيد ريمز |
بيرل ريبتور |
مردخاي شتنر |
بنصيون شتيرنبرغ |
نخور شالوم شطريت |
موشي شابيرا |
موشي شرتوك |
أعضاء الحكومة الموقتة
دافيد بن غوريون
مردخاي بنطوب |
فريتس برنشتين |
يسحق غرينبوم |
الراب يسحق مئير ليفين |
الراب يهودا ليب كوهين فيشمان |
أهرون تسيزلينغ |
أليعيزر كابلان |
فليكس روزنبليت |
دافيد ريمز |
بخور شلوم شطريت |
موشي شابيرا |
موشي شرتوك |
10 أيار 5708 "19 أيار 1948" (-) دفيد بن غوريون
رئيس الحكومة
(-) فليكس روزنبليت
وزير العدل
المصدر: "الجريدة الرسمية"، العدد 2 (12 آيار 5708/ 21 آيار 1948).