الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم 186 (الدورة الاستثنائية – 2)
بتاريخ 14 أيار (مايو) 1948
تعيين وسيط دولي
إن الجمعية العامة،
1 ـ تفوّض وسيطاً تابعاً للأمم المتحدة في فلسطين، تختاره لجنة من الجمعية العامة مؤلفة من ممثلي الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، سلطة القيام بالمهمات التالية:
أ ـ استعمال مساعيه الحميدة لدى السلطات المحلية والطائفية في فلسطين، في سبيل:
1 ـ تأمين القيام بالخدمات العامة الضرورية لسلامة سكان فلسطين ورفاهيتهم.
2 ـ تأمين حماية الأماكن المقدسة، والمباني، والمواقع الدينية في فلسطين.
3 ـ إيجاد تسوية سلمية للوضع المستقبل في فلسطين.
ب ـ التعاون مع لجنة الهدنة في فلسطين التي عينها مجلس الأمن في قراره الصادر في 23نيسان (ابريل) 1948.
جـ ـ أن يطلب، إن رأى ذلك مستحسناً، المساعدة والتعاون من هيئات الأمم المتحدة الخاصة الملائمة، كمنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصفة الإنسانية وغير السياسية، وذلك من أجل العمل باطراد لضمان رفاه سكان فلسطين.
2 ـ تصدر تعليماتها إلى وسيط الأمم المتحدة أن يرفع تقارير شهرية عن تقدم مهمته، أو كلما رأى ذلك ضرورياً، إلى مجلس الأمن والأمين العام، لرفعها إلى أعضاء الأمم المتحدة.
3 ـ تطلب من وسيط الأمم المتحدة التقيد في أعماله بأحكام هذا القرار، وبالتعليمات التي قد تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
4 ـ تفوض الأمين العام دفع راتب إلى وسيط الأمم المتحدة، مساو لذلك الذي يدفع إلى رئيس محكمة العدل الدولية، وتزويد الوسيط بالموظفين اللازمين للمساعدة في القيام بالمهمات التي عينتها له الجمعية العامة.
ثالثاً
تعفي لجنة فلسطين من الاستمرار في ممارسة المسؤوليات الواردة في القرار 181 (الدورة 2) الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.