لبنان-إسرائيل:
اتفاقية هدنة عامة
رأس الناقورة، 23 آذار/ مارس 1949
مقدمـــة
إن الفريقين في هذا الاتفاق،
استجابة منهما إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعاهما، كتدبير إضافي موقت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة ومن أجل تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، إلى التفاوض لعقد هدنة.
وحيث أنهما قررا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة وعقد اتفاق هدنة.
فإن الممثلين الموقعين أدناه، بعد أن تبادلوا وثائق اعتمادهم المطلق التي وجدت مستوفية جميع الشروط، اتفقوا على الأحكام التالية:
المادة الأولى:
في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافاً بما للضمانات المتبادلة حول العمليات العسكرية المقبلة للفريقين من أهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ التالية التي ينبغي على كلا الفريقين التقيد بها تقيداً تاماً أثناء الهدنة:
(1) يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية.
(2) لا يجوز للقوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة «التخطيط» المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتاد الذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً.
(3) يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمئنانه إلى عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للفريق الآخر.
(4) تعتبر إقامة هدنة بين قوات الفريقين المسلحة خطوة لا بد منها في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.
المادة الثانية:
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، على وجه التخصيص، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية:
(1) يُعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو سياسية من جراء المهادنة التي أمر بها مجلس الأمن.
(2) ويُعترف أيضاً بأنه لا يمكن بشكل من الأشكال لأي من بنود هذا الاتفاق أن يمس حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين، إذ إن أحكام هذا الاتفاق مبنية على الاعتبارات العسكرية وحدها.
المادة الثالثة:
(1) تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه ولقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة بين القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية للفريقين.
(2) لا يجوز لأية فئة من القوات البرية أو البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها لأي غرض كان أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة المبين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تعبر المجال الجوي التابع للفريق الآخر أو المياه الواقعة ضمن ثلاثة أميال من الخط الساحلي التابع للفريق الآخر.
(3) لا يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراضي يسيطر عليها أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر.
المادة الرابعة:
(1) يسمى الخط الموصوف في المادة الخامسة من هذا الاتفاق «خط الهدنة»، وُيحدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948.
(2) إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هي تحديد الخط الذي لا يجوز أن تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين.
(3) إن تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها التي تحرم على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق، وذلك بالنسبة إلى خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة.
المادة الخامسة:
(1) يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.
(2) في منطقة خطة الهدنة تتألف القوات العسكرية لكلا الفريقين من قوات دفاعية فقط كما هي محددة في ملحق هذا الاتفاق.
(3) يتم سحب القوات إلى خط الهدنة وتخفيضها إلى المستوى الدفاعي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وكذلك يتم في المدة عينها نزع الألغام من الطرق والمناطق الملغومة التي يخليها كل من الفريقين، وإرسال المخططات التي تبين مواقع حقول الألغام إلى الفريق الآخر.
المادة السادسة:
يجري تبادل جميع أسرى الحرب الذين يحتجزهم أي من الفريقين والتابعين للقوات المسلحة النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر كما يلي:
(1) يجري تبادل أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جميع المراحل. يجري التبادل في رأس الناقورة خلال أربع وعشرين ساعة من توقيع هذا الاتفاق.
(2) يشمل تبادل الأسرى هذا أسرى الحرب الملاحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية أو غيرها.
(3) ترد إلى أسرى الحرب المتبادلين جميع الأشياء ذات الاستعمال الشخصي والأشياء القيّمة والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من الأمتعة الشخصية أياً كان نوعها، وإذا كان الأسرى قد هربوا أو توفوا ترد إلى الفريق الذي ينتمي هؤلاء إلى قواته المسلحة.
(4) جميع الشؤون التي لم يرد عليها نص صريح في هذا الاتفاق تقرر وفقاً للمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في جنيف في 27 يوليو (تموز) 1929.
(5) تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق مسؤولية البحث عن المفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل المناطق التي يسيطر عليها كل من الفريقين، وذلك لتسهيل تبادلهم على وجه السرعة. ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة في القيام بهذه المهمة.
المادة السابعة:
(1) تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف من خمسة أعضاء يعين اثنين منهم كل من فريقي هذا الاتفاق، ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو أحد كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة يعينه رئيس الأركان المذكور بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق.
(2) يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مخفر الحدود إلى الشمال من المطلة، وفي مخفر الحدود اللبناني في الناقورة، وتجتمع اللجنة في الأماكن والأوقات التي تراها ضرورية لتصريف أعمالها بصورة فعالة.
(3) تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من توقيع هذا الاتفاق.
(4) تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع كلما تيسر ذلك، وإلا اتخذت القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين المقترعين.
(5) تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الإجرائية التي تتبعها. ولا تجتمع إلا بناء على دعوة يوجهها رئيسها إلى الأعضاء حسب الأصول. ويكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضائها.
(6) تكون للجنة سلطة استخدام المراقبين من بين المنظمات العسكرية التابعة للفريقين، أو من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، أو من كلتا الجهتين، بالعدد الذي يُعتبر ضرورياً للقيام بمهماتها. وفي حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. أما المهمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسند إلى مراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة فتكون خاضعة لموافقة رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة أيهما كان متولياً رئاستها.
(7) تحال بشكل فوري المطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من الفريقين، والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق، إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه المطالب أو الشكاوي الإجراءات التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة أجهزة المراقبة والتحقيق لديها، بغية الوصول إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين.
(8) إذا اختلف على تفسير معنى بند معين من بنود هذا الاتفاق، فيما عدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية، يعمل بتفسير اللجنة. ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت الحاجة، أن تقترح على الفريقين من وقت إلى آخر تعديلات في أحكام هذا الاتفاق.
(9) ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كل من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها إلى الإدارة أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة.
(10) يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في المناطق المشمولة بهذا الاتفاق إلى المدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنه في حال اتخاذ اللجنة مقررات كهذه بأكثرية الأصوات يستخدم مراقبو الأمم المتحدة وحدهم.
(11) توزع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة إلى مراقبي الأمم المتحدة بين فريقي هذا الاتفاق بالتساوي.
المادة الثامنة:
(1) لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام، بل يصبح نافذاً فور التوقيع عليه.
(2) حيث أن هذا الاتفاق قد جرت المفاوضة فيه، وعقد استجابة لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الذي دعا إلى إقرار هدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين ولتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى الوصول إلى تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما ورد في البند 3 من هذه المادة.
(3) يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو أو أي من أحكامه ويجوز لهما وقف تطبيقه، فيما عدا المادتين الأولى والثالثة، في أي وقت. وإذا لم يتوصل إلى رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انقضت سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق باستثناء المادتين الأولى والثالثة. ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين.
(4) إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند 3 من هذه المادة عن حل متفق عليه لنقطة مختلف عليها، جاز لأي من الفريقين أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة طلباً للحل المنشود على أساس أن هذا الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الأمن في سبيل إقرار السلم في فلسطين.
(5) وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ، يحتفظ كل فريق بنسخة، وتسلم نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإرسالها إلى مجلس الأمن وإلى لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة، ونسخة إلى الوسيط لفلسطين بالوكالة.
كتب في رأس الناقورة في الثالث والعشرين من شهر مارس (آذار) سنة ألف وتسعمئة وتسع وأربعين بحضور المندوب الشخصي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
عن حكومة إسرائيل: عن حكومة لبنان :
(تواقيع) المقدم مردخاي ماكليف (تواقيع) المقدم توفيق سالم
يهوشوع بلمان الرائد ج. حرب
شبطاي روزين
____________________
ملحق
تحديد قوات الدفاع
أولاً: إن قوات الدفاع العسكرية المشار إليها في البند 2 من المادة الخامسة يجب ألا تتجاوز ما يلي:
أ – كتيبتين وسريتين من مشاة الجيش اللبناني النظامي، وبطارية ميدان مؤلفة من 4 مدافع، وسرية واحدة مؤلفة من 12 سيارة مصفحة خفيفة مجهزة بالرشاشات و 6 دبابات خفيفة مجهزة بمدافع خفيفة (20 سيارة).
المجموع: 1500 من الضباط والأفراد المجندين.
ب – لا يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك المذكورة في البند (أ) أعلاه إلى الجنوب من الخط العام الممتد من القاسمية إلى النبطية التحتا وحاصبيا.
أ – كتيبة واحدة من المشاة، وسرية مساندة واحدة مع ستة مدافع هاون وستة رشاشات، وسرية استكشاف واحدة مع ست سيارات مصفحة وست سيارات جيب مصفحة وبطارية واحدة من مدفعية الميدان بأربعة مدافع، وفصيلة واحدة من مهندسي الميدان ووحدات إدارية للتموين والتجهيزات، على أن لا يتعدى المجموع 1500 من الضباط والأفراد المجندين.
ب – لا يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك المذكورة في الفقرة (2) (أ) أعلاه إلى الشمال من الخط العام الممتد من نهارية إلى ترشيحا والجش وماروس.
ثانيا: لا تفرض أية قيود على تنقلات أي من الفريقين في ما يتعلق بتموين هذه القوات الدفاعية و/أو تحركاتها وراء خط الهدنة.
المصدر: "اتفاقيات الهدنة العربية – الإسرائيلية: نصوص الأمم المتحدة وملحقاتها". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1968، ص. 35-48.